أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 812

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم وعمر بريك ورشاد قذافي وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة.

(161)
الطعن رقم 8110 لسنة 62 القضائية

ضرب "أحدث عاهة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بوجود إصابات به تمنعه من إحداث إصابة المجني عليه. جوهري. وجوب تحقيقه أو إطراحه استناداً إلى أدلة سائغة. إغفال ذلك قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه، ولما كان هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه. أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب........ بفأس على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات....... لمحاكمته طبقاًَ للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة والإيقاف وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المدافع عنه تمسك باستحالة حصول إصابة المجني عليه منه بسبب سوء حالته الصحية وإصابته على النحو الثابت بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإن المحكمة أغفلته إيراداً ورداً ولم تعن بتحقيقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن نازع في حدوث إصابة المجني عليه لوجود إصابات بالمتهم تمنعه من التعدي عليه، ولما كان هذا الدفاع المشار إليه يعتبر دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحق باقي أوجه الطعن.