أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 834

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب ووفيق الدهشان ونير عثمان وأحمد عبد القوي أحمد نواب رئيس المحكمة.

(164)
الطعن رقم 8712 لسنة 62 القضائية

(1) تزوير "تزوير في أوراق رسمية". موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة تزوير الأوراق الرسمية. صدورها فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحريرها. غير لازم. كفاية إعطاء الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها ونسبة صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(2) تقليد. تزوير. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 عقوبات: هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة التي اصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها. انطباق ذلك على الآلة المشتملة على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها.
مثال.
(3) تزوير. اشتراك "الاشتراك في التزوير". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
(4) حكم "بياناته" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". جريمة "أركانها". تزوير.
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. حد ذلك؟
(5) تزوير "أوراق عرفية". قصد جنائي. جريمة "أركانها".
الاشتراك في التزوير. مفاده علم المتهم بأن المحرر الذي استعمله مزور.
1 - لما كان الأصل أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس.
2 - لما كانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ولما كان الخاتم الذي تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر...... اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت - استناداً إلى الأدلة السائغة الكافية المشار إليها فيما تقدم - أن جريمتي التزوير والتقليد تمتا بتدبير الطاعن ومشاركة للمجهول في اصطناع الشهادتين والتوقيع عليهما بتوقيعات منسوبة زوراً إلى موظفي المركز الطبي وبصمتهما بخاتم مقلد لخاتمه الصحيح، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء جريمتي التزوير والتقليد لا يكون سديداً.
3 - لما كان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم.
4 - من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 - لما كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير الشهادتين وأورد على ذلك أدلة كافية وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الشهادتين اللتين استعملهما مزورتان فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريقي المساعدة والاتفاق مع آخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما الشهادتان الصحيتان رقما.....، ...... المنسوب صدورهما لمركز قلب وصدر....... الطبي، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع ذلك المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليهما بتوقيعات مزورة على المختصين بها وشفعهما بخاتم مقلد عليهما وساعده بأن زوده بالبيانات المراد إثباتها وكذا الصورتان الشخصيتان فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويرها. ثالثاً: استعمل المحررين المزورين موضوع التهمة الأولى بأن قدمهما لمحكمة........ الجزئية حال انعقادها مع علمه بتزويرهما على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 205/ 3 - 4، 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أُسند إليه ومصادرة المحررين المزورين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذا دان الطاعن بجرائم الاشتراك في التزوير وتقليد خاتم إحدى جهات الحكومة واستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على انتفاء جريمتي التزوير والتقليد لما ثبت أن التوقيعات المنسوبة للموظفين - على الشاهدتين - مجرد رسم يدوي غير مأخوذ من قالب خاتم وعلى أنه لا دليل على ابتنائه أو مساعدته في التزوير بيد أن الحكم رد على ذلك بما لا يصلح رداً، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة كافية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها استمدها من أقوال شاهدي الإثبات وأقوال المتهم بالتحقيقات وتقرير المعمل الجنائي من أن الشهادتين الصحيتين المنسوب صدورهما إلى مركز قلب وصدر...... مزورتان ولم تصدرا عن المركز وأن التوقيعات وبصمة الخاتم عليهما غير صادرين عن المركز. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تصدر فعلاً من الموظف العمومي المختص بتحرير الورقة، بل يكفي أن تعطى هذه الورقة المصطنعة شكل المحررات الرسمية ومظهرها وأن ينسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ولو أنها لم تصدر في الحقيقة عنه. ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه بحيث يتوفر لها من المظهر والشكل ما يكفي لأن ينخدع به الناس، وكانت العلامات المعاقب على تقليدها بالمادة 206 من قانون العقوبات هي الإشارات والرموز الخاصة ببعض المصالح الأميرية أو السلطات العامة والتي تصطلح على استعمالها لغرض من الأغراض أو للدلالة على معنى خاص أياً كان نوعها أو شكلها وهي تنطبق على الآلة التي تشتمل على أصل العلامة أو على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها. ولما كان الخاتم الذي تم تقليده إنما هو شعار خاص بمركز قلب وصدر...... اصطلح على استعماله لغرض معين هو الختم به على الشهادات الصحية المستوفية لشروطها، فهو بهذه المثابة يعتبر علامة مميزة له ودالة عليه وتقليده لا شك فعل مؤثم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت - استناداً إلى الأدلة السائغة الكافية المشار إليها فيما تقدم - أن جريمتي التزوير والتقليد تمتا بتدبير الطاعن ومشاركة للمجهول في اصطناع الشهادتين والتوقيع عليهما بتوقيعات منسوبة زوراً إلى موظفي المركز الطبي وبصمتهما بخاتم مقلد لخاتمه الصحيح، فإن ما يثيره الطاعن بشأن انتفاء جريمتي التزوير والتقليد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، ولما كان مؤدى ما أورده الحكم - في بيانه لواقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها مما يتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في ارتكاب التزوير في الشهادتين واستعمالهما وأورد على ثبوتهما في حق الطاعن أدلة لها معينها الصحيح من الأوراق من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال الشهود وأقوال المتهم وتقرير المعمل الجنائي، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اشترك مع مجهول في تزوير الشهادتين وأورد على ذلك أدلة كافية وكان اشتراكه في التزوير يفيد حتماً علمه بأن الشهادتين اللتين استعملهما مزورتان، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.