أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 840

جلسة 14 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد القوي أيوب والسعيد برغوت ومحمد عيد محجوب نواب رئيس المحكمة.

(165)
الطعن رقم 21415 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "وقفها". تزوير "الإدعاء بالتزوير". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تقدير المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل في الإدعاء بالتزوير نهائياًً من الجهة المختصة. وجوب تربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من تلك الجهة. مخالفة هذا النظر إخلال بحق الدفاع.
مثال.
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل التحقيق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى لحين أن يفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها"، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الإدعاء بتزوير الشيك في جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك الذي تمسك الطاعن بأنه مزور عليه حتى الجلسة الأخيرة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم - ودون أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية الدعوى بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب معاقبته بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في البيان وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت في الدعوى دون انتظار الفصل في الإدعاء بالتزوير، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إنه يبين من الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن مثل مع محاميه وطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام فأجابته المحكمة إلى طلبه وبتاريخ...... قررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل الطعن بالتزوير وتداولت الدعوى بالجلسة حتى....... وفيها حضر المتهم ومحاميه وصمم على طلب إعادة المأمورية لمصلحة الطب الشرعي لتحقيق الطعن بالتزوير وطلب التصريح له باستخراج صورة رسمية من استمارة البطاقة العائلية رقم...... الصادرة بتاريخ...... لإجراء المضاهاة عليها إلا أن المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة......... وبالجلسة الأخيرة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل التحقيق إلى النيابة العامة ولها أن توقف الدعوى لحين أن يفصل في الطعن بالتزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها" وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الإدعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ما تقدم، وكان الإدعاء بتزوير الشيك في جانب الطاعن لم يتم الفصل فيه نهائياً سواء بصدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم قضائي، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك الذي تمسك الطاعن بأنه مزور عليه حتى الجلسة الأخيرة التي قررت فيها المحكمة حجز الدعوى للحكم - ودون أن تتربص في الإدعاء بالتزوير فإنه يكون معيباً بعيب القصور في البيان فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضده المصروفات المدنية دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.