أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 850

جلسة 20 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر وعمر الفهمي وحسين مسعود نواب رئيس المحكمة.

(168)
الطعن رقم 20237 لسنة 64 القضائية

ضرب. جريمة. استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
قصر المحكمة الاستئنافية بحثها على الاختصاص دون التعرض للواقعة الجنائية. يوجب عند نقض الحكم إعادة الدعوى لمحكمة الموضوع للفصل فيها من جديد.
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهم شهراً مع الشغل طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم - على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً لما أثبته التقرير الطبي من نشوء عاهة مستديمة لدى المجني عليه...... مما يثير شبهة الجناية المنصوص عليها في المادة 240 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنها تكون قد خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم - المتهم الأول والثاني ضربا عمداً...... و....... فأحدثا بهما الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - والمتهم الثالث والرابع: ضربا عمداً....... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بأداة، المتهم الخامس: ضرب عمداً....... فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بأداة، والمتهم الثالث والخامس ضربا عمداً....... فأحدثا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً بأداة وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين كل منهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنفوا ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى باعتبار أن الواقعة جناية تحكمها المادة 240 من قانون العقوبات قد خالف القانون، ذلك بأن النيابة لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المطعون ضدهم وحدهم ومن ثم كان على المحكمة أن تلتزم بنص الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل وسوأت مركز المطعون ضدهم، فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم لمحاكمتهم بجنحة ضرب فقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس كل منهم شهراً مع الشغل طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، ولما استأنفوا وحدهم هذا الحكم - على ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه - فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً لما أثبته التقرير الطبي من نشوء عاهة مستديمة لدى المجني عليه...... مما يثير شبهة الجناية المنصوص عليها في المادة 240 من القانون المذكور. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف" فإنها بذلك تكون قد دلت على أنه إذا كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده دون النيابة العامة فليس للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى إذا ما ثبت لها أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى في حقيقتها جناية لما في ذلك من تسوئ لمركز المستأنف ولا يكون أمامها في هذه الحالة إلا أن تؤيد حكم الإدانة الابتدائي أو تعدله لمصلحة المستأنف بعد أن حاز قضاؤه الضمني بالاختصاص قوة الأمر المقضي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى - على خلاف ذلك - بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تثير شبهة الجناية فإنها تكون قد خالفت ما نص عليه القانون في المادة المذكورة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان ذلك الحكم قد قصر بحثه على الاختصاص ولم يتعرض للواقعة الجنائية ذاتها من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها ضد المطعون ضدهم حتى تتمكن محكمة النقض من إنزال صحيح القانون عليها، فإنه يتعين إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصل فيها من جديد.