أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 14 - صـ 100

جلسة 10 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي, ومحمد عبد اللطيف مرسي, وأميل جبران, ومحمد ممتاز نصار.

(10)
الطعن رقم 387 لسنة 27 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة الإعلان مما يترتب عليه البطلان, إلا أنه متى كان تقرير الطعن بالنقض قد تم في الميعاد وقدم المطعون عليه دفاعه في الميعاد القانوني فلا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
(ب) دعوى "نطاق الدعوى". "وصف السرعة". استئناف. "ميعاد رفع الاستئناف".
المناط في تحديد الدعاوى التي ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. دعاوى السندات الإذنية ليست من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة وإن لم تكن تخضع لنظام التحضير. أفرد الشارع حكماً خاصاً لمواعيد الاستئناف: ميعاد الاستئناف في الأوراق التجارية عشرون يوماً وفي المواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة عشرة أيام.
1 - إذا كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة الإعلان مما يترتب عليه بطلانه عملاً بالمواد 10 و12 و24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به على ما جري به قضاء محكمة النقض.
2 - المناط في تحديد الدعاوى التي ترفع على وجه السرعة وهو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم. وإذا كان القانون قد أدرج دعاوى السندات الإذنية في المادة 118 من قانون المرافعات - قبل تعديلها [(1)] - ضمن الدعاوى التي لا تخضع لنظام التحضير ورتب على ذلك أحكاماً أخرى, إلا أنه أفرد حكماً خاصاً لمواعيد الاستئناف فنص في المادة 402 من قانون المرافعات - قبل تعديلها - على أن ميعاد رفع الاستئناف في دعاوى الأوراق التجارية هو عشرون يوماً وعشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدعوى المرفوعة بموجب سند إذني من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة وأن ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها هو عشرة أيام, يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن أقام الدعوى 166 سنة 1956 كلي شبين الكوم بصحيفة معلنة في 30 من إبريل سنة 1956 طلب فيها إلزام المطعون عليه بمبلغ ثلاثمائة جنيه بموجب سند إذني تاريخه 22 يونيه سنة 1955 - وقد طعن المدعى عليه (المطعون عليه) في هذا السند بالتزوير. وأصدرت محكمة شبين الكوم الابتدائية حكمها في 23 مايو سنة 1957 برد وبطلان السند واعتباره كأن لم يكن - وبرفض الدعوى مع إلزامه بالمصاريف وبمبلغ 400 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد أعلن هذا الحكم إلى الطاعن في 25 يونيه سنة 1957 فاستأنفه لدى محكمة استئناف طنطا بتكليف بالحضور أعلن إلى المطعون عليه في 16 يوليه سنة 1957 وطلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف علية (المطعون عليه) بمبلغ 300 قرش والمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد الاستئناف برقم 153 سنة 7 ق مدني - وقد دفع المستأنف عليه (المطعون عليه) بعدم قبول الاستئناف لتقديمه بعد الميعاد وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 2 أكتوبر سنة 1957 بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وسقوط حق المستأنف فيه مع إلزامه بالمصروفات - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 28 نوفمبر سنة 1957 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأصدرت قرارها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة لقرار الإحالة حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 27 ديسمبر سنة 1962 وفيها صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليه دفع في مذكرته بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة إليه في 24 يناير سنة 1961 لم يبين فيها المحضر اسم المحكمة التي يعمل بها كما أن أسم هذا المحضر لا يمكن قراءته للتحقق من صفة الشخص الذي باشر الإعلان ومدى اختصاصه بإجرائه وكذلك لم يبين في هذه الصورة المقدمة من المطعون عليه الساعة التي تم فيها الإعلان. ولم يثبت المحضر فيها غياب المطعون عليه وقت الإعلان وأن زوجته التي استلمت صورة الإعلان تقيم معه لأن شرط الإعلان إلى أحد أقارب المعلن إليه أن يكون مقيماً معه عند غيابه وقت الإعلان وقد أوجب القانون على المحضر أن يبين بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته كل البيانات وإلا كان الإجراء باطلاً وانتهى المطعون عليه من ذلك أن إعلان تقرير الطعن قد وقع باطلاً مما يترتب عليه بطلان الطعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأنه وإن كان إغفال المحضر إثبات بعض البيانات اللازمة في صورة الإعلان مما يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمواد 10 و12 و24 من قانون المرافعات إلا أنه متى كان إعلان تقرير الطعن قد تم في الميعاد وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه في الميعاد القانوني فإنه لا يجوز له التمسك بهذا البطلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به - على ما جري به قضاء هذه المحكمة.
وحيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون - ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد على أن دعاوى السندات الإذنية يفصل فيها على وجه السرعة ويكون ميعاد استئناف الأحكام التي تصر فيها هو عشرة أيام من تاريخ الحكم - وهذا غير صحيح - لأن قانون المرافعات لم ينص في أي مادة من مواده على أن دعاوى السندات الإذنية تنظر على وجه السرعة - وقد خلطت محكمة الاستئناف بين طريقة رفع الاستئناف وميعاد رفعه - وقد حددت المادة 118 مرافعات الدعاوى التي ترفع مباشرة إلى المحكمة ولا تعرض على التحضير ومن بينها دعاوى السندات الإذنية. وهذه الدعاوى يرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة فيها بتكليف بالحضور عملاً بالمادة 405 مرافعات.
وحيث إن هذا النعي صحيح - ذلك أن القانون وإن كان قد أدرج دعاوى السندات الإذنية في المادة 118 مرافعات - قبل تعديلها - ضمن الدعاوى التي لا تخضع لنظام التحضير ورتب على ذلك أحكاماً خاصة إلا أنه أفرد حكماً خاصاً لمواعيد الاستئناف فنصت المادة 402 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 100 لسنة 1962 على أنه "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً لأحكام المواد الجزئية وأربعين لأحكام المواد الابتدائية - وينقص هذان الميعادان إلى النصف في مواد الأوراق التجارية - ويكون الميعاد عشرة أيام في المواد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم" ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت بموجب سند إذني مؤرخ 22 يونيه سنة 1956 بموجب صحيفة معلنة في 30 إبريل سنة 1956 - وكان المناط في تحديد الدعاوى التي ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع وليس تقدير المحكمة ولا إرادة الخصوم - وكان القانون قد حدد ميعاداً خاصاً لرفع الاستئناف في دعاوى الأوراق التجارية وهو عشرون يوماً. لما كان ذلك, فإن ما جرى به قضاء الحكم المطعون فيه من اعتبار الحكم الابتدائي صادراً في إحدى الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة واعتبار ميعاد استئنافه هو عشرة أيام وما رتبه على ذلك من عدم قبول الاستئناف شكلاً يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.


[(1)] تلاحظ التعديلات المستحدثة بالقانون رقم 100 لسنة 1962.