أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 854

جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري وأحمد جمال الدين عبد اللطيف وحسن أبو المعالي أبو النصر ومحمد محمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

(169)
الطعن رقم 13713 لسنة 68 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات. المادة 337 إجراءات.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه.
أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وما تهدي إليه خبرته.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
1 - لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي ونقابة المحامين المرفق - المؤرخ في....... من ديسمبر سنة 2000 - أن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في..... من يونيه سنة...... تحت رقم..... - ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة.
2 - لما كان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون.
3 - لما كان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ....... 2 - ....... (طاعن) 3 - ....... بأنهم أولاً: سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدراً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات، والمملوكة....... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجه أولهم إلى مسكن الثاني والثالث وهدده الثاني بسلاح أبيض (مطواتين قرن غزال) بقصد شل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات سالفة البيان. ثانياً: - المتهمان الأول والثاني "طاعن" أحرزا بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواتين قرن غزال)، وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني (الطاعن) وغيابياً للباقين عملاً بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر 1/ 1، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق مع تطبيق المادة 32/ 2 من القانون الأول بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أُسند إليهم ومصادرة السلاحين المضبوطين.
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عنه غير مختص بالمرافعة أمام محكمة الجنايات لأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، فضلاً عن أنه لم يؤد واجبه في الدفاع عنه لأنه لم يكن ملماً بوقائع الدعوى، كما أن المحكمة لم تمكن الطاعن من إخطار محاميه الموكل للحضور للمرافعة عنه بالجلسة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 من مارس سنة 1998 أن محكمة الجنايات انتدبت الأستاذ/ ...... المحامي للدفاع عن المتهم، وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، ولما كان الطاعن يذهب في وجه نعيه إلى أن ذلك المحامي غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من كتاب نيابة النقض الجنائي ونقابة المحامين المرفق - المؤرخ في..... - أن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد أمام المحاكم الابتدائية في..... من يونيه سنة....... تحت رقم...... - ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة. ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات، إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحامي الذي ندبته المحكمة ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أجلت الدعوى لحضور المحامي الموكل عن الطاعن فلم يحضر وندبت المحكمة محامياً للدفاع عن الطاعن وترافع المحامي مدافعاً عنه بما هو مدون في محضر جلسة المحاكمة - التي صدر فيها الحكم المطعون فيه - ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو أبدى طلباً ما في هذا الشأن وكان من المقرر أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم اعتراضاً على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن بطعنه في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.