أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 866

جلسة 31 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف وفريد عوض علي عوض وبدر الدين السيد وناجي عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.

(171)
الطعن رقم 22145 لسنة 64 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". تقادم.
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
(2) جريمة "تعدد الجرائم". نقض "سلطة محكمة النقض".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.
(3) سرقة. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون بيان وقائع الجنحة الأخرى وموضوعها لبيان وحدته في الدعويين من عدمه. قصور.
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
3 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على مجرد القول بأن الجنحة رقم - موضوع الدفع - مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة المذكورة وموضوعها حتى يستبين وحدة الموضوع في الدعويين من عدمه، وهو الأساس في قبول الدفع أو رفضه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولاً: - المتهم الأول - سرق المنقول المبين وصفاً وقيمة والمملوك......... وكان ذلك بطريق الكسر. ثانياً: - المتهم الثاني أخفى أشياء مسروقة مع علمه بذلك وطلبت عقابهما بالمواد 44 مكرر، 311/ 316 مكرر/ ثانياً، ثالثاً، 517/ 5، 320 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل منهما بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بانقضاء الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم......، قد أخطأ في تطبيق القانون لاختلاف الموضوع في كلا الدعويين. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه رد على ما دفع به المطعون ضده من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الجنحة رقم..... بقوله "وحيث إنه من مطالعة الدعوى رقم...... تبين أنها مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة وصدر فيها حكم نهائي ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى السالفة". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف الذي يخضع لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في قبول الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على مجرد القول بأن الجنحة...... - موضوع الدفع - مقيدة ضد ذات المتهم وعن ذات الواقعة دون بيان لوقائع الجنحة المذكورة وموضوعها حتى يستبين وحدة الموضوع في الدعويين من عدمه، وهو الأساس في قبول الدفع أو رفضه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن التقرير برأي فيما تثيره النيابة الطاعنة من خطأ الحكم في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل في موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.