أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 51 - صـ 504

جلسة 14 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى وإبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة وهاني مصطفى كمال ومصطفى محمد أحمد.

(98)
الطعن رقم 12798 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
رفع دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن الجريمة.
عدم بيان الحكم القاضي بالتعويض المدني عناصر الضرر. لا يعيبه. شرط ذلك: إحاطته بأركان المسئولية التقصيرية وإيراده ما يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في خصوصها.
إغفال الحكم المطعون فيه بيان الواقعة وإيراد الأدلة التي استند إليها في الإدانة ومؤداها وقضائه بالتعويض دون بيان أساس قضائه. قصور.
1 - لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.
2 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وإنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلى الطاعنين ولم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، كما قضي بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما ضربا........ فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت حضورياً بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط وألزمهما بالتعويض قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، كما لم يعرض لعناصر الدعوى المدنية وأركان المسئولية التقصيرية، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "أن التهمة ثابتة في حقهما ثبوتاً كافياً لإدانتهما فيتعين والحال كذلك معاقبتهما بمواد الاتهام.". لما كان ذلك، كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وكان من المقرر، أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء للمحكمة الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان الواقعة المسندة إلى الطاعنين ولم يورد الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤداها، كما قضي بالتعويض دون أن يبين البتة أساس قضائه به، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .