أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 14 - صـ 335

جلسة 21 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

(52)
الطعن رقم 238 لسنة 27 القضائية

( أ ) نقض "الخصوم في الطعن". "التدخل الإنضمامي".
لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. لا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينة المطعون عليه.
(ب) وكالة. "إنهاء الوكالة". نقض. "إجراءات نظر الطعن".
إنهاء المطعون عليها توكيلها إلى محاميها. انعدام صفته في تقديم مذكرة أو في الحضور عنها في الطعن. ادعاؤه بعدم جواز الانتهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلاً على صحة هذا الادعاء. لا يجدي.
1 - لا يجوز التدخل في الطعن بالنقض - طبقاً للمادة 14 من القانون 57 لسنة 1959 التي تقابل المادة 435 من قانون المرافعات - بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا لمن كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فلا يقبل طلب التدخل من دائن استعمالاً لحق مدينه المطعون عليه طبقاً للمادة 235 من القانون المدني.
2 - إذا كانت المطعون عليها قد أنهت توكيلها إلى محاميها فإنه لم تعد له صفة في تقديم مذكرة أو الحضور عنها في الطعن ولو ادعى بعدم جواز إنهاء لصدورها لصالح الغير وذلك دون رضاء منه استناداً للمادة 715 من القانون المدني، متى كان المحامي لم يقدم الدليل على صحة هذا الإدعاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الأستاذ أحمد زكي الشيتي أقر أمام هذه المحكمة بأن شركة ماترياديس المطعون عليها الأولى قد أنهت التوكيل الصادر منها إليه وذلك قبل أن يقدم مذكرته في هذا الطعن ومن ثم فلا تكون له صفة في تقديم هذه المذكرة عن المطعون عليها المذكورة أو الحضور عنها في الطعن ولا عبرة بما يقوله من أنه كان ملحوظاً في هذا التوكيل أن الوكالة صادرة إليه أيضاً لصالح جمعية الأعضاء الدائنين المنضمين لبورصة العقود مما يمتنع معه على شركة ماترياديس عملاً بنص المادة 715 من القانون المدني إنهاء الوكالة بغير رضاء الجمعية سالفة الذكر أنه لم يقدم الدليل على صحة هذا القول وقد خلا التوكيل المقدم من الأستاذ الشيتي عن شركة ماترياديس مما يفيد ذلك.
وحيث إنه عن طلب جمعية الأعضاء المنضمين التدخل في الطعن بوصفها دائنة لشركة ماترياديس واستعمالا منها لحق هذه المدينة وذلك طبقاً للمادة 235 من القانون المدني فإن هذا الطلب غير مقبول لأنه طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي تقابل المادة 435 من قانون المرافعات لا يجوز التدخل في الطعن بالانضمام إلى المطعون عليهم المختصمين فيه إلا من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم تكن الجمعية خصماً في ذلك الحكم.