أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 113

جلسة 21 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(20)
الطعن رقم 320 لسنة 36 القضائية

أوراق تجارية. التزم. "تجديد الالتزام". تقادم. "تقادم مسقط".
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي. للدائن الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي. أو بدعوى الصرف. سقوط الدعوى الأخيرة بالتقادم الخمسي. لا يمنع الدائن من الالتجاء للدعوى الأخرى.
إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق، يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين، هو الالتزام الصرفي، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدني، التي تنص على أن التجديد لا يفترض، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف، وأنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك، ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلي، ويبقي لكل منهما كيانه الذاتي، ومن ثم يصبح للدائن في حالة نشوء الالتزام الصرفي الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بدعوى الصرف، فإذا استوفي حقه بإحداهما، وامتنعت عليه الأخرى، وإذا سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسي، ظل الدين الأصلي قائماً، وكذلك الدعوى التي تحميه، ولا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء التي لا ينقضها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين، وأن المطالبة بالدين الأصلي بعد انقضاء مدة التقادم الصرفي، مما يتنافر وهذه القرينة التي أقامها القانون، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفي وحده، فتفرض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية، فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة مصر لتجارة السيارات أقامت الدعوى رقم 1264 سنة 1964 تجاري كلي القاهرة ضد أحمد ومحمد حسن الرماح تطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 29/ 3/ 1958. وبتسليمها السيارة المبينة بالصحيفة خالية من كل تلف واعتبار ما دفع من الثمن حقاً خالصاً لها، وقالت شرحاً لدعواها إنه بموجب عقد مؤرخ 29/ 3/ 1958 باعت مؤسسة إدجار عيد قبل إدماجها في الشركة المدعية لأحمد ومحمد حسن الرماح سيارة النقل المبينة بها نظير ثمن قدره 2525 جنيهاً دفع منه مبلغ 900 جنيه عند التسليم واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية حرر بموجبها 14 سنداً إذنياً يستحق أولها في 5/ 5/ 1958. ويستحق أخرها في 5/ 6/ 1959 وتخلف المشتريان عن سداد الأقساط المستحقة في 5/ 7/ 1958، 9/ 1/ 1959، 5/ 5/ 1959 وتحرر عن كل منها احتجاج بعدم الدفع - ولما كان العقد قد نص على منع المشترين من التنازل عن السيارة أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه إلا بعد سداد جميع الأقساط، وفي حالة التخلف عن دفع أي قسط يكون للمؤسسة البائعة الحق في فسخ العقد مع الاحتفاظ بالأقساط المدفوعة وطلب استرداد السيارة وكانت قد تقدمت إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب توقيع الحجز التحفظي الاستحقاقي على السيارة وقضى برفض طلبها فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ودفع المدعى عليهما بسقوط الحق في المطالبة بقيمة السندات الإذنية بالتقادم الخمسي المنصوص عنه في المادة 194 من قانون التجارة وطلبت الشركة رفض هذا الدفع استناداً إلى أن أساس المطالبة يرجع إلى عقد البيع وأن الالتزامات الناشئة عن هذا العقد لا تتقادم بمضي خمس سنوات بل بخمس عشرة سنة - وفي 25/ 2/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذه الاستئناف برقم 373 سنة 82 قضائية، وفي 19/ 4/ 1966 حكمت تلك المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وأصرت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه جرى في قضائه على أن الدعوى المرفوعة منها تعتبر من دعاوى الصرف التي تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 تجاري بمقولة "إنها إنما تستند في طلب الفسخ إلى عدم سداد باقي ثمن السيارة الثابت بالسندات الإذنية المقدمة في الدعوى، هو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون ذلك أن النزاع مؤسس منذ البداية على عقد البيع الذي نص على الاحتفاظ للبائعة بملكية السيارة ومنع المشترين من التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات لحين قيامها بسداد جميع الأقساط و عندئذ تتحول هذه الأقساط من مقابل استهلاك وانتفاع إلى ثمن للمبيع وتتحول يدهما من يد عارضة إلى يد مالكة والذي حدد الطرفان موقفهما فيه فرتبا على عدم سداد أي قسط في موعد فسخ العقد بجرد حصول التأخير مما يمتنع معه على القاضي تقدير ظروف الفسخ وإمهال المشتري، كما حددا قيمة التعويض الذي يستحق للبائعة في حالة وقوع الفسخ تحديداً واضحاً لا يترك أي مجال لتقديره، وأقيمت الدعوى بهذه الطلبات استناداً إلى عقد البيع ولم يكن تقديم الشركة للسندات الإذنية التي لم يتم سدادها إلا بقصد إثبات تخلف المطعون عليهما عند تنفيذ التزاماتهما الواردة بالعقد والتدليل على صحة طلب الفسخ، ولكن المحكمة أخطأت تفسير موقف الشركة واعتقدت أنها تطالب بقيمة هذه السندات ورتبت على ذلك اعتبار الدعوى من دعاوى الصرف رغم إقرار المطعون عليهما في العقد بأن تحرير السندات الأربعة عشر بقيمة الأقساط لا تعتبر بأي شكل من الأشكال دليلاً على السداد أو تجديداً للدين أو تعديلاً لجوهره، وأنها حررت ليسهل على البائعة خصم قيمتها من البنوك، وهو ما يدل على أن جوهر الدين هو ثمن السيارة وأن سببه هو عقد البيع، وأن الدعوى المطروحة ليست من دعاوى الصرف التي تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق يترتب عليه نشوء التزام جديد في ذمة المدين هو الالتزام الصرفي، ونشوء هذا الالتزام لا يستتبع انقضاء الدين الأصلي بطريق التجديد طبقاً للمادة 354 من القانون المدني التي تنص على أن التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف وأنه بوجه خاص لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته، وهو ما يستتبع قيام الالتزام الجديد إلى جانب الالتزام الأصلي ويبقى لكل منهما كيانه الذاتي، ومن ثم يصبح للدائن في حالة نشوء الالتزام الصرفي الرجوع على المدين بدعوى الدين الأصلي أو بدعوى الصرف، فإذا استوفي حقه بإحداهما امتنعت عليه الأخرى، وإذ سقطت دعوى الصرف بسبب إهمال حامل الورقة التجارية أو انقضت بالتقادم الخمسي ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ولا يرد على ذلك بأن التقادم الصرفي يقوم على قرينة الوفاء التي لا ينقضها إلا الإقرار أو النكول عن اليمين وأن المطالبة بالدين الأصلي بعد انقضاء مدة التقادم الصرفي مما يتنافر وهذه القرينة التي أقامها القانون، ذلك أن هذه القرينة إنما تتعلق بالدين الصرفي وحده فتفرض أن هذا الدين قد تم الوفاء به وزالت بانقضائه العلاقة الصرفية فيعود الوضع إلى ما كان عليه قبل إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لاستقلال كل من الالتزامين. ولما كان الثابت من الوقائع التي أوردها الحكم أن الطاعنة تقدمت ابتداءً إلى قاضي الأمور الوقتية لتوقيع الحجز الاستحقاقي على السيارة محل العقد المؤرخ 29/ 3/ 1958 تنفيذاً لنصوصه وأنها أقامت دعوى الفسخ استناداً إلى العقد المذكور الذي نص صراحة على أن تحرير السندات الإذنية بقيمة الأقساط لا يعتبر بأي شكل من الأشكال دليلاً على السداد أو تجديداً للدين أو تعديلاً لجوهره، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى استناداً إلى ما قرره من أنها مؤسسة على حق يستند إلى أحكام قانون الصرف ويتصل به اتصالاً وثيقاً لأنها إنما تستند في طلب الفسخ إلى عدم سداد المطعون عليهما باقي ثمن السيارة الثابت بالسندات موضوع الدعوى وأنها لذلك تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.