أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 167

جلسة 3 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

(29)
الطعن رقم 225 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". شركات. "شركات التضامن".
عدم الاعتداد بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية. الالتزام بالضريبة يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة. لكل منهم الطعن في الربط إما بنفسه أو بمن ينيبه من الشركاء أو غيرهم خلال الميعاد.
لم يعتد القانون رقم 14 لسنة 1939 في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية، فلم يخضعها - بهذا الوصف - للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، بل سوى في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح، وإذ كان الالتزام بهذه الضريبة يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة، فإنه وفقاً للمادة 52 من القانون المشار إليه يكون لكل شريك - أسوة بالممول الفرد - خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه من الشركاء أو الغير وإلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن منشأة حزان دويك وشركاهم للتخليص قدمت إقرارات بأرباحها عن السنوات من 1954 إلى 1958 إلى مأمورية ضرائب الدرب الأحمر، فأجرت بها بعض التعديلات وقدرت صافي الربح في سنوات النزاع بالمبالغ الآتية على التوالي 4584 جنيهاً، 467 مليماً و1556 جنيهاً، 877 مليماً و3280 جنيهاً و525 مليماً و 1688 جنيهاً، 638 مليماً و2363 جنيهاً، 809 مليماً وأخطرت الشركة والشركاء المتضامنين بهذه التقديرات وبربط الضريبة على حصة كل منهم في الأرباح، وإذ اعترضت لمنشأة "حزان ودويك وشركاهم" على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 13/ 6/ 1960 أصدرت قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتحديد صافي أرباح الشركة في سنوات النزاع بالمبالغ الآتية على التوالي 2982.104 ج و766.475 ج و881.079 ج و325.417 ج و883.278 ج، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 694 سنة 1960 القاهرة الابتدائية ضد(1) جوزيف حزان عن نفسه وبصفته ممثلاً لحصة التوصية وبصفته شريكاً متضامناً في شركة حزان ودويك وشركاه (2) فكتوريا حزان بصفتها شريكة متضامنة بشركة حزان ودويك وشركاه (3) أستير دويك بصفتها شريكة متضامنة بشركة حزان ودويك وشركاه، بالطعن في هذا القرار طالبة الحكم (أصلياً) بعدم قبول الطعن المرفوع أمام اللجنة بالنسبة لمن عدا الشريك المتضامن من جوزيف حزان عن نفسه وبصفته (واحتياطياً) إلغاء قرار اللجنة وتأيد تقديرات المأمورية. وبتاريخ 23/ 1/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت مصلحة الضرائب بالمصروفات وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت المصلحة هذه الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 127 سنة 79 ق. وبتاريخ 28/ 3/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم، فيما قضى به في الدفع بعدم القبول بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهما الأول والثانية رفض الطعن، ولم تحضر المطعون عليها الثالثة ولم تبد دفاعاًً، وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة - بسبب الطعن - أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع أمام لجنة الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته ممثلاً لحصة التوصية وبصفته شريكاً متضامناً في شركة حزان ودويك وشركاه، مستنداً في ذلك إلى أن "عريضة الطعن المقدمة إلى اللجنة مرفوعة من "حزان ودويك وشركاهم". وهذا يعني أنها مرفوعة من جميع الشركاء الذين تتكون منهم هذه الشركة والسابق إخطارهم بالرفض، وأن مضمون تلك العريضة يقطع بأن الطعن مرفوع من جميع الشركاء كما أن المذكرات المقدمة وغيرها من المكاتبات كلها صادرة من منشأة حزان ودويك وينبسط نطاقها على الأرباح المربوطة على حصة كل من الشركاء، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون وفساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق وقصور، لأنه يبين من نص المادتين 34، 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن على الممول أن يطعن في ربط الضريبة خلال شهر من تاريخ إخطاره وإلا أصبح الربط نهائياً، وقد سوى الشارع بين الشريك المتضامن في شركات التضامن أو التوصية وبين الممول الفرد في خصوص إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح واعتبر أن هذا الشريك هو الممول الذي يجب أن توجه الإجراءات من مصلحة الضرائب إليه شخصياً، كما أن عليه هو أن يطعن بنفسه فيما لا يرتضيه من هذه الإجراءات، وعلى ذلك كان ينبغي على كل من المطعون عليهم أن يطعن في ربط الضريبة عليه بنفسه أو بواسطة من ينيبه. ولما كان الطعن قد رفع من وكيل المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته، دون أن يرفع من المطعون عليهما الثانية والثالثة، فإن الطعن يكون غير مقبول منهما، ويؤكد ذلك أن هذا الوكيل حضر بجلسة أول يونيو سنة 1960 أمام اللجنة عن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مديراً للشركة ولم يحضر عن المطعون عليهما الثانية والثالثة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن التحقق من صفة مقدم الطعن لبيان ما إذا كان وكيلاً عن المطعون عليهم جميعاً أم أن وكالته قاصرة على المطعون عليه الأول وحده، فإنه يكون مشوباً بالقصور وبفساد الاستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون وللثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 14 لسنة 1939 لم يعتد في خصوص الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالشخصية الاعتبارية لشركات التضامن أو التوصية فلم يخضعها - بهذا الوصف - للضريبة كما أخضع الشركات المساهمة في المادة 31 منه، بل سوي في حكم المادة 34 بين الشريك المتضامن في هذه الشركات وبين الممول الفرد من حيث إخضاع كل منهما للضريبة في حدود ما يصيبه من ربح. ولما كان الالتزام بهذه الضريبة يقع على أشخاص الشركاء لا على ذات الشركة، فإنه وفقاً للمادة 52 من القانون المشار إليه يكون لكل شريك - أسوة بالممول الفرد - خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن من يطعن في الربط بنفسه أو بمن ينيبه في ذلك من الشركاء أو الغير وإلا أصبح الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. وإذ كان ذلك وكان يبين من الرجوع على الأوراق أن مأمورية الضرائب أخطرت المطعون عليهم بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، وأن صحيفة الطعن أمام اللجنة قدمت من الوكيل عن المنشأة وأن هذا الوكيل حضر بجلسة 1/ 6/ 1960 أمام اللجنة عن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مديراً للشركة ولم يحضر عن المطعون عليهما الثانية والثالثة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم قبول الطعن المرفوع أمام اللجنة بالنسبة لمن عدا الشريك المتضامن جوزيف حزان عن نفسه وبصفته - المطعون عليه الأول - مستنداً في ذلك إلى أن الطعن أمام اللجنة رفع من جميع الشركاء، دون أن يتحقق من صفة مقدم الطعن والذي حضر بجلسة 1/ 6/ 1960 أمام اللجنة عن المطعون عليه الأول عن نفسه وبصفته مديراً للشركة لمعرفة ما إذا كان وكيلاً عن المطعون عليهم جميعاً أم أن وكالته قاصرة على المطعون عليه الأول وحده، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 21/ 11/ 1953 مجموعة المكتب الفني السنة الخامسة ص 173.
ونقض 15/ 5/ 1958 مجموعة المكتب الفني السنة التاسعة ص 461.