أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 234

جلسة 25 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

(38)
الطعن رقم 341 لسنة 36 القضائية

( أ ) معارضة. "ميعاد المعارضة". تنفيذ.
الأحكام الغيابية. بدء ميعاد المعارضة فيها من يوم علم الخصم الغائب بتنفيذها. المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم. الأحكام الغيابية غير القابلة للتنفيذ. بدء الميعاد من تاريخ إعلانها. م 253 مرافعات قديم.
(ب) حكم. "تسبيب الحكم".
إغفال ذكر القاعدة القانونية سند الحكم. لا عيب.
(جـ) إعلان. "الإعلان في الموطن الأصلي". بطلان. نقض. "أسباب الطعن".
التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان إعلان الحكم. غير جائز.
1 - إنه وإن كان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة يبدأ من الوقت الذي علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329 و330 من قانون المرافعات القديم، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التي لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها، بل إن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع في المادة 253 من القانون المذكور الواردة في باب تحقيق الخطوط، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر في غيبة مورث الطاعنة قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام المدعيين بالمصروفات، وهو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التي لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها، فإن ميعاد المعارضة فيه يبدأ من تاريخ إعلانه.
2 - لا يعيب الحكم إغفال ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاؤه - بيان الميعاد القانوني للطعن - ما دام قد انتهى في قضائه - بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد - إلى هذه النتيجة الصحيحة.
3 - إذ لم يثبت من الحكم أو من الأوراق أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان استناداً إلى عدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه، فإن النعي بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن نجيب وحكمت عبد الملاك أقاما على والدهما عبد الملاك ميخائيل الدعوى رقم 1182 سنة 47 كلي القاهرة يطلبان الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1946 المتضمن بيعه لهما كامل أرض وبناء المنزل المبين بصحيفتهما بثمن قدره 1500 جنيه. وفي 20/ 3/ 1947 حكمت المحكمة غيابياً بصحة ونفاذ العقد وألزمت المدعيين بالمصروفات. ولما عارض والدهما في هذا الحكم في 7/ 7/ 1949 دفعا بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد استناداً إلى أن المحضر توجه في 28/ 4/ 1947 إلى محل إقامة المحكوم عليه لإعلانه بالحكم الغيابي فلم يجده وامتنعت زوجته فهيمه عبد الله عن استلام الصورة فقام بتسليمها للمحافظة في 3/ 5/ 1947 إلا أن المعارض ادعى تزوير هذا الإعلان قبل وفاته، وإذ قامت زوجته الطاعنة بتعجيل الدعوى، فقد حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي التزوير المدعى به، ثم عادت وبتاريخ 6/ 1/ 1960 فحكمت برد وبطلان الإعلان وبرفض الدفع بعدم قبول المعارضة وبقبولها، وعند نظر الموضوع طعنت الزوجة بتزوير عقد البيع الصادر من المورث وبعد إحالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهود الطرفين حكمت المحكمة في 31/ 12/ 1963 برد وبطلان العقد وإلغاء الحكم المعارض فيه ورفض الدعوى ومحو كافة التسجيلات المترتبة على الحكم وذلك في مواجهة الخصوم المدخلين. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية هذا الحكم والحكم الصادر في 6/ 1/ 1960 لدى محكمة استئناف القاهرة، وطلبا أصلياً إلغاء الحكم الأخير فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد وبقبول هذا الدفع واحتياطياً إلغاء الحكم الصادر في الموضوع برد وبطلان عقد البيع والقضاء بتأييد الحكم المعارض فيه وقيد استئنافهما برقم 493 سنة 81 قضائية. وبتاريخ 26/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بإلغاء الحكمين المستأنفين وبعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذا الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وأصرت النيابة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بعدم قبول المعارضة شكلاً استناداً إلى أن الحكم الابتدائي الغيابي أعلن للمحكوم عليه في 28/ 4/ 1947، 3/ 5/ 1947 ولم ترفع المعارضة عنه إلا في 6/ 7/ 1949، هذا في حين أن المعارضة رفعت في ظل قانون المرافعات القديم الذي كان يجيز المعارضة في الأحكام الصادرة في الغيبة إلى الوقت الذي يعلم فيه الخصم الغائب بتنفيذها وأن الخصم يعتبر عالماً بالتنفيذ بمضي 24 ساعة من وصول ورقة متعلقة به أو مذكور فيها حصول شيء من التنفيذ، وإذ كان لم يصل إلى مورث الطاعنة أي ورقة من هذا القبيل فإن حقه في المعارضة يظل قائماً يباشره في أي وقت، هذا إلى أن الحكم بعد أن ذكر تاريخ إعلان الحكم الغيابي وتاريخ رفع المعارضة اكتفى بالقول بأن المعارضة تكون بعد الميعاد دون أن يبين الميعاد الذي أباح فيه قانون المرافعات القديم الطعن بهذا الطريق، وهو من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة يبدأ من الوقت الذي علم فيه الخصم الغائب بتنفيذها طبقاً لأحكام المادتين 329، 330 من قانون المرافعات القديم، إلا أن هذه القاعدة لا تنطبق على الأحكام الغيابية التي لا تقبل التنفيذ بحسب طبيعتها أو منطوقها، بل إن ميعاد المعارضة فيها هو ثمانية أيام تبدأ من تاريخ إعلانها على ما أفصح عنه الشارع في المادة 253 من القانون المذكور الواردة في باب تحقيق الخطوط بقوله "إذا لم يحضر من طلب للاعتراف وحكمت المحكمة في غيبته يقوم هذا الحكم مقام الاعتراف ولكن يكون للمحكوم عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم في ظرف ثمانية أيام من تاريخ إعلانه له" إذ العلة في هذا النص أن الحكم الصادر بصحة الورقة هو من الأحكام التي لا تقبل التنفيذ بطبيعتها. وإذ كان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي الصادر في غيبة مورث الطاعنة قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع وإلزام المدعين بالمصروفات وهو على هذه الصورة يعتبر من الأحكام التي لا تقبل التنفيذ بحسب منطوقها فإن ميعاد المعارضة فيه إنما يبدأ من تاريخ إعلانه، وإذ كان ذلك وكان الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة قد أعلن لمورث الطاعنة بتاريخ 28/ 4/ 1947 ولم يعارض فيه إلا في 7/ 7/ 1949 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول المعارضة لرفعها بعد الميعاد لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا يعيبه في هذا الخصوص أنه أغفل ذكر القاعدة القانونية التي أقام عليها قضاءه ما دام قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة.
وحيث إن حاصل السبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم الابتدائي الصادر في 6/ 1/ 1960 لم يقم قضاءه برفض الدفع بعدم قبول المعارضة شكلاً لرفعها بعد الميعاد على حصول تزوير في إعلان الحكم الغيابي فقط، وإنما كذلك على وقوعه باطلاً لعدم ذكر المحضر الخطوات التي اتبعها عند إعلان المورث قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة من انتقال إلى محل إقامة المراد إعلانه ومخاطبته لزوجته وامتناعها عن الاستلام طبقاً لما كانت تقضي به المادة السابعة من قانون المرافعات القديم، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الإعلان صحيحاً يكون قد خالف القانون، هذا إلى أن الإعلان قد لحقه بطلان آخر لعدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "بالاطلاع على الإعلان المدون بذيل الحكم الابتدائي تبين أن المحضر قد انتقل إلى محل إقامة المراد إعلانه وخاطب زوجته التي امتنعت عن الاستلام وذلك قبل انتقاله إلى المحافظة وتسليم صورة الإعلان إلى الضابط المنوب" وبما رتبه الحكم على ذلك من تقرير بصحة الإعلان، ولما كانت الطاعنة لم تقدم صورة الإعلان المسلم لمورثها والتي خلت من ذكر هذه الخطوات، فإن نعيها على الحكم بمخالفة القانون لاعتباره الإعلان صحيحاً يكون عارياً عن الدليل. والنعي في شقه الثاني غير مقبول إذ أنه لم يثبت من الحكم أو من الأوراق أن الطاعنة سبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان استناداً إلى عدم ذكر المحضر أن المخاطب معها تقيم مع المراد إعلانه، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.