أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 262

جلسة 9 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، ومحمد أسعد محمود.

(42)
الطعن رقم 300 لسنة 36 القضائية

( أ ) رسوم. "رسوم قضائية". "رد الرسوم". صلح.
استحقاق نصف الرسوم على الدعوى عند الصلح فيها. شرطه. ألا يسبق إثبات الصلح صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.
(ب) حكم. "تقسيمات الأحكام". "حجية الحكم".
الحكم القطعي. ماهيته. حسمه النزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه. لا رجوع فيه من جانب المحكمة.
(ج) حكم. "تقسيمات الأحكام". دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "وقف الخصومة". رسوم. صلح.
الحكم بوقف الدعوى جزاء. جواز الطعن فيه فور صدوره على استقلال. عدم اتصاله بموضوع الدعوى أو اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع. صدوره قبل حصول الصلح في الدعوى لا يحول دون استحقاق تصف الرسوم.
1 - مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - إن استحقاق نص الرسوم على الدعوى عند انتهائها صلحاً، مشروطاً بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعي فيها في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع.
2 - الحكم القطعي هو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته.
3 - إنه وأن كان الوقف الذي يوقع على المدعي جزاء على إهماله في اتخاذ ما تأمره به المحكمة يعتبر حكماً طبقاً للمادة 109 من قانون المرافعات السابق، ويجوز الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون انتظار للحكم في الموضوع، عملاً بالمادة 378 من ذات القانون، إلا أن المشرع قد استهدف به تعجيل الفصل في الدعوى، وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى، ولا يفصل فيه نزاع بين الخصوم، ولا يبت في أية مسألة متفرعة عنه، ولا يمكن بذلك اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع في معنى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومن ثم فليس من شأن صدوره قبل حصول الصلح في الدعوى أن يحول دون استحقاق نصف الرسوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 26 لسنة 1963 مدني كلي دمياط بطلب الحكم بصحة التعاقد الصادر إليه عن العقار المبين بصحيفة الدعوى والبالغ قيمته ألفاً وتسعمائة من الجنيهات، وبجلسة 3 من يونيو 1964 قضت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة شهور وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات السابق، وبعد تعجيل الدعوى حكمت المحكمة في 17 من فبراير 1965 بإلحاق ما اتفق عليه الطرفان بمحضر الجلسة وإثبات محتوى عقد الصلح فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وبتاريخ 17 من مارس 1965 استصدر قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية - الطاعن بصفته - قائمة الرسوم المستحقة على الدعوى بمبلغ ثلاثين جنيهاً مسواة على أساس احتساب الرسوم النسبية كاملة على ثمن العقار المبيع. عارض المطعون عليه في قائمة الرسوم المشار إليها استناداً إلى أن الدعوى قد تمت صلحاً، وأنه لا يستحق عليها سوى نصف الرسم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ومحكمة أول درجة حكمت في 19 ديسمبر 1965 بتعديل قائمة الرسوم المعارض فيها إلى مبلغ 109ج و250 م. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 283 لسنة 17 ق المنصورة، ومحكمة الاستئناف حكمت في 10 من إبريل 1966 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بتعديل قائمة الرسوم على أساس أن النزاع انتهى بين الطرفين صلحاً فلا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسم عملاً بالمادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 وأن الحكم الصادر بإيقاف الدعوى جزاء لا يترتب عليه استحقاق كامل الرسم لأنه من قبيل الأعمال التي تستهدف تهيئة القضية للمرافعة ولا يعد حكماً تمهيدياً أو حكماً قطعياً في مسألة فرعية في معنى المادة سالفة الذكر، وهذا من الحكم غير صحيح في القانون، لأن الحكم الذي يصدر بوقف الدعوى لعقاب المدعي الذي يهمل في اتخاذ ما تأمر به المحكمة عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات، إنما هو حكم قطعي صادر قبل الفصل في الموضوع في مسألة فرعية، مما يمتنع معه إمكان تطبيق المادة 20 من قانون الرسوم القضائية سالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية معدلة بالقانون رقم 153 لسنة 1956 إذ تنص على أنه "إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين، وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة 124 مرافعات قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لا يستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.." فإن مفاد هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استحقاق نص الرسوم على الدعوى عند انتهائها صلحاً مشروط بألا يسبق إثبات المحكمة لهذا الصلح صدور حكم قطعي فيها في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع. ولما كان الحكم القطعي هو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، وأنه وإن كان الوقف الذي يوقع على المدعي جزاء على إهماله في اتخاذ ما تأمر به المحكمة يعتبر حكماً طبقاً لنص المادة 109 من قانون المرافعات السابق ويجوز الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون انتظار للحكم في الموضوع عملاً بالمادة 378 من ذات القانون، إلا أن المشرع قد استهدف به تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها، وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أية مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكماً قطعياً في مسألة متفرعة عن النزاع في معنى المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 السالفة. وإذ انتهت دعوى صحة التعاقد صلحاً فإن الحكم بوقفها جزاء قبل حصول ذلك الصلح ليس من شأنه أن يحول دون استحقاق نصف الرسم. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.


[(1)] نقض 7/ 3/ 1967 مجموعة المكتب الفني. السنة 18. ص 571.