أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 305

جلسة 16 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار الدكتور/ عبد السلام بلبع رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود.

(49)
الطعن رقم 372 لسنة 36 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". بطلان.
خلو صورة تقرير الطعن المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به. لا بطلان.
(ب) أمر أداء. "شروط الدين". دعوى.
وجوب أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار. القصد من تعيين مقدار الدين ألا يكون قابلاً للمنازعة فيه. قابلية الدين بحسب الظاهر من عبارات سنده للمنازعة. مانع من استصدار أمر بأدائه.
(ج) تقادم. "تقادم مسقط". "وقف التقادم". محكمة الموضوع. "سلطتها في مسائل الواقع". إثبات.
المانع من المطالبة بالحق ولو كان أدبياً. سبب لوقف سريان التقادم. سلطة محكمة الموضوع في تقدير قيامه متى كان استخلاصها سائغاً. لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وبين قيام المانع الأدبي من المطالبة به.
(د) دعوى. "الدفاع في الدعوى". حكم. "عيوب التدليل". "ما لا يعد قصوراً".
ورود الدفاع مجهلاً وسكوت المحكمة عن الرد عليه. لا يعد قصوراً.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة [(1)] - أنه لا يبطل الطعن بالنقض خلو الصورة المعلنة - من تقرير الطعن - من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به.
2 - مؤدى نص المادة 851/ 1 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962، والمادتين 852، 853 من نفس القانون أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء، وأن يكون معين المقدار، وإن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. وإذ كان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند الذي رفعت بمقتضاه الدعوى، أن ما يحكم به في الدعوى الاستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحريره، والخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها، والتي كان مورث الطاعن قد اشتراها باسمها، هو حق للمطعون عليها، وأن مورث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال، فإن هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار، بل إنه بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر أداء بالنسبة لهذا السند.
3 - مفاد نص المادة 384/ 1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(2)] - أنه يجوز وقف سريانه التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق، ويدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت في كنف مورث الطاعن منذ طفولتها، إذ كان زوجاً لوالدتها ويعد ذلك من محارمها، وقد ظلت في مقام البنوة منه تقوم على رعايته حتى وفاته، ثم رتب على هذه الاعتبارات قيام مانع أدبي لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث في سنة 1959، وهو استخلاص سائغ استنبطه الحكم من أوراق الدعوى وظروفها، وكان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثه إقرارات بديونها، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وقيام المانع الأدبي من المطالبة به، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس.
4 - إذا كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً. فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 4135 سنة 1959 مدني كلي القاهرة ضد كل من محمد زكي محمود وأحمد محمد زكي ونور الدين محمد زكي وطلبت الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا لها من تركة مورثهم المرحوم محمد توفيق محمود حنفي مبلغ 1500 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنها تداين المورث المذكور بهذا المبلغ بمقتضى سندين أولهما مؤرخ 26 مايو سنة 1936 بمبلغ 500 جنيه، والثاني مؤرخ 14 يوليه سنة 1936 بمبلغ 1000 جنيه. وإذ كان المدعى عليهم ورثة المدين فقد أقامت عليهم دعواها بطلباتها سالفة البيان. تدخل الطاعن في الدعوى على أساس أنه الوارث الوحيد للمتوفى المرحوم محمد توفيق محمود حنفي، فتنازلت المطعون عليها عن مخاصمة المدعى عليهم سالفي البيان ووجهت دعواها إلى الطاعن بذات الطلبات. دفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها استناداً إلى أن المطعون عليها لم تطلب إصدار أمر أداء بالمبلغين المطالب بهما، ودفع الدعوى بالنسبة للسند الثاني بأنه لا يعلم بأن التوقيع عليه هو لمن تلقى عنه الحق، وحلف الطاعن يمين عدم العلم بشأنه، وبتاريخ 7 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسند الأول لرفعها بغير الطريق القانوني وبندب خبير لإجراء المضاهاة على التوقيع المنسوب للمورث على السند الثاني، وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمناً أن التوقيع للمورث دفع الطاعن بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالدين بالتقادم، وبتاريخ 24 فبراير سنة 1965 قضت المحكمة برفض الدفع وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليها مبلغ 881 جنيهاً و653 مليماً. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 665 سنة 82 ق، وبتاريخ 5 مايو سنة 1966 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها ببطلان الطعن لعدم بيان رقمه وتاريخ التقرير به في صورة التقرير المعلنة إليها. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ورفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع ببطلان الطعن مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ التقرير به ومن ثم يكون الدفع في غير محله متعين الرفض.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للسندين المطالب بقيمتهما وعلى الرغم من أن السند الثاني المؤرخ 14/ 7/ 1936 يتضمن ديناً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار بما كان يقتضي أن تطلب المطعون عليها إصدار أمر بأداء الدين الوارد فيه طبقاً لما تقضي به المادتان 851، 852 من قانون المرافعات السابق فإن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بالنسبة للسند الثاني مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 851/ 1 من قانون المرافعات السابق قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 والمنطبقة على واقعة الدعوى إذ نصت على "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى تتبع القواعد الواردة في المواد التالية عند المطالبة بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار" وبينت المادتان 852، 853 الإجراءات التي تتبع لاستصدار الأمر بأداء مثل هذه الديون، فقد أفادت هذه النصوص أنه يشترط لإصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطلوب إصدار أمر أداء به، مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة حال الأداء وأن يكون معين المقدار، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة فيه، وأنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب إتباع الطريق العادي في رفع الدعوى. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه قد بين أنه ورد بالسند المؤرخ 14/ 7/ 1936 الذي رفعت بمقتضاه الدعوى، أن ما يحكم به في الدعوى الاستئنافية المطروحة على المحاكم وقت تحرير السند والخاصة بثمن قطعة الأرض المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من ملك المطعون عليها والتي كان مورث الطاعن قد اشتراها باسمها هو حق للمطعون عليها، وأن مورث الطاعن قد تعهد بمقتضى هذا السند أن يدفع للمطعون عليها ما يقضى به ويقبضه من وزارة الأشغال، وإذ لا يعتبر هذا الدين لا يعتبر بحسب الثابت من سنده على النحو سالف البيان ديناً معين المقدار بل إنه بحسب عبارته قابل للمنازعة فيه بين الخصوم، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ لم يتطلب إصدار أمر أداء بالنسبة لهذا السند وقضى برفض الدفع في هذا الخصوص، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالدين موضوع الدعوى بالتقادم وذلك لمضي أكثر من خمس عشرة سنة من وقت استحقاق الدين المطالب به، وهو تاريخ صرف المورث للتعويض من وزارة الأشغال في 3/ 7/ 1938 حتى رفع الدعوى في سنة 1959، غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع على أساس أن التقادم كان موقوفاً حتى وفاة المورث في سنة 1959 لقيام مانع أدبي تعذر معه على المطعون عليها المطالبة بحقها، هذا في حين أن المعاملة بين مورث الطاعن وبين المطعون عليها كانت تتم بالكتابة. قد استكتبته عدة إقرارات بديون لها، الأمر الذي ما كان يحول دون مطالبته بالدين قبل انقضاء مدة التقادم مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 382/ 1 من القانون المدني إذ تقضي بأنه لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع ولو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق. وإذ يدخل تقدير المانع من سريان التقادم في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت في كنف مورث الطاعن منذ طفولتها إذ كان زوجاً لوالدتها وتعد بذلك من محارمه وقد ظلت في مقام البنوة منه تقوم على رعايته حتى وفاته، وإذ رتب على هذه الاعتبارات قيام مانع أدبي لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث في سنة 1959، وهو استخلاص سائغ استنبطه الحكم من أوراق الدعوى وظروفها، وكان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثه إقرارات بديونها، ذلك أنه لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة وبين قيام المانع الأدبي من المطالبة بالدين مما يترتب عليه عدم سريان التقادم، لما كان ما تقدم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالشق الثاني من السبب الثاني وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الحكم أن المحكمة قد اطلعت على سند الدين موضوع الدعوى، هذا إلى أنه قد تمسك بأن المطعون عليها قد تخالصت عن دينها، واستدل على ذلك بأن مورثه كان قد باع المطعون عليها عقاراً بمقتضى عقد مسجل في 1/ 7/ 1954 مقابل ثمن قدره 563 جنيهاً و300 مليماً مما يفيد أن المطعون عليها قد خصمت الثمن من دينها، وبأنها تراخت في رفع الدعوى مدة تقرب من ثلاث وعشرين سنة منذ تحرير السند، كما تراخت في رفع الدعوى بدينها الآخر البالغ قدره خمسمائة جنيه وبأنها أوقفت على مورثه وعليه من بعده منزلاً مملوكاً لها، ولا يقبل أن تكون دائنة وتنشئ عليهما هذا الوقف. واستطرد الطاعن إلى القول أنه تمسك بأن الحكم الابتدائي قد شابه البطلان لعدم إيراده اسم الطاعن في ديباجته، كما تمسك بأن السند كان نتيجة لاستغلال المطعون عليها لمورثه، غير أن الحكم المطعون فيه اكتفى بالرد على الادعاء بالتخالص بأن ما يثيره الطاعن بشأنه لا يؤدي إليه، ولم يعرض الحكم للرد على باقي ما تمسك به الطاعن مما يعيبه بالبطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اطلعت على أوراق الدعوى، وإذ يعد السند موضوع الدعوى من أوراقها بما يفيد اطلاع المحكمة عليه فإن النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص يكون على غير أساس. أما باقي ما يثيره الطعن فمردود أولاً بأن الحكم المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن في خصوص بطلان الحكم الابتدائي، ورد عليه بأنه ورد اسم الطاعن في الحكم وقضى عليه بالدين بعد أن أصبح هو الخصم الوحيد في الدعوى بتنازل المطعون عليها عن مخاصمة باقي المدعى عليهم، ومردود ثانياً بأن الحكم عرض لما ساقه الطاعن للتدليل على ادعائه بالتخالص من الدين ورد عليه في حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بأنه لا ينهض دليلاً على التخالص. وإذ كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً، فلا على الحكم إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال على غير أساس.


[(1)] نقض 24/ 2/ 70 مجموعة المكتب الفني. السنة 21. ص 312.
[(2)] نقض 8/ 12/ 66 مجموعة المكتب الفني. السنة 17. ص 1865.