أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 520

جلسة 11 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد مختار نصار، وحافظ محمد بدوي.

(74)
الطعون رقم 299 س 27 ق، 319 س 27 ق، 321 س 27 ق

( أ ) نقض. "الحكم في الطعن ". "أثره". "سلطة محكمة الإحالة". استئناف. "نطاق الاستئناف".
نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته، يترتب عليه عودة الخصوم إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. جواز إضافتهم إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف بعد الحكم المستأنف.
(ب) تقادم. "التقادم المسقط". التزام. "مصادر الالتزام". "العمل غير المشروع".
نص المادة 172 مدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة من مصادر أخرى للالتزام.
(ج) قرار إداري. "مسئولية". "تعويض". "تقادم". "مدة التقادم".
مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون مصدرها القانون لا العمل غير المشروع. اعتبارها تصرفات قانونية لا أعمالاً مادية. سقوطها بالتقادم العادي.
(د) التزام. "أوصاف الالتزام". تعويض. قرارات إداري. تقادم. "قطع التقادم".
الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون عن سنوات لاحقة لرفع الدعوى يعتبر التزاما احتمالياً. عدم سريان التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له.
(هـ) حكم "عيوب التدليل". "قصور". "ما بعد كذلك". تعويض. "عناصر الضرر".
عدم بيان الحكم لعناصر الضرر عند القضاء بالتعويض. قصور.
1 - من شأن نقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، فيكون لهم أن يسلكوا أمام تلك المحكمة من مسالك الطلب ما كان لهم قبل إصداره ومن ثم فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف مما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 411 مرافعات. [(1)]
2 - نص المادة 172 من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير المشروع فلا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة من مصادر أخرى للالتزام ما لم يوجد نص خاص يقضي بذلك. [(2)]
3 - مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية، ومن ثم فإن مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض لا تسقط إلا بالتقادم العادي. [(3)]
4 - الالتزام بالتعويض عن قرار إداري مخالف للقانون بالمنع من البناء عن سنوات لاحقة لرفع دعوى التعويض يعتبر التزاماً احتمالياً ومن ثم فلاً يسرى التقادم بالنسبة له إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له والمتجدد في كل عام نتيجة للقرار الإداري المذكور. ويبدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه، إذ من هذا التاريخ يصبح التعويض مستحق الأداء عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 381 مدني - وأنه وإن اشترك طلب هذا التعويض مع التعويض المرفوعة به الدعوى أصلاً من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إداري مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد في المصدر لا ينفي عنهما أنهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لأحدهما قطعاً له بالنسبة للآخر.
5 - تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتعويض بصورة مجملة دون أن يبين كنه عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يستوجب نقضه. [(4)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقارير الذي تلاها السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بصحيفة معلنة في 27 من يونيه سنة 1932 رفع المرحوم محمد حسن القباني على مجلس بلدي الإسكندرية الدعوى رقم 524 سنة 1932 كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزام البلدية بأن تدفع له مبلغ 825 جنيهاً على سبيل التعويض بالفوائد 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتى الوفاء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة قائلاً في تبيان دعواه إنه وشقيقه المرحوم عبد السلام حسن القباني يمتلكان قطعة أرض تقع على خليج إستانلي بالإسكندرية وأنهما أعداها لإنشاء ثلاثة صفوف من أكشاك الاستحمام وكازينو وثلاث فيلات وأنهما شرعاً في الإنشاء فوضعا الرسوم اللازمة وقدماها للبلدية بتاريخ 6 من مايو سنة 1932 طالبين التصريح لهما بالبناء إلا أن البلدية ردت عليهما برفضها التصريح فهما بحجة أن مجلس التنظيم قرر اعتبار الأراضي الكائنة بحري شارع الكورنيش بجهة استانلي من المنافع العامة ولما كان قرار التنظيم لا يمنع ملاك الأراضي المطلوب نزع ملكيتها من إقامة المباني عليها بل إن ذلك رهن بصدور المرسوم باعتماد خط التنظيم وكان منع البلدية له من إقامة هذه المنشآت قد أصابه بضرر فقد رفع دعواه طالباً الحكم له بالطلبات المنوه عنها وهي قيمة ما يخصه في النصف من ريع تلك المنشآت - ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت في 15 من أكتوبر سنة 1932 بندب خبير لإثبات ما لحقه من ضرر بسبب عدم الانتفاع بالمنشآت المراد إقامتها عن صيف سنة 1932 وتقدير التعويض عن ذلك مقررة في أسباب حكمها أن تصرف البلدية بعدم التصريح له بإقامة المنشآت هو تصرف مخالف للقانون يستوجب التزام البلدية بتعويض الضرر الذي لحقه عملاً بنص المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية على اعتبار أنه عمل إداري مخالف للقانون وقد استأنفت البلدية هذا الحكم فقضى بتأييده في 10 مايو سنة 1932 وبعد أن قدم الخبير المنتدب تقريره تدخل المرحوم عبد السلام حسن القباني في الدعوى ثم عدل هو والمرحوم محمد حسن القباني طلباتهما بصحيفة معلنة في 3/ 12/ 1933 إلى مبلغ 3368 جنيهاً و222 مليماً عن سنتي 1932، 1933 صيفاً وشتاء والفوائد بسعر 5% من مبلغ 825 جنيهاً ابتداء من 27 يوليو سنة 1932 - تاريخ المطالبة القضائية وعن المبلغ المطلوب بأكمله ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1932 ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت حضورياً في 6 من مارس سنة 1934 بإلزام مجلس بلدي الإسكندرية بأن يدفع لهما مبلغ 800 جنيه والفوائد بسعر 5% سنوياً من مبلغ 400 جنيه ابتداء من 27 يونيه سنة 1932 وعن الـ 400 جنيه الباقية ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1933 وذلك حتى السداد والمصاريف المناسبة - رفع كل من طرفي الخصومة استئنافاً عن هذا الحكم وأثناء نظر الاستئناف عدل المرحوم محمد حسن القباني وورثة المرحوم عبد السلام حسن القباني طلباتهم بصحيفة معلنة في 11/ 10/ 1937 إلى مبلغ 9156 جنيهاً و910 مليمات والفوائد بسعر 5% عن مبلغ 825 جنيهاً ابتداء من 27 يوليو سنة 1932 وعن مبلغ 3008 جنيهات و222 مليماً ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1932 وعن مبلغ 9156 جنيهاً و910 مليمات ابتداء من 11/ 10/ 1937 تاريخ هذه الصحيفة مضيفين ما استجد من تعويض حتى سنة 1937 ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت في 29 مايو سنة 1951 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم، طعن كل من ورثة المرحومين محمد حسن القباني وعبد السلام حسن القباني في هذا الحكم بطريق النقض لمخالفة الحكم للقانون حين رفض التعويض عن المدة التالية لسنة 1932 كما طعنت فيه البلدية أيضاً لأن الحكم لم يطبق السعر الجديد للفائدة ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 ومحكمة النقض قضت في 3 نوفمبر سنة 1955 بنقض الحكم الاستئنافي في خصوص قضائه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبات المدعين من تعويض عما تلا سنة 1932 وإحالة القضية في هذا الخصوص إلى محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها من جديد كما قضت بنقض الحكم أيضاً فيما قضى به من اعتبار الفائدة بسعر 5% والقضاء بتعديله إلى 4% اعتباراً من 15 من أكتوبر سنة 1949 حتى تمام الوفاء وبصحيفة معلنة في 25/ 2/ 1956 عجل ورثة المرحوم عبد السلام حسن القباني الاستئناف طالبين الحكم بمبلغ 8400 جنيه وهو التعويض المستحق لهم عن المدة من سنة 1933 إلى سنة 1951 والفوائد كما عجل ورثة المرحوم محمد حسن القباني الاستئناف بصحيفة معلنة في 10/ 3/ 1956 طالبين الحكم لهم بمبلغ 12750 جنيهاً وهو التعويض المستحق لهم عن المدة من سنة 1933 إلى سنة 1949 والفوائد وقد قيد الاستئناف برقم 99 سنة 6 قضائية ومحكمة استئناف الإسكندرية قضت حضورياً في 22 من يونيو سنة 1957 وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عما تلا سنة 1932 وبإلزام مجلس بلدي الإسكندرية بأن يدفع لورثة المرحوم عبد السلام حسن القباني مبلغ 4000 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ 25/ 2/ 1956 حتى السداد وإلزامه أيضاً بأن يدفع لورثة المرحوم محمد حسن القباني مبلغ 3200 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ 10/ 3/ 1956 حتى السداد والمصروفات المناسبة عن الدرجتين عما قضى به للفريقين طعن كل من ورثة المرحومين محمد حسن القباني وعبد السلام حسن القباني في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعنان برقمي 299 و319 لسنة 27 قضائية كما طعن فيه مجلس بلدي الإسكندرية أيضاً وقيد طعنه برقم 321 سنة 27 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة في كل طعن مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرضت الطعون على دائرة فحص الطعون فقررت إحالتها إلى الدائرة المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظرها قررت المحكمة ضم الطعون الثلاثة وصممت النيابة على ما جاء بمذكراتها السابقة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.

عن الطعن رقم 231 سنة 27 قضائية.
 
وحيث إن مجلس بلدي الإسكندرية ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين قضى بالتعويض عن السنوات من 1938 إلى 1951 مع أن هذا التعويض طلب لأول مرة في الاستئناف فيعتبر طلباً جديداً، وأنه وإن كانت الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرافعات - تجيز استثناء - طلب ما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف إلا أن ذلك مشروط باستحالة طلبها أو عدم استحقاقها قبل صدور الحكم الابتدائي وإذ كانت الفرصة متاحة أمام المطعون عليهم لطلب التعويض أمام محكمة الاستئناف حينما تحدد الضرر نهائياً بتصريح البلدية لهم بالبناء قبل صدور الحكم المنقوض في مارس سنة 1951 إلا أنهم قعدوا عن ذلك ولم يطلبوه إلا عند تعجيل الاستئناف بعد الإحالة فيكون طلبه غير مقبول لانتفاء العلة في تجويز طلبه لأول مرة في الاستئناف. وإذ كان الطاعن لم يتمسك بعدم قبول هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف إلا أنه متعلق بالنظام العام فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته يترتب عليه أن يعود الخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض فيكون لهم أن يسلكوا أمام هذه المحكمة من مسالك الطلب ما كان لهم قبل إصداره ومتى كان الأمر كذلك فلهم أن يضيفوا إلى طلباتهم الأصلية ما أجاز لهم القانون إضافته في الاستئناف مما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 411 من قانون المرافعات ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
ومن حيث إن المجلس ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه دفع بسقوط حق المطعون عليهم في المطالبة بالتعويض عن السنوات من 1938 إلى 1951 بالتقادم لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني إذ أن المطعون عليهم رغم علمهم بالضرر وبالشخص المسئول عنه لم يطلبوا التعويض عن هذه السنوات إلا في سنة 1956 ومع ذلك فإن محكمة الاستئناف رغم تسليمها بأن التعويض مصدره الفعل غير المشروع فإنها رفضت الدفع تأسيساً على تغير الضرر وتطوره حتى صدور الحكم المطعون فيه ولأن طلب التعويض الذي رفعت به الدعوى أصلاً وطلب التعويض عن السنوات من 1938 - 1951 ناشئان من فعل واحد مستمر فلا يتقادم الحق في تعديل مقدار التعويض عنه متى رفع الطلب الأصلي به في ميعاده وفات الحكم المطعون فيه أنه ضرر محدد يستحق سنوياً وأنه تحدد نهائياً في أوائل سنة 1951 قبل صدور الحكم المنقوض.
وحيث إن نص المادة 172 من القانون المدني الذي استحدث تقادم الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه - هو نص استثنائي على خلاف الأصل العام في التقادم - وقد ورد في خصوص الحقوق التي تنشأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام في القانون المدني وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن مصادر أخرى إلا إذا وجه نص خاص يقضي بذلك - لما كان ذلك، وكانت مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون لا تنسب إلى العمل غير المشروع وإنما تنسب إلى المصدر الخامس من مصادر الالتزام وهو القانون باعتبار هذه القرارات هي تصرفات قانونية وليست أعمالاً مادية. فلاً تسقط مساءلة الإدارة عنها عن طريق التعويض إلا بالتقادم العادي - وحيث إنه مع ذلك فإن ما استند إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع بالتقادم بناء على تزايد الضرر وتطوره وعلى أن قطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض المرفوعة به الدعوى أصلاً يسرى على طلب التعويض عن السنوات من 1938 - 1951 الذي طلب في الاستئناف، هذا الذي استند إليه الحكم غير سديد ذلك أن التعويض المطالب به عن هذه السنوات يعتبر بصدور القرار الإداري المخالف للقانون التزاماً احتمالياً فلا يسرى التقادم بالنسبة له إلا إذا انقلب إلى التزام محقق بوقوع الضرر الموجب له والمتجدد في كل عام نتيجة المنع من البناء ويبدأ التقادم بالنسبة إليه منذ تحققه إذ من هذا التاريخ يصبح دين التعويض مستحق الأداء عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 381 من القانون المدني وأنه وإن كان طلب التعويض عن هذه السنوات يشترك مع التعويض المرفوع به الدعوى أصلاً من حيث المصدر باعتبارهما ناشئين عن قرار إداري مخالف للقانون فإن مثل هذا الاتحاد في المصدر لا ينفي عنهما أنهما طلبان مستقلان من حيث أحكام التقادم فلا يعتبر قطع التقادم بالنسبة لأحدهما قطعاً له بالنسبة للأخر وإذا جرى الحكم المطعون فيه على غير هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.

عن الطعنين رقمي 299 سنة 27 قضائية، 319 سنة 27 قضائية:

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون في هذين الطعنين على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه حين قضى لهم بتعويض أقل مما طلبوه لم يبين عناصر الضرر.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم المطعون فيه حين عرض في أسبابه للقضاء بالتعويض قرر "ومن حيث إن المحكمة وقد انتهت للأسباب المتقدمة إلى ثبوت حق المستأنفين في طلب التعويض عن الفترة من سنة 1933 إلى 1951 بالنسبة لورثة المرحوم عبد السلام القباني وعن الفترة من سنة 1933 إلى سنة 1949 بالنسبة للفريق الآخر وذلك على التفصيل الوارد بطلبي التعجيل بالنسبة لتوزيع الحصص بين الشركاء فإن المحكمة - ترى الحكم في حدود سلطتها بتعويض إجمالي عن الضرر الذي لحق بكل من الفريقين تقدره من مجموع ظروف الدعوى بمبلغ أربعة آلاف جنيه للفريق الأول وهم ورثة المرحوم عبد السلام حسن القباني ومبلغ 3200 جنيه لورثة المرحوم محمد حسن القباني" ولما كان تعيين العناصر المكونة للضرر قانوناً والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض على هذه الصورة المجملة لم يبين عناصر الضرر فإنه يكون قد عاره البطلان لقصور أسبابه مما يتعين معه نقضه.


[(1)] راجع نقض 3/ 5/ 1962 طعن 427 س 26 ق السنة 13 ص 591، ونقض 19/ 2/ 1948 طعن 49 س 17 مجموعة 25 ص 1178.
[(2 ، 3)] راجع نقض 28/ 1/ 1961 الطلب رقم 27 لسنة 28 رجال القضاء السنة 12 ص 18.
[(4)] راجع نقض 22/ 12/ 1932 طعن 63 س 2 ق، ونقض 27/ 3/ 1952 طعن 107 س 20 ق، ونقض 17/ 4/ 1947 طعن 5 س 16 ق مجموعة 25 ص 260، 261.