أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 529

جلسة 11 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي, وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار.

(75)
الطعن رقم 119 لسنة 28 القضائية

( أ ) بورصة "عقود بيع القطن تحت سعر القطع". "خيار المشتري في التغطية". "أثر التغطية". بيع.
خيار البيع في قطع السعر يقابله خيار المشتري في التغطية. التزام البائع أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي تتم بإجراء عملية عكسية يجريها المشتري في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للمقدار الذي تم قطعه كي يأمن تقلبات الأسعار.
ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. أما إذا استحال إجراء عملة التغطية لعدم وجود تعامل فعلي في بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز.
(ب) بورصة. "عقود بيع القطن تحت سعر القطع". "القطع على سعر التعامل". بيع.
القطع على سعر التعامل في بورصة العقود مقيد - على ما جرى عليه العرف - بشرط أن يكون السعر نتيجة تعامل فعلي وليس سعراً اسمياً. إقرار المشرع لهذا العرف وتقنينه بما أورده بالمادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939.
1 - عقود بيع القطن تحت القطع - على ما جرى به قضاء النقض - تقتضي أن يكون للمشتري خيار التغطية مقابل حق البائع في القطع ويلتزم البائع لذلك أن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع لإجراء عملية التغطية التي تتم بعملية عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطعه من البائع كي يأمن تقلبات الأسعار.
ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها ببورصة العقود. أما إذا استحال إجراء عملة التغطية لعدم وجود تعامل فعلي في بورصة العقود فلا يتحقق هذا المركز.
2 - القطع على سعر التعامل في بورصة العقود- على ما جرى به العرف - مقيد بشرط أن يكون السعر الذي يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلي في البورصة وليس سعراً اسمياً فرضته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أو سعراً لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع بهذا السعر، وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده في المادة الأولى من القانون 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون 131 لسنة 1939 من أنه إذا كان نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي - فإذا كان قرار وزير المالية رقم 17 لسنة 1952 الصادر في 17/ 2/ 1952 قد حظر إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها فبراير ومارس سنة 1952 إلى إذا كان مقصوداً به تغطية مراكز قائمة في بورصة العقود وعلى أن يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة لشهري مايو ويوليو سنة 1952 وعلى عقود قطن متوسط التيلة لشهري يونيو وأغسطس سنة 1952، وكانت لجنة البورصة قد أصدرت في 5 مارس سنة 1952 قراراً يقضى بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونيه سنة 1952 - فإن هذا القرار لم ينشئ حكماً جديداً وإنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952، ذلك أن النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الأخير هى تأجيل القطع من الأشهر التي حظر التعامل على استحقاقاتها إلى الأشهر التي صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشتري من إجراء عملية التغطية إعمالاً لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية - فإذا كان ذلك وكانت الطاعنة قد استحال عليها إجراء عملية التغطية وذلك بسبب عدم قيام المطعون عليه بطلب القطع على السعر حتى صدور قرار 17/ 2/ 1952 فإن قطع سعر أقطان المطعون عليه يكون قد تأجل من استحقاق شهري فبراير ومارس إلى شهري يونيه ومايو على التوالي مما يتعين معه تحديد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين الاستحقاقين الأخيرين في أول يوم يجرى فيه تعامل فعلي عليهما في بورصة العقود - ومن ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر إلى عقود بيع الأقطان تحت القطع. [(1)]


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى الابتدائية رقم 422 لسنة 1952 كلي الزقازيق ضد الشركة الطاعنة وقال بياناً لها إنه بمقتضى عقد بيع مؤرخ 5/ 10/ 1951 باع للشركة الطاعنة 1153.73 قنطاراً من القطن الكرنك و111.60 قنطاراً من القطن الجيزة 30 على عقود شهر يناير سنة 1952 للقطن الكرنك وعقود ديسمبر سنة 1951 للقطن الجيزة 30 واشترط في العقد أن البائع يقطع سعر القطن قبل يوم 10 يناير سنة 1952 و10/ 2/ 1952 على التوالي وأن له حق النقل إلى استحقاق آخر تال، وأنه قد سلم القطن فعلاً في 26/ 10/ 1951 واستعمل حقه في النقل إلى شهري فبراير ومارس سنة 1952 بالنسبة للقطن جيزة 30 والكرنك على التوالي وبقى مركزه قائماً على هذين الشهرين غير أن للشركة المدعى عليها (الطاعنة) أبرقت إليه في 10 مارس سنة 1952 أنها نقلت القطن الكرنك إلى استحقاق شهر مايو والقطن الجيزة إلى استحقاق شهر يونيه بدعوى أن ذلك تم طبقاً لقرار بورصة مينا البصل فاعترض على ذلك التصرف بأن العقد قد تضمن بيع بضاعة حاضرة عن أقطان زهر وأنه وفق العقد وشروطه يجب احتساب سعر الكرنك على أساس 140 ريالاً للقنطار وهو السعر الذي أقفل به استحقاق مارس بموجب المرسوم الصادر في 8 مارس سنة 1952 واحتساب سعر القنطار من الجيزة بواقع 80 ريالاً وهو السعر الذي صفيت به عقود فبراير مع إضافة العلاوة المتفق عليها وهي 450 قرشاً للقنطار من الكرنك و625 قرشاً للقنطار من الجيزة 30 وعلى هذا الأساس يكون مجموع ثمن القطن المبيع منه للطاعنة 39979 جنيهاً و235 مليماً يستنزل منه مبلغ 32826 جنيهاً و122 مليماً قيمة مصاريف النقل وما استلمه فعلاً فيكون الباقي في ذمة الطاعنة مبلغ 7153 جنيهاً و113 مليماً وهو ما طلب الحكم به على الشركة مع فوائد هذا المبلغ منذ المطالبة الرسمية حتى السداد - وتحصل دفاع الطاعنة في أنه قد صدر في 17 فبراير سنة 1952 قرار وزاري يمنع إجراء أية عملية بيع على استحقاقات فبراير ومارس وقصر التعامل على شهري مايو ويوليو بالنسبة للقطن طويل التيلة وعلى شهري يونيه وأغسطس بالنسبة للقطن متوسط التيلة وأن لجنة البورصة أصدرت تنفيذاً للقرار السابق قراراً بمد عمليات القطع من شهري فبراير ومارس إلى شهري يونيه ومايو على التوالي وكان من نتيجة هذين القرارين أن أصبح القطع ممتنعاً على شهري فبراير ومارس لعدم وجود تعامل في البورصة أصلاً على استحقاقات هذين الشهرين. وبتاريخ 19 يناير سنة 1955 أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بتعين خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس أن سعر البيع بالنسبة لكمية الكرنك هو سعر القفل النهائي لاستحقاق شهر مارس سنة 1952 مضافاً إليه علاوة قدرها 450 قرشاً للقنطار وأن سعر البيع بالنسبة لكمية الجيزة 30 هو سعر القفل النهائي لاستحقاقات فبراير مضافاً إليه علاوة قدرها 625 قرشاً للقنطار وقد قدم الخبير تقريراً انتهي فيه إلى أن تصفية الحساب على الأساس المتقدم أسفرت عن أن للمدعي في ذمة الشركة المدعى عليها مبلغ 7151 ج و583 م وبتاريخ 20 أبريل سنة 1955 قضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه هذا المبلغ وفوائده بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 5 يوليو سنة 1952 حتى تمام السداد والمصاريف المناسبة وقد استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافها برقم 172 سنة 7 ق وتمسكت بوجهة نظرها السابقة وبأن حق البائع في القطع يقابله خيار المشتري في التغطية وأنه ما دام إجراء هذه التغطية كان ممتنعاً لعدم وجود تعامل على شهري فبراير ومارس نتيجة لصدور القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 فإن ذلك يستتبع عدم إمكان القطع على استحقاقات هذين الشهرين وطلبت الطاعنة في استئنافها أن تكون المحاسبة على أساس 116.30 ريالاً للقنطار من الكرنك وهو السعر الذي بدأ التعامل الفعلي به بالنسبة للقطن طويل التيلة ابتداء من 16 أبريل سنة 1952 وعلى أساس 67.67 ريالاً للقنطار من الجيزة 30 وهو السعر الذي بدأ التعامل الفعلي به في القطن متوسط التيلة ابتداء من 24 أبريل سنة 1952. وبتاريخ 28/ 1/ 1958 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 11 فبراير سنة 1962 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وطلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد استيفاء الإجراءات اللاحقة للإحالة حدد لنظره جلسة 28 مارس سنة 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن في أولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والعرف المستقر في شأن بيوع القطن تحت القطع ذلك أنه أجرى تصفية الحساب بين الطرفين على أساس سعر استحقاقات فبراير ومارس سنة 1952 على الرغم مما هو ثابت من عدم حصول تعامل فعلي في بورصة العقود على هذين الاستحقاقين نتيجة صدور القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 مما كان يستحيل معه إجراء القطع لاستحالة قيام الطاعنة بإجراء عملية التغطية وبذلك خالف الحكم العرف المستقر في شأن بيوع القطن تحت القطع والذي يقضى بأن حق البائع في قطع السعر على أساس سعر بوصة العقود في يوم معين يقابله حق المشتري في إجراء عملية تغطية لتأمين نفسه من أخطار تقلبات الأسعار وتتم هذه العملية ببيع المشتري في البورصة كمية معادلة للكمية التي اشتراها من القطن الزهر وبنفس السعر الذي يتم به القطع من جانب البائع.
ولما كانت عملية التغطية لا يمكن إجراؤها إلا إذا كان هناك تعامل فعلي في بورصة العقود فإنه لم يجر هذا التعامل لسبب من الأسباب امتنع على البائع استعمال حقه في القطع وإذ كان الثابت في خصوص هذه الدعوى أن المطعون عليه لم يطلب قطع سعر أقطانه حتى صدر القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 الذي منع إجراء أية عملية من عمليات البيع على استحقاقات فبراير ومارس سنة 1952 وقصر التعامل بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهري مايو ويوليه وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهري يوليو وأغسطس فإن القطع على استحقاقات فبراير ومارس أصبح ممتنعاً لاستحالة إجراء عملية التغطية نتيجة لصدور هذا القرار الذي يعتبر قوة قاهرة يترتب عليها تأجيل تنفيذ العقد إلى أول يوم يحصل فيه تعامل فعلي في البورصة ولما كان هذا التعامل لم يحصل بالنسبة للقطن طويل التيلة إلا ابتداء من 16 من أبريل سنة 1952 وبسعر 116.30 ريالاً للقنطار وبالنسبة لمتوسط التيلة ابتداء من 24 أبريل سنة 1952 وبسعر 67.67 ريالاً فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه إجراء المحاسبة على أساس هذين السعرين وإذ هو لم يفعل وأجاز القطع رغم استحالة التغطية من جانب المشتري فإنه يكون قد خالف القانون، ويتحصل السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون فيما أقام عليه قضاءه من أن قرار لجنة البورصة الصادرة في 5 مارس سنة 1952 لا ينصرف إلى العقد المبرم بين الطرفين - ذلك أن هذا القرار - الذي قضى بمد كافة عمليات قطع القطن على شهري مايو ويونيه دون غرامة أو خصم لم يستحدث جديداً وإنما أعمل على وجه صحيح مقتضى القرار رقم 17 لسنة 1952 إذ أنه ما دام أن القرار الوزاري المذكور قد منع التعامل على شهري فبراير ومارس فإن إجراء التغطية على استحقاقات هذين الشهرين أصبح مستحيلاً وبالتالي امتنع على البائعين قطع أقطانهم على أسعار هذه الاستحقاقات واستلزم ذلك حتماً تأجيل للقطع إلى استحقاقات الأشهر التالية التي أجاز القرار الوزاري التعامل عليها وهي استحقاقات مايو بالنسبة للقطن الطويل التيلة ويونيه بالنسبة للقطن متوسط التيلة وهذا هو ما قرره قرار لجنة البورصة الصادر في 5 مارس سنة 1952. ويتحصل السبب الثالث في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أجرى المحاسبة على أساس 140 ريالاً للأقطان طويلة التيلة و80 ريالاً للأقطان متوسطة التيلة استناداً إلى القول بأن السعر الأول هو الذي أقفلت به عقود مارس طبقاً للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 وأن السعر الثاني هو الذي تمت به تصفية عقود فبراير واشترت به شركة مصر عقود هذا الشهر في حين أن المرسوم بقانون سالف الذكر لا يشمل إلا العقود القائمة في بورصة العقود يوم العمل به في 8 من مارس سنة 1952 ولا ينطبق على بيوع البضاعة الحاضرة ولو كانت تحت القطع - هذا على أنه لو فرض جدلاً أن هذا المرسوم بقانون ينطبق على هذه البيوع فإن هذا لا يمكن أن يؤدي إلى محاسبة الطاعنة على أساس السعر الذي قرره وهو 140 ريالاً للقنطار من القطن طويل التيلة وذلك لاستحالة التغطية بهذا السعر كذلك فإنه بالنسبة للقطن متوسط التيلة فإن التغطية لم تصبح ممكنة إلا منذ بدء التعامل الفعلي على هذا القطن في 24 من أبريل سنة 1952 بسعر 67.67 ريالاً ولم يكن ممكناً إجراء التغطية على أساس 80 ريالاً.
وحيث إن هذا النعي بجميع أوجهه صحيح - ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى بأن عقود بيع القطن تحت القطع ومنها عقد البيع أساس الدعوى يقتضي أن يكون للمشتري خيار التغطية مقابل حق البائع في القطع ويلتزم البائع لذلك بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع لإجراء عملية التغطية التي تتم بعملية عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطع السعر من البائع - وعملية التغطية هذه لازمة لتأمين المشتري ضد تقلبات الأسعار ومتى تمت التغطية تحقق للمشتري مركز قائم في بورصة العقود قوامه عملية البيع التي يكون قد أجراها في هذه البورصة - ولما كان يستحيل إجراء عملية التغطية إذا لم يكن هناك تعامل فعلي في بورصة العقود فإن القطع على سعر العقود - على ما جرى به للعرف - مقيد بشرط هو أن يكون سعر العقد الذي يطلب البائع القطع به نتيجة تعامل فعلي في البورصة وليس سعراً اسمياً فرضته الحكومة كحد أدنى بائع يمتنع هبوط السعر عنه أوسعواً لم يحصل به تعامل بسبب عدم إقبال المشترين على الشراء به أو عدم عرض البائعين أقطانهم للبيع بهذا السعر وقد أقر المشرع هذا العرف وقننه بما أورده في المادة الأولى من القانون رقم 184 لسنة 1959 المعدل للمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 1939 من أنه إذا كان نهاية الأجل الذي يحق فيه للبائع قطع السعر يوم عطلة ببورصة العقود أو كان التعامل في البورصة في هذا اليوم محدداً بأسعار اسمية أو أسعار لا تعامل بها لأي سبب كان فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي ولما كان الثابت في الدعوى الحالية أن المطعون عليه لم يطلب قطع سعر أقطانه حتى أصدر وزير المالية في 17 فبراير سنة 1952 قراره رقم 17 لسنة 1952 الذي حظرت مادته الثانية إجراء أية عملة من عمليات البيع على استحقاق أشهر معينة من بينها فبراير ومارس سنة 1952 إلا إذا كان مقصوداً بها تصفية مراكز قائمة في بورصة العقود كما نصت مادته الأولى على أن يجرى التعامل في بورصة العقود على عقود قطن طويل التيلة - ومن بينه الكرنك - لشهري مايو ويوليو سنة 1952 وعلى عقود قطن متوسط التيلة ومن بينه الجيزة 30 لشهري يونيه وأغسطس سنة 1952 - لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة عند صدورهما القرار ليس لها مركز قائم في بورصة العقود بالنسبة للصفقة مثار النزاع وذلك لما سلف ذكره من أن المطعون عليه لم يكن قد طلب القطع حتى صدور هذا القرار وبالتالي فلم تكن للطاعنة قد أجرت عملية التغطية التي يتحقق لها بها ذلك المركز فإن القرار الوزاري سالف الذكر قد ترتب عليه أن أصبح قطع سعر أقطان المطعون عليه على أساس شهري فبراير ومارس سنة 1952 متعذراً لسبب قهري لا دخل للطاعنة فيه ولما كانت لجنة البورصة قد أصدرت في 5 مارس سنة 1952 قراراً يقضي بمد كافة عمليات القطع بالنسبة للقطن طويل التيلة على شهر مايو سنة 1952 وبالنسبة للقطن متوسط التيلة على شهر يونيه سنة 1952 وذلك بدون غرامة أو خصم وكان هذا القرار لم ينشئ حكماً جديداً وإنما اقتصر على إعمال مقتضى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 إذ أن النتيجة الحتمية لما فرضه هذا القرار الأخير من حظر على التعامل على استحقاقات شهري فبراير ومارس ومن جعل التعامل في القطن طويل التيلة قاصراً على استحقاق شهري مايو ويوليو وفي القطن متوسط التيلة على شهري يونيه وأغسطس - هذه النتيجة هي تأجيل القطع من الأشهر التي حظر التعامل على استحقاقاتها إلى الأشهر التي صرح بالتعامل عليها حتى يتمكن المشتري من إجراء عملية التغطية إعمالاً لقاعدة التلازم بين القطع والتغطية ومن ثم فلا جدوى من الاحتجاج بعدم انصراف قرار لجنة البورصة سالف الذكر إلى عقود بيع الأقطان تحت القطع لما كان ذلك، فإن قطع سعر أقطان المطعون عليه يكون قد تأجل نتيجة لصدور القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1952 من استحقاق شهري فبراير ومارس إلى شهري يونيه ومايو على التوالي وكان من المفروض أن تحدد أسعاره على أساس سعر إقفال هذين الاستحقاقين الأخيرين في أول يوم يجري فيه تعامل فعلي عليهما في بورصة العقود إلا أنه لما كان مجلس الوزراء قد أصدر في 17 مارس سنة 1952 قراراً بدخول الحكومة مشترية في سوق عقود القطن وحدد سعر الشراء للقطن طويل التيلة 125 ريالاً للقنطار وللقطن متوسط التيلة 72 ريالاً وأعقب ذلك صدور قرار من لجنة البورصة مينا البصل في 14 مايو سنة 1952 يقضى بأن جميع العمليات التي تحت القطع والتي مد أجل قطعها من فبراير سنة 1952 إلى يونيه سنة 1952 تقطع بواقع 72 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية وقدرها ريالان وأن العمليات التي مد أجل قطعها من مارس إلى مايو تقطع بواقع 125 ريالاً يخصم منها المصاريف الفعلية التي حددت بريالين ونصف وكلا السعرين اللذين حددهما هذا القرار يزيد على السعر الذي جرى به تعامل فعلي في أول يوم حصل فيه التعامل - لما كان ذلك، فإنه كان لزاماً على الحكم المطعون فيه تحديد ثمن الأقطان المبيعة من المطعون عليه للطاعنة على أساس أن سعر القطع هو 122.5 ريالاً للقنطار الكرنك و70 ريالاً للقنطار من الجيزة 30 مع إضافة العلاوات المتفق عليها ولا وجه لما تمسك به المطعون عليه وسايره فيه الحكم المطعون فيه من وجوب احتساب سعر القطن طويل التيلة على أساس السعر الذي قرره المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1952 وهو 140 ريالاً واحتساب سعر القطن متوسط التيلة على أساس السعر الذي تعهدت شركة مصر للأقطان بشراء عقود متوسط التيلة به وهو 80 ريالاً ذلك أن نصوص المرسوم بقانون رقم 8 سنة 1952 وعبارة تعهد شركة مصر يدلان على أنهما قاصران على المراكز القائمة فعلاً في بورصة العقود وقت صدورهما ولا ينطبقان على بيوع البضاعة الحاضرة ولو كانت تحت القطع وإذا لم يكن للشركة الطاعنة في ذلك الوقت مركز قائم في بورصة العقود لما سلف ذكره من أنه لا يتحقق لها هذا المركز بالنسبة للصفقة التي تشتريها تحت القطع إلا عند إجرائها عملية التغطية عنها وهذه العملية لم تكن قد تمت بالنسبة لأقطان المطعون عليه لاستحالة إجرائها للأسباب المتقدم ذكرها - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وجعل أساس تحديد الثمن هو 140 ريالاً للكرنك و80 ريالاً للجيزة 30 يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض 25/ 1/ 1962 طعن 381 س 26 ق السنة 13 ص 115، 26/ 1/ 1961 الطعنان 163 س 25 ق، 412 س 25 ق السنة 12 ص 60، 72، 9/ 2/ 1961 الطعن 196 س 25 ق السنة 12 ص 131، 7/ 12/ 1961 الطعن 314 س 26 ق السنة 12 ص 765.