أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 384

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم الصراف، محمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

(61)
الطعن رقم 172 لسنة 36 قضائية

تأمينات عينية. "الرهن". التزام.
حائز العقار المرهون. وفاؤه بالدين المضمون للدائن. أثره. حلول الحائز محل الدائن. وله الرجوع على المدين بما أوفاه.
حائز العقار - المرهون - طبقاً للمواد 320 و326 و329 من القانون المدني ملزم بالدين عن المدين، وينبني على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن، حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته، ويترتب على الحلول، انتقال حق الدائن إلى الموفي فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فاطمة النبوية حسن الشربيني أقامت الدعوى رقم 1222 سنة 1951 كلي المنصورة ضد نجيب رزق شلبي وآخرين تطلب الحكم (أولاً) بإلزامهم متضامنين بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات بما تسدد منهم لبنك الأراضي من ثمن الأطيان مشتراهم وذلك في بحر شهر من تاريخ النطق بالحكم، وفي حالة التأخير عن تقديمه إلزامهم بدفع تعويض يومي قدره خمسة جنيهات (ثانياً) وبعد تقديم الحساب ومناقشته وثبوت صحته الحكم عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها صافي هذا الحساب وفوائده بواقع 7% سنوياً من تاريخ 17/ 4/ 1929 حتى تمام السداد. وقالت في بيان دعواها إن المدعى عليه الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً رسمياً عن باقي المدعى عليهم اشترى بتاريخ 16/ 4/ 1929 من أحمد عبد الرازق الشربيني 44 فدان و15 قيراط و10 أسهم بعقد بيع تسجل في 20/ 4/ 1929 برقم 1071 نظير ثمن قدره 4910 جنيهاً و660 مليماً دفع منه مبلغ 900 جنيهاً عند تحرير العقد والباقي وقدره 4010 جنيهاً و660 مليماً يسدد منه الدين المقيد على الأطيان محل التعاقد لبنك الأراضي المصري بالإسكندرية وكذا الدين المستحق على مساحة 23 قيراط و19سهم تقع بحوض يوسف أبو علي 32 قطعة رقم 2 بزمام ناحية بسنديلة ثم يدفع لها الباقي بعد استنزال مصاريف شطب الرهن ونقل التكليف، مع فائدة عنه بواقع 7% من تاريخ التصديق على العقد الحاصل في 17/ 4/ 1929 وأنه وقد نقل التكليف كما تسدد البنك بمطلوبه فإن من حقها مطالبتهم بدفع الباقي من الثمن مع فائدة بواقع 7% سنوياً من تاريخ التصديق على البيع حتى تمام السداد. وعند نظر الدعوى عرض عليها المدعى عليهم مبلغ 460 جنيه و959 مليماً فقبلته خصماً من مطلوبها وعدلت طلباتها إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 1878 جنيهاً و245 مليماً وفوائده بواقع 7% من 8/ 4/ 1945 حتى تمام السداد. ورد المدعى عليهم بأنهم غير ملزمين بدفع رصيد الثمن إلا بعد نقل التكليف وفرز الأطيان المبيعة من الرهن وتحديد مقدار الدين المحملة به 45 فدان و14 قيراط وذلك عملاً بما تم الاتفاق عليه في البند السادس من العقد الابتدائي ولم يحدد البائع والمدعية هذا الرصيد حتى 18/ 10/ 1940 بل، وحتى تاريخ نظر الدعوى، هذا فضلاً عن أن وكيلهم قد سدد 2000 جنيهاً كما سدد عدة مبالغ أخرى كانت سندهم في طلب استبعاد الأطيان المبيعة من قائمة شروط البيع التي وجهها البنك إليهم، وخلصوا إلى أنه باحتساب المبلغ المدفوع في العقد وباقي المبالغ الأخرى المدفوعة منهم يبين أنهم أوفوا بجميع الثمن وأنه لا محل لإلزامهم بالفوائد التأخيرية لأن البائع والمدعية هما اللذان تخلفا عن تنفيذ ما التزما به، فأجابت المدعية بأن العقد المسجل الذي نقل به التكليف هو المعول عليه وحده في تحديد التزامات البائع وإذ نص في البند الرابع منه على التزام المدعى عليهم بتحديد مقدار الدين وفرز الأطيان المبيعة من الرهن المشترك فإن عبء تنفيذ هذين الالتزامين يقع على عاتقهم، وبتاريخ 11/ 3/ 1959 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء الحسابيين الحكوميين بالمنصورة لفحص الحساب المقدم من المدعية والمدعى عليهم والمستندات المقدمة من كليهما لبيان حقيقة الدين الذي كان لبنك الأراضي المصري بالإسكندرية على الأرض المبيعة والـ 23 قيراط و19 سهماً موضوع العقد النهائي المؤرخ 16/ 4/ 1929 والمصدق عليه في 17/ 4/ 1969 والمسجل في 20/ 4/ 1969 في تاريخ التصديق على هذا العقد، وكذلك بيان المصاريف الرسمية التي صرفها المدعى عليهم في فك الرهن عن هذه الأطيان والباقي للمدعية من الثمن بعد خصم الدين المشار إليه ومصاريف فك الرهن وما قبضته المدعية من معجل الثمن وقدره 900 جنيه وما قبضه وكيلها بجلسة 22/ 1/ 1942 وقدره 460 جنيهاً و359 مليماً وما يكون قد قبضته من مبالغ أخرى، وقد انتهى الخبير المنتدب - على ما ثبت من مدونات الحكم - إلى أن حقيقة دين البنك على الأرض المبيعة وعلى مساحة الـ 23 قيراط و19 سهماً في تاريخ التصديق على العقد النهائي 1282 جنيهاً و515 مليماً وأن ما قبضته المدعية من الثمن هو مبلغ 1380 جنيهاً و359 مليماً منه 900 جنيه معجل الثمن و460 جنيهاً و359 مليماً ما تسلمه وكيلها بجلسة 22/ 11/ 1942، و20 ج تسلمها الوكيل في 24/ 4/ 1937، وأنه لا توجد مصاريف لفك الرهن لأن ذلك لم يحدث، وأن الباقي للمدعية من الثمن هو 2247 ج و786 م إلا أن المدعى عليهم اعترضوا على التقرير قائلين أنهم سددوا للبنك 3529 ج و707 م واستدلوا على ذلك مما ذكرته المدعية بالطلب المقدم منها إلى قاضي التوزيع في 24/ 2/ 1943 والذي قدموا صورة رسمية منه، ودفعوا بسقوط الفوائد بالتقادم عملاً بحكم المادة 37 من القانون المدني ذاكرين أن أقصى ما يمكن أن يتحملوه من فوائد يقتصر على المدة من 15/ 1/ 1942 حتى 22/ 11/ 1942 عن مبلغ 460 ج و959 م المسدد بالجلسة. وفي 14/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية لمكتب الخبرة للانتقال إلى بنك الأراضي بالإسكندرية للاطلاع على دفاتر البنك المذكور لبيان مجموع المبالغ التي قام المدعى عليه بسدادها وتواريخ سدادها ومقدار الفوائد التي تقضاها البنك من بدء السداد حتى نهايته مبيناً مقدار كل مبلغ تسدد ومقدار ما تقاضاه البنك من فائدة ومقدار الدين الذي كان مطلوباً عن القدر المبيع للمدعى عليهم وعن ألـ 23 ط و19 س وأصل الدين والقدر الذي كان مرهوناً ضماناً للدين، ومقدار الدين الذي كان يطالب به البنك المدعى عليه الأول مقابل فرز نصيبه والذي أرسل له من أجله خطاباً بعدم الموافقة على الفرز قبل سداد ما عليه من الديون. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 29/ 10/ 1964 بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعية مبلغ 191 جنيهاً و250 مليماً والمصروفات المناسبة، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. واستأنفت المدعية هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة تعديله وإلزام المستأنف عليهم بأن يدفعوا لها مبلغ 1805 جنيه و940 مليماً مع الفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 17/ 4/ 1929 حتى السداد وقيد هذا الاستئناف برقم 284 سنة 16 ق كما استأنفه المدعى عليهم طالبين إلغاءه بالنسبة لما قضى به من إلزامهم بمبلغ 161 جنيهاً و250 مليماً وتأييده فيما عدا ذلك وإلغاء الحكم الصادر في 11/ 3/ 1959 بكامل أجزائه، وقيد هذا الاستئناف برقم 297 سنة 16 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 6/ 5/ 1965 في الاستئناف الثاني بسقوط حق المستأنفين في استئناف الحكم الصادر في 11/ 3/ 1959، ثم عادت وحكمت بتاريخ 8/ 2/ 1966 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع "أولاً" في الاستئناف رقم 284 سنة 16 ق المرفوع من السيدة فاطمة النبوية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم بأن يدفعوا للمسٍتأنفة مبلغ 1805 جنيه و941 مليماً وفوائد هذا المبلغ بواقع 7% عن الخمس عشرة سنة السابقة وعلى هذا الحكم، المستأنف ضده الأول نجيب رزق شلبي بحق الريع وباقي المستأنف ضدهم من تركة مورثيهم المرحومين مينا أسعد واسكندر سليمان شلبي وشفيقة مينا إبراهيم كل منهم بقدر ما آل إليه إرثاً عن مورثيه. "ثانياً" وفي الاستئناف رقم 297 سنة 16 ق برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وأصرت النيابة العامة على طلبها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به باعتباره باقياً في ذمتهم للمطعون عيها من ثمن الأطيان المبيعة لهم دون أن يخصم من هذا الثمن المبلغ المسدد منهم لبنك الأراضي ومقداره 3549 جنيه و770 مليماً مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الصادر بتاريخ 11/ 3/ 1959 والذي سقط حقهم في استئنافه وأصبح نهائياً قد قطع بأنهم الملزمون بفرز الأطيان المبيعة من الرهن المشترك وتحديد مقدار الدين المستحق عليها للبنك، وهذا من الحكم خطأ في تطبيق القانون ومخالفة لإرادة المتعاقدين، إذ أن واقعة سداد الطاعنين للمبلغ المدفوع للبنك غير متنازع عليها وإنما يدور النزاع بين الطرفين حول أثرها القانوني، إذ تتمسك المطعون عليها بأنها غير مسئولة عن سدادهم هذا المبلغ الجسيم لأنه يزيد عن حصة الأطيان المبيعة في جملة الدين التي التزموا بسدادها في عقد البيع في حين أن التزامهم بدفع رصيد الثمن على ما نص عليه في البند الرابع من عقد البيع معلق على قبول البنك فرز الأطيان واستنزال جميع مطلوباته والمصاريف الرسمية، ومع التسليم جدلاً بأن عقد البيع قد ألزمهم بدفع جزء من الدين يعادل نصيب الأرض المبيعة في مجموع الدين فإن هذا الاتفاق لا يقيد البنك لأنه لم يكن طرفاً فيه ومن حقه باعتباره دائناً مرتهناً للعين المبيعة أن يجبرهم على الوفاء بكل الدين عملا بقاعدة عدم التجزئة في الرهن، وإذ كان وفاؤهم بهذه المبالغ للبنك اضطراريا بحكم كونهم حائزين لأرض مرهونة وملزمين قانوناً بوفاء الدين عن مالكها الذي تلقوا الحق عنه فإن لهم وفقاً للمادة 326 من القانون المدني الحق في الحلول محل البنك الدائن والرجوع على المدين البائع، ومن صور هذا الرجوع أن تقع المقاصة بين الباقي في ذمتهم من الثمن وبين ما أدوه إلى الدائن المرتهن نيابة عن المدين، وإذ كانت نيابتهم عن المطعون عليها في الوفاء بدين البنك مصدرها القانون نفسه فإن التزامهم قبلها بباقي الثمن ينقضي بما أدوه للبنك حتى ولو ألزمهم عقد البيع بوفاء جزء من دين البنك، لأن ذلك لا يعفيهم من التزامهم بوفاء الدين عن البائع مثلهم في ذلك مثل المدين نفسه ولو بقي العقار على ملكه، وليس في طلب المقاصة ما يتنافي مع القول بالتزامهم بفرز الأطيان، إذ أن الوفاء الذي وقع فعلاً يخولهم حق الرجوع على المدين ما أوفوه وإيقاع المقاصة بينه وبين الباقي من الثمن وإلا لكان عليهم أن يؤدوا الثمن مرتين إحداهما للبنك والأخرى للمطعون عليها، وقد أكدت المطعون عليها حكم القانون بموافقتها على اعتبار وفائهم للبنك حاصلاً لحسابها وبالنيابة عنها حين طلبت إلى قاضي التوزيع حلوها محل البنك الدائن في الرجوع على باقي المدينين المتضامنين بما أداه الطاعنون عنها، وقد تمسك الطاعنون بهذا الإقرار باعتباره إقراراً قضائياً إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بأن وصفه بأنه إقرار غير قضائي لصدوره في دعوى أخرى، مع أن مقطع النزاع ليس في تكييفه وإنما هو بيان الأثر القانوني المترتب عليه من قيام الطاعنين بالوفاء نيابة عن المطعون عليها وإجازتها هذا الوفاء، وإذ كان من حقهم خصم المبلغ الذي أوفوه للبنك من باقي الثمن لوقوع المقاصة قانوناً بين المبلغين استناداً إلى قواعد الحلول التي أكدتها المطعون عليها بإقرار الوفاء واعتماده، والتفت الحكم عن ذلك وألزمهم بباقي الثمن للمطعون عليها مرة أخرى دون أن يبين مصير المبالغ التي أدوها للبنك فإنه يكون قد أخطأ في القانون ومعيباً بالقصور في البيان.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وبما أنه عن قول نجيب رزق شلبي ومن معه من أن مجموع المبالغ التي سددها للبنك تقدر بمبلغ 3529 جنيه و707 مليماً وهو ما يزيد عن مطلوبه وأن نفس البائعة أقرت هذا السداد فمردود بأن الحكم الصادر في 11/ 3/ 1959 والذي أصبح نهائياً قد ألزمهم بتحديد دين البنك وفرز الأطيان المبيعة من الرهن المشترك وذلك وقت التصديق على عقد البيع فإذا كانوا قد تراخوا في ذلك واستحق على الدين فوائد فهي تقع على عاتقهم وهم الملزمون بدفعها دون أن يحق لهم طلب خصمها من باقي الثمن لأن هذا الباقي حسبما جاء في الحكم السابق لا يخصم منه سوى ما كان مستحقاً للبنك وقت التصديق على عقد البيع في 17/ 4/ 1929، كما لا يغير من ذلك ما ذكره المشترون من أن المستأنفة قد أقرت في الطلب المقدم منها في قضية التوزيع بأن المشترين قد دفعوا نيابة عنها المبلغ المتقدم وأن هذا الإقرار حجة عليها لا يجوز لها العدول عنه، لأن الإقرار الذي يعتبر حجه قاطعة على المقر لا يجوز له العدول عنه، أو تجزئته هو الإقرار القضائي، ويشترط فيه كما تنص على ذلك المادة 408 من القانون المدني أن يصدر من المقر أمام القضاء أثناء سير الدعوى لا في دعوى أخرى كانت مرددة بين ذات الخصوم، هذا فضلاً عن أن الإقرار الذي يلوذ به المستأنف لا يفيد المعنى الذي ذهب إليه وهو وجوب خصم كل ما أدوه للبنك من باقي الثمن المستحق للمستأنفة، وكل ما كانت ترمي إليه بقولها إن المشترين قد دفعوا مبلغ 3529 جنيه هو أن تحل محلهم فيما لهم من حقوق على الأطيان المرهونة التي كان يجرى توزيع ثمنها وذلك على أساس أنهم كانوا في رأيها يؤدون هذه المبالغ عنها". وإذ كان ما قرره الحكم بشأن تحديد مقدار دين البنك الواجب خصمه من باقي الثمن بأنه هو ما كان مستحقاً في تاريخ التصديق على العقد لا يصادف محلاً من قضاء محكمة أول درجة الصادر في 11/ 3/ 1959 ذلك أن الحكم المشار إليه بعد أن أورد في أسبابه نص البند الثالث من العقد النهائي الذي عول عليه وحده وبعد أن خلص إلى أن الطاعنين هم الملزمون بتحديد الدين وفرز الأطيان من الرهن المشترك وأن العقد صريح في التزامهم بدفع الباقي من الثمن بعد استنزال جميع مطلوب البنك والمصاريف الرسمية وأن تحتسب على هذا الباقي فائدة بواقع 7% من تاريخ التصديق عليه قال "ولما كان المدعى عليهم قد أقروا بأن البنك تحصل على دينه وشطب الأطيان المبيعة من قائمة شروط البيع فإنه لا يبقى إلا معرفة حقيقة ما سدده المدعى عليهم للبنك وما صرفوه من مصاريف رسمية للوصول إلى حقيقة ما للمدعية قبلهم من باقي الثمن.... وأنه على ضوء ما تقدم وبما أن المدعية من جانبها قدمت كشف حساب قالت إنه عمل بمعرفة خبير حسابي كما وأن المدعى عليهم قدموا كشف حساب آخر يختلف عن الحساب الذي قدمته المدعية، وللوصول إلى الحقيقة فلا ترى المحكمة بدا من ندب خبير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا الحكم" ثم قضى "بندب مكتب الخبراء المحاسبين الحكوميين بالمنصورة لفحص الحساب المقدم من المدعية والمدعى عليهم والمستندات المقدمة من كليهما لبيان حقيقة الدين الذي كان لبنك الأراضي المصري بالإسكندرية على الأرض المبيعة والـ 19 س و23 ط موضوع العقد النهائي المؤرخ 16/ 4/ 1929 والمصدق عليه في 17/ 4/ 1929 والمسجل في 20/ 4/ 1929 في تاريخ التصديق على هذا العقد وكذا بيان المصاريف الرسمية التي صرفها المدعى عليهم في فك الرهن عن هذه الأطيان والباقي للمدعية من الثمن بعد خصم الدين المشار إليه ومصاريف فك الرهن وما قبضته المدعية من معجل الثمن وقدره 900 جنيه وما قبضه وكيلها بجلسة 22/ 11/ 1942 وقدره 490 جنيه و359 مليماً وما تكون قد قبضته من مبالغ أخرى". ومن ذلك يبين أنه لم يرد في منطوق الحكم أو في أسبابه ما يفيد قضاءه بأن يخصم من باقي الثمن ما كان مستحقاً للبنك وقت التصديق على عقد البيع. وإذ كان حائز العقار طبقاً للمواد 320، 326، 329 من القانون المدني ملزم بالدين عن المدين وكان ينبني على وفائه بالدين المضمون أو بجزء منه للدائن المرتهن حلوله محل هذا الدائن في كافة حقوقه بمقدار ما أداه، ويشمل الحلول الرهن الوارد على عقار الحائز ذاته، ويترتب على الحلول انتقال حق الدائن إلى الموفي فيكون له أن يرجع على المدين بهذا الحق بمقدار ما أوفاه، وإذ أصبح المطعون عليهم حائزين بشرائهم العقار من المدينة المطعون عليها وتمسكوا بخصم ما دفعوه للبنك الدائن المرتهن من باقي ثمن العقار، وبتسليم المطعون عليها بقيامهم بدفعه نيابة عنها في الطلب المقدم منها لقاضي التوزيع، وبما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة من خصمه إعمالاً لقواعد الحلول، استناداً إلى ما ثبت له من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الأطيان المبيعة كانت مرهونة لبنك الأراضي مع أطيان أخرى رهناً تأمينياً لا يقبل التجزئة تكون فيه العين المرهونة ضامنة للدين بأكمله ولكل جزء منه، وإذ تحجب الحكم المطعون فيه بحجية حكم محكمة أول درجة الصادر في 11/ 3/ 1959 عن بحث أثر الحلول، فإنه يكون قد خالف القانون ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.