أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 571

جلسة 24 من أبريل سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

(82)
الطعن رقم 249 لسنة 28 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "بيع أحد أصول المنشأة أو تصفيته".
الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفيته تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي تسري على الخسائر كما تسري على الأرباح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما قدما لمأمورية ضرائب المنصورة المختصة إقراراتهما عن أرباح شركة التضامن المعقودة بينهما للاتجار في البقالة والعطارة وخلافه في سنتي 1946، 1947 بمبلغي 719 جنيهاً و681 مليماً و275 جنيهاً و240 مليماً على التوالي وعدلت المأمورية هذه التقديرات إلى مبلغ 2410 جنيهات و59 مليماً و2369 جنيهاً و439 مليماً على التوالي ولم يقبل المطعون عليهما هذا التعديل فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها في 12 يناير سنة 1953 باعتماد تقدير المأمورية بالنسبة لأرباح سنة 1946 كما أصدرت قرارها في 30 مارس سنة 1953 باعتماد تقدير المأمورية عن أرباح سنة 1947 فطعن المطعون عليهما في هذين القرارين بالدعويين رقم 143، 254 سنة 1953 تجاري كلي المنصورة الابتدائية وطلباً تعديل أرباحهما عن سنة 1946 إلى مبلغ 1410 جنيهات و592 مليماً وعن سنة 1947 إلى مبلغ 832 جنيهاً و644 مليماً وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى قضت في 16 نوفمبر سنة 1955 بتعديل أرباح المنشأة عن سنة 1946 إلى مبلغ 1410 جنيهات و592 مليماً وأرباحها عن سنة 1947 إلى مبلغ 1369 جنيهاً و744 مليماً فطعنت المصلحة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 223 سنة 7 ق استئناف المنصورة كما استأنفه المطعون عليهما بالاستئناف رقم 235 سنة 7 ق استئناف المنصورة وقضت محكمة الاستئناف في 26/ 5/ 1958 في الاستئنافين بعد ضم ثانيهما للأول - برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن الحكم إلى الطاعنة في 25/ 6/ 1958 فقررت بالطعن فيه بطريق النقض في يوم السبت 26/ 7/ 1958 وطلبت للأسباب الواردة بتقرير الطعن نقض الحكم فيما قضى به من رفض استئنافها وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 9 ديسمبر سنة 1961 إحالته على هذه الدائرة حيث صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليهما رفض الطعن وصممت النيابة على طلب رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه قد خالف أحكام المواد 1/ 2 و34/ 39/ 57 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ذلك أنه أقام قضاءه بأحقية المطعون عليهما كشريكين متضامنين في منشأة لتجارة البقالة بالمنصورة في أن يخصما من أرباحهما من هذا النشاط في سنتي 1946، 1947 الخسائر التي منيت بها حصة توصية كان يمتلكها المطعون عليه الثاني بالشركة المصرية لتجارة الكتان بالقاهرة عند تصفيتها في سنة 1945 تأسيساً على أن الثابت من ميزانيات منشأة المطعون عليهما أن هذه الحصة كانت مملوكة لها وليست لأحد الشريكين خاصة وذلك طبقاً لحكم المادة 39 من القانون رقم 14 سنة 1939 في حين أن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المذكور صريح في أن نتاج حصة التوصية يخضع للضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وهي تختلف عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ونص المادة 39 من القانون المذكور لا يحكم إلا الوعاء التجاري وحده والممتلكات الخاصة بهذا الوعاء كما أن المادة 57 من القانون المشار إليه لا تجيز خصم الخسائر إلا في مجال النشاط التجاري وحدة الأمر الذي يتوافر في هذا النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد "أن النص المنطبق في هذه الحالة إنما هو نص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الوارد في الكتاب الثاني الخاص بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والتي تنص على أن يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها التي باشرتها الشركة أو المنشأة ويدخل في ذلك ما ينتج من بيع أي شيء من الممتلكات سواء في أثناء قيام المنشأة أو عند انتهاء عملها وبما أن الطرفين على اتفاق في أن الخسارة التي منيت بها شركة الكتان قد أطاحت برأس المال جميعه فإنه يجب تحميل حساب الأرباح والخسائر في الشركة الطاعنة بقيمة ما ساهمت به في رأس مال شركة الكتان ويتعين لذلك إقرار الشركة الطاعنة على خصم مبلغ 1000 ج في سنة 1946 و1000 ج في سنة 1947 من الربح الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية "وقد أضافت محكمة الاستئناف إلى ذلك" أنه غير صحيح ما تقول به المصلحة من أن حصة التوصية موضوع النزاع الحالي قد خصمت عند هلاكها من حساب شركة الكتان وأنه لا محل لإعادة الخصم من أرباح منشأة المستأنف عليهما وإلا فإن الخسارة تكون قد خصمت مرتين وهذا غير جائز قانوناً - لا صحة لهذا القوم لأن الخسارة التي لا يجوز خصمها مرتين هي التي تخصم من الأرباح وشركة الكتان لم تحقق أرباحاً على الإطلاق طوال مدة قيامها وصفيت بخسائر أطاحت بكل رأس مالها كما هو مسلم به من مصلحة الضرائب - فخسارة منشأة المستأنف عليهما لم تكن والحالة هذه خسارة دورية خصمت أو تستحق الخصم مستقبلاً من أرباح شركة الكتان بل خسارة رأسمالية ضاعت على تلك المنشأة نهائياً نتيجة لتصفية شركة الكتان المذكورة وبذا يكون من حقها أن تخصم هذه الخسارة من أرباحها الخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية لأنها نتيجة إحدى العمليات التي باشرتها وهي توظيف مبلغ الـ 2000 جنيه كحصة توصية في شركة الكتان وذلك عملاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939" وهذا الذي أورده الحكم المطعون فيه والحكم المستأنف لا مخالفة فيه للقانون إذ أن الخسارة الرأسمالية التي تصيب المنشأة من بيع أحد أصولها أو تصفية تدخل في وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية طبقاً لنص المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهي تطبق على الخسائر كما تسري على الأرباح فقد جاء في تقرير اللجنة المالية بمجلس الشيوخ في هذا الخصوص أن نص هذه المادة "يشمل ما ينتج من البيع سواء أكان ربحاً أم خسارة" ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس متعين الرفض.
وحيث إن السبب الثاني من أسباب الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في الإسناد وخالف الثابت في الأوراق إذ اعتبر الشركة المطعون عليها هي المالكة لحصة التوصية في شركة الكتان دون المطعون عليه الثاني في حين أن الثابت من عقد فسخ شركة الكتان الذي قدمته مصلحة الضرائب ضمن ملف لجنة الطعن أن المطعون عليه الثاني هو صاحب الحصة في الشركة المذكورة لا الشركة المطعون عليها وبذلك يكون الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه قد حمل أرباح ممول بخسائر ممول آخر.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في هذا الصدد أنه يؤيد ملكية الشركة المطعون عليها لحصة التوصية في شركة الكتان تأسيساً على أن "مبلغ الألفي جنيه - هي قيمة هذه الحصة - قد خرج من صندوق المنشأة في نفس التاريخ الذي تم الاشتراك فيه بحصة التوصية في شركة الكتان سنة 1944 ولم تنكر المصلحة هذا..." وأن المحكمة رجعت إلى الميزانيتين المودعتين بالملف المقدم من المصلحة برقم 4 دوسيه وتحققت من إثبات مبلغ 2000 جنيه لحساب الشركة المصرية لتجارة الكتان - تراجع الميزانيتان صحيفة 77 و85 من الملف المذكور "وأن المأمورية الفاحصة سلمت بملكية المنشأة لمبلغ الألفي جنيه موضوع النزاع وذلك في مذكراتها صحيفة 110، 111 من الملف الذي قدمته المصلحة بحافظتها رقم 4 دوسيه كما سلمت بذلك أيضاً في الخطاب المؤرخ 3/ 5/ 1947 والمودع بالملف سالف الذكر بصحيفة 106 أما تحدى المصلحة بخطابي شركة الكتان المؤرخين 25/ 2/ 1947، 25/ 11/ 1947 واللذين يفيدان حصول الاشتراك باسم محمود محمد القاضي فهذا لا يغير من الواقع شيئاً فضلاً عن أن الشركة درجت في كثير من معاملاتها بصدد نشاطها على التعامل باسم أحد الشريكين حتى لقد حرر عقد من الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وبين أحد الشريكين فقط وهو الحاج محمد القاضي لحساب الشركة (العقد مقدم برقم 11 ملف لجنة الطعن الخاص لسنة 1946 والمقدم من مصلحة الضرائب ضمن الحافظة رقم 8 دوسيه) كذلك توكيل الغاز الذي تباشره الشركة الطاعنة أيضاً صادر باسم الشريك الحاج محمود محمد القاضي وحده (يراجع المستند رقم 90 من الملف سالف الذكر" وهذا الذي أورده الحكم استخلاص موضوعي سائغ ولا يخالف الثابت في الأوراق لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد في حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وتتبعهم في كافة مناحي دفاعهم فإن هذا النعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ومن حيث لذلك يتعين رفض الطعن.