أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 22 - صـ 423

جلسة 31 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، وعثمان زكريا علي، ومحمد أبو حمزة مندور، وأحمد ضياء الدين حنفي.

(66)
الطعن رقم 340 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "إجراءات ربط الضريبة".
تقديم الممول إقراره في الميعاد. وجوب إخطاره بعناصر ربط الضريبة قبل إخطاره بالربط. عدم تقديم الممول إقراراً أو تقديمه بعد الميعاد. إخطاره بالربط مباشرة.
مؤدى نصوص المواد 12، 16، 19، 20 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد - قبل تعديله بالقانونين 254 لسنة 1953، 75 لسنة 1969 - أن المشرع فرق بين الممول الذي قدم إقراره في الميعاد ووافى المصلحة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها على إقراره، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطاره بالعناصر التي تراها أساساً لربط الضريبة على "النموذج رقم 5" ثم إخطاره بربط الضريبة على "النموذج رقم 6"، وبين الممول الذي لم يقدم إقراراً أصلاً أو قدمه بعد الميعاد، فاكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه - بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول - بصدور الورد متضمناً الضريبة المربوطة ووجوب أدائها [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 1107 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية ضد محمد صالح حسن بالطعن في قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 5/ 10/ 1960 طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لسقوط الحق فيه بانقضاء المواعيد المحددة في القانون وصيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية ضرائب الوايلي قدرت صافي الإيراد العام للمدعى عليه عن سنة 1954 بمبلغ 3276 جنيه و535 مليماً وعن سنة 1955 بمبلغ 4478 جنيه و402 مليماً ثم ربطت عليه الضريبة على النموذج رقم 8 ضريبة عامة ونبهت عليه بصدور الورد ووجوب أداء الضريبة بخطابين مسجلين بعلم الوصول تاريخهما 22/ 12/ 1959 أحدهما خاص بالضريبة عن سنة 1954 وثانيهما خاص بالضريبة عن سنة 1955، وإذ طعن الممول في هذا التقدير بتاريخ 3/ 5/ 1960 وبعد الميعاد، وفي 5/ 10/ 1960 أصدرت اللجنة قرارها برفض الطعن شكلاً ومستندة في ذلك إلى أن المأمورية لم توجه للممول أي نموذج قبل التنبيه عليه بصدور الورد مع وجوب توجيه جميع النماذج إليه فقد أقامت المصلحة الدعوى بالطعن في هذا القرار، وطلبت الحكم لها بطلباتها وبتاريخ 6/ 5/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه وإلزام الطاعنة المصروفات، 300 قرش أتعاباً للمحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 605 سنة 79 قضائية. وبتاريخ 30/ 5/ 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة المصروفات ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في الدعوى على قاعدة عامة مطلقة مؤداها وجوب إخطار الممول بالنموذجين 5 و6 ضرائب في جميع الحالات في حين أن القانون رقم 99 لسنة 1949 فرق بين الممول الذي يقدم إقراره في الميعاد فأوجب إخطاره بهذين النموذجين، وبين الممول الذي لم يقدم إقراراً بإيراده أو قدمه بعد الميعاد القانوني فاكتفى بقيام مصلحة الضرائب بالربط وفقاً لتقدير المأمورية دون إخطاره بعناصر التقدير وبالربط، وتقوم المأمورية باتخاذ مقدمات التنفيذ بالضريبة مباشرة بأن توجه إليه التنبيه بصدور الورد بوجوب أداء الضريبة على النموذج رقم 8 إيراد عام، ومن ثم ينشأ الربط ويستكمل وجوده قبل توجيه أي أخطار، وليس النموذج 8 سوى مقدمة للتنفيذ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه التفرقة كما لم يبين ما إذا كان المطعون ضده قد قدم إقراره في الميعاد أو لم يقدمه في الميعاد رغم ما لهذه التفرقة من أثر قانوني قد يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 12من القانون رقم 99 لسنة 1949 بفرض ضريبة عامة على الإيراد على أن "يجب على الممول الذي يزيد إيراده الصافي عن حد الإعفاء الموضح في المادة الرابعة أن يقدم إقراراً سنوياً بإيراده الكلي......" وفي المادة 16 منه على أن "تقدم الإقرارات في خلال الثلاثة شهور الأولى من كل سنة على النموذج أو طبقاً للنماذج التي يضعها وزير المالية". وفي المادة 19 قبل إلغاءها بالقانون رقم 75 لسنة 1969 على أن "لمصلحة الضرائب الحق في تصحيح الإقرار ويتعين عليها في هذه الحالة أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بالعناصر التي ترى جعلها أساساً لربط الضريبة عليه وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها، وذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام" وفي المادة 20 - معدلة بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - على أن "تربط الضريبة على الإيراد الحقيقي الثابت في إقرار الممول إذا قبلته مصلحة الضرائب، كما تربط على الإيراد طبقاً للتعديل الذي أجرته المصلحة. وتربط بطريق التقدير في الأحوال الآتية: 1 - إذا لم يقدم الممول إقراراً في الميعاد المعين في المادة 16 - 2 - إذا لم يرد الممول في الميعاد المعين في المادتين 18، 19 على ما طلبته مصلحة الضرائب من بيانات وإيضاحات وملاحظات على ما أجرته من تصحيحات. 3 - إذا لم يوافق الممول على التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب أو لم تقتنع المصلحة بملاحظاته وفقاً للمادة السابقة، وفي الحالتين الأولى والثانية تصبح الضريبة واجبة الأداء طبقاً لتقدير المصلحة ويرسل إلى الممول تنبيه بصدور الورد متضمناً أيضاً الضريبة المربوطة عليه ووجوب أدائها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويجوز للممول أن يطعن في التقدير خلال شهر من وصول التنبيه إليه... أما في الحالة الثانية فيؤدي الممول الضريبة من واقع إقراره وما يكون قد قبله من التصحيحات التي أجرتها مصلحة الضرائب ويخطر بكتاب موصى عليه بعلم الوصول..." يدل على أن المشرع فرق بين الممول الذي قدم إقراره في الميعاد ووافي المصلحة بملاحظاته على التصحيحات التي أجرتها على إقراره، فخصه بإجراءات متميزة بأن أوجب على مصلحة الضرائب إخطاره بالعناصر التي تراها أساساً لربط الضريبة على "النموذج رقم 5" ثم إخطاره بربط الضريبة على "النموذج رقم 6" وبين الممول الذي لم يقدم إقراراً أصلاً أو قدمه بعد الميعاد، فاكتفى بربط الضريبة عليه مباشرة مع إرسال تنبيه إليه بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بصدور الورد متضمناً الضريبة المربوطة ووجوب أدائها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه في الدعوى على قاعدة عامة مطلقة مؤداها أنه يتعين على مصلحة الضرائب إخطار الممول بالعناصر التي ترى جعلها أساساً لربط الضريبة على الاستمارة رقم 5 ضرائب ثم إخطاره بعد ذلك بالربط على الاستمارة رقم 6 ضرائب، وأن هذه هي إجراءات ربط الضريبة العامة على الإيراد والتي يتعين اتخاذها واستيفاؤها كاملة غير منقوصة وأنه "لا شك أنها إجراءات تنظيمية واجب اتخاذها ويترتب على إغفالها بطلان إجراءات ربط الضريبة" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما حجبه عن بحث مدى تنفيذ المطعون عليه لالتزامه بتقديم الإقرار في الميعاد الذي حدده القانون، وبيان أثر ذلك على الإجراءات التي يتعين على مصلحة الضرائب اتخاذها. وهو ما يعيبه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نقض 17/ 1/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 73.