مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 79

(5)
جلسة 6 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، ومحمود إسماعيل رسلان مبارك - نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة الشخصيات العامة: الأستاذ/ د. عاصم أحمد السيد الدسوقي، الأستاذ/ د. عمرو عزت سلامة، الأستاذ/ د. أحمد نبيل عبد الوهاب السلاوي، الأستاذ/ فؤاد محمد أحمد بدر والأستاذ/ محمد رفقي محمد صديق.

الطعن رقم 2406 لسنة 44 قضائية - عليا

( أ ) اختصاص - ما يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص - المنازعة بين لجنة شئون الأحزاب السياسية وبين من يطلب تسجيل اسمه كممثل قانوني للحزب.
المواد (8) و(16) و(17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية معدلاً بالقوانين 36 لسنة 1979 و144 لسنة 1980 و114 لسنة 1983.
المشرع أوكل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيل أورده في المادة (8) الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية وحددها تحديداً قاطعاً أولها: الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي التأسيس في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب. وثانيها: الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال - يخرج عن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المشار إليه المنازعة بين لجنة شئون الأحزاب السياسية وبين من يطلب تسجيل اسمه بصفته الممثل القانوني للحزب. تطبيق.
(ب) اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بما يصدره الحزب السياسي من قرارات تنظيمية داخلية.
الأحزاب السياسية هي هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص - لا يغير من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم لهذه الأحزاب من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو اعتبار القائمين على شئون الحزب أو العاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور - ما ورد من نصوص القانون بشأن هذه الأمور قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله - ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية - كما أن المنازعة فيما يصدر عنه من قرارات لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كلتيهما نتيجة ذلك: يختص القضاء العادي بمحاكمه وحسب توزيع الاختصاص بنظر هذه الأنزعة - القضاء العادي هو المختص بنظر النزاع حول رئاسة الحزب. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 4/ 2/ 1998 أودعت الأستاذة/ ...... المحامية عن الأستاذ/ ........ المحامي، عن الأستاذ/ ....... عن نفسه وبصفته رئيساً لحزب مصر الفتاة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن - قيد برقم 2406 لسنة 44 ق - بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 6/ 9/ 1997 بالامتناع عن تسجيله والاعتداد به ممثلاً قانونياً ورئيساً شرعياً منتخباً لحزب مصر الفتاة الجديد وما يترتب على هذا القرار من آثار، وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 6/ 9/ 1997 بناءً على اجتماعها في 4/ 9/ 1997 والذي جاء به أن اللجنة قررت إبقاء الوضع على ما هو عليه وامتنعت عن تسجيل السيد/ ........ لدى لجنة شئون الأحزاب السياسية ولم تعتد به بصفته ممثلاً قانونياً ورئيساً شرعياً منتخباً بإرادة جماهير حزب مصر الفتاة الجديد وذلك بكل آثار القرار المطعون فيه والمترتبة عليه من تجميد نشاط الحزب ووقف إصدار جريدة الحزب ووقف صرف حسابات الحزب ووديعته لدى بنك مصر، وفي الموضوع: الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن شاملاً كافة آثاره وعدم تعرض الجهة الإدارية (لجنة شئون الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للصحافة) للسيد/ ...... الرئيس المنتخب بإرادة جماهير حزب مصر الفتاة الجديد وإلزام المدعى عليه الأول بصفته أن يؤدي إلى المدعي مبلغ جنيه مصري واحد على سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار الأدبية والمادية التي نالت من المدعي وتناله من القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما الواردة بصدر العريضة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة يؤمر فيه بتنفيذه بموجب مسودته وبدون إعلان مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب عن نفسه وبصفته.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق.
وبعريضة معلنة بتاريخ 17/ 12/ 1998 تدخل السيد/ ....... في الطعن بصفته رئيساً لحزب مصر الفتاة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانون ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية، بنظر الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام هذه المحكمة جلسة 9/ 5/ 1998 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن عناصر هذا الطعن تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 30/ 7/ 1997 وجه السيد/ ...... (الطاعن) كتاباً إلى السيد الدكتور/ رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شئون الأحزاب السياسية، أشار فيه إلى انعقاد المؤتمر العام لحزب مصر الفتاة بتاريخ 18/ 7/ 1997، وأن المؤتمر حسم كافة نزاعات الحزب وانتخبه رئيساً له ومفوضاً لحزب مصر الفتاة الجديد بكافة صلاحيات واختصاصات رئيس الحزب وممثلاً شرعياً وقانونياً للحزب لمدة خمس سنوات تنتهي عام 2002 وكذلك تولى رئاسة مجلس إدارة جريدة مصر الفتاة وإصدارها كممثل شرعي لكافة شئون الحزب وأمواله، وانتهى الكتاب أنه يلزم إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بما ينتهي إليه المؤتمر العام من قرارات وحسم كافة النزاعات بعد نهاية مدة رئاسة اللواء/ .......، المنتخب في 8 مايو 1992، وتنتهي مدة رئاسته في 8 مايو 1997، ووفاة الرئيس/ ........ وأضاف الطاعن أنه بصفته النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس المكتب السياسي فقد قام بالدعوة لعقد المؤتمر العام العادي بعد خلو منصب الرئيس وذلك طبقاً لنص اللائحة الداخلية للحزب، وبتاريخ 4/ 9/ 1997 اجتمعت لجنة شئون الأحزاب السياسية حيث نظرت كتاب الطاعن السالف الإشارة إليه، واستعرضت المذكرة التي أعدت بشأن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة منذ عام 1992 حيث أثبتت المذكرة أن عدد المتنازعين على رئاسة الحزب وصل إلى ما يربو على عشرة أشخاص، وأن لجنة شئون الأحزاب السياسية، ليست طرفاً في أي نزاع حول رئاسة أي حزب سياسي، وأنه طبقاً لقضاء محكمة القضاء الإداري يتعين حسم ما قد يثور من نزاع في هذا الشأن إما رضاءً أو قضاءً، وهو مبدأ سارت عليه اللجنة بالنسبة لجميع أطراف النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة بل وغيره من الأحزاب، وقد انتهت لجنة شئون الأحزاب السياسية إلى الموافقة على ما انتهت إليه المذكرة من أن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة لم يحسم بعد قضاءً حيث لم يتفق المتنازعون على اختيار شخص واحد كما لم يحسم قضاءً حيث لم يتم الفصل في الدعاوى المقامة أمام المحاكم ومن ثم يبقى الوضع على ما هو عليه حتى يتم حسم النزاع.
وقد قام رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 6/ 9/ 1997 بإبلاغ الطاعن بما انتهت إليه اللجنة في اجتماعها يوم 4/ 9/ 1997.
وينعى الطاعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، مخالفته للقانون للأسباب التالية:
1 - أن القرار المطعون فيه قد جاء هاوياً ومنعدماً إذ أن مبرره المتمثل في عدم حسم النزاع على رئاسة الحزب قضاءً أو اتفاقاً، ليس من الأسباب التي جاءت على سبيل الحصر والتي أشارت إليها المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1997.
2 - أن الحزب متى وفُق على تشكيله فإن له شخصيته الاعتبارية وأن الذي يمثله في كل ما يتعلق بشئونه هو رئيسه وأن لكل حزب نظامه الذي لا بد أن يشتمل - من بين ما يشتمله - على طريقة وإجراءات تكوين تشكيلاته واختيار قيادته وأجهزته دونما تدخل من أية جهة كانت.
3 - أن المشرع نص على ضرورة إخطار رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه. والحكمة المتوخاة من ذلك تمكين لجنة شئون الأحزاب من مباشرة اختصاصاتها من خلال الممثل القانوني للحزب. وإخطار رئيس اللجنة هو إجراء شكلي الهدف منه إعلام رئيس اللجنة بالممثل القانوني للحزب، وبالتالي فإن لجنة شئون الأحزاب لا تملك النظر بالموازنة والترجيح فيمن يحق له أن يتولى رئاسة الحزب.
4 - أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تقم بفحص الأوراق والمستندات المقدمة لها وفق الإخطار والدالة على انعقاد المؤتمر العام وصحة عقد المؤتمر وبناءً عليه تكون كل النزاعات قد حسمت في الحزب رضاءً، إلا أن اللجنة لم تعترف بقرارات المؤتمر العام وامتنعت بدون وجه حق عن تسجيل اسم الممثل القانوني للحزب. مما يجعل الحزب شخصاً معنوياً بلا ممثل طبيعي.
5 - أن القرار المطعون فيه صدور من لجنة شئون الأحزاب السياسية، وهى لا تملك سلطة إصداره، مشوباً بعيب اغتصاب السلطة متجاوزاً ولايتها.
وأضاف الطاعن أنه ترتب على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية أن امتنعت الجرائد القومية عن طبع الجريدة مما دعا إلى طبع جريدة الحزب في مقر مطبعة المدينة المنورة الكائنة 118 شارع مجلس الشعب دائرة السيدة زينب وأن تعطيل جريدة الحزب بقرار من لجنة شئون الأحزاب السياسية يكون قراراً منعدماً لمخالفته صحيح حكم القانون إذ أن مبرره المتمثل في عدم حسم النزاع على رئاسة الحزب ليس من ضمن الأسباب التي جاءت على سبيل الحصر والتي أشارت إليها المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977.
واستطرد الطاعن أن المدعى عليه الثاني بصفته قد أخطره بتاريخ 16/ 12/ 1997 بأنه استناداً إلى إفادة لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخة 15/ 12/ 1997 بأن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة لم يتم حسمه ومن ثم فإن البنك لا يعتمد توقيع رئيس الحزب لصرف الحسابات الخاصة باسم حزب مصر الفتاة وجريدة مصر الفتاة وجريدة طرف البنك، ولا شك أن كل هذه الأمور من الامتناع عن تسجيل الممثل القانوني والرئيس المنتخب شرعاً لحزب مصر الفتاة الجديد لدى لجنة شئون الأحزاب السياسية وتجميد نشاط الحزب بمقولة بقاء الوضع على ما هو عليه ووقف إصدار جريدة الحزب ووقف صرف الحسابات الخاصة بالحزب لدى بنك مصر هي آثار للقرار المطعون فيه ويترتب عليها نتائج يتعذر تداركها.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بما أورده الطاعن من طلبات.
ورداً على ما ورد بتقرير الطعن أودعت جهة الإدارة المدعى عليها حافظة مستندات طويت على صورة من الإخطار الموجه إلى الطاعن من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية والمتضمن إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يحسم النزاع حول رئاسة الحزب، وصورة من محضر اجتماع لجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 4/ 9/ 1997، كما أودعت مذكرة بدفاع رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية انتهت في ختامها إلى طلب الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظر الطعن واحتياطياً برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات، تأسيساً على أن القرار المطعون فيه يخرج من عداد القرارات المنصوص عليها على سبيل الحصر في المادتين 8، 17 من قانون الأحزاب السياسية والتي تختص بنظرها المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها الخاص المنصوص عليه في المادة (8) السالف بيانها.
ومن حيث إن المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعدلة بالقانونين 144 لسنة 1980، 114 لسنة 1983 تنص على أن "تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالي... وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنصوص عليها في هذا القانون بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية.... وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت في تأسيس الحزب.... خلال الأربعة أشهر التالية على الأكثر لعرض الإخطارات بتأسيس الحزب على اللجنة ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن.... وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب أو الاعتراض على تأسيسه في الجريدة الرسمية.. ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرار الاعتراض في الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء في هذا القرار أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة.....".
وتنص المادة (16) معدلة بالقانون رقم 144 لسنة 1980 على أن "يخطر رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بأي قرار يصدره الحزب بتغيير رئيسه أو بحل الحزب أو اندماجه أو بأي تعديل في نظامه الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره القرار.
وتنص المادة (17) معدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1979 على أنه "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية - بعد موافقتها أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) الحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال وذلك إذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي بعد التحقيق الذي يجريه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون....."
ومن حيث إن البين من هذه النصوص أن المشرع قد أوكل إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بتشكيل خاص أورده في المادة (8) الفصل في بعض المنازعات المتعلقة بالأحزاب السياسية وهي منازعات حددها المشرع تحديداً قاطعاً وحصرها في نوعين من المنازعات:
الأولى: الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبي تأسيس الحزب في القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب.
ثانياً: الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية - بعد موافقة اللجنة - بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تئول إليها هذه الأموال في ضوء تحقيق يجريه المدعي العام الاشتراكي يثبت فيه تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977.
ولا وجه للقول بأن المحكمة الإدارية بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية تختص أيضاً بالنظر في امتناع لجنة شئون الأحزاب السياسية عن تسجيل اسم الممثل القانوني للحزب بحجة أن محكمة الأحزاب هي صاحبة الولاية بشأن وجود وزوال الأحزاب السياسية ويدخل في ذلك ما يعد كذلك ضمناً أو ما يؤدي إليه بحسب المآل تطبيقاً لمبدأ أن قاضي الموضوع هو قاضي الدفع وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، لا وجه لهذا القول - ذلك أن المشرع ورغم تعدد وتنوع المنازعات التي يمكن أن تنشأ عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية لم يشأ أن يوكل إلى المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية سوى اختصاص محدد بنوعين من المنازعات يتعلقان برفض تأسيس الحزب وحله لزوال أو تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) ولم ير المشرع في المنازعات الأخرى بشأن الأحزاب السياسية ما يبرر الخروج بها عن القواعد المقررة للاختصاص القضائي، ولو أراد المشرع ذلك ما أعوزه إيراد نص يقضي باختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها السالف الإشارة إليه بالفصل في "كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 40 لسنة 1977" كما يتعارض مع هذا القول ما هو مقرر من أن الاختصاص القضائي لا يكون إلا بقانون وأنه ليس من شأن حجب اختصاص المحكمة الإدارية العليا بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) عن باقي المنازعات بشأن الأحزاب السياسية، عدم وجود محكمة مختصة بالفصل في تلك المنازعات وتعتبر قاضياً طبيعياً لها.
ومن حيث إنه لما كانت الأحزاب السياسية هيئات خاصة تخضع في مزاولتها لنشاطها لأحكام القانون الخاص دون أن يغير من طبيعتها القانونية ما تضمنه القانون المنظم لهذه الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 من إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، أو اعتبار أموالها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، أو اعتبار القائمين على شئون الحزب أو العاملين به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المذكور، وذلك نظراً لأن هذه النصوص قصد بها إحكام الرقابة على موارد الحزب ومصروفاته وحماية أمواله دون أن يقصد بها تغيير الطبيعة القانونية للحزب بتحويله إلى شخص من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ما يصدر عن الحزب السياسي بتنظيماته الداخلية المختلفة لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية كما أن المنازعة فيما يصدر عنه من قرارات لا تعتبر من قبيل المنازعات الإدارية والتي يختص القضاء الإداري بالفصل في الطعون المقدمة في كليهما وإنما يكون القضاء العادي بمحاكمه وحسب قواعد توزيع الاختصاص هو المختص بنظر أي من هذه الأنزعة ويكون بالتالي هو المختص ولائياً بنظر النزاع حول رئاسة الحزب.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على كتاب السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى بصفته رئيساً للجنة شئون الأحزاب السياسية المؤرخ 6/ 9/ 1997 والموجه إلى الطاعن وما أرفق به من محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 4/ 9/ 1997، أن ثمة منازعات معروضة على القضاء بشأن رئاسة حزب مصر الفتاة وأن عدد المتنازعين على رئاسة الحزب وصل إلى ما يربو على عشرة أشخاص كما أن الثابت من عريضة التدخل المقدمة من السيد/ .......... أنه ينازع الطاعن في رئاسة الحزب وأنه قد نفى علاقة الطاعن بالحزب بعد فصله طبقاً لقرارات المؤتمر العام في 16/ 7/ 1993، 14/ 2/ 1997.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإن النزاع حول رئاسة حزب مصر الفتاة، يخرج عن اختصاص هذه المحكمة، ومن ثم فإن القضاء العادي بمحاكمه وحسب قواعد الاختصاص يكون هو المختص بنظر هذا النزاع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الطعن، وأمرت بإحالته بحالته إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وأبقت الفصل في المصروفات.