أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 750

جلسة 29 من مايو سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

(105)
الطعن رقم 100 لسنة 28 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". "بيانات أوراق المحضرين". "الغرض منها". إعلان.
الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً. كل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.
(ب) استئناف. "إعلان الاستئناف". "إعلان أوراق المحضرين" "تسليم صورة الإعلان".
إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف في موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وهو مكتب المحامي الموكل عنهم والذي باشر الخصومة عنهم في مرحلتي التقاضي في نطاق توكيله. لا بطلان.
(ج) وقف: "استبدال الوقف" "تمامه" "الإذن به".
لا يتم استبدال الوقف قانوناً إلا إذا وقعت المحكمة صيغة البدل. لا عبرة بالأسباب التي حالت دون ذلك. صدور المرسوم بقانون 180 سنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر عن اختصاص المحاكم الشرعية، ليس من شأنه الخروج عن هذه القاعدة.
1 - الغرض الذي رمى إليه المشرع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومه في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً، وكل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع.
2 - متى كان إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم في موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم وكان هذا الموطن هو مكتب المحامي الموكل عنهم والذي باشر الخصومة عنهم في مرحلتي التقاضي في نطاق الوكالة المشار إليها، فإن النعي ببطلان هذا الإعلان يكون على غير أساس.
3 - استبدال الوقف لا يتم ولا ينتج أثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة ولو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحاكم الشرعية [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 28 لسنة 1955 مدني كلي سوهاج، وقالوا شرحاً لها إن الطاعن الأول الدكتور مصطفى يحيى علمي تقدم إلى محكمة القاهرة الشرعية بطلب استبدال أعيان وقف المرحوم يعقوب علمي بصفته ناظراً على الوقف المذكور ومن يبن هذه الأعيان 20 ف و22 ط و20 س بناحيتي فراته والشيخ جبر بمركز البلينا وقيد الطلب برقم 1231 سنة 1950 تصرفات وأحيل إلى محكمة البلينا الشرعية لإجراء المزاد وبالجلسة المحددة له تقدم المطعون عليه الأول بعطاء قيمته 835 ج للفدان ودفع تأميناً قدره 1500 ج وأعيدت الدعوى إلى محكمة القاهرة الشرعية حيث قرر المطعون عليه الأول أمامها بجلسة 21/ 8/ 1951 أنه يشتري أطيان النزاع مناصفة بينه وبين المطعون عليه الثاني وأضاف مبلغ 250 ج على التأمين السابق مقرراً أن التأمين جميعه مناصفة بينهما وبهذه الجلسة قررت المحكمة الموافقة على الاستبدال بالثمن المذكور وأجلت الدعوى لجلسة 16/ 10/ 1951 للتنفيذ وإعادة النشر وتداولت الدعوى بالجلسات أخيراً لدفع باقي الثمن وبجلسة 8/ 4/ 1952 طلب المطعون عليه الثاني تعديل الصفقة التي رغب في شرائها حسب البيان الذي سيقدمه فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 27/ 5/ 1952 لتقديم هذا البيان ولدفع باقي الثمن وفي هذه الجلسة لم يحضر المطعون عليهما الأولان فأجلت الدعوى لدفع باقي الثمن إلى أن صدر المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات فرفع الطاعنون الدعوى الحالية بطلب إلزام المطعون عليهما الأولين بأن يدفعا باقي الثمن وقدره 15744 ج و450 م وبأحقيتهما في صرف مبلغ التأمين وقدره 1750 ج المودع لدى المطعون عليهما الأخيرين تأسيساً على أن عقد البيع قد انعقد بموافقة المحكمة الشرعية على الاستبدال بجلسة 21/ 8/ 1951 وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 4/ 4/ 1956 بإلزام المطعون عليهما الأولين بأن يدفعا لحساب الطاعنين مبلغ 15744 ج و450 م بخزانة المحكمة وبأحقيتهما في صرفه مع مبلغ التأمين بشرط إيداع مشروع عقد البيع موثقاً به توقيعات الطاعنين وأقام الحكم قضاءه على أن الاستبدال ولو أنه لا يتم إلا بإيقاع الصيغة الشرعية إلا أن مرسى مزاد الأطيان المراد استبدالها هو بيع لها معلق على شرط واقف وهو توقيع الصيغة الشرعية وقد آلت الملكية إلى الطاعنين بإنهاء الوقف محمله بالارتباط بهذا التعاقد الذي تمسك به الطاعنون ولم يصدر منهم أو من المحكمة الشرعية من قبل ما يفيد العدول عن إتمام الصفقة. طعن المطعون عليهما الأولان في هذا الحكم بطريق الاستئناف الذي قيد برقم 300 سنة 31 ق لدى محكمة استئناف أسيوط "الدائرة المدنية والتجارية الثانية بسوهاج" وأمامها دفع الطاعنون الدعوى بدفوع منها بطلان صحيفة الاستئناف لإعلانها إليهم رغم تعددهم بصورة واحدة وقد قضى بتاريخ 8/ 4/ 1957 برفض الدفع ثم قضى في الموضوع بجلسة 6/ 1/ 1958 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى تأسيساً على أن بيع العقارات الموقوفة لا يتم إلا بتوقيع الصيغة الشرعية وأن ما تم من إجراءات أمام هيئة التصرفات لا يعدو أن يكون من الإجراءات التمهيدية فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 1/ 10/ 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها بجلسة 24/ 4/ 1963 وفيها تمسك الحاضر عن الطاعنين بطلب نقض الحكم وأصر المطعون عليه الثاني والنيابة العامة على طلب رفض الطعن.
وحيث إن المطعون عليه الثاني دفع ببطلان تقرير الطعن لخلوه من بيان موطن الطاعنين عملاً بالمادة 10 و24 و25 و429 من قانون المرافعات ولا يغني عن ذلك بيان اسم المحامي الذي قرر بالطعن وموطنه.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أن الغرض الذي رمى إليه الشارع من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الطاعنين وموطنهم وصفاتهم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً وكل بيان من شأنه أن يفي بهذا الغرض يتحقق به قصد الشارع، ولما كان هذا الغرض متوافراً في الطعن الحالي إذ في بيانات التقرير ما لا يدع مجالاً للتجهيل بالطاعنين وصفاتهم ومحلهم فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم الصادر بجلسة 8/ 4/ 1957 مخالفته القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان الاستئناف لإعلان صحيفته إليهم بصورة واحدة لا بصور متعددة بقدر عددهم تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف أعلنت إليهم بمكتب محاميهم المعين في ورقة إعلان الحكم وكان هذا المحامي يباشر الدعوى عنهم في مرحليتي التقاضي مما يدل على وكالته عنهم وكالة متصلة وعلمهم بالاستئناف وما تضمنه من أسباب وطلبات في حين أن الثابت أن صحيفة الاستئناف لم تعلن إلى محاميهم بصفته وكيلاً عنهم بل وجهت إليهم في مكتبه وأنه إذا صح إعلان الوكيل عن أشخاص متعددين بصورة واحدة فلا يصح إعلانهم بها جميعاً في المحل المختار.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف على أن "إعلان المستأنف عليهم بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف في المحل المختار الذي اتخذوه في ورقة إعلان الحكم قد تم صحيحاً إذ أن الأستاذ عبد الحميد سليم المحامي قد باشر الدعوى الابتدائية بوصف كونه وكيلاً عنهم حسبما هو ظاهر من مطالعة محاضر جلسات تلك الدعوى ثم اتخذوا مكتبه محلاً مختاراً لهم في ورقة إعلان الحكم وقد أعلنوا بصحيفة الاستئناف بصورة واحدة منها وقدم مذكرة عنهم في الاستئناف ثم حضر عنهم فيه وكانت لهم مصلحة مشتركة في الدعوى، كل ذلك مما يؤيد استمرار وكالته عنهم وأنهم رغم تعددهم إنما كانوا كشخص واحد في الدعوى". وهذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون متى كان إعلان الطاعنين بصورة واحدة من صحيفة الاستئناف قد تم في موطنهم المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وكان هذا الموطن هو مكتب المحامي الموكل عنهم والذي باشر الخصومة عنهم في مرحلتي التقاضي في نطاق الوكالة المشار إليها.
وحيث إن حاصل أسباب النعي على الحكم الصادر في الموضوع بجلسة 6/ 1/ 1958 أنه خالف القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم انعقاد العقد الملزم للمطعون عليهما الأولين تأسيساً على أن الإجراءات التي تمت أمام المحكمة الشرعية تعتبر أعمالاً تمهيدية لا ترتب أثراً في نشوء العقد ما دامت الصيغة الشرعية لم توقع وأن قضاء محكمة النقض مستقر على ذلك، كما أن إجراءات المحكمة الشرعية تدل على أنها انصرفت عن إتمام الصفقة وبهذا يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر الأثر القانوني المترتب على الإيجاب الملزم المقدم من المطعون عليهما الأولين بالشراء للعين موضوع النزاع بثمن محدد إيجاباً يظل قائماً حتى يتم توقيع الصيغة الشرعية وقد تلاقى هذا الإيجاب بموافقة المحكمة الشرعية على الاستبدال بهذا الثمن ومن ثم فقد أصبح العقد تاماً ملزماً وأما توقيع الصيغة الشرعية من بعد ذلك فهو لا يكون إلا بمثابة شرط واقف لنفاذ العقد وليس شرطاً لانعقاده وفضلاً عما تقدم فقد قرر الحكم أن إجراءات المحكمة الشرعية تدل على أنها انصرفت عن البيع مع أن الثابت من أوراق الدعوى أنه لم يتقدم أي مزايد بعطاء آخر للصفقة موضوع النزاع يحل محل عطاء المطعون عليهما الأولين اللذين ظلا حتى آخر جلسة أمام المحكمة الشرعية يستأجلان المحكمة للوفاء بالثمن مما يقطع بعدم العدول عن البيع، هذا وقد تمسك الطاعنون أمام المحكمة الاستئنافية بأنهم أعلنوا المطعون عليهما الأولين بإنذارات رسمية بقبولهم للبيع وفقاً للعطاء المقدم منهما وذلك بعد أيلولة الملكية إليهم بإنهاء الوقف كما كلفوهما بأداء الثمن عقب كل جلسة كانت تؤجل فيها المادة ومن شأن هذا التلاقي بين إرادة الطاعنين وبين إرادة المطعون عليهما الأولين التي ظلت قائمة بعدم سحبهما العطاء المقدم منهما أن تجعل العقد تاماً حتى مع عدم توقيع الصيغة الشرعية وقد التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في جملته في غير محله ذلك أن استبدال الوقف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرعية صيغة البدل مهما تنوعت الأسباب التي أدت إلى الحيلولة دون إيقاع هذه الصيغة ولو كان عدم إيقاعها مرجعه صدور المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وخروج الأمر من اختصاص المحكمة الشرعية كما هو الحال في هذه الدعوى "الحكم الصادر في الطعن رقم 159 لسنة 26 ق بجلسة 11/ 1/ 1962"، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن.


[(1)] راجع نقض 17/ 1/ 1963 الطعن 368 س 26 ق السنة 14 ص 123 ونقض 11/ 1/ 1962 الطعن 159 س 26 ق السنة 13 ص 49.