أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 22 - صـ 616

جلسة 5 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ صبري أحمد فرحات نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، وأحمد ضياء الدين حنفي، ومحمد طايل راشد، وجودة أحمد غيث.

(99)
الطعن رقم 166 لسنة 34 القضائية

ضرائب. "الضريبة العامة على الإيراد". "تحديد إيراد العقارات".
تحديد إيراد العقارات. الأصل فيه أن يكون حكمياً. الاستثناء. إجراؤه على الأساس الفعلي. شرط ذلك. أن يطلبه الممول في موعد تقديم الإقرار وأن يستوفي الطلب الشروط المقررة.
مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 - والمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1956 - قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1956 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن الأصل في تحديد إيراد العقارات أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه الشروط التي نصت عليها المادة الثانية من اللائحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مكس بطرس صادق قدم في 27 مارس سنة 1953 إلى مراقبة ضرائب المنشية إقراراً بإيراده الخاضع للضريبة العامة في سنة 1952 وحدد هذا الإيراد بمبلغ 10391 ج و231 م، فعدلته مصلحة الضرائب إلى مبلغ 12608 ج و31 م ثم ربطت الضريبة عليه طبقاً لما أجرته من تعديلات. وإذ اعترض وأحيل الخلاف على لجنة الطعن، وبتاريخ 17/ 6/ 1960 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإعادة الملف إلى المأمورية لفحص حسابات العقار المملوك للممول إيراداً ومصروفاً وإعادته للجنة مشفوعاً برأي المأمورية ونتيجة الفحص بتحديد إيراد العقار، مستندة في ذلك إلى حق الممول في المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 987 سنة 1960 تجاري الإسكندرية الابتدائية ضد الممول بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه والأخذ بتقديراتها. وبتاريخ 4/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبسقوط حق المطعون عليه في طلب المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي لعقاراته وألزمت المطعون عليه بالمصروفات وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. استأنف الممول هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالباً إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذه الاستئناف برقم 739 سنة 18 قضائية، وبتاريخ 15/ 1/ 1964 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حق المستأنف في طلب المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي بالنسبة لعقاراته المبينة وتأييد قرار اللجنة في هذا الخصوص وألزمت المستأنف ضدها بالمصروفات وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بوجوب محاسبة المطعون عليه عن إيراده الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنة 1955 على أساس تقدير إيراد عقاراته المبينة تقديراً فعلياً مستنداً في ذلك إلى أن ما قصده المشرع من الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 هو أن تعلم مصلحة الضرائب برغبة الممول في محاسبته على هذا الأساس وأن الشكل الذي بينته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 لإظهار هذه الرغبة - وهو الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول أو إيداع الطلب بهذه الرغبة على النموذج رقم 3 ضرائب - إن هو إلا وسيلة لإبلاغ المصلحة برغبة الممول بحيث إذا علمت بهذه الرغبة من واقع الإقرار المقدم في الميعاد القانوني، فإنه يتعين محاسبة الممول على أساس الإيراد الفعلي لعقاراته ولو لم يطلب المحاسبة على هذا الأساس بطلب مستقل. وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بفرض ضريبة عامة على الإيراد - يكون تحديد إيراد العقارات على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% منها مقابل التكاليف، ويجوز استثناء تحديده على أساس الإيراد الفعلي بشرط أن يبدي الممول رغبته في ذلك صراحة على الاستمارة رقم 2 أو على ورقة مشتملة على البيانات الواردة بها وأن يسلم طلب الاختيار إلى المأمورية على الاستمارة رقم 3 أو يرسله إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وما دام المطعون عليه لم يطلب اختيار الإيراد الفعلي بالطريق الذي حدده القانون لهذا الاختيار، فإن حقه فيه يكون قد سقط.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 - بعد تعديله بالقانون رقم 218 لسنة 1951 على أن "تسري الضريبة على المجموع الكلي للإيراد السنوي الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة، ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورءوس الأموال المنقولة بما في ذلك الاستحقاق في الوقف وحق الانتفاع... ويكون تحديد إيرادات العقارات مبنية أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوايد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم 20% مقابل جميع التكاليف ومع ذلك يجوز تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس الإيراد الفعلي إذا طلب الممول ذلك في الفترة التي يجب أن تقدم خلالها الإقرارات السنوية وكان طلبه شاملاً لجميع عقاراته المبنية أو الزراعية وإلا سقط حقه. ويشترط للإفادة من حكم الفقرة السابقة أن يمسك الممول دفاتر منتظمة... وفي المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1952 قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1956 والتي تحكم واقعة الدعوى - على أن "يقدم طلب اختيار الإيراد الفعلي للعقارات أساساً للمحاسبة على الاستمارة رقم 2 المرافق نموذجها أو على أية ورقة مشتملة على البيانات الواردة به ويكون تقديم الطلب المذكور إلى المأمورية المختصة بإحدى الطريقين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة الأولى..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل في تحديد إيراد العقارات أن يكون حكمياً بحسب القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة، واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إجراء التحديد على الأساس الفعلي إذا طلب الممول ذلك في المدة التي يجب عليه التقدم بالإقرار خلالها واستوفى طلبه الشروط التي نصت عليها المادة الثانية من اللائحة. وإذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يطلب في الميعاد القانوني محاسبته على أساس الإيراد الفعلي طبقاً للشروط التي نصت عليها المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 99 لسنة 1949 الصادر بها القرار الوزاري رقم 41 لسنة 1952 - قبل تعديلها بالقرار الوزاري رقم 40 لسنة 1956 - وقضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بحقه في المحاسبة على هذا الأساس، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولما أقيم عليه الحكم الابتدائي من أسباب يتعين رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.


[(1)] نقض 5/ 2/ 1969 السنة 20 ص 252.