أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 22 - صـ 640

جلسة 18 من مايو سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ بطرس زغلول، وعضوية السادة المستشارين: أحمد حسن هيكل، وعباس حلمي عبد الجواد، ومحمد أسعد محمود، ومحمد طايل راشد.

(104)
الطعن رقم 410 لسنة 36 القضائية

حراسة. "حراسة إدارية". "رفع الحراسة". دعوى. "شروط قبول الدعوى". حكم. "عيوب التدليل". "ما يعد قصوراً". تعويض. بيع.
رفع الحراسة وفقاًَ للقانون رقم 150 لسنة 1964. أيلولة صافي أموال وممتلكات من كان خاضعاً للحراسة إلى الدولة بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير. للمدير العام لإدارة الأموال أن يقبل الديون التي يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب. عدم جواز الرجوع على المدين بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها. قضاء الحكم بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع استناداً إلى أن القدر المبيع آل ضمن أموال البائع إلى الدولة ودون التحقق مما إذا كانت أمواله قد صفيت. خطأ وقصور.
مفاد نصوص المواد الأولى والثانية والسادسة من القانون رقم 150 لسنة 1964 والفقرة الرابعة من المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 وأمري رئيس الوزراء رقمي 135، 136 لسنة 1964 مرتبطة أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارئ وبأيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذي حدده القانون، قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافي قيمة هذه الأموال بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير. ويقوم المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذه التصفية، وله في هذا السبيل أن يقبل الديون التي يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقره القانون، فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التي لم يقرها المدير العام، ويكون لهؤلاء الدائنين عندئذ الرجوع على المدين بهذه الديون. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع استناداً إلى أن القدر المبيع قد آل ضمن أموال وممتلكات البائعين إلى الدولة - تنفيذاً للقانون رقم 150 لسنة 1964 - دون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت أموال هذين الشخصين قد صفيت، وما إذا كان المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قد أقر أو رفض عقد البيع المشار إليه وأثر ذلك على الدعوى. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 847 سنة 1963 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد فريد سليم عماد وورثة المرحوم عزيز سليم عماد ممثلين في شخص الحارس العام على أموالهم بمقتضى الأمر رقم 138 سنة 1961 وضد المطعون عليهما الثاني والثالثة يطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 14/ 10/ 1955 المتضمن بيعهم له قطعتي الأرض المبينتين بصحيفة الدعوى وبالعقد لقاء ثمن مقبوض قدره 157 قرشاً للذراع المربع. وبتاريخ 31/ 10/ 1963 حكمت محكمة أول درجة بطلبات الطاعن. استأنف الحارس العام هذا الحكم بالاستئناف رقم 658 سنة 19 ق مدني الإسكندرية. وإذ صدر القانون رقم 150 لسنة 1964 برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لأحكام قانون الطوارئ وبأيلولة هذه الأموال إلى الدولة، فقد اختصم الطاعن مدير إدارة هذه الأموال المطعون عليه الأول - في الاستئناف. وبتاريخ 25/ 5/ 1966 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 والذي آل إلى الدولة، وبصحة ونفاذ هذا العقد عن الحصة الباقية المملوكة للمطعون عليهما الثاني والثالثة مقابل ثمن قدره 157 قرشاً للذارع المربع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز وسليم عماد في القطعتين موضوع عقد البيع تأسيساً على أن أموالهما وممتلكاتهما بما فيها نصيبهما في الأرض المبيعة قد آلت إلى الدولة عملاً بالقانون رقم 150 لسنة 1964، هذا في حين أن ما يؤول إلى الدولة طبقاً لهذا القانون هو صافي أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين سبق أن فرضت عليهم الحراسة بعد استنزال ما عليهم من ديون، وهو ما نص عليه البند الرابع من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1876 سنة 1964، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم ولاية المحاكم بنظر الدعوى دون أن يتحقق من أن عقد الطاعن بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في القطعتين موضوع عقد البيع قد دخل في التصفية التي قام بها المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان القانون رقم 150 لسنة 1964 يقضي في مادته الأولى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ، وتقضي المادة الثانية منه بأيلولة ملكية هذه الأموال إلى الدولة مقابل تعويض إجمالي قدره ثلاثون ألف جنيه ما لم تكن أقل قيمة، وناطت المادة السادسة منه برئيس الوزراء إصدار قرار بالشروط والأوضاع الخاصة بإدارة هذه الأموال والتصرف فيها وتنفيذاً لذلك أصدر رئيس الوزراء الأمرين رقمي 135، 136 لسنة 1964 بتخويل كل من الحارسين العامين السابقين حق تمثيل الدولة بالنسبة لكل ما يتعلق بإدارة هذه الأموال في صلاتها بالغير وأمام الهيئات القضائية وإتمام التصرفات التي وردت على الأموال المشار إليها أثناء خضوعها للحراسة العامة، وكان القرار الجمهوري رقم 1876 لسنة 1964 قد نص في الفقرة الرابعة من مادته الأولى على أن الأموال والممتلكات التي تؤول إلى الدولة ويعوض عنها صاحبها وفقاًَ لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1964 هي صافي قيمتها بعد استنزال جميع الديون العقارية والممتازة والعادية بحيث تكون سندات التعويض ممثلة لناتج التصفية ولا يجوز الرجوع على صاحب هذه السندات بغير الديون التي يرفض المدير العام أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقرره القانون وكان مفاد النصوص مرتبطة أن المشرع حين قضى برفع الحراسة عن أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين كانوا يخضعون لحراسة الطوارئ وبأيلولة أموالهم وممتلكاتهم إلى الدولة مقابل التعويض الذي حدده القانون قرر أن ما يؤول إلى الدولة هو صافي قيمة هذه الأموال بعد استنزال جميع الحقوق التي للغير، ويقوم المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة بهذه التصفية وله في هذا السبيل أن يقبل الديون التي يتقدم بها أصحابها أو يرفض أداءها بقرار مسبب لعدم جديتها أو صوريتها أو لأي سبب آخر يقرره القانون، فتنتقل الأموال إلى الدولة بعد حصول هذه التصفية خالية من حقوق الدائنين التي لم يقرها المدير العام، ويكون لهؤلاء الدائنين عندئذ الرجوع على المدين بهذه الديون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم ولاية المحكمة بنظر دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 14/ 10/ 1955 موضوع النزاع بالنسبة لنصيب كل من فريد سليم عماد وعزيز سليم عماد في القطعتين المبيعتين استناداً إلى أن القدر قد آل ضمن أموالهما وممتلكاتهما إلى الدولة تنفيذاً للقانون رقم 150 سنة 1964 دون أن يتحقق الحكم مما إذا كانت أموال هذين الشخصين قد صفيت وما إذا كان المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قد أقر أو رفض عقد البيع المشار إليه وأثر ذلك على الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.