أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 823

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

(116)
الطعن رقم 252 لسنة 28 القضائية

( أ ) دعوى. "شروط قبول الدعوى" "أهلية التقاضي".
يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم. على الخصم مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة. علم الطاعن بقصر بعض خصومه وصفة من يمثلهم وعدم اختصامهم في شخص الوصي عليهم، اعتبارهم غير ممثلين في الدعوى.
(ب) استئناف. "الخصوم في الاستئناف". تجزئة. ضرائب. بطلان.
النزاع بين مصلحة الضرائب وورثة الممول على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية مما لا يقبل التجزئة. بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
1 - الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناً ومن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح. وإذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علماً يقينياً بقصر بعض خصومها وصفة من يمثلهم قانوناً ولم تتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى بتوجيهها إلى هؤلاء القصر في شخص الوصي عليهم فإنهم يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلاً صحيحاً.
2 - متى كان النزاع بين مصلحة الضرائب ومورث المطعون عليهم قد جرى على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية وهو على هذه الصورة وفي حق تركة المورث مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الضرائب (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 130 سنة 1951 تجاري كلي ضد المرحوم محمد حسن مسعود مورث المطعون عليهم أمام محكمة المنصورة الابتدائية بالطعن في قرار لجنة طعن ضرائب المنصورة الصادر في 24/ 3/ 1951 ثم انتهت إلى قصر طلباتها الواردة بصحيفة دعواها على طلب الحكم بإلغاء القرار المذكور فيما قضى به من أحقية مورث المطعون عليهم في التمتع برقم المقارنة بالكامل (أرباح سنة 1937) والحكم بأحقيته في التمتع بنصف هذا الرقم فقط واحتساب الضريبة الاستثنائية في السنوات من 1943 لغاية 1949 على هذا الأساس. واستندت مصلحة الضرائب في هذا الطلب إلى أن المنشأة كانت شركة تضامن بين مورث المطعون عليهم وبين المرحوم سيد عفيفي وظلت قائمة حتى أول سنة 1943 حيث توفي الشريك سيد عفيفي وانقضت الشركة لأن ورثته لم يرغبوا في الاستمرار فيها. والقاعدة في ربط الضريبة بالنسبة لشركات التضامن هي أن تفرض الضريبة على كل شريك شخصياً عن حصته في أرباح الشركة عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون 146 سنة 1950 وهذه القاعدة تنطبق أيضاً عند ربط الضريبة الاستثنائية المنصوص عنها بالقانون رقم 60 لسنة 1941 وفقاً لحكم المادة 11 منه. كما طعن مورث المطعون عليهم في قرار اللجنة بالدعوى رقم 176 سنة 1951 تجاري كلي المنصورة وطلب تعديله فيما يتعلق بتثمين أرض المباني واستبعاد احتياطي مكافآت العمال وقررت المحكمة ضم الطعن الثاني للأول وأثناء سيرهما توفى مورث المطعون عليهم فقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته وعجلت مصلحة الضرائب طعنها بإعلانه للورثة باعتبارهم جميعاً بلغا - كما عجل الورثة طعنهم باعتبار بعضهم قصراً مشمولين بوصاية السيدة رئيفة الشربيني وبتاريخ 9/ 11/ 1954 قضت المحكمة بالنسبة لطعن مصلحة الضرائب بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه من حيث أحقية الممول في اتخاذ أرباح المنشأة في سنة 1937 بالكامل أساساً للمقارنة مع إلزام المصلحة بالمصاريف - كما قضت بتاريخ 2/ 2/ 1955 في طعن الورثة بما تضمنه حكمها. فاستأنفت مصلحة الضرائب الحكم الصادر في طعنها وقيد استئنافها برقم 212 سنة 7 تجاري استئناف المنصورة وطلبت إلغاءه فيما قضى به من أحقية مورث المستأنف عليهم في اتخاذ أرباح سنة 1937 بالكامل أساساً للمقارنة والحكم باتخاذ نصف هذه الأرباح أساساً للمقارنة. ودفع الحاضر عن بعض المستأنف عليهم ببطلان صحيفة الاستئناف تأسيساً على أن المستأنفة اختصمت جميع الورثة على أنهم بلغ مع أنها تعلم من إعلانها بتعجيل الورثة لطعنهم أن بعضهم قصر وأن والدتهم السيدة رئيفة الشربيني هي الوصية عليهم وبتاريخ 28/ 5/ 1958 قضت المحكمة حضورياً ببطلان صحيفة الاستئناف وألزمت المستأنفة (الطاعنة) بالمصروفات وأقامت المحكمة قضاءها على أن بيان صفة المعلن إليه من إلزام البيانات التي أوجب قانون المرافعات أن تشتمل عليها الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها (م 10) وأن عدم ذكر هذه الصفة أو عدم إيضاحها الإيضاح الكافي في ورقة الإعلان يترتب عليه البطلان طبقاً لنص المادة 24 من القانون المذكور الذي أوجب أيضاً إيضاح صفة المعلن إليه ضمن البيانات التي تتضمنها صحيفة الاستئناف سواء رفع بطريق الإيداع أو بطريق التكليف بالحضور (م 405) وأنه لا اعتداد باستناد الطاعنة إلى المادة 380 مرافعات لأن البيانات الواردة بورقة إعلان الحكم الابتدائي من أن المعلنين بلغ لا يعفيها من واجب توجيه استئنافها إلى النائب قانوناً عن القصر خصوماً وهي تعلم أسماء القصر وشخصية من يمثلهم قانوناً وذلك من إعلان تعجيل الطعن المرفوع من مورث المستأنف عليهم ومن صلب الحكم المستأنف. وإذ كان موضوع الاستئناف غير قابل للتجزئة لأنه متعلق بتركة فإنه يتعين بطلان الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبعد استيفاء الإجراءات التالية لقرار الإحالة عرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 20/ 3/ 1963 فصمم الحاضر عن الطاعنة على طلباته ولم يحضر أحد من المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً ما وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ويتحصل السببان الأول والثالث منها في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم اختصام القصر من المستأنف عليهم في شخص الوصي عليهم استناداً إلى ما ذهب إليه من أن بيان صفة المعلن إليه هي من البيانات التي تستلزم المادتان 10، 405 من قانون المرافعات توافرها في صحيفة الدعوى وفي صحيفة الاستئناف وأن إغفال هذه الصفة يترتب عليه البطلان طبقاً لنص المادة 24 مرافعات وأنه وإذ كان موضوع الاستئناف غير قابل للتجزئة لتعلقه بتركة المورث فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المستأنف عليهم يستوجب بطلانه بالنسبة للباقين - إذ أقام الحكم قضاءه على هذه النظر قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه يبين من نص المادتين 10، 24 من قانون المرافعات أن كل ما اشترطه الشارع من بيانات خاصة بالمعلن إليه في أوراق التكليف بالحضور هو بيان اسمه ولقبه ومهنته وموطنه وقد تضمنت صحيفة الاستئناف موضوع النزاع كل هذه البيانات بالنسبة لجميع المعلن إليهم - وإذا كان القصر من المستأنف عليهم قد أعلنوا لأشخاصهم فإن هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان بل تعتبر الخصومة غير قائمة بينهم وبين المستأنفة لعدم جواز مخاصمة القصر في شخصه ويظل الاستئناف صحيحاً وقائماً بالنسبة للباقين وهم المطعون عليهم عدا القصر "صلاح وعزت ويسري" أولاد محمد حسن مسعود وأضافت الطاعنة أنه متى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً يترتب عليه البطلان وقد اختصمت الطاعنة ورثة الممول في صحيفة الاستئناف بالصفات التي قبلوا مخاصمتهم بها أمام محكمة أول درجة في الطعن رقم 176 سنة 1951 تجاري كلي المنصورة بل وبصفاتهم الواردة بورقة إعلانهم لهذا الحكم وعلى ذلك فإن إغفال إشارة المصلحة في صحيفة استئنافها إلى أن المستأنف عليهم الثالث والخامس والسادس مشمولين بوصاية المستأنف عليها السابعة لا يبطل تلك الصحيفة لأن مفهوم الإعلان ودلالته أن المصلحة قصدت إعلانهم بصفاتهم الملحوظة في الحكم المستأنف خاصة وأن للقصر المذكورين قد أعلنوا بصحيفة الاستئناف في موطن الوصية عليهم.
ومن حيث إن هذا النعي مردود - ذلك أن الأصل في صحة انعقاد الخصومة أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم قانوناًًًً - وأن واجب الخصم أن يراقب ما يطرأ على خصمه من تغيير بسبب الوفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة حتى تأخذ الخصومة مجراها القانوني الصحيح. ولما كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة علمت علماً يقينياً بقصر بعض خصومها من المطعون عليهم وصفة من يمثلهم قانوناً وهي والدتهم السيدة رئيفة الشربيني الوصية عليهم من إعلان تعجيل الورثة للطعن رقم 176 لسنة 1951 السابق رفعه من مورثهم ومن تمسك الوصية المذكورة أمام محكمة الاستئناف باستمرار وصايتها على القصر وتقديمها المستخرجات الرسمية الدالة على ميلاد وقصر هؤلاء المشمولين بوصايتها وكانت الطاعنة رغم ذلك لم تتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع في الدعوى والسير في الخصومة على وجهها الصحيح بتوجيهها إلى هؤلاء القصر في شخص الوصي عليهم فإن القصر المذكورين يكونون غير ممثلين في هذه الخصومة تمثيلاً صحيحاً ولا محل لما ذهبت إليه الطاعنة من أن الخصومة تعتبر صحيحة بالنسبة للبالغين لأن هذا وإن صح لا يؤدي إلى صحة انعقاد الخصومة وذلك أن النزاع قد جرى بين المصلحة والمورث على تحديد رقم المقارنة الذي تجرى على أساسه المحاسبة عن الضريبة الاستثنائية وهل هذا الرقم يتحدد عن أرباح سنة 1937 كاملة أو عن نصف هذه الأرباح ولما كان النزاع على هذه الصورة وفي حق تركة المورث مما لا يقبل التجزئة فإن بطلان الاستئناف بالنسبة لبعض المحكوم لهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين - والحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون قد خالف القانون مما يتعين معه رفض هذين السببين.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه انطوى على مخالفة أخرى بقاعدة من قواعد القانون التي تقضي بانتصاب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. وإذ كان الثابت أن المستأنف عليهم عدا القصر قد صح إعلانهم باعتبارهم ورثة في خصومة موضوعها مطالبة مورثهم بدين الضريبة العادية والاستثنائية عن السنوات من 1944 إلى 1949 فإن الدعوى تكون مرفوعة على التركة وليست على الورثة وبذواتهم وبالتالي يكون قيام الخصومة صحيحاً بالنسبة لبعض هؤلاء الورثة كافياً لانعقاد الخصومة بالحق المتنازع عليه جميعه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على سبق تمسكها بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فليس لها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.