أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 829

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

(117)
الطعن رقم 316 لسنة 28 القضائية

دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة" "تمثيل الخصوم في الدعوى". وكالة. فضالة.
يشترط وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء. لا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة.
اشترط المشرع في المادة 702 من القانون المدني وجود وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة. ومن ثم فلا يكفي القول بقيام فضالة في التقاضي إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة. وإذ كانت لجنة الطعن تختص بالفصل في خصومه بين الممول ومصلحة الضرائب فإنه لا يكفي لاعتبار الخصومة قائمة أمامها تمثيل الممول فيها بطريق الفضالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن مأمورية ضرائب السيدة زينب أخطرت الطاعن الثاني في 26 من فبراير سنة 1955 بأنها ربطت عليه ضريبة الأرباح التجارية على أساس أن أرباحه من منشآته لتجارة البن عن المدة من أول أكتوبر سنة 1949 لآخر سنة 1949 مبلغ 544 ج كما أخطرته في 9 من فبراير سنة 1956 بأنها قدرت أرباحه عن المنشأة المذكورة عن سنة 1950 بمبلغ 2016 ج وأنها اتخذت هذا المبلغ أساساً لأرباحه في السنوات من سنة 1951 لغاية سنة 1954 وفي 9 من فبراير سنة 1956 أخطرت المأمورية الطاعن الأول باعتباره شريكاً في المنشأة منذ أول يناير سنة 1951 بحق الثلث بأنها ربطت عليه الضريبة على أساس أرباحه منها في سنة 1951 بمبلغ 781 جنيهاً متخذة هذا المبلغ أساساً لأرباحه في السنوات من سنة 1952 لغاية سنة 1954 وفي 23 مارس سنة 1955 تقدم الطاعن الثاني بعريضة طعن في أرباحه عن سنة 1949 كما تقدم المحاسب السيد/ محمد فريد عبده باعتباره وكيلاً عن الطاعنين بعريضة طعن في الربط عن أرباحهما في السنوات من سنة 1950 لغاية سنة 1954 مرفقاً بالعريضة توكيلاً صادراً له من الطاعن الثاني وفي 19 مايو سنة 1956 قررت اللجنة عدم قبول الطعن من الطاعن الأول لعدم وجود توكيل منه للمحاسب المذكور وقبوله من الطاعن الثاني وتعديل تقدير أرباحه في سنة 1959 بجعلها 272 جنيهاً وفي سنة 1950 وما تلاها بجعلها 1080 جنيهاً في كل سنة وتظلم الطاعنان من هذا القرار أمام محكمة القاهرة أولهما في الدعوى رقم 459 تجاري كلي سنة 1956 طالباً إلغاءه وقبوله وإحالته إلى اللجنة للنظر في موضوعه وثانيهما في الدعوى رقم 460 تجاري كلي سنة 1956 طالباً تعديل قرار اللجنة وتخفيض أرباحه وقضت محكمة القاهرة في 13 فبراير سنة 1957 في الدعويين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى برفضهما واستأنف الطاعنان هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 250 سنة 74 ق القاهرة وقضت محكمة الاستئناف في 28 فبراير سنة 1958 بتأييد الحكم في الدعوى رقم 459 سنة 1956 وتعديله في الدعوى رقم 460 سنة 1956 باعتبار أرباح الطاعن الثاني عن المدة من أول أكتوبر سنة 1949 لغاية 31 ديسمبر سنة 1949 مبلغ 183 جنيهاً وأرباحه في سنة 1950 مبلغ 720 جنيهاً واتخاذ هذا الرقم الأخير أساساً للربط في السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954 فقرر الطاعنان في 8 أكتوبر سنة 1958 بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وقررا أنهما لم يعلنا به وطلباً للأسباب الواردة في تقرير الطعن نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت في أول نوفمبر سنة 1961 إحالته إلى هذه الدائرة حيث صمم الطاعنان على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفضه وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان تقرير الطعن تأسيساً على أنه لم يبين في التقرير صفة كل من الطاعنين كما دفعت ببطلان إعلان الطعن لهذا السبب وهذان الدفعان في غير محلهما ذلك أنه واضح من الوقائع المبينة في تقرير الطعن أن الطاعنين تاجران في شركة تضامن تملك منشأة للبن بدائرة السيدة زينب وهذا البيان كاف لإعلام ذوي الشأن بصفتهما ومن ثم يتعين رفض الدفعين.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الأول قد أقيم على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ لم يقبل ما تمسك به الطاعن من أن المحاسب السيد/ محمد فريد عبده الذي قرر بالطعن عنه أمام لجنة الطعن يعتبر على الأقل فضولياً والفضالة إذ استوفت شروطها انقلبت إلى وكالة عملاً بحكم المادة 195 من القانون المدني لا سيما وقد أقر الطاعن عمل الفضولي بتمسكه بطعن المحاسب فتأكدت الوكالة عملاً بالمادة 190 من القانون المدني وقد بنى الحكم قضاءه برفض هذا الدفاع على أن تقديم الطعن في النموذج رقم 19 ليس من الحالات العاجلة التي يقبل فيها تدخل الفضولي ولا يمكن الأخذ بأحكام القانون المدني بشأن الفضالة في هذه الدعوى بالذات وقضى الحكم بعدم قبول الطعن لانتفاء صفة وكالة المحاسب عن الطاعن في حين أن الطعن في ربط الضريبة يعتبر شأناً عاجلاً لأنه يجب تقديمه في خلال شهر مما يبرر تدخل الفضولي عملاً بالمادة 188 من القانون المدني وبذا يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل في التصرف الذي تولاه من تاريخه عملاً بالمادة 195 من القانون المدني وليس ثمة ما يمنع من الأخذ بأحكام الفضالة في إجراءات التقاضي ما لم يرد في القوانين الإجرائية نصوص مانعة منها أو مقيدة لنطاقها كالطعن بالنقض أو بالاستئناف أو الحضور أمام المحاكم عامة وليس في المادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 ما يحول دون إمكان قيام الفضالة في الطعن أمام لجنة الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المشرع قد اشترط في المادة 702 من القانون المدني وجود وكالة خاصة للرافعة أمام القضاء ولم يكتف بالوكالة العامة ومن ثم فلا يكفي القول بقيام الفضالة إذا لم تتوافر هذه الوكالة الخاصة لما كان ذلك، وكانت لجنة الطعن تختص بالفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب مما يتطلب وجود وكالة خاصة لدى من يمثل الممولين أمامها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن الثاني قد أقيم على سببين حاصلهما أن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن الثاني أثار في دفاعه أمام محكمة الاستئناف أنه كان يجدر بالمأمورية وأسعار البن ترتفع من سنة على أخرى أن تستأنس بفواتير الشراء في السنوات السابقة على سنة 1954 وقد كانت مقدمة للمحكمة وإلا تقيس على فواتير سنة 1954 كما دفع الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن قياس مبيعات سنة 1950 على مبيعات سنة 1954 هو قياس مع الفارق لأن المنشأة كانت تعمل بأقصى نشاطها في سنة 1954 مستعملة ماكينتي الطحن بينما كانت إحدى الماكينتين معطلة سنة 1950 ولم تعمل مع الأخرى إلا في أواخر سنة 1953 وقد استدل على ذلك بالمتوسط الشهري لاستهلاك المحرك الكهربائي ولكن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري فجاء قاصر التسبيب مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه في هذا الشأن أنه وفيما يختص بتجارة البن فإن تقديرات اللجنة عن المبيعات الشهرية للبن الأخضر والبن المطحون وكذلك نسبة الربح فيها كانت مناسبة لأن كميات المبيعات قد قدرت بعد الاستئناس بفواتير سنة 1954 وأما نسب الربح فهي مأخوذة من أقوال المستأنف الأول على بدل النموذج رقم 16 ويلاحظ أنه لا جناح على اللجنة إذا ما استأنست بفواتير سنة 1954 وليس في هذا تطبيق عكسي لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 خصوصاً إذا كانت اللجنة قد راعت عند التقدير الموازنة بين أسعار سنتي 1949 و1950 وبين أسعار سنة 1954 ولهذا جاءت تقديراتها تتسم بطابع الاعتدال وليس بطابع المغالاة وقد أضافت إلى المصروفات التي قدرتها المأمورية ثلاثة جنيهات شهرية فأصبحت بذلك تتفق ودرجة نشاط هذه المؤسسة، ويبين من قرار اللجنة أن تقدير أرباح الطاعن كان بطريق الجزاف وأن الحكم المطعون فيه قد أيد قرار اللجنة في ذلك وليس هذا موضوع نعي، وجاء في القرار المذكور أن الطاعن أخفى بعض المستندات محاولاً تجهيل نشاطه وعدم تمكين المصلحة من معرفة حقيقته، وهذا الذي أورده الحكم يكفي لحمله ولا على المحكمة إذا هي لم تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وحججهم إذ هي ليست ملزمة بذلك لأن ما عولت عليه كاف لتكوين عقيدتها فيما انتهت إليه ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث لذلك يتعين رفض الطعن.