أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 14 - صـ 852

جلسة 19 من يونيه سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكى محمد، وأحمد أحمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

(121)
الطعن رقم 14 لسنة 30 ق "أحوال شخصية"

( أ ) وقف. "شرط الواقف" "تفسيره" "الوقف على غير وجوه الخير" "الوقف على وجوه الخير" "مناط التفرقة بينهما" "الاستحقاق في الوقف".
الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف، وتقرير الحكم أن ذلك الصرف لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق. استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف.
(ب) وقف. "شرط الواقف". "تفسيره". "الاستحقاق في الوقف".
شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف ومن بعدهم لأولادهم - اعتبار هذه المبالغ استحقاقاً لهم لا أجر نظر. لا خروج عن المعنى المستفاد من عبارات الواقف.
1 - مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب إذ لم ينط الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير كأن يجعل الواقف غلة وقفه مصروفه للفقراء منهم فإنه يكون على سبيل القربة والصدقة مما يدخل في نطاق الوقف على وجوه الخير - فإن كان الحكم الابتدائي لم يعتبر المبالغ التي كان يتولى الناظر صرفها للطاعنين بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف - بعد إلغائه - على اعتبار أن هذا الصرف لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق، وقد أقر الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف إليه أن شرط الواقف محل النزاع ورد ضمن خيرات وصدقات الوقف وأن صرفها كان في نطاق هذه الخيرات، فهذا الذي أقام عليه الحكمان قضاءهما استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف.
2 - إذا استظهرت محكمة الموضوع من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف ومن بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقاً لهم لا أجر نظر وإن وردت في صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف واستدلت في تكييفها لمدلول الشرط بتسلسل الاستحقاق في الموقوف عليهم وأولادهم وذريتهم لحين انقراضهم أجمعين، فإن هذا التكييف القانوني صحيح تسانده عبارات الواقف ولا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم إبراهيم مصطفى النقلي أنشأ وقفاً بمقتضى كتاب صدر منه في 28/ 3/ 1910 وكتب أخرى لاحقة عن أعيان بمدينة الإسكندرية مبينة بكتب الوقف - وقد جعل الواقف الاستحقاق من بعد وفاته لأولاده الذكور والإناث وزوجته وعلى الخيرات في صورة حصص أو مرتبات بحسب آخر التغييرات التي أدخلها على شروط وقفه - وتوفي الواقف والوقف على حاله - وبعد أن صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات تقدم المرحوم ياقوت إبراهيم مصطفي النقلي الحارس على الوقف لمحكمة الإسكندرية الشرعية بالطلب رقم 86 سنة 1953 لفرز حصة يفي ريعها بقدر المشروط للخيرات وحصة أخرى يفي ريعها بقدر المشروط للمرتبات. وقيد هذا الطلب بعد إحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية برقم 112 سنة 1956 تصرفات كلي. وتدخل المطعون عليهم الثلاثة الأولون في هذا الطلب منضمين للحارس وطلبوا فرز حصة في الوقف يفي ريعها بمقدار ما هو مشروط لكل منهم بمقتضى كتاب الوقف الصادر في 2/ 9/ 1929 - وجملة المشروط لهم مجتمعين 32 ج. وأقام الطاعنان بدورهما الدعوى رقم 46 سنة 1955 تصرفات إسكندرية الشرعية طالبين فرز حصة لهما في الوقف يفي ريعها بمبلغ 18 ج و200 م. من ذلك 15 ج. كانا يصرفها ناظر الوقف لهما علاوة على استحقاقهما ومبلغ 3 ج و200 م. مقابل ما ورثاه عن والدتهما المرحومة زنوبة محمد الغزاوي التي كان مقرراً لها مرتباً قدره أربعة جنيهات وتوفيت بعد صدور قانون إلغاء الوقف الأهلي عنها وعن بنتها السيدة بدرية. وقررت المحكمة ضم الدعويين لبعضهما وتدخلت فيهما السيدة بدرية إبراهيم مصطفى النقلي طالبة فرز حصة لها في الوقف يفي ريعها بمبلغ 8 ج و800 م من ذلك 8 ج قيمة مرتب بدل الاستحقاق المقرر لها و 800 مليم قيمة ما آل إليها ميراثاً عن والدتها المرحومة زنوبة محمد الغزاوي. وبتاريخ 20/ 4/ 1959 قضت محكمة أول درجة: أولاً - بقبول تدخل كل من عبد المنعم وعبد القادر ومحمد رشاد أحمد إبراهيم النقلي طرفاً منضماً في الدعوى. ثانياً - وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير لفرز حصة يفي ريعها بما شرط للخيرات فيها وفرز حصة لكل من ياقوت مصطفى النقلي وعبد السلام ومحمد عبد الحميد ولدى إبراهيم مصطفي النقلي وبدرية إبراهيم النقلي وعبد المنعم وعبد القادر ومحمد رشاد أحمد إبراهيم النقلي يفي ريعها بما هو مشروط لكل واحد منهم مرتباً واستحقاقاً وأقامت المحكمة قضاءها على ما قررته من أنه لا استحقاق للسيدة بدرية في الوقف إلا بقدر ما آل إليها عن والدتها زنوبة صاحبة المرتب ويخصها فيه ثمانون قرشاً شهرياً. وأن المرتب الذي كان يعطيه ناظر الوقف إلى كل من عبد السلام ومحمد عبد الحميد (طاعنين) لا يعد استحقاقاً يفرز من أجله حصة إذ لا سند لهذا الاستحقاق في كتاب الوقف فليس لهما من استحقاق إلا ما آل إليهما من نصيب في مرتب والدتهما زنوبة ويخصهما فيه 320 قرشاً - وأن ما شرط لكل من عبد المنعم وعبد القادر ومحمد رشاد أولاد أحمد إبراهيم النقلي الأول بمقدار 12 جنيهاً في الشهر والثاني والثالث بمقدار 10 جنيهات لكل واحد منهما شرياً فإن هذه المبالغ تعتبر استحقاقاً لكل واحد منهم في الوقف بمرتب دائم معين وليس أجراً نظير إدارتهم لأعيان الوقف بدليل ما شرط من صرف ذلك المرتب ذاته إلى أولادهم ثم إلى أولاد أولادهم وهكذا لحين انقراضهم. واستأنف الطاعنان والسيدة بدرية هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 1959 تصرفات أمام محكمة استئناف الإسكندرية (دائرة الأحوال الشخصية تصرفات) وطلبوا إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لهم بطلباتهم التي أبدوها أمام محكمة أول درجة وبتاريخ 11/ 2/ 1960 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: أولاً - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اعتبار المستأنفين الثاني والثالث (الطاعنين) غير مستحقين في وقف المرحوم والدهما إبراهيم مصطفي النقلي - إلا بمقدار ما ورثاه عن أمهما المرحومة زنوبة محمد الغزاوي وقدره 320 قرشاً شهرياً مناصفة بينهما ومن اعتبار المستأنف ضدهم الثلاثة الأولين (المطعون عليهم الثلاثة الأولين) مستحقين في هذا الوقف بمقدار عشرة جنيهات شهرياً لكل من المستأنف عليه الأول والثالث وأثنى عشر جنيهاً للمستأنف عليه الثاني. ثانياً - تعديل الحكم المستأنف بالنسبة لنصيب المستأنفة الأولى (السيدة بدرية) بجعل نصيبها مبلغ 8 ج و800 م شهرياً بدلاً من 800 م وبإعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى لتكليف الخبير المنتدب بمباشرة المأمورية وقفاً لما تقدم - وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة لرفض طلب استحقاق الطاعنين لمبلغ الخمسة عشر جنيهاً وإجابة المطعون عليهم الثلاثة الأولين إلى طلب استحقاقهم مبلغ الـ 32 ج على ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي وما أضافته محكمة الاستئناف من أسباب أخرى ضمنتها حكمها. وطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض في هذا الخصوص وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 10/ 12/ 1961 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث نظر أمامها أخيراً بجلسة 3/ 4/ 1962 وصمم الطاعنان على طلباتهما وطلب المطعون عليهم الحاضرون رفض الطعن. وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكراتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون بمخالفة شرط الواقف ومسخ مضمونه - ذلك أن الحكم أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين فرز حصة من أعيان الوقف يفي ريعها مبلغ 15 ج (خمسة عشر جنيهاً) التي كان يصرفها الناظر لهما شهرياً في المدة من سنة 1938 حتى سنة 1956 على ما قرره من أنه لا سند لهذا الاستحقاق من كتاب الوقف الذي لم يحدد شخصاً معيناً وأن صرف الناظر لهذا المبلغ لهما وموافقة المستحقين على هذا الصرف لا يخرجه عن كونه صدقة لا تكسبهما حقاً ولا تضفي عليهما صفة الاستحقاق - مع أن الواقف شرط في كتاب وقفه الرقيم 28/ 3/ 1910 "أن يصرف من بعد وفاته لأقاربه الفقراء والمساكين والمحتاجين وعاجزين عن الكسب ولو كانوا مستحقين في ريع هذا الوقف وغير كاف لمؤونتهم الضرورية من ريع هذا الوقف حسبما يراه الناظر بالنسبة للزمان وحالة المنفق عليه كل شهر" وأنه ظاهر من هذا النص أن ما يصرفه الناظر لأقارب الواقف المستحقين الذين لا يكفيهم استحقاقهم مقرر بصريح النص في كتاب الوقف وفقاً لهذا الشرط - ومتى كان الناظر قد ارتأى بماله من هذه السلطة التقديرية أن الطاعنين ممن لا يكفي الاستحقاق المقرر لهم مؤونتهم الضرورية ورأى أنهما من المحتاجين غير القادرين على الكسب فذلك مما يدخل في ولايته التي خولها إياه الواقف بلا معقب عليه - وإذ كان جميع المستحقين في الوقف أقروا بمطابقة تصرف الناظر لشرط الواقف في خصوص هذا المرتب الشهري فلا يكون ثمة وجه للقول بأن هذا المرتب لا سند له من كتاب الوقف وبأنه منحة من الناظر والمستحقين. ولما كان يبين من أسباب الحكم الابتدائي أنه لم يعتبر المبالغ التي كان يتولى النظر صرفها للطاعنين بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف على اعتبار أن هذا الصرف لها لا يعدو أن يكون صدقة لا تكسبهما صفة الاستحقاق وقد أيد الحكم الاستئنافي هذا النظر وأضاف إليه أن شرط الواقف محل النزاع ورد ضمن خيرات وصدقات الوقف وأن صرفها كان في نطاق هذه الخيرات وهذا الذي أقام عليه الحكمان قضاءهما استخلاص سائغ يظاهره شرط الواقف إذ أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه الخير والوقف على وجوه الخير هو أن الأول لا يكون على سبيل القربة والصدقة وإنما يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية والأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير فإن جعل الواقف غلة وقفه مصروفه للفقراء منهم كان على سبيل القربة والصدقة مما يدخل في نطاق الوقف على وجوه الخير ومن ثم يكون هذا السبب على غير أساس متعين الرفض.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون عليهم الثلاثة الأولين لفرز حصة في الوقف تغل لهم مجتمعين 32 جنيهاً شهرياً استناداً إلى ما قرره الحكم من أن هذا المبلغ مقرر لهم بمقتضى كتاب الوقف الرقيم 2/ 9/ 1929 لا كأجر عن عمل بل كاستحقاق دائم لهم قد خالف القانون بمخالفة شرط الواقف وأساء التأويل وشابه قصور. ذلك أن نص شرط الواقف في هذا الخصوص صريح في أن المبلغ نظير عمل يؤدى للوقف مما يقطع بأنه أجر عن القيام ببعض وظائف الوقف فهو من قبيل أجر الناظر ولا يعتبر استحقاقاً على ما هو مقرر شرعاً طالما كان الأجر متناسباً مع العمل ولا ينطوي على استحقاق مستور. ولأنه لا رابطة بين المقدمات التي قررها الحكم وبين النتيجة التي انتهى إليها في هذا الصدد تبريراً للقول بأن هذا الأجر يعتبر استحقاقاً لأن الأجر بطبيعته ليس دائماً بل هو موقوت ببقاء الأجير يؤدي العمل على خلاف الاستحقاق الدائم على مدى حياة المستحق - ولأن الأجر من شأنه أيضاً أن يحفز الأجير على المحافظة على مصلحة العمل الذي يتناول الأجر عنه - ولأنه لا تلازم كذلك بين أجر خادم الوقف الأجير واستحقاق أولاده.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي أورد بأسبابه في هذا الخصوص ما يأتي "وحيث إنه بالنسبة لما شرط لكل من عبد المنعم أحمد إبراهيم النقلي وعبد القادر أحمد إبراهيم النقلي ومحمد رشاد إبراهيم النقلي فإنه بالرجوع إلى كتاب الوقف المؤرخ 2/ 9/ 1929 تبين أن الواقف شرط أن يجعل بعد وفاته حفيده عبد المنعم المذكور مباشراً وناظراً لجميع عمارات وقفه وترميماته وتصليحه وجعل له في نظير ذلك مرتباً شهرياً قدره 12 جنيهاً يصرف له من ريع الوقف ومن بعده لأولاده ثم لأولاد أولاده وهكذا لحين انقراضهم كما شرط لعبد القادر سالف الذكر 10 جنيهات مصرية في الشهر نظير جبايته لريع وقفه بعد وفاته كما شرط لمحمد رشاد 10 جنيهات نظير أعماله الكتابية لحساب وقفه وبعد وفاة كل منهما يصرف لأولاده ثم لأولاد أولاده وهكذا لحين انقراضهم. والمحكمة بدورها ترى أنه وإن كانت هذه المقادير في شكل مرتبات إلا أنها استحقاق لكل منهم في الوقف بمرتب دائم معين بدليل ما شرط من صرف ذلك المرتب إلى أولاد المستحق المذكور ثم إلى أولاد أولاده وهكذا لحين انقراضهم ولو كان قصد الواقف أن يكون ذلك أجراً نظير إدارتهم لأعيان الوقف لما تطلب أن يصرف إلى أولادهم وأحفادهم حتى ينقرضوا جميعاً. والسبب الدافع لشرط الواقف على هذا النحو هو أن يحمل خلفاءه على العمل من بعده محافظة منهم على أعيان الوقف بحيث لا يعتبر الواحد منهم طالباً للاستحقاق فحسب - يؤكد هذا المعنى أيضاً أن تسلل المرتب في الذرية يستوجب اعتبار ذلك استحقاقاً في الوقف بقدر معين محدود - وتخصيص المذكورين بهذه المبالغ نظير قيام كل منهم بعمل لا يخرجهم عن كونهم مستحقين فيه هم وأولادهم من بعدهم ولأن مرتباتهم هذه لها صفة الدوام والاستمرار وتأخذ حكم الاستحقاق في قانون الوقف..." وقد أقر الحكم المطعون فيه هذه الأسباب وأضاف إليها "أن ما قاله الحكم المستأنف وما انتهى إليه من اعتبار المبلغ المنصرف إلى المستأنف عليهم الثلاثة الأول بمثابة استحقاق صحيح في القانون. ذلك أن المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات نصت على أن (تصبح ما ينتهي فيه الوقف على الوجه المبين بالمادة السابقة ملكاً للواقف إن كان حياً - فإن لم يكن آلت الملكية إلى المستحقين الحاليين كل بقدر حصته في الاستحقاق... ويتبع في تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها في المواد 36، 37، 38، 39 من القانون 48 لسنة 1946) ولم يرد في نصوص القانون 48 لسنة 1946 ما يشير إلى أن المشرع حدد معنى المستحق ولكن في المذكرة التفسيرية لقانون إلغاء الوقف فسرت كلمة المستحق بأنه (هو من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً) ولما كان المستأنف عليهم الثلاثة الأول ممن ينطبق عليهم هذه الشروط فلا يكون الحكم المستأنف قد أخطأ إذ اعتبرهم من المستحقين..." ويبين من هذا الذي أورده الحكمان الابتدائي والاستئنافي أن محكمة الموضوع إذ استظهرت من شرط الواقف تخصيص مبالغ معينة من ريع الوقف تصرف لأحفاده المطعون عليهم الثلاثة الأولين نظير قيام كل منهم بمباشرة شأن من شئون الوقف ومن بعدهم لأولادهم أن هذه المبالغ تعتبر استحقاقاً لهم لا أجر نظر وإن وردت في صورة مرتبات نظير مباشرة شئون الوقف واستدلت في تكييفها لمدلول هذا الشرط حسبما انتهت إليه بتسلسل الاستحقاق في الموقوف عليهم وأولادهم وذريتهم لحين انقراضهم أجمعين - وهو تكييف قانوني صحيح تسانده عبارات الواقف ولا خروج فيه عن المعنى المستفاد منها - إذ كان ذلك، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس ويتعين رفضه.