مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 427

(39)
جلسة 27 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم594 لسنة 40 قضائية عليا

تقادم - تقادم خمسي للمرتبات والمكافآت والبدلات.
المادة 29 من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.
الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة المذكورة هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة - هدفها - استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب - هذه قاعدة تنظيمية عامة يتعين على الوزارات والمصالح التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 1/ 1994 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 594 لسنة 40 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة (الدائرة الأولى) بجلسة 18/ 11/ 1993 في الدعوى رقم 9/ 15 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 775 لسنة 1984 بواقع 25% من مرتبه الأساسي وذلك في الفترة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 على أن يستنزل منها الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 لسبق صرفها له خلالها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام محافظ الدقهلية بصفته المصروفات.
وانتهى تقرير الطعن - لما قام عليه من أسباب - إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون في بإضافة عبارة مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون ضده فيه ليكون بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده في المكافأة الشهرية المقررة لمديري الجمعيات الزراعية بقرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984 وتعديلاته بنسبة 25% من مرتبه الأساسي عن الفترة ابتداءً من 11/ 12/ 1984 وحتى الحكم في الطعن وخصم ما سبق صرفه منها عن الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 وإلزامه وجهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 9/ 1998 وبها نظر وبما تلاها من جلسات حيث حضر المطعون ضده وقدم مذكرة طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 9/ 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/ 10/ 1992 طالباً في ختامها الحكم بأحقيته في تقاضي مبلغ 25% من راتبه الأساسي مكافأة شهرية عن الفترة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال شرحاً لدعواه إنه شغل وظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بشها مركز المنصورة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 وأنه يحق له أن يحصل على مكافأة شهرية بواقع 25% من المرتب الأساسي إعمالا للقانون رقم 122 لسنة 1980.
وبجلسة 18/ 11/ 1993 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المكافأة المقررة بقرار وزير الزراعة رقم 775 لسنة 1984 بواقع 25% من مرتبه الأساسي وذلك في الفترة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 على أن يستنزل منها الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 لسبق صرفها له خلالها مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت محافظ الدقهلية بصفته المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادة (45) من قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 774 لسنة 1984 على أن من يشغل وظيفة مدير جمعية تعاونية زراعية محلية يستحق مكافأة شهرية مقدارها 25% من المرتب الأساسي تصرف من المبالغ المخصصة لأموال جاري الجمعية أو من الأموال الأخرى التي تخصص لهذا الغرض وأضافت أن المدعي شغل وظيفة مدير الجمعية التعاونية الزراعية بناحية شها مركز المنصورة من 11/ 12/ 1984 حتى 5/ 2/ 1989 ومن ثم فإنه يستحق 25% من مرتبه الأساسي خلال هذه المدة على أن يستنزل منها الفترة من 1/ 1/ 1985 حتى 30/ 6/ 1985 لسبق صرف المكافأة للمدعي عنها.
وإذ لم يلق القضاء قبولاً من الطاعنين فقد أقاموا طعنهم تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المكافأة الشهرية التي يطالب بها المطعون ضده هي من الحقوق الدورية المتجددة التي يسرى عليها أحكام التقادم الخمسى وأن المطعون ضده أقام دعواه في 1/ 10/ 1992 ومن ثم فإنه لا يستحق المكافأة إلا اعتباراً من 1/ 10/ 1987 وفقاً لأحكام التقادم الخمسي.
ومن حيث إن المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على أن تئول إلى الخزانة العامة مرتبات العاملين بالدولة وكذلك المكافآت والبدلات التي تستحق لهم صفة دورية إذا لم يطالب بها صاحب الحق خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ومن حيث إن الاعتبارات التي يقوم عليها حكم المادة (29) من القانون رقم 127 لسنة 81 المشار إليه هي اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة وتهدف إلى استقرار الأوضاع الإدارية وعدم تعرض الميزانية للمفاجآت والاضطراب ومن ثم فإن القاعدة التي قررتها هي قاعدة تنظيمية عامة يتعين على وزارات الحكومة ومصالحها التزامها وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي قد قدم أية طلبات سابقة على رفع الدعوى للمطالبة بالمكافأة الشهرية التي قضى بأحقيته فيها ومن ثم فإن حقه في هذه المكافأة يسقط فيما مضى عليه خمس سنوات سابقة على 1/ 10/ 1992 تاريخ رفع الدعوى وقد كان على المحكمة أن تقضي بمراعاة التقادم الخمسي في استحقاق هذه المكافأة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بمراعاة التقادم الخمسي عندما قضى بأحقية المدعي في المكافأة الشهرية المشار إليها الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعي في المكافأة الشهرية مع مراعاة التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية مصروفات الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعي في المكافأة الشهرية المقضي له بها وذلك بمراعاة التقادم الخمسي وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.