أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 851

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، وإبراهيم السعيد زكري.

(139)
الطعن رقم 348 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على أرباح المهن الحرة".
الممولون أصحاب المهن الحرة الحاصلون على دبلوم عال من إحدى الجامعات. خضوعهم اعتباراً من سنة 1955 لنظام الضريبة الثابتة. محاسبتهم على أساس أرباحهم الفعلية. شرطه. تقديم طلب بذلك في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار. لا يغني عن هذا الطلب تقديم ذلك الإقرار.
مفاد نص المادة الأولى ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية ونص المادة الخامسة من القانون رقم 642 لسنة 1955 قبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960، أن المشرع استحدث للمولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجماعات الأخرى، وابتداء من سنة 1955، نظام الضريبة الثابتة، وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية، بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح، إذ هو التزام آخر لا شأنه له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه وهو طبيب قدم إلى مأمورية ضرائب سوهاج إقراراً عن صافي إيراده الخاضع للضريبة على أرباح المهن الحرة غير التجارية عن سنة 1958 بمبلغ 200 جنيه وعن سنة 1959 بأنها أسفرت عن خسائر، وربطت المأمورية الضريبة عليه بمبلغ 30 جنيه عن كل من السنتين، وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي يحكم واقعة النزاع وإذ أخطرته المأمورية بهذا الربط واعترض وطلب إحالة الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت اللجنة قرارها في 30/ 7/ 1960 بإلغاء الربط الذي تم على المطعون عليه عن سنتي النزاع طبقاً للفئات الثابتة وتكليف المأمورية بإعادة اتخاذ إجراءات الربط على أساس الأرباح الفعلية، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 96 لسنة 1960 تجاري سوهاج الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه في هذا الخصوص والقضاء بخضوع المطعون عليه للضريبة وفقاً للفئات الثابتة عن سنتي النزاع، وبتاريخ 26/ 1/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وخضوع المطعون عليه للضريبة وفقاً للفئات الثابتة في كل من السنتين المذكورتين، وهي 30 جنيه ضريبة مهنة، 10 ج و973 م ضريبة دفاع. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد قرار اللجنة وقيد هذا الاستئناف برقم 71 سنة 38 ق، وبتاريخ 8/ 6/ 1963 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الطعن المقدم من مصلحة الضرائب في قرار اللجنة وتأييد هذا القرار. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه بتأييد قرار لجنة الطعن بالنسبة للربط عن سنة 1959، وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت في الأخيرة منهما نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون 642 لسنة 1955، إذ الواضح منها أن المشرع استحدث بمقتضى هذه الفقرة نظام الضريبة الثابتة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على سبيل الاستثناء من الربط المقرر بالنسبة لذوي المهن الحرة في المواد 72 وما بعدها من القانون رقم 14 لسنة 1939 ورخص لهم في نفس الوقت اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك للمأمورية المختصة بمقتضى خطاب مسجل بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، وإذ قرر الحكم المطعون فيه محاسبة المطعون عليه على أساس أرباحه الفعلية دون أن يقدم طلباً بالمحاسبة على هذا الأساس وجرى في قضائه على أن تقديم الممول إقرار الأرباح السنوية يدل على رغبته في المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الشارع قد نص في المادة الأولى من القانون رقم 642 لسنة 1955 الذي يحكم واقعة النزاع وقبل إلغائه بالقانون رقم 199 لسنة 1960 - على أنه "استثناء من أحكام المواد 72، 73، 75/ 4 - 5، 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المشار إليه تحدد ضريبة المهن الحرة بالنسبة لأصحاب المهن التي تستلزم مزاولتها الحصول على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأخرى على الوجه الآتي." ونصت الفقرة الأولى من المادة الثانية على أنه "يجوز للمولين الذين يسري عليهم نظام الضريبة الثابتة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يرسل إلى المأمورية المختصة في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية" كما نص في المادة الخامسة على أنه "يعمل به اعتباراً من السنة الضريبية 1955"، ومفاد هذه النصوص أن المشرع استحدث للممولين أصحاب المهن الحرة الحاصلين على دبلوم عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجماعات الأخرى وابتداء من سنة 1955 نظام الضريبة الثابتة، وذلك استثناء من القواعد المقررة لمحاسبة أصحاب المهن الحرة، ومنحهم إلى جانب ذلك رخصة اختيار المحاسبة على أساس أرباحهم الفعلية بشرط أن يقدموا طلباً بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية، ولا يغني عن هذا الطلب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قيام الممول بتقديم الإقرارات السنوية بالأرباح، إذ هو التزام آخر لا شأنه له بطلب المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، وإذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه لم يقدم طلباً بمحاسبته على أساس الأرباح الفعلية عن سنة 1959 في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار وجرى الحكم المطعون فيه في قضائه على أن تقديم إقرار الأرباح عن تلك السنة يفصح عن رغبته في المحاسبة على أساس الأرباح الفعلية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من خضوع المطعون عليه لنظام الضريبة الثابتة في سنة 1959 وهي 30 جنيه ضريبة مهنية + 10 ج و973 م ضريبة دفاع.


[(1)] نقض 12/ 5/ 1971 مجموعة المكتب الفني السنة 22 ص 625.
نقض 12/ 5/ 1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 ص 98.