أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 999

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكى محمد، وعبد المجيد يوسف الغايش، وحافظ محمد بدوي، ومحمد نور الدين عويس.

(141)
الطعن رقم 39 لسنة 31 أحوال شخصية

وقف. "شرط الواقف". "الاستحقاق في الوقف".
إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا التحقيق.
متى كان الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته في الوقف أن يكن معمرات بأنفسهن أو بأزواجهن فإنه يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الشرط فيمن تطلب الاستحقاق من بناته وقت العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم توافر شرط الاستحقاق فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة رفعت على المطعون عليه الدعوى رقم 81 سنة 1957 محكمة كفر الشيخ الابتدائية للأحوال الشخصية بصفته ناظراً وحارساً على وقف والده المرحوم حسن محمد عطية سليم المعين بالحجة الصادرة أمام محكمة فوه الشرعية بتاريخ 7/ 6/ 1924 طلبت فيها استحقاقها لنصيب قدره ثلاثة قراريط من 24 قيراطاً ينقسم إليها الوقف أصلاً وآيلاً على الوجه المبين بالدعوى. وبجلسة 23/ 2/ 1958 طلبت لطيفة حسن محمد عطية أخت الطاعنة قبولها خصماً ثالثاً في الدعوى طالبة الحكم لها باستحقاقها لمثل نصيب الطاعنة وقد دفع المطعون عليه الدعوى بعدم سماعها لصيرورة الوقف ملكاً طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 ولأنه لم يكن للطاعنة وأختها استحقاق في الوقف ليسارهما بالزواج وقت صدور هذا القانون وبتاريخ 28/ 1/ 1960 قضت المحكمة باستحقاق كل من الطاعنة وأختها لطيفة المذكورة لثلاثة قراريط من 24 قيراطاً أصلاً وآيلاً بالمشاع في أعيان الوقف فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 10 سنة 10 قضائية طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وبتاريخ 4/ 5/ 1961 حكمت المحكمة في الموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بكامل أجرائه واعتباره كأن لم يكن ورفض الدعوى فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة وعند نظره صممت الطاعنة على طلب نقض الحكم وقدمت النيابة العامة مذكرة ثانية أحالت فيها على مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم وطلب المطعون عليها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حصلهما أن شرط الواقف صريح في استحقاق بناته لحصة في الوقف إذا توفر فيهن شرط الإعسار فهن يستحققن في الوقف إذا كن معسرات بأنفسهن أو بأزواجهن وقت صدور قانون إنهاء الوقف ولم تكن هناك وسيلة لتعرف هذا المركز القانوني واستحقاق الطاعنة وقت صدوره إلا بإحالة الدعوى على التحقيق استجلاء لوجه الحق والتأكد من توفر شروط الواقف في الطاعنة في سنة 1952 فإن كانت معسرة ثبت لها الاستحقاق وإن كانت موسرة انتفى عنها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على "أن الطاعنة وأختها لطيفة لم يكن لهما استحقاق قبل سنة 1952 وقت صدور قانون حل الوقف... كما أنهما لم تطلبا الحكم بالاستحقاق في سنة 1952 عقب صدور هذا القانون وإنما طلبتاه في سنة 1957 بعد صدوره بأكثر من خمس سنوات ولو كان شرط الاستحقاق متوافراً فيهما وقت صدوره لبادرتا إلى المطالبة بالاستحقاق ولأثبتتا حقهما حتى تصيبا نصيباً في أعيانه أما سكوتهما طيلة هذه المدة فدليل على عدم توفر شروط الاستحقاق عندهما وأن "المحكمة لا تجاري النيابة العامة في طلب تحقيق توافر شروط الاستحقاق في سنة 1952 لأن ذلك قد يمس الحقوق المكتسبة على العين إذ أن الملكية قد استقرت لمن كان مستحقاً في سنة 1952" وهذا الذي ذهب إليه الحكم خطأ ومخالف للقانون ذلك أن الواقف قد اشترط لاستحقاق بناته أن يكن معسرات بأنفسهن أو بأزواجهن فكان على المحكمة أن تحقق توافر هذا الشرط في الطاعنة في تاريخ العمل بالقانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات إذ أنه بغير هذا التحقيق لا يتأتى القول بعدم استحقاقها في الوقف والحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد خالف القانون ويتعين لذلك نقضه.