أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 922

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

(154)
الطعن رقم 368 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "ضريبة التركات". أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالأجانب". قانون. "تنازع القوانين من حيث المكان". تركة. إرث. وصية.
الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها. الدوطة في القانون المدني اليوناني. بقاؤها على ملك الزوجة. للزوج حق الانتفاع بها طوال قيام الزوجية. وفاة الزوج. عدم اعتبار الدوطة من تركته. وجوب ردها للزوجة.
إذ كانت المادة 17/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته" وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث يوناني الجنسية، وكانت المادة 1426 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه "في حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها وتنتهي كل إدارة لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة" فإن مفاد ذلك أن الدوطة طبقاً للقانون المدني اليوناني تظل على ملك الزوجة ولا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعيين رد الدوطة إلى الزوجة، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التي عاد إليها حق الانتفاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب التوفيقية قدرت صافي أصول تركة المرحوم نقولا موستكاس الذي توفى في 14/ 10/ 1959 بمبلغ 16034 ج و469 م وأخطرت زوجته المطعون عليها، وإذ اعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها في 25/ 10/ 1960 بتخفيض قيمة التركة إلى مبلغ 5643 ج و847 م وكان من بين ما استبعدته اللجنة من أصول التركة مبلغ عشرة آلاف جنيه قيمة "الدوطة" التي دفعتها المطعون عليها، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1170 سنة 1960 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار طالبة تعديله واعتبار قيمة أصول التركة مبلغ 15643 ج و847 م، وبتاريخ 29/ 1/ 1962 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها وقيد هذا الاستئناف برقم 299 سنة 79 ق. وبتاريخ 27/ 6/ 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، ويقول الطاعن في بيان ذلك إن الحكم قضى بأن الدوطة التي دفعتها المطعون عليها تخصم كاملة من أصول تركة زوجها الموجودة في مصر دون أمواله الموجودة في الخارج، استناداً إلى أنت هذه الدوطة استغلت في مصر، وأن مؤدى نص المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 أن أصول التركة وخصومها بالنسبة للأجانب تتحدد بالأموال الموجودة لهم في مصر فقط، هذا في حين أن المادة الثانية سالفة الذكر جعلت مناط رسم الأيلولة في الحالة التي يكون فيها المتوفى أجنبياً بوجود المال المتروك عنه في مصر سواء كان منقولاً أو عقاراً، ولم يعرض هذا النص لبيان كيفية خصم ما عليه من الديون إذا ترك أموالاً في مصر وفي الخارج، غير أن مبدأ وحدة الذمة المالية يقضي بأن جميع أموال المتوفى سواء في مصر أو في الخارج تتحمل بكل ما عليه من ديون، وهو ما يتعين معه أن يخصم من وعاء رسم الأيلولة قدر من الدوطة يتناسب مع الأموال الموجودة في مصر بالمقارنة إلى مجموع التركة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم الدوطة كاملة من وعاء الرسم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة 17/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته" وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المورث اليوناني الجنسية، وكانت المادة 1426 من القانون المدني اليوناني تنص على أنه "في حال انحلال الزواج ترد الدوطة إلى الزوجة أو إلى ورثتها وتنتهي كل إدارة لها وانتفاع من الزوج على أموال الدوطة"، وكان مفاد ذلك أن الدوطة طبقاً للقانون المدني اليوناني تظل على ملك الزوجة ولا يكون للزوج عليها سوى حق الانتفاع ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا انحلت عقدة الزواج بالوفاة تعين رد الدوطة إلى الزوجة، مما مؤداه أن الدوطة عند وفاة الزوج لا تعتبر من تركته بل ترد إلى الزوجة التي عادلها حق الانتفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة وأضاف تدعيماً لرأيه في خصوصية هذه الدعوى أن مبلغ الدوطة موضوع النزاع قد دفعته المطعون عليها في مصر إلى زوجها لينتفع بها طبقاً للعقد المؤرخ في 27/ 7/ 1925 بشيك على بنك الأنجلو اجبشيان، كما أنها استغلت جميعها في مصر ولم تستغل في اليونان على الإطلاق حتى انتهت الحياة الزوجية بوفاة الزوج، وأنه يتعين لذلك رد هذا المبلغ إلى المطعون عليها واستبعاده من أموال المورث الموجودة في مصر وحدها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو سالف البيان يتفق مع صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه، فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن المادة الثانية من القانون رقم 142 لسنة 1944 مهما كان وجه الرأي فيه، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير
أساس.