مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 499

(47)
جلسة 23 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ شفيق محمد سليم مصطفى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: سعد الله محمد عبد الرحمن حنتيرة، وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ومحمد منير السيد أحمد جويفل، وسالم عبد الهادي محروس جمعة - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 121 لسنة 41 قضائية عليا

( أ ) مجلس الدولة - محكمة القضاء الإداري - الدفع بعدم الاختصاص بين دوائرها.
المادة 4 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
مجلس الدولة يضم محكمة واحدة للقضاء الإداري مقرها مدينة القاهرة - تصدر أحكامها من دوائر إقليمية أو نوعية - الدفع بعدم الاختصاص يكون بين المحاكم وليس عدم الاختصاص بين الدوائر الذي لا يخرج عن كونه نوعاً من التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادراً من محكمة غير مختصة - تطبيق.
(ب) بعثات - الالتزام برد نفقات البعثة - طلب الإعادة إلى العمل لا يؤثر في الالتزام بالرد.
المادتان 31، 33 من القانون رقم 112 لسنة 1952 بشأن البعثات والإجازات الدراسية.
يلتزم عضو البعثة برد النفقات التي صرفت عليه إذا لم يعد لتسلم عمله وهو التزام أصيل - في حالة الإخلال بذلك يترتب في ذمته وذمة ضامنة التزام برد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضواً في البعثة - لا يحول دون ذلك أن يكون الطاعن قد تقدم إلى جهة عمله بعد إخلاله بالتزامه بطلب إعادته إلى عمله - الإعادة هنا من قبيل التعيين الجديد - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 13/ 10/ 1994 أودع السيد الأستاذ/ ......... المحامي نائباً عن السيد الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ .........، السيد/ ......... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 121 لسنة 41 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3196 لسنة 42 ق القاضي بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي مبلغاً وقدره 115134.450 جنيه والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 3/ 1988 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلب الطاعنان - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محلياً بنظر الدعوى أو برفضها مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/ 6/ 1997، وبجلسة 6/ 8/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة - موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 11/ 1997، وتدول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 10/ 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 23/ 3/ 1988 أقام وزير التعليم دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 131933.800 (مائة وواحد وثلاثون ألفاً من الجنيهات وتسعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً 800/ 1000 مليم) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد والمصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه إن المدعى عليه الأول أوفد في بعثة إلى أمريكا لمدة أربع سنوات للحصول على درجة الدكتوراة لصالح جامعة حلوان، وبتاريخ 12/ 2/ 1975 سافر العضو إلى مقر دراسته بعد أن تعهد بسداد نفقات البعثة في حالة عدم العودة وخدمة الحكومة، وقد كفله المدعى عليه الثاني في هذا كفالة تضامنية، وقد حصل العضو على درجة الدكتوراة في 23/ 5/ 1983 إلا أنه لم يعد لتسلم العمل، وأن اللجنة التنفيذية للبعثات قررت بجلسة 6/ 4/ 1986 مطالبة المدعى عليهما متضامنين بسداد نفقات البعثة والتي بلغت 131933.800 وفقاً لقانون البعثات رقم 122 لسنة 1959 والتعهد المشار إليه والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ عملاً بحكم المادة 266 من القانون المدني وبجلسة 14/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغاً مقداره 115134.45 والفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 3/ 1988 حتى تمام السداد والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه حصل على درجة الدكتوراة الموفد من أجلها بتاريخ 23/ 5/ 1983 ولم يعد إلى عمله عقب حصوله على درجة الدكتوراة وعقب ما صرح له به من إجازة دراسية، ومن ثم يكون قد أخل بالتزامه القانوني المفروض عليه، ولا يقدح في ذلك تقدمه لجهة عمله خلال عام 1990 بطلب إعادة تعيينه ورفض الجهة الإدارية ذلك، إذ إن قرار إنهاء خدمته لم يثبت إلغاؤه أو سحبه وإن إخلاله بالتزامه القانوني ما زال قائماً وذلك لعدم عودته لتسلم عمله عقب حصوله على درجة الدكتوراة والتي حصل عليها في 23/ 5/ 1983، ومن ثم يكون قد تحقق في شأنه مناط الالتزام برد نفقات البعثة.
ومن حيث إنه ورد بكشف الحساب مطالبة المدعى عليه الأول بمبلغ 1854.550 جنيهاً تحت بند مصاريف إدارية عن مبلغ العلاج، فإن هذا البند بصفته مصاريف إدارية لا يجد له سنداً من القانون، إذ إنه لا يسوغ للجهة الإدارية أن تضيف على نفقات البعثة الفعلية أي مبالغ تصفها بأنها مصاريف إدارية، ومن ثم يكون إجمالي المبلغ الواجب على المدعى عليه الأول أداؤه إلى المدعي بصفته هو 115134.450 جنيه.
ومن حيث إنه لما كان المدعى عليه الثاني بمقتضى التعهد الذي وقع عليه قد ضمن المدعى عليه الأول في رد جميع ما ينفق عليه في حالة إخلاله بالتزامه القانوني ومن ثم يلتزم مع المدعى عليه الأول في أداء المبلغ سالف البيان، مما يتعين معه إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ 115134.450 جنيه ورفض ما عدا ذلك.
ومن حيث إنه لما كان المبلغ الذي قضى به معلوم المقدار ومستحق الأداء ومن ثم يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 3/ 1988 حتى تمام السداد عملاً بحكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أغفل الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى مما يعيبه بالبطلان، كما اعتبر الحكم إخلال الطاعن الأول بالتزامه القانوني المنصوص عليه في المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 قد قام بمجرد عدم عودته لاستلام العمل عقب حصوله على الدكتوراة في 23/ 5/ 1983 رغم أن عدم العودة بمجرد الحصول على درجة الدكتوراة ترجع إلى سبب قهري لا حيلة له فيه وهو مرض زوجته بمرض خبيث وقد أدى ذلك إلى نفقات باهظة تحملت شركة التأمين الصحي بالولايات المتحدة جانباً منها وفور عودة الطاعن إلى مصر تقدم بطلب إلى رئيس جامعة حلوان لإعادة تعيينه بكلية الزراعة التابعة لتلك الجامعة غير أن تلك الكلية أخطرته برفض طلب إعادة تعيينه فعاود الطاعن الأول التقدم بطلب آخر لذات الجهة التي أوفدته لتحديد أي جهة حكومية ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة العليا للبعثات غير أنها لم تخطره بعد بردها وقد أغفل الاتفاق الذي تم بين الطاعن والمطعون ضده على دفع المبلغ على أقساط، وبذلك يصبح الالتزام مؤجلاً تبعاً لخطة السداد، أما قبل ذلك فلا يكون مستحق الأداء كما أن الحكم اعتد بسعر صرف الدولار الأمريكي الذي تقدم به المطعون ضده رغم منازعة الطاعن الأول فيه وقضى بالفوائد القانونية عن المبلغ بغير سند من القانون.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والخاص بإغفال الحكم المطعون فيه الدفع المبدى من الطاعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة محلياً مما يعيبه بالبطلان، فإن المادة الرابعة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن (يكون مقر محكمة القضاء الإداري مدينة القاهرة ويرأسها نائب رئيس المجلس لهذه المحكمة وتصدر أحكامها من دوائر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين، ويحدد اختصاص كل دائرة من دوائر محكمة القضاء الإداري بقرار من مجلس الدولة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الدولة إنشاء دوائر للقضاء الإداري في المحافظات الأخرى، وإذا شمل اختصاص الدائرة أكثر من محافظة جاز لها بقرار من رئيس المجلس أن تعقد جلساتها في أي من المحافظات الداخلة في دائرة اختصاصها.
ومفاد ما تقدم أن مجلس الدولة يضم محكمة واحدة للقضاء الإداري مقرها مدينة القاهرة تصدر أحكامها من دوائر نوعية أو إقليمية، وإذا كان الدفع بعدم الاختصاص يثور في أية حال تكون عليها الدعوى، فمجال هذا الدفع عدم الاختصاص بين المحاكم وليس عدم الاختصاص بين الدوائر الذي لا يخرج عن كونه نوعاً من التنظيم الداخلي للمحكمة ولا يترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادراً من محكمة غير مختصة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول قد أوفد في بعثة إلى الولايات المتحدة الأمريكية - لمدة أربع سنوات للحصول على الدكتوراة وبتاريخ 14/ 2/ 1975 سافر إلى مقر دراسته بعد أن وقع تعهداً في 17/ 12/ 1974 التزم فيه أن يعود إلى الوطن في ظرف شهر من تاريخ انتهاء المهمة التي كلف بها ما لم تطلب الحكومة عودته قبل ذلك وأن يقدم نفسه للإدارة العامة للبعثات وأن يخدم عند العودة بالجهة التي تحددها لجنة البعثات والتزامه برد ما أنفق على بعثته في حالة إخلاله بتعهده وقد وقع الطاعن الثاني على تعهد بذات التاريخ التزم بمقتضاه بطريق التضامن مع المدعى عليه الأول بأن يرد جميع ما ينفق عليه في حالة إخلال المدعى عليه الأول بأي من التزاماته القانونية، وقد حصل المدعى عليه الأول على الدكتوراة في 23/ 5/ 1983 ولم يعد لتسلم عمله، وبتاريخ 1/ 1/ 1986 قرر رئيس جامعة حلوان إنهاء خدمته وأرسلت الأوراق إلى اللجنة التنفيذية للبعثات التي قررت بجلسة 6/ 4/ 1986 إنهاء بعثته ومطالبته وضامنة بالنفقات.
ومن حيث إن المادة 31 من القانون رقم 112 لسنة 1952 تنص على أنه (يلتزم عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الجهة التي أوفدته أو أي جهة حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الإجازة الدراسية وبحد أقصى قدره 7 سنوات لعضو البعثة).
وتنص المادة 33 من القانون المذكور على أنه (للجنة التنفيذية أن تقرر إنهاء بعثة أو إجازة أو منحة كل عضو يخالف أحكام إحدى المواد 23، 25، 27، 29، 30 كما أن لها أن تقرر مطالبة العضو بنفقات البعثة أو المرتبات التي صرفت له في الإجازة أو المنحة إذا خالف أحكام المادة 31).
ومفاد ما تقدم أن التزام عضو البعثة برد النفقات التي صرفت عليه إذا لم يعد لتسلم عمله بالجهة التي أوفدته هو التزام أصلي يستند إلى نص القانون، وأنه في حالة إخلاله بهذا الالتزام يترتب في ذمته بضمانة ضامنة رد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضواً في البعثة، ولا يحول دون ذلك أن يكون الطاعن قد تقدم إلى جهة عمله بعد إخلاله بالتزامه بطلب إعادته إلى عمله ذلك أن الإعادة إلى العمل هي من قبيل التعيين الجديد الذي تترخص فيه الجهة الإدارية بما تراه متفقاً والصالح العام، كما لا يفيد الطاعن القول بأن زوجته كانت مريضة بمرض خبيث وأنه لم يعد إلى الوطن بسبب علاجها، إذ إن هذه الواقعة لا ترقى إلى السبب الأجنبي أو القوة القاهرة التي تدرأ المسئولية عنه.
أما ما ورد بالطعن من أن الطاعن قد اتفق مع الجهة الإدارية على سداد المبالغ المستحقة عليه فإن الثابت من الأوراق أن المدعي أدى قسطاً واحداً من المبالغ المستحقة عليه بموجب القسيمة رقم 616929/ 203 في 24/ 6/ 1990 وأن الجهة الإدارية قصرت مبلغ المطالبة على مبلغ 116989 بعد استبعاد مبلغ 15000 قام الطاعن بسداده كقسط من المستحق ولم يتم سداد أي أقساط أخرى، وقد صدر الحكم بإلزامه بأداء المبالغ المستحقة عليه بعد خصم ما سدده، ومن ثم فلا مطعن على الحكم في هذا الشأن.
أما ما ورد بالطعن من اعتداد الحكم بسعر صرف الدولار الأمريكي رغم منازعة الطاعن في ذلك، فإن الثابت من كتاب الإدارة العامة للبعثات المؤرخ 21/ 11/ 1992 المرفق بالأوراق أن أساس السعر في فترة الاستحقاق كان 139 قرشاً للدولار وهو السعر المعتمد لدى البنوك التي تتعامل الإدارة معها، وعلى ذلك فإن هذا السعر هو الذي يعادل الجنيه المصري بالدولار الأمريكي ذلك أن العبرة في حالة التعادل ليس بالأسعار التي تحددها الدولة لتحقيق أهداف محددة، إنما يتخذ سعر الصرف المقرر للأفراد العاديين بحسبان ما تقرره الدولة من أسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات أو الأعمال هو إجراء استثنائي لتحديد أهداف عامة تقدرها السلطة المختصة وبالتالي لا يجوز أن يمتد إلى غيرها إعمالاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد عول على القيمة المحددة بكشف الحساب المقدم من الإدارة العامة للبعثات في الدعوى مطابقاً للقانون.
وبالنسبة للفوائد القانونية فإن الدائرة المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة معدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد انتهت بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1264 لسنة 35 ق إلى أنه إذا كانت المادة 226 من القانون المدني تحكم العقود المدنية بحسب الأصل فإنها تنطبق كذلك في العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة في الالتزامات ولا تتعارض مع طبيعة هذه العقود ولا وجه للقول بأن هذه المبالغ تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع طبقاً للدستور الحالي الصادر سنة 1971 إذ إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 4/ 5/ 1985 بدستورية نص المادة 226 من القانون المدني، ومن ثم فلا مناص أمام القضاء من إعمال حكمها في النزاع المطروح أمامه ويشترط لإعمال تلك المادة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به في الموعد المحدد، ولا وجه للقول بأن الالتزام برد نفقات التعليم واستحقاق الفوائد القانونية عنها هما تعويضان عن واقعة واحدة، هذا القول مردود بأن الفوائد التأخيرية تستحق عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وأساس التعويض في هذه الحالة هو التأخير في الوفاء بالمبلغ النقدي والضرر في هذه الحالة مفترض طبقاً لنص المادة 228 من القانون المدني التي تقضي بأنه لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير، ومؤدى ذلك استحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد على المبالغ التي يتم إنفاقها على الطلبة..
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه ويكون الطعن غير قائم على سند من القانون متعين الرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.