أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 1098

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

(157)
الطعن رقم 350 لسنة 28 القضائية

( أ ) رسوم بلدية. "الرسوم البلدي على الملاهي". ضريبة. "ضريبة الملاهي". "عبء الالتزام بكل منهما".
وقوع عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي على أصحابها ومستغليها لا على روادها من الجمهور. بينما ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. استقلال الرسم البلدي عن الضريبة.
(ب) ضرائب. "ضريبة الملاهي". "وعاء الضريبة".
وعاء الضريبة الملاهي هو أجرة الدخول أو أجرة المكان. إضافة الرسم البلدي إلى ثمن التذكرة وتحصيله معها. اعتباره جزءاً من الأجرة وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي.
(ج) ضرائب. "ضريبة الملاهي". "تحصيل الضريبة". "الإعفاء من الضريبة".
جواز تحصيل ما فات تحصيله من ضريبة الملاهي. لا يمنع من ذلك اعتماد الجهة المختصة لتذاكر الدخول المشتملة على الرسم البلدي المقرر. لا يصح الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا بنص القانون.
(د) تنفيذ. "التنبيه بالوفاء". "بياناته".
الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880. اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة المراد التنفيذ بها دون أي تفصيل آخر لها.
(هـ) ضرائب. "ضريبة الملاهي". "تقادم الضريبة". تقادم.
ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية. سقوط الحق في المطالبة بالمستحق منها بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.
1 - عبء الالتزام بالرسم البلدي المقرر على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية المقررة على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944، ولا يقدح في صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهي تحدد على أسس مغايرة للأسس التي أتبعت في تحديد الرسوم على غيرها من المحال المذكورة وبواقع نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال في كل منها وليس في تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي يقع على عاتق الرواد - ولا وجه للتحدي بأن عبء الالتزام بضريبة الملاهي المقررة بالرسوم بقانون 85 لسنة 1933 يقع على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة في تقرير ذلك، وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ولا يعتبر الرسم تابعاً للضريبة حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس [(1)].
2 - وعاء الضريبة الملاهي - على ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 - هو أجرة الدخول أو أجرة المكان في محال الفرجة. وهذه الأجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهي، ومن ثم فإذا قام المستغل للملهي بتحصيل الرسم البلدي المقرر مع ثمن التذكرة من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي [(2)].
3 - لمصلحة الأموال المقررة استناداً إلى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 مطالبة المستغلين لمحال الفرجة والملاهي بتكملة كل فرق يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً، ولا يحول دون ذلك خطأ المصلحة باعتمادها لتذاكر الدخول المبين عليها قيمة الرسوم البلدي ذلك أن هذا الخطأ لا يكسب المستغل أي حق ولا يمنع من مطالبتها بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون إذ لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون [(3)].
4 - الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 لم يستلزم بالنسبة للبيان الخاص بالمبالغ المراد التنفيذ من أجلها اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة دون أي تفصيل آخر لها.
5 - تنص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على أنه "يجب على أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة" كما تنص المادة 12 على أنه "يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسل إليهم بذلك". ومفاد ذلك أن ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية التي يبدأ سريان التقادم فيها من نهاية السنة التي تستحق فيها وبالتالي فإنه طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 1940 والمادتين 377 فقرة أولى و381 من القانون المدني القائم يسقط الحق في المطالبة بالمستحق من ضريبة الملاهي بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مصلحة الأموال المقررة وجهت في 15 من ديسمبر سنة 1952 إلى الشركة الطاعنة تنبيها بأداء مبلغ 3410 جنيهات و726 مليماً وإنذار بحجز العقار في حالة عدم الوفاء بهذا المبلغ خلال شهر وذلك عملاً بأحكام الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 وأثبت في هذا التنبيه أن المبلغ المطالب به عبارة عن باقي فرق ضريبة ملاهي مستحقة على داري سينما أبولون وسلمى المملوكين للطاعنة وذلك بعد استبعاد المبلغ الموقع عنه حجز إداري سابق على منقولات. وبتاريخ 13 من يناير سنة 1953 أقامت الطاعنة أمام محكمة الزقازيق الابتدائية الدعوى رقم 11 سنة 1953 تجاري معارضة في هذا التنبيه وطالبة الحكم بإلغائه تأسيساً على أن القانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي قد نص صراحة على تحصيل هذه الضريبة من الجمهور مع أجرة الدخول وفرض على أصحاب الملاهي أن يقوموا بتوريدها في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزينة تابعة لوزارة المالية وقد قامت المدعية بالالتزامات التي يفرضها عليها ذلك القانون إلى أن صدر القانون رقم 145 لسنة 1944 الذي أجاز للمجالس البلدية والقروية أن تفرض في دائرة اختصاصها رسماً على الملاهي ثم صدر مرسوم في 30 أكتوبر سنة 1945 بتحديد أساس تلك الرسوم وكيفية تحصيلها ونص المادة الثالثة منه على أن يكون تحديد الرسوم على الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ولم يفصح عن شخص الملتزم بها أهو الجمهور أم صاحب الملهى ومنذ صدور هذا المرسوم جرت الطاعنة على تعلية الرسم المقرر على تذاكر الدخول المعتمدة من مصلحة الأموال المقررة وأخذت تحصله من الجمهور مع ثمن التذكرة وضريبة الملاهي المقررة واستمر الحال كذلك إلى أن صدرت فتوى من مجلس الدولة في 4/ 5/ 1947 بأن الرسوم البلدية المقررة على دور الملاهي قد فرضت على هذه الدور ذاتها وليس على روادها وأنه إذا كان صاحب الدار قد قام بتحصيل هذه الرسوم من الجمهور فإن ما حصله منها يعتبر داخلاً في أجرة الدخول وتستحق ضريبة الملاهي في هذه الحالة على تلك الأجرة شاملة ثمن التذكرة الأصلي والرسم البلدي المحصل من الجمهور وقالت المدعية إن هذه الفتوى التي انبنت عليها مطالبتها بالمبالغ الواردة في ورقة التنبيه والإنذار بالحجز المعارض فيها مخالفة للتطبيق الصحيح للقانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 إذ أن مؤدى نصوصهما أن الملتزم بدفع الرسم البلدي إنما هو الجمهور أسوة بضريبة الملاهي وليس صاحب الملهى وأنه لذلك لا يحق لوزارة المالية المطعون عليها أن ترجع عليها بفرق ضريبة الملاهي موضوع المطالبة وأضافت الطاعنة أنه حتى لو صح النظر الذي قررته الفتوى فإن مصلحة الأموال المقررة قد أخطأت في السنوات المطالب بفرق الضريبة عنها وذلك باعتمادها التذاكر التي حصلت الطاعنة بموجبها رسوم البلدية من الجمهور وعليها أن تتحمل وحدها تبعة خطئها - دفعت المطعون عليها بعدم اختصاص المحاكم العادية بنظر الدعوى تأسيساً على أنها تتضمن طعناً في قرار إداري هو القرار الصادر باستحقاق الخزانة لفرق الضريبة المطالب به - وتحصل دفاعها في الموضوع في أن ضريبة الملاهي الموجه عنها التنبيه مثار نزاع لم تكن نتيجة خطأ كان واقعاً من قبل واكتشف وإنما هي مترتبة على التطبيق القانوني السليم لنصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر في 30/ 10/ 1945 التي تجعل الالتزام بدفع الرسم البلدي على عاتق صاحب الملهى وليس على عاتق الرواد من الجمهور وقد درجت المدعية منذ فرض هذا الرسم على داريها على تحصيله من الجمهور بدلاً من دفعه من مالها الخاص وترتب على ذلك زيادة أجرة الدخول عن ثمن التذكرة الأصلي الذي على أساسه كانت تؤدى ضريبة الملاهي المستحقة عليها وأنه لذلك يحق للحكومة أن تطالبها بالفرق بين ما دفعته من هذه الضريبة فعلاً وبين ما هو مستحق عليها على الأساس الصحيح الذي يقضى باستحقاق ضريبة الملاهي على أجرة الدخول بأكملها والتي تشمل في هذه الحالة ثمن التذكرة الأصلي مضافاً إليه الرسم الذي حصل من الجمهور وقالت الوزارة المطعون عليها إنها وقعت في 22 أكتوبر سنة 1949 حجزين إداريين على منقولات داري السينما المملوكين للطاعنة نظير ذلك الفرق وأنه بسبب عدم كفاية المنقولات المحجوز عليها لاستيفاء المطلوب قامت في 15/ 12/ 1952 بإعلان الطاعنة بتنبيه بأداء المستحق عليها من فرق الضريبة وبإنذار بالحجز العقاري إذا لم توف بهذا الفرق خلال شهر - وبتاريخ 25 من أكتوبر سنة 1953 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص وباختصاصها بنظر الدعوى وفي الموضوع برفضها فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وتمسكت بدفاعها الذي أبدته أمام محكمة الدرجة الأولى وأضافت إليه دفعاً ببطلان التنبيه المعلن إليها في 15 ديسمبر سنة 1952 لعدم اشتماله على بيان كاف للمبالغ المطلوب التنفيذ من أجلها وبيان عملية احتساب هذه الضريبة وأساسها كما دفعت بسقوط الضريبة المطالب بها بالتقادم لمدة أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقها قبل أن تتخذ المطعون عليها أي إجراء من إجراءات التنفيذ القاطعة للتقادم - وبتاريخ 26 مايو سنة 1958 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم الاستئنافي بطريق النقض بتقرير تاريخه 26 ديسمبر سنة 1958 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 23 يناير سنة 1962 وفيها صممت النيابة على المذكرة التي قدمتها وأبدت فيها الرأي برفض الطعن وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره قرر الحاضر عن الطاعنة بنزوله عن التمسك بالسبب الأول من أسباب الطعن المبني على بطلان الحكم المطعون فيه لعدم تلاوة تقرير تلخيص من الهيئة التي أصدرت الحكم وذلك بعد أن ثبت أن هذه الهيئة قد قالت فعلاً بهذا الأجراء - وأصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى في الأسباب الثاني والثالث والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 الذي أجاز للمجالس البلدية والمحلية فرض رسوم على دور الملاهي ونصوص المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 ببيان القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وكيفية تحصيلها - هذه النصوص تدل على أن المشرع قد جعل الالتزام بأداء تلك الرسوم على عاتق جمهور الرواد وليس على عاتق أصحاب ومستغلي دور الملاهي وذلك أسوة بضريبة الملاهي المقررة بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 إذ لا يختلف الرسم البلدي عن تلك الضريبة بل إنه فرض إضافي لها من نفس النوع وذات الطبيعة وكلاهما مفروض على دور واحد مما لا يجوز معه أن يختلف شخص الملتزم بكل منهما ويؤيد هذا النظر ما نص عليه في المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 من تحديد الرسوم على أساس نسبة معينة من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وهو نفس الأساس المقرر لتحديد ضريبة الملاهي كذلك فإن المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1944 تفرض رسوماً للبلدية على جميع المحال العمومية بما فيها دور الملاهي وهذه الرسوم هي مقابل انتفاع تلك المحال بما تقدمه لها المجالس البلدية والمحلية من خدمات ولا يجوز بعد ذلك أن يفرض على دور الملاهي رسم آخر نظير هذه الخدمات ذاتها إذ لا يصح فرض ضريبتين عن مقابل واحد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن الالتزام بدفع الرسم البلدي المقرر بالمرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 على دور الملاهي يقع على عاتق مستغلي هذه الدور دون جمهور الرواد فإنه يكون قد خالف القانون كذلك تعيب الطاعنة على هذا الحكم أنه خلط بين الضريبة المقررة بالقانون رقم 85 لسنة 1933 وبين الرسم المقرر بالقانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 وذلك بتقريره أن المبالغ المطالب بها عبارة عن رسوم وأن أساس المطالبة بها هو القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم سالف الذكر حالة أن تلك المبالغ كما وصفت في التنبيه الذي أعلنت به الطاعنة إنما هي قيمة فرق ضريبة الملاهي المستحقة على داري السينما اللتين تملكهما الطاعنة ولم يتضمن هذا التنبيه المطالبة برسوم ما وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد نقل الدعوى من مجال انطباق قانون ضريبة الملاهي رقم 85 لسنة 1933 إلى مجال انطباق قانون المجالس البلدية رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر تنفيذاً له في 30/ 10/ 1945 وتعيب الطاعنة أيضاً على الحكم المطعون فيه أنه إذ أقر المطعون عليها على احتساب ضريبة الملاهي على ثمن التذكرة الذي يحصله صاحب الدار لحسابه مضافاً إليه ما يحصله من رسوم لحساب المجلس البلدي يكون قد فرض ضريبة على ضريبة وهو الأمر المخالف للدستور فضلاً عن أنه لا يجوز احتساب ضريبة على مبلغ لم يدخل في حصيلة صاحب الدار وإنما هو قد حصله كرسم لحساب المجلس البلدي وتقول الطاعنة إن المشرع إذ فرض الرسم البلدي على ثمن التذكرة الأصلي الذي يتقاضاه صاحب الدار من الجمهور فإنه لا يجوز أن تدخل على هذا الثمن إضافة من أي نوع كان سواء كان ما يضاف ضرائب أو رسوم بلدية أو غير ذلك.
وتنعى الطاعنة في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه أنه أغفل بحث دفاع جوهري لها هو ما تمسكت به أمام محكمة الموضوع من أنه لو صح أن مطالبة المطعون عليها لها على سند من القانون فإن هذه المطعون عليها قد أخطأت باعتمادها تذاكر الدخول التي كان مدوناً عليها قيمة الرسم البلدي وهى التذاكر التي حصلت الطاعنة بمقتضاها هذا الرسم من الجمهور وقد أدى هذا الخطأ إلى فروق الضريبة التي تطالب بها ومن ثم تتحمل نتيجة خطئها هذا ولا يجوز أن تحمل الطاعنة هذه النتيجة وتطالبها بتلك الفروق. هذا إلى أن المطعون عليها وقد أقرت النظام الذي اتبعته الطاعنة في خصوص تحصيل الضريبة فإن هذا النظام يصبح طبقاً لأصول القانون العام حجة عليها ولا يجوز لها أن تحيد عنه.
وحيث إن النعي بجميع ما تضمنه مردود بأنه يبين من استقراء نصوص القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية ومن مقارنتها بنصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي أن عبء الالتزام بالرسم البلدي المقرر على الملاهي إنما على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية المقررة على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ولا يقدح في صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهي تحددت على أسس مغايرة للأسس التي اتبعت في تحديد الرسوم على غيرها من المحال المذكورة وبواقع نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال في كل منها ولقد كان هذا الاعتبار في حسبان المشرع حين نص في المادة 23 سالفة الذكر على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها وجاء مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 الذي صدر تنفيذاً للقانون رقم 145 لسنة 1944 بقواعد مختلفة في هذا الصدد وليس في تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي يقع على عاتق الرواد ولا وجه للتحدي بأن ضريبة الملاهي المقررة بالمرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 يقع عبء الالتزام بها على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة في تقرير ذلك وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كليهما ولا يعتبر الرسم تابعاً للضريبة حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس ولقد كان المشرع عند إصداره القانون رقم 145 لسنة 1944 ومرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 الذي وضع قواعد تحديد أساس الرسوم البلدية تنفيذاً للقانون المذكور على بينة من نصوص القانون رقم 85 لسنة 1933 ولو أنه أراد أن يلزم الجمهور بالرسم البلدي على الملاهي أسوة بضريبة الملاهي لصرح فيهما بذلك كما صرح في القانون رقم 85 لسنة 1933 - لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعنة درجت منذ تقرير الرسم البلدي على دور السينما بالزقازيق على تحصيل الرسم البلدي المقرر مع ثمن التذكرة من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسري عليه بالتالي ضريبة الملاهي لأن وعاء هذه الضريبة هو - على ما تقضي به المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 أجرة الدخول أو أجرة المكان في محال الفرجة - وهذه الأجرة تشمل جميع ما يدفعه الجمهور نظير دخوله الملهى ومتى كان ذلك فإنه يجوز للمطعون عليها أن تطالب الطاعنة بما لم يحصل من هذه الضريبة على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر أن رسم البلدية كان مبيناً على التذكرة ومنسوباً إلى ثمن هذه التذكرة طالما أن هذا الرسم قد حصل من الجمهور فاعتبر لذلك جزءاً من أجرة الدخول كما أنه لا وجه للتحدي بأن المطعون عليها قد أخطأت باعتمادها لتذاكر الدخول المبين عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن هذا الخطأ لا يكسب الطاعنة أي حق ولا يمنع المطعون عليها من مطالبتها بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون إذ لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المستغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر لا يكون مخالفاً للقانون ومتى كان صحيحاً في نتيجة فإنه لا يعيبه ما ذكره في أسبابه من أن المبالغ المطالب بها عبارة عن رسوم وأن أساس المطالبة بها هو القانون رقم 145 لسنة 1944 والمرسوم الصادر في 30/ 10/ 1945 وأنه يتعين لذلك بحث من الملزم بأداء هذه الرسوم على ضوء نصوص القانون والمرسوم المذكورين دون التفات إلى أحكام القانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي - وذلك أنه وإن كان الحكم قد أخطأ في وصفه المبالغ المطالب بها بأنها رسوم وفيما قاله من أن أساس المطالبة بها هو القانون رقم 145 لسنة 1954 حالة أن تلك المبالغ إنما هي ضريبة ملاهي تستند المطالبة بها إلى القانون رقم 85 لسنة 1933 إلا أنه لم يكن لهذا الخطأ أثر فيما انتهى إليه في خصوص أحقية المطعون عليها في المطالبة بما يثبت أن الطاعنة لم تؤديه من الضريبة على أساس التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعنة دفعت ببطلان التنبيه الذي وجهته إليها المطعون عليها في 25/ 12/ 1952 تأسيساً على أنه لم يشتمل على بيان لمفردات المبالغ المطلوبة ولتاريخ وسبب استحقاقها وبيان العملية الحسابية التي أدت إلى هذا المجموع وقد رد الحكم على هذا الدفاع بأن التنبيه جاء مستوفياً لشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من الأمر العالي الصادر في 25 مارس سنة 1880 في حين أن هذا التنبيه وقع باطلاً لاقتصاره على ذكر مجموع المبالغ وأنها فرق ضريبة ملاهي دون بيان لجزئياتها أو تحديد للمدة التي استحقت فيها أو كيفية احتساب هذه الضريبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله "إنه يبين من مطالعة التنبيه المذكور أنه وقد وضحت فيه المبالغ المستحقة على داري السينما المملوكين للمستأنفة (الطاعنة) وبيان الرسوم المستحقة على كل من الدارين بعد استنزال المبالغ المتحصلة بعد الحجز الإداري المتوقع بتاريخ 22/ 10/ 1949 على منقولات الدارين ومن ثم يعتبر التنبيه مستوفياً لشرائطه القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من الأمر العالي الصادر بتاريخ 25/ 3/ 1880 ويتعين رفض هذا الدفع " وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن الأمر العالي الصادر في 25/ 3/ 1880 الذي يحكم التنبيه محل النزاع لم يستلزم بالنسبة للبيان الخاص بالمبالغ المراد التنفيذ من أجلها سوى اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة دون أي تفصيل آخر لها ولما كان التنبيه المرسل للطاعنة قد اشتمل على هذا البيان فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السبب الرابع أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك أن الطاعنة دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالضريبة التي تطالب بها لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقها قبل اتخاذ أي أجراء من إجراءات التنفيذ القاطعة للتقادم وقد رفض الحكم هذا الدفع بمقولة إن التنبيه المعلن إلى الطاعنة في 15/ 12/ 1952 لا يعدو كونه إجراءاً تكميلياً متمماً لإجراء تنفيذ سابق اتخذته مصلحة الأموال المقررة ضد الشركة الطاعنة بتوقيع حجزين إداريين ضدهما في 25/ 10/ 1949 على منقولات داري السينما المملوكين لها وأن الحجز يقطع التقادم ويترتب على هذا الانقطاع زوال كل أثر للمدة السابقة عليه وتصبح هذه المدة كأن لم تكن وتقول الطاعنة إن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على مخالفة للقانون ذلك أن التنبيه لا يمكن اعتباره إجراءاً تكميلياً لما سبقه من حجوز كذلك فإن قول الحكم بأن الحجز المتوقع في 22/ 10/ 1949 قد قطع التقادم السابق بحيث تصبح المدة المنقضية قبل توقيعه كأن لم تكن. هذا القول غير صحيح ذلك أن الانقطاع الذي يترتب على الحجز لا يتناول سوى الثلاث سنوات السابقة عليه وليس جميع المدة السابقة كما قال الحكم ولما كانت المبالغ التي أوقع الحجز وفاء لها قد استحقت في المدة من 1/ 11/ 1943 حتى 11/ 5/ 1948 فإن بعض هذا الدين يكون قد سقط بالتقادم قبل توقيع ذلك الحجز ولقد أغفل الحكم بحث بالتقادم بالنسبة إلى المبالغ المستحقة قبل ثلاث سنوات السابقة على تاريخ توقيع الحجز ثم إن الحكم قد أخطأ أيضاً في اعتباره المبالغ المطالب بها رسوماً وأنها تستحق في آخر كل سنة وفيما رتبه على ذلك من أن أثر الانقطاع المترتب على الحجزين الموقعين في 22/ 10/ 1949 يبدأ من نهاية سنة 1949 بالنسبة للرسوم التي أوقع من أجلها هذان الحجزان على أساس أن حق الدولة في المطالبة بها لا ينتهي إلا في نهاية تلك السنة وأنه من هذا التاريخ يبدأ التقادم الجديد في سريان هذا في حين أن أثر الانقطاع يبدأ من يوم حدوثه وليس من يوم استحقاق الدين ولقد ترتب على النظر الخاطئ الذي أخذ به الحكم أنه جعل أثر الانقطاع ممتداً إلى أكثر من ثلاث سنوات أي من 22/ 10/ 1949 تاريخ الحجز حتى 15/ 12/ 1952 تاريخ التنبيه هذا إلى أن المبالغ المطالب بها ليست رسوماً سنوية وإنما هي ضريبة ملاهي تستحق طبقاً للمادة السابعة من القانون رقم 85 لسنة 1933 في اليوم التالي لتحصيلها من الجمهور.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بالضريبة المبينة في ورقة التنبيه المعلنة إليها في 15/ 12/ 1952 لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقها قبل أن تتخذ المطعون عليها أي إجراء من إجراءات التنفيذ القاطعة للتقادم وقد رد الحكم على هذا الدفع بقوله "وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن التنبيه المعلن إلى المستأنفة (الطاعنة) بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1952 لا يعدو كونه إجراءاً تكميلياً متمماً لإجراء تنفيذ سابق اتخذته مصلحة الأموال المقررة ضد الشركة المستأنفة فهي قد أوقعت بتاريخ 22/ 10/ 1949 حجزين إداريين على المنقولات الموجودة بدار سينما سلمى وأبو لون نظير فرق الرسوم المستحقة على المستأنفة وتحدد لبيع هذه المنقولات يوم 3/ 12/ 1949 وليس من شك في أن هذا الحجز يعد قاطعاً للتقادم ويترتب على هذا الانقطاع زوال كل أثر للمدة السابقة على الحجز وتصبح المدة المنقضية قبل الانقطاع كأن لم تكن ولا يعتد بها في حساب التقادم الجديد الذي يلي التقادم المنقطع - وحيث إن المادة 385/ 1 مدني إذ نصت على أنه إذا انقطع التقادم يبدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول فإنه يتعين لذلك بحث مدى أثر الحجزين سالفي الذكر في قطع التقادم ومتى يبدأ التقادم الجديد في السريان، وحيث إن المادة 377 مدني قد نصت في فقرتها الأولى على أن التقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها فإن الواضح من هذا النص أنه إذا كانت الضرائب أو الرسوم مما يستحق دفعها سنوياً فإن التقادم يبدأ في سريان من نهاية السنة المالية التي تستحق عنها تلك الضرائب أو الرسوم وحيث إن المادة 12 من المرسوم المؤرخ 30/ 10/ 1945 إذ تنص على أن تبدأ لجنة الحصر والتقدير عملها في أول يناير من كل سنة على أن تنتهي منه في مدى شهر ثم تقدم كشوف الحصر والتقدير إلى رئيس المجلس موقعاً عليها من الأعضاء كما نصت المادة 13 على أن يقوم رئيس المجلس بإخطار كل ممول بخطاب موصي عليه بقيمة الرسوم التي قدرت عليه فإنه يفهم من ذلك أن هذه الرسوم مما يستحق دفعها سنوياً ومن ثم فإن التقادم يبدأ في سريان بالنسبة لهذه الرسوم من نهاية السنة التي تستحق عنها، وحيث إنه وقد ثبت أن مصلحة الأموال المقررة أوقعت حجزين إداريين في 22/ 10/ 1949 فإن أثر الانقطاع المترتب على الحجزين يظل قائماً حتى نهاية سنة 1949 بالنسبة للرسوم التي توقع من أجلها هذان الحجزان إذ لا ينتهي حق مصلحة الأموال المقررة في المطالبة بها إلا في نهاية تلك السنة ومن هذا التاريخ يبدأ التقادم الجديد في السريان وحيث إنه لما كانت مصلحة الضرائب قد نبهت على المستأنفة بالوفاء بقيمة الرسوم المستحقة في 15 ديسمبر سنة 1952 فإنه بذلك لم ينقض ثلاث سنوات من تاريخ التقادم الجديد الذي بدأ في السريان في يوم 31 ديسمبر سنة 1949 ومن ثم فإن الرسوم التي كانت مستحقة حتى سنة 1949 لم تسقط بالتقادم". ولما كانت المبالغ موضوع المطالبة والتي من أجلها وجهت المطعون عليها إلى الطاعنة في 15 ديسمبر سنة 1952 التنبيه مثار النزاع هذه المبالغ ليست كما ذكر الحكم رسوماً للبلدية مستحقة طبقاً للقانون رقم 145 سنة 1944 والمرسوم الصادر تنفيذاً له في 30 أكتوبر سنة 1945 وإنما هي كما سلف القول وعلى ما يبين من ورقة التنبيه والإنذار المعلنة للطاعنة والمقدمة منها بملف الطعن عبارة عن فرق ضريبة الملاهي المستحق على داري السينما المملوكين للشركة الطاعنة وقد نتج هذا الفرق من تحصيل الرسم البلدي مع ثمن التذكرة من الجمهور على النحو السابق إيضاحه في الرد على الأسباب الثاني والثالث والسادس من أسباب الطعن ومتى كان ذلك، فإنه يجب الرجوع في كل ما يتعلق بكيفية استحقاق تلك المبالغ وتعيين مبدأ هذا الاستحقاق إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 الخاص بضريبة الملاهي وليس إلى أحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 أو المرسوم الصادر تنفيذاً له في 30 أكتوبر سنة 1945 ولما كانت المادة السابعة من المرسوم بقانون 85 لسنة 1933 تنص على أنه "يجب على أصحاب المحال أن يوردوا في اليوم التالي لكل حفلة إلى أقرب خزانة تابعة لوزارة المالية جميع المبالغ المتحصلة من الضريبة على الدخول أو أجور الأمكنة كما تنص المادة 12 على أنه يجب على المستغلين تكملة كل فرق بالنقص بين المستحق من الضريبة وبين المودع بخزانة وزارة المالية وذلك في ظرف 24 ساعة من تاريخ الإخطار الذي يرسل إليهم بذلك فإن مفاد ذلك أن ضريبة الملاهي ليست من الضرائب السنوية وبالتالي فإنه طبقاً للقانون رقم 2 لسنة 1940 والمادتين 377 فقرة أولى و381/ 1 من القانون المدني القائم يسقط الحق في المطالبة بالمستحق من هذه الضريبة بمضي ثلاث سنين ميلادية من تاريخ استحقاقها ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبر المبالغ موضوع المطالبة من الرسوم السنوية ورتب على ذلك أن مدة تقادمها لا يبدأ في السريان إلا من نهاية السنة التي تستحق عنها هذه الرسوم يكون قد أخطأ في القانون، كذلك فإنه لما كان دفاع الطاعنة أمام محكمة الموضوع على ما يبن من مذكرتها المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 2 يناير سنة 1957 قد تضمن أن تاريخ استحقاق المبالغ المطالب بها يرجع إلى أكثر من ثلاث سنوات سابقة على توقيع الحجز الحاصل في 22/ 10/ 1949 فإن رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه يترتب على الانقطاع الناتج عن هذا الحجز زوال كل أثر للمدة السابقة عليه وتصبح هذه المدة كأن لم تكن - هذا الرد وإن كان صحيحاً في القانون بالنسبة للضريبة التي استحقت خلال الثلاث سنوات السابقة على توقيع الحجز إلا أنه غير صحيح بالنسبة للضرائب التي تكون قد اكتملت مدة تقادمها قبل توقيع الحجز ولما كان خطأ الحكم فيما سلف ذكره قد حجبه عن بحث التقادم المدعى به من الطاعنة على النحو الذي يتفق مع التطبيق الصحيح للقانون فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.


[(1)] راجع نقض 30/ 3/ 1961 الطعن 369 س 26 ق والطعن 433 لسنة 26 ق، و11/ 5/ 1961 الطعن 505 س 26 ق السنة 12 ص 280 و288 و476.
[(2)] راجع نقض 11/ 5/ 1961 الطعن 505 س 76 ق السنة 12 ص 476.
[(3)] راجع نقض 30/ 3/ 1961 الطعن 433 لسنة 26 ق، 11/ 5/ 1961 الطعن 505 س 26 ق السنة 12 ص 288، 476.