أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 996

جلسة 8 ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

(167)
الطعن رقم 42 لسنة 35 القضائية

( أ ) نقض. "تقرير الطعن". مؤسسة عامة. وكالة. محاماة.
المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966. اعتبارها نائبة عن المؤسسة وعن الشركات التابعة لها فيما رفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض. التقرير بالطعن من محامي المؤسسة نيابة عن شركة تابعة لها. تقرير من ذي صفة.
(ب) عمل. "عناصر عقد العمل". مؤسسات عامة. شركات. تأميم. اختصاص. "اختصاص ولائي". موظفون.
العاملون بالشركات والمنشآت المؤممة بالقانون 117 لسنة 1961، استمرارهم - كما كانون قبل التأميم - في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها. تعاقدية لا تنظيمية. خضوعها لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. اختصاص القضاء العادي بنظر الدعاوى التي يرفعونها للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين.
(ج) عمل. "انتهاء عقد العمل". تأميم. "آثار التأميم". ملكية.
انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.
(د) عمل. "عناصر عقد العمل". "استخدام الأجانب". "انتهاء عقد العمل". شركات. "شركات القطاع العام". جنسية. أجانب. لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 3546 لسنة 1962. جواز استخدام من يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية بالمثل. إنهاء خدمة العامل بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية.
(هـ) نقض. "تقرير الطعن". "أسباب الطعن".
ورود النعي بالمذكرة الشارحة دون تقرير الطعن. عدم قبوله.
1 - مفاد نص المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة - الذي رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 4247 لسنة 1966 - أن المشرع قد أنشأ في كل مؤسسة من المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسسات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها وعن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض. وإذ كان الثابت أن مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذي قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة - وهي تابعة للمؤسسة المذكورة - فإن الطعن يكون قد قرر به من ذي صفة ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت، والمادتين الأولى والثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذي يحكم واقعة الدعوى وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - أن العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص وعلاقتهم بالشركات التي يعملون بها هي علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزءاً متمماً لعقد العمل، مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين.
3 - انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقاً لاستقرار العامل في وظيفته، وتغليباً لصلته بالمنشأة في ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل، وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة 85/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً.
4 - لم يحظر القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة استخدام الأجانب، بل أجازت المادة 5/ 1 من هذه اللائحة أن يعين الأجنبي في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل، وذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات، وأخذا بهذا المبدأ نصت المادة 56/ 5 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهي بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية، وهو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959.
5 - إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة [(1)] - بتحديثها عنه في مذكرتها الشارحة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن السيدة/ أورور اليونالوتر يتس - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 28/ 1964 عمال الإسكندرية الابتدائية ضد الشركة العربية للأدوية - الطاعنة - تطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 2000 جنيه، وقالت شرحاً لها إنها التحقت بخدمة شركة أورينت فارما للأدوية منذ 1/ 2/ 1957، وظلت تتدرج في وظائفها حتى عينت مديرة لفرع الشركة بالإسكندرية بمرتب شهري شامل قدره 26 ج و500 م، وفي 13/ 6/ 1963 صدر القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم الشركة المذكورة بأن أضافها إلى الجدول بالقانون رقم 117 لسنة 1961، فواصلت نشاطها بعد التأميم باسم الشركة العربية للأدوية، كما استمرت المدعية تباشر عملها في الشركة المؤممة إلى أن فوجئت في 18/ 8/ 1963 بقرار من المفوض على الشركة - يخطرها فيه بالاستغناء عن خدماتها، وإذ كان هذا الفصل تعسفياً وبغير مبرر وتستحق تعويضاً قدره 2000 جنيه، فقد انتهت إلى طلب الحكم لها بطلباتها. دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وطلبت في الموضوع الحكم برفضها، وبتاريخ 30/ 6/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم الاختصاص وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون عليها مبلغ 300 جنيه. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 482 سنة 20 ق، كما رفعت المطعون عليها استئنافاً مقابلاً طالبة تعديل الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها، وبتاريخ 26/ 11/ 1964 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفي الموضوع برفض الطعن، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مبنى الدفع ببطلان الطعن أن الذي وقع على تقرير الطعن هو الأستاذ/ شرقاوي فانوس مراقب عام الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية، وقد خلت الأوراق مما يدل على أنه من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض وأنه موكل عن الطاعنة.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم 1570 لسنة 1961 بتنظيم الإدارات القانونية في المؤسسات العامة الذي رفع الطعن أثناء سريانه وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 4247 لسنة 1966 تنص على أنه "تنشأ في كل مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة - وهي المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - إدارة قانونية تختص بمباشرة القضايا التي ترفع من المؤسسة أو الشركات التابعة لها أو ترفع عليها..." وكان مفاد ذلك أن المشرع قد أنشأ في كل مؤسسة من المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري رقم 1528 لسنة 1961 - وهي المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والمؤسسات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية - إدارة قانونية تنوب عنها وعن الشركات التابعة لها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا أمام المحاكم كافة بما فيها محكمة النقض، ولما كان الثابت أن الأستاذ شرقاوي فانوس مراقب الشئون القانونية بالمؤسسة المصرية العامة للأدوية هو الذي قرر بالطعن نيابة عن الشركة الطاعنة، وهي تابعة للمؤسسة المذكورة، فإن الطعن يكون قد قرر به من ذي صفة، ويكون الدفع ببطلان الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل سبب الطعن الذي أضافته الطاعنة في المذكرة الشارحة - وهو متعلق بالنظام العام - أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع يدور حول أحقية المطعون عليها في التعويض مما تختص به المحكمة، فإن احتمت الشركة بقرار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأدوية رقم 119 لسنة 1963 الذي يجيز فصل المطعون عليها، كان للمحكمة صاحبة الولاية على النزاع أن تقدر حجية هذا القرار من الناحية القانونية، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون لأن لائحة العاملين في شركات القطاع العام الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 قد وضعتهم في مركز تنظيمي وليس في مركز تعاقدي، هذا إلى أن القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات لم يتضمن أحكاماً خاصة بالعاملين فيها، وإذ صدر قرار رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية رقم 119 لسنة 1963 تنفيذاً لهذا القانون وفي نطاقه، ثم قضى الحكم المطعون فيه بتعويض المطعون عليها بسبب تنفيذه فإن الحكم يكون قد مس القرار في ذاته وهو ما يمتنع على المحاكم التعرض له، وإن صح أن هذا القرار صدر باطلاً فإن إلغاءه يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على أن "تظل الشركات والبنوك المشار إليها في المادة الأولى محتفظة بشكلها القانوني عند صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إليها في مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في تاريخ التأميم". وفي المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - الذي يحكم واقعة الدعوى وقبل إلغائه بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 - على أن "يسري على العاملين بالشركات الخاضعين لأحكام هذا النظام أحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والقرارات المتعلقة بها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم ويعتبر هذا النظام جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل". وفي المادة الثانية منه على أن "يجب أن يتضمن العقد المبرم بين الشركة والعامل النص على أن تعتبر أحكام هذه اللائحة والتعليمات التي تصدرها الشركة فيما يتعلق بتنظيم العمل جزءاً متمماً للعقد المبرم بين الشركة والعامل"، يدل على أن العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة يعتبرون كما كانوا قبل التأميم في مركز تعاقدي من مراكز القانون الخاص، وعلاقتهم بالشركات التي يعملون بها هي علاقة تعاقدية - لا تنظيمية - تخضع لأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية ولأحكام لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة باعتبارها جزءاً متمما لعقد العمل مما مقتضاه أن تكون جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بهذه الشركات للمطالبة بحقوقهم طبقاً لهذه القوانين، وإذ كان ذلك وكان قرار فصل المطعون عليها قد صدر من المفوض على الشركة الطاعنة في نطاق العلاقة الناشئة عن عقد العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى التي رفعتها المطعون عليها على الشركة الطاعنة تطالبها بالتعويض عن فصلها، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهتين: (أولاً) أن الحكم استند في قضائه بالتعويض إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 65 لسنة 1963 صرحت بأن يحتفظ للعاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بموجب هذا القانون بمصادر رزقهم، وأن وزير الصحة أكد ذلك في القرار رقم 367 لسنة 1963 الذي أصدره تنفيذاً للقانون المذكور تاركاً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للأدوية وضع القواعد المنظمة لتوزيعهم على الشركات التابعة له وفق ما يقتضيه صالح العمل، غير أن رئيس مجلس الإدارة أصدر القرار رقم 119 لسنة 1963 ضمنه قيوداً استوجبت فصل المطعون عليها مما يجعل هذا الفصل بغير مبرر، هذا في حين أن التشريع ملزم بنصوصه لا بما يرد في مذكرته الإيضاحية، وقد خلت نصوص القانون رقم 65 لسنة 1963 من أحكام تتعلق بالعاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بموجبه، مما يتعين معه الرجوع في هذا الخصوص إلى القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، وقد جاء قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 119 لسنة 1963 فيما اشترطه من توافر جنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في شركات المؤسسة متفقاً مع أحكامها، أما قرار وزير الصحة فلا يجوز تفسيره بما يخالف أحكام القانون رقم 65 لسنة 1963، والقول بأنه نص على إلحاق كافة العاملين في الشركات والمنشآت المؤممة بأعمالهم. (ثانياً) ذهب الحكم إلى أن ما اشترطه القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 فيمن يعين في شركات القطاع العام أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة، أو بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للأجانب، هذا الشرط لا يسري إلا على من يعين ابتداء في تلك الشركات، ولا يجري حكمه على من كفل لهم القانون رقم 65 لسنة 1963 اللاحق للائحة المذكورة استمرار عملهم بتلك الشركات، طالما كان استخدامهم من قبل قد جرى وفقاً للقوانين المنظمة لاستخدام الأجانب، هذا في حين أنه وفقاً للائحة سالفة الذكر يشترط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين بتلك الشركات ولاستمرار الخدمة فيها، كما أن فقد هذا الشرط يعتبر سبباً من أسباب انتهاء الخدمة، لا فرق في ذلك بين من كانت معيناً قبل تاريخ العمل باللائحة أو بعد ذلك، وتكون الشركة لم تخالف القانون حين قررت إنهاء خدمة المطعون عليها لعدم توافر شرط الجنسية فيها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة لا يترتب عليه انتهاء عقود العمل المبرمة، بل تظل سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد الذي انتقلت إليه ملكية المنشأة تحقيقاً لاستقرار العامل في وظيفته وتغليباً لصلته بالمنشأة في ذاتها على مجرد الصلة بشخص رب العمل، وهذا يتفق مع ما تقضي به المادة 85/ 1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو النزول أو غير ذلك من التصرفات لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات ويبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت لم ينص على ما يخالف ذلك، وكان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور من أنه تمشياً مع السياسة الاشتراكية للدولة ستقوم المؤسسة المصرية العامة للأدوية بإلحاق العاملين بالمصانع والمنشآت المؤممة طبقاً لهذا القانون بالشركات التي تشرف عليها بما في ذلك أصحابها إذا كانت ظروفهم الاجتماعية في حاجة إلى العمل، وكذلك ما نص عليه قرار وزير الصحة رقم 367 لسنة 1963 من إلحاق العاملين بتلك المنشآت بأعمالهم - كل ذلك هو تطبيق للمبدأ سالف الذكر، ولما كان القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يحظر استخدام الأجانب بل أجازت المادة 5/ 1 من هذه اللائحة أن يعين الأجنبي في الشركات التابعة للمؤسسات العامة إذا كان يتمتع بجنسية إحدى الدول التي تعامل الجمهورية العربية المتحدة بالمثل، وذلك استثناء من شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة للتعيين في هذه الشركات، وأخذاً بهذا المبدأ نصت المادة 56/ 5 من اللائحة المذكورة على أن خدمة العامل تنتهي بفقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأجنبية، وهو يتسق مع ما تنص عليه المادتان 35، 36 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، لما كان ذلك وكانت المطعون عليها قد استمرت في عملها بشركة أوربنت فارما بعد تأميمها بالقانون رقم 65 لسنة 1963 حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه فإن خدمتها تنتهي طبقاً لنص المادة 56/ 5 من اللائحة سالفة الذكر عند إخلال دولة يوغوسلافيا - التي تتمتع المطعون عليها بجنسيتها - بشرط المعاملة بالمثل، وهو ما لم تتحد به الطاعنة في تقرير الطعن حتى يسوغ لها فسخ عقد المطعون عليها، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى هذه النتيجة وقضى للمطعون عليها بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من هذا الفسخ لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في مذكرتها الشارحة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، لأنه لم يبحث دفاعها الذي تمسكت به أمام محكمة الاستئناف من أنها استغنت عن عمل المطعون عليها لجهلها باللغة العربية وإلغاء القسم الذي كانت تعمل فيه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، لأن ما نعته الطاعنة بهذا السبب لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتحدثها عنه في مذكرتها الشارحة.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


[(1)] نقض 17/ 12/ 1970 السنة 21 ص 1263.