أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 1028

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسين هيكل، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

(172)
الطعن رقم 411 لسنة 35 القضائية

( أ ) قرار إداري. بنوك. عمل. اختصاص.
تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي بفصل أحد العاملين به - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه. العبرة فيه بوقت صدوره.
(ب) بنوك. مؤسسات عامة. موظفون. عمل. اختصاص. "اختصاص ولائي".
البنك الأهلي المصري. في ظل القانونين 40، 250 لسنة 1960 وقبل صدور القرار الجمهوري 872 لسنة 1965 بتحويله إلى شركة مساهمة عربية. مؤسسة عامة. العاملون به موظفون عموميون. تطبيق لائحة القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962 وقانون العمل على موظفي المؤسسات العامة، بقاء علاقتهم بها رغم ذلك علاقة لائحية تنظيمية. اختصاص القضاء الإداري دون غيره بنظر الطعون على قرارات فصلهم.
1 - العبرة في تحديد طبيعة القرار - الصادر من البنك الأهلي المصري بفصل الطاعن من عمله - لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه، وهي بوقت صدوره دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره في تاريخ لاحق.
2 - تنص المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1960 على أن يعتبر البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته للدولة، وهذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري وأبقى البنك الأهلي في الوضع الذي كان عليه بمقتضى القانون رقم 40 لسنة 1960 - الذي صدر باعتباره مؤسسة عامة - يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهوري رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1961 ونص في مادته الأولى على أن البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولا محل للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة التي تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها، والقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - الذي قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين في المؤسسات العامة - ذلك أنه في حالة انطباق هذين القرارين على موظفي المؤسسة العامة، وما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون في مركز من مراكز القانون الخاص، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين وفي مركز من مراكز القانون العام، غير أن أحكام قانون العمل المطبقة تصبح في هذه الحالة جزءاً من الأحكام التنظيمية التي تحكم هذا المركز العام، وفي ذلك تطبيق لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، على أن يكون ذلك بصفة تدريجية، مما يفصح عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة في المستقبل استهدافاً للتسوية في الضمانات بينهم وبين غيرهم من العمال، ولا وجه أيضاً للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/ 3/ 1965 بتحويل البنك الأهلي المصري إلى شركة مساهمة عربية، ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك، وإذ كان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطعن في 30/ 6/ 1974، وكان الطاعن يعتر وقتذاك من الموظفين العموميين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، فإن مجلس الدول بهيئة قضاء إداري يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذي قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله، وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن قدم طلباً إلى مكتب عمل جنوب القاهرة قال فيه إنه يعمل في وظيفة مساعد رئيس الخزانة بالبنك الأهلي المصري - المطعون عليه - وأصدر البنك قراراً في 11/ 3/ 1963 بوقفه عن العمل عقب اكتشاف وجود عجز في الخزانة، وإذ رفض البنك أن يعيده إلى عمله رغم صدور قرار اللجنة الثلاثية في 29/ 3/ 1964 برفض طلب فصله فقد انتهى إلى طلب إعادته إلى العمل. لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى محكمة شئون العمال الجزئية بالقاهرة حيث قيد بجدولها برقم 4914 سنة 1964 وطلب الطاعن أمامها الحكم ضد البنك بوقف قرار الفصل. دفع البنك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن العاملين به موظفون عموميون ويختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات الخاصة بهم، وبتاريخ 7/ 11/ 1964 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية، وقيد استئنافه برقم 483 سنة 1964 عمال مستأنف القاهرة، وبتاريخ 28/ 4/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب النعي أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى أن البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وفقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1960 وأن العاملين فيه يعتبرون موظفين عموميين، فلا يخضعون في منازعاتهم معه لأحكام قانون عقد العمل رقم 91 لسنة 1959، وأنه لا يغير من هذا النظر صدور القانون رقم 250 لسنة 1960 لأن هذا القانون أبقى البنك الأهلي المصري في الوضع الذي كان عليه وأنشأ مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري، وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، ذلك أن القانون رقم 250 لسنة 1960 جعل البنك الأهلي شركة تجارية لها أموالها الخاصة، ثم صدر القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/ 3/ 1965 - قبل الفصل في الدعوى - بتحويل البنك إلى شركة عربية مساهمة، هذا إلى أن القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 يقضي بأن تسري أحكام قوانين العمل على العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، ويقضي القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 بسريان أحكام القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في المؤسسات العامة، وهو ما يتعين معه خضوع موظفي البنك الأهلي المصري للاختصاص الذي نص عليه قانون عقد العمل رقم 91 لسنة 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان الثابت أن الطاعن رفع دعواه يطعن على القرار الذي أصدره البنك الأهلي في 30/ 6/ 1964 بفصله من العمل اعتباراً من 11/ 3/ 1963 طالباً وقف هذا القرار، وكانت العبرة في تحديد طبيعة القرار المذكور لمعرفة الجهة القضائية المختصة بنظر الطعن عليه هي بوقت صدوره دون اعتداد بما يطرأ من تغيير على صفة مصدره في تاريخ لاحق. ولما كان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطاعن في 30/ 6/ 1964، إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 40 لسنة 1960 على أن يعتبر البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته للدولة، وكان هذا الوضع لم يتغير بصدور القانون رقم 250 لسنة 1960، ذلك أن المشرع أنشأ بهذا القانون مؤسسة عامة جديدة هي البنك المركزي المصري، وأبقى البنك الأهلي في الوضع الذي كان عليه بمقتضي القانون رقم 40 لسنة 1960 الذي صدر باعتباره مؤسسة عامة، يؤكد هذا النظر أنه صدر القرار الجمهوري رقم 2337 لسنة 1960 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي المصري على أن يعمل به اعتباراً من أول يناير سنة 1961، ونص في مادته الأولى على أن البنك الأهلي المصري مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وكان لا محل للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة، التي تحيل إلى قانون العمل فيما لم ينص عليه فيها، والقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 الذي قضى بتطبيق اللائحة سالفة الذكر على العاملين في المؤسسات العامة، ذلك أنه في حالة انطباق هذين القرارين على موظفي المؤسسة العامة وما يستتبعه ذلك من سريان بعض أحكام قانون العمل عليهم - لا يعتبر هؤلاء الموظفون في مركز من مراكز القانون الخاص، بل تظل علاقتهم بالمؤسسة علاقة لائحية تنظيمية بوصفهم موظفين عموميين، وفي مركز من مراكز القانون العام، غير أن أحكام قانون العمل المطبقة تصبح في هذه الحالة جزءاً من الأحكام التنظيمية التي تحكم هذا المركز العام، وفي ذلك تطبيق لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن العمل من أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تطبيق أحكام قانون العمل كلها أو بعضها على عمال الحكومة والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة على أن يكون ذلك بصفة تدريجية، مما يفصح عن رغبة المشرع في تطبيق أحكام قانون العمل على عمال الحكومة في المستقبل استهدافاً للتسوية في الضمانات بينهم وبين غيرهم من العمال، وكان لا وجه أيضاً للتحدي بصدور القرار الجمهوري رقم 872 لسنة 1965 في 21/ 3/ 1965 بتحويل البنك الأهلي المصري إلى شركة مساهمة عربية ذلك أن هذا القرار صدر لاحقاً لقرار فصل الطاعن فلا أثر له على علاقته بالبنك كما سلف بيانه، لما كان ذلك وكان البنك الأهلي المصري يعتبر مؤسسة عامة وقت صدور القرار بفصل الطعن في 30/ 6/ 1964، وكان الطاعن يعتبر وقتذاك من الموظفين العموميين بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام، فإن مجلس الدول بهيئة قضاء إداري يكون هو المختص دون غيره بنظر الطعن الذي قدمه الطاعن على القرار الصادر بفصله وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.