أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 14 - صـ 1160

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

(166)
الطعن رقم 30 لسنة 29 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". "الصفة في الطعن". إعلان. بطلان.
على الطاعن مراقبة ما يطرأ على خصمه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يجب إعلانه به قانوناً. وفاة المطعون عليه قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة. وجوب توجيه الإعلان إلى جميع الورثة في الميعاد. إغفال ذلك يستتبع بطلان الطعن.
(ب) نقض. "الخصومة في الطعن". دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "انقطاع سير الخصومة".
الخصومة أمام محكمة النقض لا تنعقد إلا بإعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليه مؤشراً عليه بقرار الإحالة. لا ينقطع سير الخصومة ولا يقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.
(ج) نقض. "الخصوم في الطعن". تجزئة. بطلان.
طلب بطلان القيد وإجراءات نزع الملكية وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع العين محل النزاع مع تثبيت الملكية. نزاع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة إلى أحد المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين.
1 - على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومه من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر بالقانون. وإذ كان إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان، وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني قد توفى قبل صدور قرار دائرة الفحص بالإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته بعد الميعاد فإن الطعن يكون باطلاً بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه المذكور [(1)].
2 - لا تنعقد الخصومة أمام محكمة النقض في ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بالإحالة مما لا يصح معه القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد إعلان الطعن في حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير [(2)].
3 - متى كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذي أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع وبطلان إجراءات نزع الملكية التي تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسي عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعاً لذلك وبالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثاني فإن النزاع في هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة، ومن ثم فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم [(3)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1920 توفى المرحوم حنا حبشي عن زوجته وأربعة أبناء وأربع بنات وترك أطياناً زراعية مقدارها 148 فداناً على جملة قطع وفي 6 مارس سنة 1920 باع أحد الورثة (المطعون عليه السادس) نصيبه على الشيوع إلى جرجس حنا البربري ثم باع المشتري ذات القدر إلى أسعد رزق الذي باعه بدوره إلى أرملة المورث في 23 يوليه سنة 1922، ومن بعد ذلك اقتسم الورثة فيمن عدا المطعون عليه السادس جملة الأطيان بمقتضى عقد قسمة مسجل في 31 ديسمبر سنة 1923 واختص فيه فرج وعوض حنا حبشي بمقدار 48 فداناً و4 قراريط و8 أسهم بناحية عرب الرمل مركز قويسنا بحوض رزق رقم 7 منها 41 فداناً و5 قراريط و1 سهم بالقطعة رقم 4 والباقي بالقطعة رقم 1 وبموجب عقد رسمي مؤرخ في 23 مايو سنة 1927 رهن فرج وعوض نصيبهما المحدد في عقد القسمة إلى البنك العقاري (المطعون عليه الرابع) ضماناً لدين عليهما، ثم اتخذ البنك إجراءات نزع ملكية مدينيه المذكورين من الأعيان المرهونة بالدعوى رقم 92 سنة 56 ق مصر المختلطة فرسا مزادها على المرحوم ميخائيل صليب (المطعون عليه الثاني) في 22 يونيو سنة 1931، وباع الراسي عليه المزاد الأطيان ذاتها إلى والده المطعون عليه الأول - وسجل عقد البيع في 16 أكتوبر سنة 1939 هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن شركة بوكتي التي حل الطاعن محلها في حقوقها كانت قد أوقعت في ديسمبر سنة 1925 اختصاصاً على جميع أطيان تركة المرحوم حنا حبشي بموجب حكم صادر لها ضد أحد الورثة وهو المطعون عليه السادس ثم اتخذت - إجراءات نزع ملكية مدينها المذكور من تلك الأطيان بالدعوى رقم 676 سنة 54 ق مصر المختلطة وعارض سائر الورثة في قائمة شروط البيع وقضت محكمة مصر المختلطة بجلسة 29 مارس سنة 1957 بصورية عقد البيع الصادر من مدينها المشار إليه ببيع حصته الميراثية إلى جرجس حنا البربري وبصورية ما ترتب عليه من بيوع حتى البيع الصادر إلى أرملة المورث في 23 يوليو سنة 1922، كما قضت بقصر التنفيذ على نصيب المدين شيوعاً في أطيان التركة وانتهت الإجراءات برسو المزاد على المطعون عليه الثالث في 18 ديسمبر سنة 1948، وقد تضمن حكم البيع الذي تم على هذه الصورة 6 أفدنه و18 سهماً شيوعاً في 41 فداناً و5 قراريط و4 أسهم بحوض رزق 7 قطعة رقم 4، أقام المطعون عليه الأول والمرحوم ميخائيل صليب المطعون عليه الثاني على الطاعن وباقي المطعون عليهم الدعوى رقم 1079 سنة 74 ق أمام محكمة مصر المختلطة التي أحليت بعد ذلك إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت لديها برقم 5124 سنة 49 ق وقال المدعيان في بيان دعواهما إن شركة بوكتي التي حل محلها الطاعن قد أخطأت في التنفيذ على نصيب مدينها المطعون عليه السادس شائعاً في جميع تركة مورثه، وكان يتعين عليها وقد اقتسم الورثة أطيان التركة بعقد مسجل قبل تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية الموجه منها إلى مدينها المذكور في سنة 1925 أن تعدل قائمة شروط البيع تبعاً لما أسفر عنه عقد القسمة وأن تجرى التنفيذ على نصيب المدين شيوعاً في الحصة المفرزة التي اختصت بها أرملة المتوفى بموجب ذلك العقد لأن هذه الحصة تشمل مع نصيب الآيل إلى أرملة المتوفى بالميراث نصيب المدين المشار إليه والذي آل إليها أيضاً بعقد البيع المؤرخ في 23 يوليو سنة 1922 - وإذا كانت جملة الحصة التي أفرزت للأرملة لا تشمل شيئاً من الأطيان الكائنة بحوض رزق 7 قطعة رقم 4 فقد خلص المدعيان من ذلك إلى بطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها شركة بوكتي والطاعن الذي حل محلها فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس وبطلان حكم مرسى المزاد على المطعون عليه الثالث الذي انتهت به تلك الإجراءات بالنسبة إلى 6 ف و18 س الشائعة في 41 ف و5 ط و4 س بحوض رزق 7 قطعة رقم 4 وهى جملة القطعة آلت إلى المدعي الثاني ضمن حكم مرسى المزاد الصادر في 22 يونيو سنة 1931 ثم انتقلت ملكيتها إلى المدعي الأول ضمن عقد البيع المسجل في 16 أكتوبر سنة 1939 والصادر له من المدعي الثاني ورتب المدعيان على ما تقدم طلباتهما بتثبيت ملكية المدعي الأول إلى القدر محل النزاع وبإلغاء حكم مرسى المزاد الصادر في 18 ديسمبر سنة 1948 وشطب ومحو كافة التسجيلات والقيود الموقعة على القدر المذكور. وبجلسة 17 ديسمبر سنة 1950 قضت محكمة القاهرة الابتدائية للمدعيين بطلباتهما. استأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 702 سنة 62 ق فقضت بجلسة 16 إبريل سنة 1956 بتأييد الحكم المستأنف قرر الطاعن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 27 فبراير سنة 1962 وفيها تمسكت النيابة بالرأي الذي انتهت إليه في مذكرتها بطلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحددت لنظره أمامها جلسة 21 نوفمبر سنة 1963 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع بعدم قبول الطعن شكلاً تأسيساً على أن تقرير الطعن المؤشر عليه بقرار الإحالة لم يعلن إلى المطعون عليه الثاني بسبب وفاته، وقد أعلنه الطاعن إلى ورثة المطعون عليه المذكور بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبة إلى أولئك الورثة وإذا كان المطعون عليه الثاني قد طلب مع المطعون عليه الأول بطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعن وسلفه من قبله ضد مدينهما المطعون عليه السادس كما طلبا معاً إلغاء حكم مرسى المزاد على المطعون عليه الثالث الذي انتهت به تلك الإجراءات - وقضى لهما الحكم المطعون فيه بما طلباه فإن الموضوع يكون غير قابل للتجزئة ومن ثم فإنه يترتب على بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني بطلانه أيضاً بالنسبة إلى المطعون عليه الأول، لأنه لا يتصور أن تكون تلك الإجراءات باطلة بالنسبة للمطعون عليه الثاني وورثته من بعده وصحيحة بالنسبة للمطعون عليه الأول الذي اشترى للعين محل النزاع من المطعون عليه الثاني.
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 27 فبراير سنة 1962 إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، وأنه بتاريخ 3، 10، 13 مارس سنة 1962 أعلن الطاعن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى المطعون عليهم عدا المطعون عليه الثاني الذي تبين أنه قد توفى قبل صدور الإحالة فأعلن الطاعن تقرير الطعن إلى ورثته في 15، 16 إبريل سنة 1962، ولما كانت المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض توجب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة في الخمسة عشر يوماً التالية لصدور ذلك القرار وكان على الطاعن أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغيير في الصفة ليعلن بالطعن من يصح اختصامه قانوناً بصفته فإن وجد أن خصمه قد توفى كان عليه إعلان ورثته بتقرير الطعن في الميعاد المقرر بالقانون لما كان ذلك، وكان إعلان الطعن في الميعاد من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان فإنه لذلك يكون الطعن باطلاً بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني لعدم إعلانهم به في الميعاد ولا عبرة بما ذهب إليه الطاعن من أنه بصدور القانون رقم 401 لسنة 1955 الذي تضمن إنشاء دائرة فحص الطعون أصبحت الخصومة أمام محكمة النقض تنعقد بمجرد إيداع تقرير الطعن وما رتبه الطاعن على ذلك من القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد إعلان الطعن بوفاة المطعون عليه بعد إيداع التقرير وذلك أن الخصومة أمام محكمة النقض في ظل القانون رقم 401 لسنة 1955 لا تنعقد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا بإعلان تقرير الطعن مؤشراً عليه بالإحالة مما لا يصح معه القول بانقطاع سير الخصومة ووقف ميعاد إعلان الطعن في حالة وفاة المطعون عليه قبل إعلانه بالتقرير.
وحيث إنه لما كان الموضوع الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه هو بطلان القيد الذي أجرته الشركة سلف الطاعن على العين محل النزاع وبطلان إجراءات نزع الملكية التي تعاقبا فيها ضد مدينهما المطعون عليه السادس وإلغاء ما انتهت به تلك الإجراءات من الحكم ببيع تلك العين إلى المطعون عليه الثالث الراسي عليه المزاد مع تثبيت ملكية المطعون عليه الأول للعين المذكورة تبعاً لذلك وبالاستناد إلى عقد البيع المسجل الصادر له من المطعون عليه الثاني، فإن النزاع في هذه الصورة يكون غير قابل للتجزئة. ولا يغير من ذلك ما تحدى به الطاعن من أن المطعون عليه الثاني لم يطلب حقاً خاصاً لنفسه وإنما اقتصر على الاشتراك مع المطعون عليه الأول في المطالبة له بملكية العين محل النزاع التي كان قد باعها له - ذلك أن الفصل في هذا الموضوع مترتب بالضرورة على نتيجة الفصل في أمر صحة وبطلان إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعن وسلفه من قبله وإلغاء حكم مرسى المزاد الذي انتهت به. ولا يتصور أن تكون تلك الإجراءات وحكم البيع المبني عليها باطلة بالنسبة إلى المطعون عليه الثاني وهو خصم أصيل فيها باعتباره بائع العين وأن تكون صحيحة بالنسبة إلى المطعون عليه الأول المشتري من ذلك البائع - لما كان ذلك، فإن بطلان الطعن بالنسبة إلى ورثة المطعون عليه الثاني يستتبع بطلانه بالنسبة إلى باقي الخصوم، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


[(1)] راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن رقم 180 لسنة 28 ق السنة 14 ص 810.
[(2)] راجع نقض 31/ 1/ 1962 الطعن رقم 360 لسنة 26 ق السنة 13 ص 137.
[(3)] راجع نقض 13/ 6/ 1963 الطعن 180 ص 28 ق، 25/ 4/ 1963 الطعن 72 س 28 ق السنة 14 ص 810، 616، 28/ 3/ 1862 الطعن 8 س 29 ق أحوال شخصية، 24/ 10/ 1962 الطعن 18 س 30 ق أحوال شخصية، 15/ 11/ 1962 الطعن 131 س 27 ق السنة 13 ص 333، 934، 1028، 26/ 1/ 1961 الطعن 467 س 25 ق، 16/ 3/ 1961 الطعن 492 س 26 ق السنة 12 ص 89، 252.