أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 1054

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، السيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(177)
الطعن رقم 127 لسنة 37 القضائية

نقض. "إيداع الأوراق". رسوم. "رسوم قضائية". قوة قاهرة.
إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري. إغفاله. سقوط الحق في الطعن. إعفاء الطاعن من الرسوم القضائية. لا يعد من قبيل القوة القاهرة التي تحول دون القيام بهذا الإجراء.
المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتي أعيد العمل بها بمقتضى المادة 3/ 2 من القانون رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم4 لسنة 1967، صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سقوط الحق في الطعن، ولا يغني عنه تقديم صورة عرفية من هذا الحكم، أو صدور قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية لأن عسر الطاعن الذي أدى إلى هذا الإعفاء لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فهو لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة، ولا يشفع له في التخلف عن إجراء جوهري يوجب القانون القيام به في وقت معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن السيدة نعمات مدنى عبد الرحمن عن نفسها وبصفتها وصية على القصر عز الدين وصيام وفاطمة وهمام أولادها من المرحوم محمد همام أحمد أقامت الدعوى رقم 5637 سنة 1962 مدني كلي القاهرة ضد شركة الشرق للتأمين، وطلبت الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ ألف جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة استناداً إلى وثيقة تأمين على الحياة عقدها المورث مع الشركة بتاريخ 22/ 12/ 1949، ودفعت الشركة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق مبلغ التأمين قبل رفع الدعوى، وبتاريخ 13 يناير سنة 1964 حكمت المحكمة برفض الدفع بالسقوط ثم عادت وبتاريخ 28 يونيه سنة 1965 فحكمت بإلزام الشركة بأن تدفع للمدعيين مبلغ 946 ج والمصروفات المناسبة و500 ق أتعاب محاماة بشرط تقديم المدعيين شهادة من مصلحة الضرائب دالة على سداد رسم الأيلولة وضريبة التركات المستحقة عليهم أو ما يفيد إعفاءهم منها ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم بقبول الدفع، وقيد هذا الاستئناف برقم 1481 سنة 82 ق، وبتاريخ 19 يناير سنة 1963 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وبرفض الدعوى وألزمت المستأنف عليهم المصروفات ومبلغ ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وصممت النيابة العامة على ما أوردته في مذكرتها ودفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الطاعنة صورة رسمية من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن المادة 429 من قانون المرافعات السابق قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 والتي أعيد العمل بها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 1967 صريحة في أنه يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله أو الصورة المعلنة منه إن كانت قد أعلنت، وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سقوط الحق في الطعن، ولا يغني عنه تقديم صورة عرفية من هذا الحكم أو صدور قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، لأن عسر الطاعن الذي أدى إلى هذا الإعفاء لم يكن من شأنه أن يجعل تقديم صورة الحكم الرسمية مستحيلاً استحالة مطلقة، ومن ثم فهو لا يعتبر من قبيل القوة القاهرة ولا يشفع له في التخلف عن إجراء جوهري يوجب القانون القيام به في وقت معين، إذ كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الإيداع الذي حرره قلم كتاب هذه المحكمة في يوم التقرير أن الطاعن لم يودع مع تقرير الطعن صورة الحكم المطعون فيه المطابقة لأصله أو الصورة المعلنة، وإنما أودع صورة عرفية من ذلك الحكم، كما خلت أوراق الطعن مما يثبت قيامه بهذا الإيداع خلال الميعاد الذي منحه له القانون رقم 4 لسنة 1967، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.