أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 14 -صـ 1202

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1963

برياسة السيد/ الحسيني العوضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات، وبطرس زغلول.

(174)
الطعن رقم 23 لسنة 29 القضائية

( أ ) نقض. "الخصوم في الطعن". حكم. "الطعن في الأحكام".
اختصام الشركة طالبة الإفلاس في دعوى الاعتراض على حكم الإفلاس. عدم قضاء الحكم الصادر فيها لها بشيء وعدم إفادتها منه. عدم توجيه الطاعن في تلك الدعوى طلبات ما إلى الشركة ولم يكن لها طلبات قبله. اختصام كل منهما فيها باعتباره مدعى عليه واتحاد مصلحتهما فيها وطلبهما رفضها. لا لزوم لاختصام الشركة في الطعن المرفوع عن الحكم الصادر فيها.
(ب) إفلاس. "جماعة الدائنين". "دعاوى التفليسة". "سنديك". "دعوى". "تمثيل الخصوم فيها".
تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.
(جـ) إفلاس. "سنديك". "تمثيله لدائني التفليسة". "انتهاؤه".
تمثيل السنديك لدائني التفليسة. عدم صدور أمر بعزله. عدم انتهاء ذلك التمثيل إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو اتحاد الدائنين.
(د) اعتراض الخارج على الخصومة. "قبوله".
شروط قبول الاعتراض أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه.
(هـ) إفلاس. "حكم شهر الإفلاس". "أثره". شركة. "شركة التضامن".
الحكم بشهر إفلاس شركة التضامن من يستتبع حتماً إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها بغير حاجة إلى حكم على الشريك بصفته الشخصية.
(و) اعتراض الخارج عن الخصومة. "أثره".
الاعتراض على الحكم. أثره. إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد. مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً أو مقبولاً.
(ز) اعتراض الخارج على الخصومة. "قبوله". محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك".
على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبوله. وجوب القضاء بعدم قبوله لتخلف هذه الشروط ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.
(حـ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
تأسيس المطعون عليه اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس وقوع خطأ جسيم ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. قيام دفاعه في تلك الدعوى. ودعوى الاعتراض على إنكار أنه شريك متضامن في الشركة المفلسة تحديه لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه بوصفه مديناً بالتضامن مع الشركة المقضي بإفلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس. غير مقبول.
1 - اختصام الشركة التي صدر حكم الإفلاس بناء على طلبها في دعوى الاعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لا يستلزم - طبقاً للقواعد العامة - اختصامها في الطعن المرفوع من السنديك عن هذا الحكم متى كان الحكم المذكور لم يقض لها بشيء ولم تفد هي منه ولم يكن للطاعن في تلك الدعوى طلبات قبلها أو كانت لها هي طلبات قبله وكان كل منهما مختصماً باعتباره مدعى عليه وكانت مصلحتهما في الدعوى واحدة هي أن يقضي برفضها.
2 - السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة. وإذ كانت دعوى الاعتراض التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس الشركة - بالنسبة إليه شخصياً - تعتبر من الدعاوى التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التي تضم الشركة طالبة الإفلاس باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً على اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الذي رفعه بوصفه وكيلاً لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه.
3 - ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائني التفليسة لا ينتهي إلا انتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح واتحاد الدائنين وباتباع الإجراءات الخاصة بهما، ومن ثم فلا تنتهي مأمورية السنديك ولا تزول صفته في تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذي حكم بإشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضي الجمهورية.
4 - تشترط الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. فمتى كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى إشهار الإفلاس واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض (المطعون عليه) قد اختصم في تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية وأبدى دفاعه في الدعوى وقدم المستندات المؤيدة لهذا الدفاع، ولما حكم بإشهار الإفلاس رفع المطعون عليه ووالده كل بصفته الشخصية استئنافاً عن هذا الحكم ولما حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن هو ووالده في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وقضى برفض هذا الطعن، فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه ووالده في تمثيله في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً في تلك الدعوى وماثلاً فيها بشخصه.
5 - متى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً فإن الحكم بإشهار إفلاس الشركة يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة.
6 - إذ نصت المادة 455 من قانون المرافعات على أنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، فإن مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً ومقبولاً بحسب أحكام المواد السابقة على تلك المادة فإذا لم يكن الاعتراض كذلك فإنه يمتنع على المحكمة التي رفع إليها هذا الاعتراض أن تبحث الخصومة من جديد أو أن تقرر فيها ما يخالف ما قرره الحكم المعترض عليه.
7 - على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الاعتراض وأن تقضي بعدم قبوله إذا تبينت تخلف شرط منها ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك.
8 - متى كان المطعون عليه لم يؤسس اعتراضه أمام محكمة الموضوع على أساس أنه بوصفه مديناً بالتضامن مع الشركة المقضي بإفلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 450 مرافعات، وإنما أسسه على أساس وقوع خطأ جسيم ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس وهو الأمر الذي تشير إليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة وكان دفاعه في دعوى الاعتراض كما كان في دعوى الإفلاس التي صدر فيها الحكم المعترض عليه يقوم على إنكار أنه شريك متضامن في الشركة المفلسة فإنه لا يقبل من التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن شركة ميتاكو (يوسف ليفي وشركاء) أقامت أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 232 سنة 1949 تجاري ضد شركة حسن الإسناوي وأولاده طالبة الحكم بإشهار إفلاس هذه الشركة لتوقفها عن دفع دين عليها للشركة طالبة الإفلاس عبارة عن ثمن بضاعة محرر به سندات إذنيه وبتاريخ 3 من يونيه سنة 1950 قضت المحكمة حضورياً بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها واعتبارها متوقفة عن الدفع من يوم أول ديسمبر سنة 1949 وبتعيين الأستاذ فؤاد مصطفى (الطاعن) وكيلاً مؤقتاً للدائنين وبتأييد وضع الأختام على محل الشركة المذكورة - وسجلت المحكمة في أسباب حكمها هذا أن حسن الإسناوي وابنه علي حسن الإسناوي (المطعون عليه) قدما مذكرتين بدفاعهما وطلبا في مذكرتهما الختامية رفض الدعوى والأمر بفتح محل حسن الإسناوي الذي وضعت الأختام عليه. كما قدما حوافظ بالمستندات التي رأيا أنها تؤيد دفاعهما المتضمن أن هذا المحل مملوك لحسن الإسناوي وحده وأن المعاملات كانت تتم معه فقط وخلص الحكم في أسبابه ثبوت قيام شركة واقعية بين حسن الإسناوي وأولاده كما أثبت أن علي حسن الإسناوي (المطعون عليه) وأخاه عباس كانا شريكين في هذه الشركة - وقد رفع حسن الإسناوي وابنه علي حسن الإسناوي استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 157 سنة 67 تجاري القاهرة اختصما فيه شركة ميتاكو طالبة الإفلاس والسنديك الذي عينته المحكمة الابتدائية (الطاعن) وكان من بين أسباب هذا الاستئناف أن الحكم المستأنف أخطأ فيما قرره من ثبوت قيام شركة بين حسن الإسناوي وولديه علي وعباس لأن ما استدل به على قيام هذه الشركة لا يؤدي إلى ثبوت قيام هذه الواقعة. كما عاب المستأنفان على الحكم أنه اعتبر الشركة التي قضى بشهر إفلاسها شركة واقعية لها شخصية معنوية دون أن يبين نوع هذه الشركة وما إذا كانت تعتبر شركة تضامن أو توصية أو محاصة مع ما لهذا البيان من أهمية في تحديد مسئولية الشركاء وبتاريخ 26 من أكتوبر سنة 1950 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفين بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وجاء في أسباب هذا الحكم رداً على أسباب الاستئناف أن المحكمة الابتدائية وقاضي التظلمات بها (الذي رفع إليه التظلم عن الأمر الصادر بوضع الأختام) قد أفاضا في بيان الأسباب التي استندا إليها في ثبوت قيام الشركة الواقعية بين حسن الإسناوي وولديه علي وعباس بما فيه الكفاية وأن المحكمة - أي محكمة الاستئناف - تضيف إلى أسبابهما أن ما تبين لها من وجود توقيع لعلي حسن الإسناوي (المطعون عليه) على السند المؤرخ 10 نوفمبر سنة 1947 قاطع في أن المذكور - وهو المستأنف الثاني شريك مع والده حسن الإسناوي في الشركة وله حق التعامل باسمها وقالت المحكمة رداً على سبب الاستئناف الخاص بعدم بيان نوع الشركة إن الشركة المفلسة تعتبر شركة تضامن من ما دامت ظهرت أمام الجمهور بعنوان - وقد طعن حسن الإسناوي وعلي حسن الإسناوي (المطعون عليه) في هذا الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض برفض هذا الطعن - بعد ذلك وبتاريخ 24 فبراير سنة 1958 أقام علي حسن الإسناوي المطعون عليه أمام محكمة القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 78 لسنة 1958 تجاري ضد شركة ميتاكو (يوسف ليفي وشركاه) والأستاذ فؤاد مصطفى بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة شركة حسن الإسناوي وأولاده (الطاعن) وطلب المطعون عليه في هذه الدعوى الحكم بعدم الاعتداد بحكم الإفلاس سالف الذكر بالنسبة إليه شخصياً استناداً إلى أنه لم يكن شريكاً في الشركة التي حكم بإفلاسها وإلى أن هذه الشركة وقد وصفها حكم الإفلاس بأنها شركة واقعية تعتبر من شركات المحاصة ولا تضامن فيها بين الشركاء وأن الحكم الذي قضى بإشهار إفلاس الشركة وإن كان قد اعترف بقيام الشركة بين حسن الإسناوي وأولاده إلا أنه لم يعين من هم هؤلاء الأولاد الشركاء في الشركة كما استند المطعون عليه في دعواه هذه إلى أنه قد اعتبر ممثلاً في دعوى الإفلاس لمجرد تقديمه طلباً لفتح محل حسن الإسناوي والذي وضعت الأختام عليه ومذكرة بالدفاع وقد فات محاميه الذي قدم ذلك الطلب وهذه المذكرة أن يذكر للمحكمة أنهما مقدمان منه أي من المطعون عليه بصفته وكيلاً عن والده وليس بصفته الشخصية مما يعتبر إهمالاً جسمياً ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس وخلص المطعون عليه من ذلك كله إلى أنه يحق له طبقاً للمادة 450 من قانون المرافعات أن يعترض على حكم الإفلاس لأنه لم يكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأضاف أنه يفرض التسليم بأن الحكم المذكور قد صدر ضده باعتباره شريكاً في الشركة المحكوم بإفلاسها فإن ذلك الحكم لا يمتد إليه بصفته الشخصية لأن هذه الشركة تعتبر شركة محاصة وليست شركة تضامن هذا فضلاً عن أنه لم ينص على اسمه في منطوق الحكم المذكور - وبتاريخ 15 مارس سنة 1958 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى تأسيساً على أن الحكم المعترض عليه يعتبر صادراً من محكمة الاستئناف فتكون هي المختصة بنظر الدعوى التي ترفع بالاعتراض عليه من الخارج عن الخصومة - وبتاريخ 15 من مايو سنة 1958 أقام المطعون عليه دعواه أمام محكمة استئناف القاهرة ضد شركة ميتاكو والطاعن بصفته سالفة الذكر وطلب فيها نفس طلباته السابقة واستند إلى ذات الأسباب المتقدم ذكرها. وقيدت هذه الدعوى برقم 157 سنة 67 ق تجاري وبتاريخ 23 من أغسطس سنة 1958 حكمت محكمة المذكورة حضورياً بقبول الاعتراض وبعدم الاعتداد بحكم إشهار الإفلاس الصادر في القضية رقم 232 سنة 1949 تجاري كلي القاهرة والمؤيد استئنافياً في القضية رقم 157 سنة 67 ق واعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمعترض وألزمت المعترض ضدها الأولى (شركة ميتاكو) بالمصروفات وبمبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 9 ديسمبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي أبدته في المذكرة المقدمة منها والمتضمن نقض الحكم. فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبعد إعلانه إلى المطعون عليه أودع مذكرة دفع فيها: أولاً - بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم اختصام الشركة طالبة الإفلاس التي كانت طرفاً في الحكم المطعون فيه: ثانياً - بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه. وأودع الطاعن مذكرة بالرد على هذين الدفعين انتهى فيها إلى طلب رفضهما كما تنازل في هذه المذكرة عن التمسك بالسبب الأول من أسباب الطعن - وقدمت النيابة مذكرة صممت فيها على رأيها السابق وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم الطرفان على ما ورد في مذكراتهما وطلبت النيابة رفض الدفعين وتمسكت برأيها في نقض الحكم.
وحيث إن المطعون عليه يبني دفعه بعدم قبول الطعن شكلاً على أن شركة ميتاكو التي صدر حكم الإفلاس المعترض عليه بناء على طلبها لم تختصم في الطعن الحالي مع أنها كانت طرفاً في الحكم المطعون فيه إذ انعقدت الخصومة في دعوى الاعتراض التي صدر فيها هذا الحكم بين المطعون عليه من جهة وبين تلك الشركة والطاعن بصفته وكيلاً للدائنين في تفليسة شركة حسن الإسناوي وأولاده من جهة أخرى وقد ألزم الحكم المطعون فيه شركة ميتاكو بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مما كان يقضي اختصامها في الطعن الحالي الذي رفع عن ذلك الحكم لأنها تعتبر خصماً أصيلاً في الاعتراض الذي يرد على حكم إشهار الإفلاس توصيلاً إلى عدم الاعتداد به ولأن موضوع الاعتراض الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لا يقبل التجزئة. أما وهى لم تختصم فإن الطعن يكون غير مقبول. ويقول المطعون عليه إن الرأي في الفقه والقضاء مستقر على أن الطعن في حكم إشهار الإفلاس بطرق الطعن العادية وغير العادية يجب أن يوجه إلى كل من طالب الإفلاس ووكيل الدائنين الذي أقامه الحكم الذي يطعن فيه وإلا كان الطعن غير مقبول لعدم قابلية موضوع الدعوى للتجزئة. وأنه يجب أن يكون الوضع كذلك بالنسبة للاعتراض الذي يرد على حكم إشهار الإفلاس لأن موضوعه هو الآخر لا يقبل التجزئة إذ لا يتصور تجزئة حجية الحكم الصادر بعدم الاعتداد بحكم الإفلاس بالنسبة للمعترض. واستشهد المطعون عليه في تأييد رأيه بحكم صدر من محكمة النقض في الطعن رقم 226 سنة 26 ق قضى بوجوب توجيه الطعن الذي يرفع عن الحكم بإشهار الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإفلاس فضلاً عن توجيهه إلى السنديك وإلا كان الطعن باطلاً وأضاف المطعون عليه أن تمثيل السنديك في تفليسة ما للدائنين فيها قاصر على الحقوق المالية لهؤلاء الدائنين ولا يمتد إلى بعض الحقوق الفردية التي احتفظ المشرع لهم خاصة بحق ممارستها وأن الاعتراض الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه لا يرد على حق من الحقوق المالية للتفليسة التي يمثلها الطاعن وإنما يرد على خروج المطعون عليه بشخصه وأمواله عن مجال الحكم الصادر بشهر إفلاس الشركة وبالتالي عن مجال سلطة الطاعن بوصفه وكيلاً لدائني تفليسة هذه الشركة.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أنه وإن كانت شركة ميتاكو التي صدر حكم الإفلاس بناء على طلبها مختصمة في دعوى الاعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الحكم لم يقض لها بشيء ولم تفد هي منه كما أنه لم يكن للطاعن في تلك الدعوى طلبات قبلها أو كانت لها هي طلبات قبله بل إن كلاً منهما كان مختصماً باعتباره مدعى عليه وكانت مصلحتهما في الدعوى واحدة هي أن يقضى برفضها ومن ثم فإنه طبقاً للقواعد العامة لا يكون اختصام شركة ميتاكو في هذا الطعن لازماً ولا محل للاستشهاد بحكم النقض الصادر في الطعن رقم 226 سنة 26 ق لأنه قد استند فيما قرره من وجوب توجيه الطعن في الحكم الصادر بشهر الإفلاس إلى الدائنين طالبي الإفلاس فضلاً عن وجوب توجيهه إلى السنديك إلى أن هؤلاء الدائنين يعتبرون من المحكوم لهم فيتعين اختصامهم في الطعن وهذا الأمر منتف في دعوى الاعتراض بالنسبة لشركة ميتاكو إذ لم يحكم لها بشيء فيها - وفضلاً عن أن القواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام لا تستلزم اختصام الشركة المذكورة في هذا الطعن فإن الأحكام الخاصة بالإفلاس لا تؤدي هي أيضاً إلى وجوب اختصامها فيه ذلك أن السنديك يمثل جماعة الدائنين ويعمل باسمها في كل ما له علاقة بأموال التفليسة كما يمثلهم في الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة ولما كانت الدعوى التي أقامها المطعون عليه بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر بإشهار إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده بالنسبة إليه شخصياً تعتبر من الدعاوى التي تمس أموال تفليسة الشركة المذكورة لأن الهدف منها إنما هو إقصاء الأموال الخاصة لرافعها عن أموال التفليسة التي يشملها حق الضمان العام المقرر لجماعة دائنيها تلك الجماعة التي تضم شركة ميتاكو باعتبارها دائنة عادية للشركة المفلسة فإن اختصام السنديك في دعوى الاعتراض يكون مغنياً عن اختصام أي من دائني التفليسة ومن بينهم تلك الشركة وبالتالي فهو يمثلها في الطعن الحالي الذي رفعه بوصفه وكيلاً لدائني التفليسة عن الحكم الصادر في دعوى الاعتراض سالفة الذكر وتفيد هي بذلك من هذا الطعن ولها أن تحتج به على المطعون عليه - ومتى كان ذلك، فإنه لا وجه لما يثيره المطعون عليه خاصاً بعدم قابلية موضوع الحكم المطعون فيه للتجزئة ولما رتبه على ذلك من وجوب اختصام شركة ميتاكو في الطعن لتفادي صدور حكمين متعارضين في هذا الموضوع ويتعين لذلك رفض الدفع.
وحيث إنه عن الدفع الثاني الخاص بعدم قبول الطعن لانعدام مصلحة الطاعن فيه فإن مبناه على ما يقول المطعون عليه (أولاً) إن الطاعن قد وقف موقفاً سلبياً في دعوى الاعتراض التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فلم يقدم فيها دفاعاً ما سواء في خصوص شكل الاعتراض أو موضوعه ولم ينازع مدعيها (المطعون عليه) في طلباته ومن ثم فلا يقبل منه أن يطعن في الحكم الصادر فيها (ثانياً) أنه إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه لا يوجد دائنون آخرون في تفليسة شركة الإسناوي غير الشركة التي طلبت إشهار الإفلاس والتي قرر وكيلها أمام المحكمة في دعوى الاعتراض أنها صفت أعمالها نهائياً وغادرت القطر المصري ولم يعد لها مصلحة في النزاع. إذ كان ذلك، فإنه لا يكون ثمت دائن التفليسة يمثله الطاعن وبالتالي تنتفي مصلحته في الطعن وأنه إذا كان الطاعن قد زعم لأول مرة أمام محكمة النقض بأن هناك دائنين آخرين في التفليسة وقدم للتدليل على ذلك تقريره الثاني المؤرخ 2 يناير سنة 1955 عن شئون التفليسة إلا أنه لم يقدم ما يدل على سبق عرض هذا التقرير على محكمة الموضوع حتى كان يصح له التمسك به أمام محكمة النقض هذا إلى أن الدينين الآخرين المشار إليهما في هذا التقرير ضئيلان ولم يتقدم صاحباهما في التفليسة التي يمثلها الطاعن.
وحيث إن هذا الدفع مردود في شقه الأول بأنه يبين من أوراق الطعن أن دعوى الاعتراض عرضت على المحكمة لأول مرة بجلسة 20 مايو سنة 1958 وفيها قررت المحكمة شطب الدعوى ثم قام المطعون عليه بتجديدها لجلسة 16 من أغسطس سنة 1958 وذكر في صحيفة التجديد أن الدعوى شطبت لتخلفه عن الحضور في الجلسة المحددة لنظرها بسبب أعذار طرأت عليه (المستندان 7 و8 من حافظة الطاعن 4 ملف) وثابت من مطالعة الصورة الرسمية لمحضر جلسة 16 من أغسطس سنة 1958 المقدمة من الطاعن أن الأستاذ حسن عبد الجواد المحامي حضر في هذه الجلسة عن الأستاذ عبد العزيز فهمي عن الطاعن وطلب التأجيل ولم يبين في المحضر السبب الذي طلب من أجله التأجيل - ويقول الطاعن أن السبب الذي أبداه الحاضر عنه ولم يثبت في محضر الجلسة هو تغيب المحامى الأصيل والاستعداد وتقدم مستندات ومذكرات - وقد رفضت المحكمة التأجيل وقررت حجز القضية للحكم لأسبوع واحد ثم أصدرت حكمها المطعون فيه بجلسة 23 من أغسطس سنة 1958 ولما كان طلب الحاضر عن الطاعن في دعوى الاعتراض التأجيل للجواب على الدعوى ينفي ما يدعيه المطعون عليه من أن الطاعن التزم السلبية الكاملة في موقفه في الدعوى المذكورة ومن ثم ينهار هذا الأساس وما بني عليه - والدفع مردود في شقه الثاني بأنه ما لم يصدر أمر بعزل السنديك فإن تمثيله لدائني التفليسة لا ينتهي إلا بانتهاء التفليسة بأحد الطريقين اللذين وضعهما القانون التجاري لإنهائها وهما الصلح واتحاد الدائنين وباتباع الإجراءات الخاصة بهما ومن ثم فلا تنتهي مأمورية السنديك ولا تزول صفته في تمثيل الدائنين بقيام الدائن الذي حكم بإشهار الإفلاس بناء على طلبه بتصفية أعماله التجارية ولا بمغادرته أراضي الجمهورية - بفرض حصول ذلك ومن ثم يتعين رفض هذا الدفع أيضاً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون فيما قضى به من قبول الاعتراض وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن المادة 450 مرافعات تشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها ألا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه وأنه إذا كان الثابت من الأوراق التي كانت تحت نظر محكمة الموضوع أن المطعون عليه كان طرفاً في الدعوى الابتدائية رقم 232 سنة 1949 تجاري القاهرة التي صدر فيها حكم الإفلاس وقد أبدى دفاعه فيها وأنه رفع استئنافاً عن هذا الحكم بصفته الشخصية قيد برقم 157 سنة 67 ق القاهرة وطلب في هذا الاستئناف إلغاء الحكم المذكور بالنسبة إليه وذلك لذات الأسباب التي أقام عليها اعتراضه الحالي ولما قضى برفض ذلك الاستئناف طعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض ورفض طعنه. وإذ كان هذا ثابتاً فإن الحكم المطعون فيه يكون بقبوله الاعتراض قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الاعتراض على قوله "وحيث إنه صدر الحكم بإفلاس شركة الإسناوي وأولاده ونعى المعترض على هذا الحكم ما يأتي: أولاً - أن حكم إشهار الإفلاس لم يبين بطريق التحديد من هم أولاد حسن الإسناوي ذكوراً وإناثاً. ثانياً - أن الشركة المحكوم بإفلاسها وهى شركة محاصة أو شركة واقع ليست بشخص معنوي وبالتالي لا يجوز شهر إفلاسها، إنما يجب شهر إفلاس كل شريك على حدة. ثالثاً - أن إشهار إفلاس أي شركة بصفة عامة لا يستتبع إطلاقاً إفلاس الشركاء إلا إذا كانوا متضامنين وأنه حتى على هذا الاعتبار يجب تحديدهم بالاسم - وانتهى المعترض إلى أنه لم يكن يوماً ما شريكاً في شركة حسن الإسناوي وقد مثل خطأ وأقحم اسمه في النزاع ممن كان يمثله وهما والده وشقيقه عباس بطريقة واضح منها الإهمال الجسيم وقد صدر الحكم المعترض عليه دون ذكر أو تحديد لاسمه خاصة وبذا يكون ليس بذي حجية عليه فيتعين القضاء بعدم الاعتداد به قبله. وحيث إن هذا الذي ذكره المعترض ثابت من أوراق الدعوى إذ يبين من مطالعة حكم إشهار الإفلاس المعترض عليه أنه صدر بإشهار إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده بصفة عامة ولم يحدد فيها من هو هؤلاء الأولاد ولم يثبت أن المعترض قد أدخل أو تدخل في دعوى الإفلاس المذكورة وأن والده وهو حسن الإسناوي وهو صاحب الشركة أو شقيقه المدعو عباس الإسناوي وهو المدير لها أو الموظف بها والذي كان يوقع على جميع مستنداتها - قد أهملا إهمالاً جسيماً في تمثيله رغم أن لا مصلحة له في هذه الشركة إذ لم يتبين أن له نصيباً أو دوراً ما في تلك الشركة. وحيث إن الذي يؤيد هذا النظر أن صحيفة دعوى الإفلاس ثم إعلانها إلى مركز الشركة وأن سندات الديون التي طلب من أجلها شهر الإفلاس موقع عليها من المدعو عباس الإسناوي ولا دخل في ذلك كله للمعترض بصفته الشخصية. وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول هذا الاعتراض" ثم تعرض الحكم لموضوع الاعتراض وقال فيما قاله فيه إن الشركة المشهر إفلاسها تكاد أن تكون شركة محاصة أو شركة واقع وهي من قبيل الشركات الخفية التي لا يجوز إفلاسها كشركة لعدم وجود الشخصية المعنوية لها ولكن يشهر إفلاس الشريك أو الشركاء الذين يمثلون المحاصة ويجب إعلان كل محاص بالدعوى التي ترفع بسبب أعمال قام بها الشركاء المحاصون كما يجب إعلانه بكل إجراء من إجراءات المرافعة ولا يكفي إعلان مدير الشركة - ولما كان الثابت من الحكمين الابتدائي والاستئنافي في دعوى إشهار الإفلاس واللذين كانا تحت نظر محكمة الموضوع أن المعترض (المطعون عليه) قد اختصم في تلك الدعوى وأنه حضر أمام المحكمة الابتدائية وأبدى دفاعه في مذكرتين قدمتا منه ومن والده حسن الإسناوي كما قدم المعترض حوافظ بمستندات لتأييد دفاعه الذي قام على أنه لم يكن شريكاً في الشركة المطلوب إفلاسها وأن المحل التجاري المقول بأن الشركة نزاول أعمالها فيه هو لوالده وحده وأن المعاملات كانت تتم مع والده فقط دون دخل له فيها ولما حكمت المحكمة بإشهار إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده رفع المطعون عليه ووالده كل بصفته الشخصية - استئنافاً عن هذا الحكم وتمسك المطعون عليه بدفاعه الذي أبداه أمام محكمة الدرجة الأولى ونعى على الحكم المستأنف فيما نعاه أنه أخطأ إذ اعتبر الشركة التي قضي بإفلاسها شركة واقعية لها شخصية معنوية كما أخطأ في عدم بيان نوع هذه الشركة - وقد حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وسجلت في أسباب حكمها أن المحكمة الابتدائية قد أصابت فيما انتهت إليه من قيام شركة واقعية بين حسن الإسناوي وولديه عباس وعلي (المطعون عليه) وأضافت في حكمها ما رأت إضافته من أسباب تؤيد اشتراك المطعون عليه بالذات في تلك الشركة وانتهت المحكمة إلى أن هذه الشركة تعتبر شركة تضامن - ولم يقف المطعون عليه عند هذا الحد بل إنه أيضاً طعن هو ووالده في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وقضى برفض هذا الطعن - لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 450 من قانون المرافعات التي أقام المعترض اعتراضه بالاستناد إليها تشترط لقبول اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه - فإن اعتراض المطعون عليه على حكم الإفلاس بحجة وقوع إهمال جسيم من أخيه ووالده في تمثيله في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم - هذا الاعتراض لا يكون مقبولاً متى كان هو طرفاً في تلك الدعوى وماثلاً فيها بشخصه ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاعتراض قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. ولا يقدح في ذلك ما قرره هذا الحكم في أسبابه من أن حكم الإفلاس المعترض عليه وإن قضى بشهر إفلاس شركة حسن الإسناوي وأولاده إلا أنه لم يحدد من هو هؤلاء الأولاد - ذلك أن حكم الإفلاس وإن كان لم يبين في منطوقة أولاد حسن الإسناوي الشركاء معه في الشركة المفلسة إلا أنه - على ما تقدم ذكره في وقائع الطعن - قد سجل في أسبابه أن المطعون عليه هو أحد هؤلاء الشركاء وأن الشركة شركة تضامن. ومتى كان المطعون عليه شريكاً متضامناً في هذه الشركة فإن الحكم بشهر إفلاسها يستتبع حتماً إفلاسه هو أيضاً إذ أن الشركاء المتضامنين مسئولون عن ديون الشركة في أموالهم الخاصة فإذا وقفت الشركة عن الدفع فمعنى ذلك أنهم هم أيضاً قد وقفوا عنه ولا يترتب على إغفال الحكم الصادر بإفلاس الشركة النص على شهر إفلاس الشركاء المتضامنين فيها أو على إغفاله بيان أسمائهم أن يظلوا بمنأى عن الإفلاس إذ أن إفلاسهم يقع كنتيجة حتمية ولازمة لإفلاس الشركة - كذلك لا عبرة بما قرره الحكم المطعون فيه في أسبابه - على خلاف ما ارتآه حكم الإفلاس المعترض عليه - من أن المعترض (المطعون عليه) لم يكن شريكاً في الشركة التي حكم بإفلاسها وأن هذه الشركة لا تعتبر شركة تضامن وإنما شركة محاصة أو شركة واقع لا يجوز شهر إفلاسها ذلك أنه إذا كانت المادة 455 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد. إلا أن مناط ذلك أن يكون الاعتراض جائزاً ومقبولاً بحسب أحكام المواد السابقة على تلك المادة فإذا لم يكن الاعتراض كذلك فإنه يمتنع على المحكمة التي رفع إليها هذا الاعتراض أن تبحث الخصومة من جديد أو أن تقرر فيها ما يخالف ما قرره الحكم المعترض عليه - كذلك فإنه غير صحيح ما يحتج به المطعون عليه في مذكرته المقدمة في هذا الطعن من أن ما يثيره الطاعن في هذا السبب يقوم على إنكار صفة المطعون عليه في الاعتراض على حكم الإفلاس تأسيساً على أنه كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وأنه ما دام أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بانعدام هذه الصفة فإنه لا يجوز له أن يثير هذه المسألة لأول مرة أمام محكمة النقض - هذا الذي يحتج به المطعون عليه غير صحيح ذلك أن ما يثيره الطاعن في هذا السبب ليس مبناه انعدام صفة المعترض في الاعتراض وإنما مبناه عدم جواز الاعتراض منه على حكم الإفلاس لتخلف شرط من الشروط التي يتطلبها القانون في المادة 450 مرافعات لجواز الاعتراض وقبوله وهذا الشرط هو أن لا يكون المعترض قد أدخل أو تدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه. ولما كان على المحكمة التي يرفع إليها الاعتراض أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الاعتراض وأن تقضي بعدم قبوله إذا تبينت تخلف شرط منها ولو لم يدفع الخصم أمامها بذلك فإن عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتخلف الشرط سالف الذكر لا يبرئ الحكم المطعون فيه من المخالفة التي وقع فيها. كذلك لا عبرة بما يتحدى به المطعون عليه في مذكرته من أن طلب الإفلاس لم يكن موجهاً إلى شخصه وأن الدفاع الذي أبدي باسمه في دعوى الإفلاس لم يقدم منه بصفته الشخصية وإنما بصفته شريكاً متضامناً في الشركة المطلوب إفلاسها والذي كان يعنيه الدفاع عنها حتى يأمن عدم الرجوع عليه من دائنيها إذا حكم بإفلاسها وأنه لذلك فقد بقي بعيداً بشخصه عن تلك الخصومة وبالتالي يكون الاعتراض الذي رفعه بصفته الشخصية مقبولاً - لا عبرة بهذا القول ذلك أنه ما دام أن القانون يرتب حتماً على الحكم بإفلاس الشركة إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها وذلك بغير حاجة إلى الحصول على حكم على هذا الشريك بصفته الشخصية فإنه إذا طلب دائن هذه الشركة إفلاسها فإن هذا الطلب يكون متضمناً أيضاً إفلاس هؤلاء الشركاء دون حاجة إلى التصريح بذلك في الطلب ومن ثم فإنه إذا أدخل الشريك المتضامن في دعوى الإفلاس أو تدخل فيها فإنه يكون قد أتيحت له الفرصة لإبداء جميع ما لديه من أوجه دفاع في تلك الدعوى سواء ما يتعلق من هذه الأوجه بالشركة أو بشخصه وبالتالي فلا يقبل منه الاعتراض بالاستناد إلى المادة 450 مرافعات على الحكم الذي يصدر بشهر إفلاس الشركة لأن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها إنما شرع لمن لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه والذي يعتبر حجة عليه.
وحيث إن المطعون عليه تمسك أيضاً في مذكرتيه المقدمتين في هذا الطعن بأنه على أي حال فإن اعتراضه يعتبر مقبولاً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 450 من قانون المرافعات لأنه باعتباره مديناً بالتضامن مع الشركة المقضي بإفلاسها يحق له الاعتراض على حكم الإفلاس طبقاً لهذه الفقرة التي تجيز للمدينين المتضامنين الاعتراض على الحكم الصادر على مدين آخر منهم - وهذا القول مردود بأنه لما كان المطعون عليه - على ما سلف بيانه لم يؤسس اعتراضه أمام محكمة الموضوع على هذا الأساس وإنما على أساس وقوع خطأ جسيم ممن كان يمثله في دعوى الإفلاس وهو الأمر الذي تشير إليه الفقرة الأولى من المادة 450 مرافعات وكان دفاعه في دعوى الاعتراض كما كان في دعوى الإفلاس التي صدر فيها الحكم المعترض عليه يقوم على إنكار أنه شريك متضامن في الشركة المفلسة فإنه لا يقبل منه التحدي بهذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض - هذا إلى أن مناط انطباق الفقرة الثانية من المادة 450 مرافعات ألا يكون المدين المتضامن الذي رفع الاعتراض طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه وهذا الشرط منتف في حالة المطعون عليه على ما سلف القول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سلف يكون الاعتراض غير مقبول ويتعين الحكم بعدم قبوله وإلزام المعترض بالغرامة المنصوص عليها في المادة 456 مرافعات.