أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 22 - صـ 1096

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا، ومحمد سيد أحمد حماد.

(185)
الطعن رقم 58 لسنة 37 القضائية

بيع. "دعوى صحة التعاقد" تسجيل.
تسجيل المشتري صحيفة دعواه بصحة التعاقد قبل أن يسجل المشتري الثاني من ذات البائع عقده. هذا التسجيل الأخير لا يحول دون الحكم للمدعي بصحة عقده.
مؤدى نص المادتين 15 و17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري، أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحفية، من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. ولما كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه قبل تسجيل عقد المشترين الآخرين الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له، فإن الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة، وبالتالي فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون، يكون حجة على المشترين الآخرين [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن محمد حسن خليل - الطاعن - أقام الدعوى رقم 33 سنة 1958 كلي الزقازيق ضد والده المرحوم حسن خليل ثم على ورثته من بعده وهما توحيده حسن إسماعيل عن نفسها وبصفتها، وحورية حسن خليل يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المبرم بينهما في 2/ 1/ 1957، وقال شرحاً للدعوى إنه بمقتضى العقد المذكور باع له والده 16 قيراطاً من الأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى نظير ثمن مقبوض قدره "400 جنيه" وامتنع البائع عن تقديم المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي، فأقام الدعوى بطلباته السابقة، وسجل صحيفتها بتاريخ 18/ 1/ 1958 - حيث تدخل فيها عبد العزيز أحمد عبد الفتاح وأخوته عبد الحميد، فهمي، كامل - المطعون عليهم من الثالث إلى السادس - طالبين الحكم برفضها استناداً إلى أنهم اشتروا اثني عشر قيراطاً من القدر المبيع للمدعي، وذلك بعقد مسجل في 5/ 3/ 1959 صادر لهم من نفس البائع كما تدخل فيها رجب أحمد سقيط وولده محمد - المطعون عليهما السابع والثامن - طالبين رفضها تأسيساً على أنهما اشتريا ذات القدر المبيع للمدعي ضمن أطيان أخرى من نفس البائع بعقد مؤرخ 12/ 2/ 1957 أقاما بشأنه الدعوى رقم 638 لسنة 1958 كلي الزقازيق للحكم بصحته ونفاذه وسجلا صحيفتها في 21/ 4/ 1959 وتدخل فيها محمد حسن خليل طالباً رفضها بالنسبة للقدر المبيع له، وبعد ضم الدعويين قضت المحكمة بندب خبير لمعاينة أرض النزاع وتطبيق العقود المقدمة لبيان مدى تداخل المقادير في بعضها، وانتهى الخبير في تقريره إلى أن العقد المؤرخ 2/ 1/ 1957 موضوع الدعوى الأولى ينطبق على القدر الوارد به تمام الانطباق، وأن العقد المؤرخ 12/ 2/ 1957 موضوع الدعوى الثانية يدخل ضمن 4 ط من القدر المذكور، وأن عقد البيع المسجل في 5/ 3/ 1959 الصادر لعبد العزيز أحمد عبد الفتاح وأخوته ينطبق على 12 ط من القدر المبيع لمحمد حسن خليل، ثم عادت وقضت بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية التي تمسك بها كل فريق، وفي 2/ 11/ 1965 حكمت المحكمة (أولاً) في الدعوى رقم 33 لسنة 1958 كلي الزقازيق 1 - برفض الدفع بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 1/ 1957، 2 - بصحة ونفاذ العقد المذكور المتضمن بيع المرحوم حسن خليل حسن مورث المدعى عليها توحيده حسن إسماعيل عن نفسها وبصفتها وحورية حسن خليل للمدعي محمد حسن خليل أطياناً زراعية مساحتها 16 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد وصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره 400 جنيه وذلك في مواجهة عبد العزيز، وعبد الحميد، وفهمي، وكامل أحمد عبد الفتاح مع إلزام المدعى عليهم المذكورين والخصمين المتدخلين رجب أحمد سقيط ومحمد رجب أحمد سقيط المصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. (ثانياً) وفي الدعوى رقم 638 سنة 1958 كلي الزقازيق 1 - برفض الدفع بصورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 2/ 1957. 2 - برفض التصديق على محضر الصلح المقدم والمؤرخ 8/ 12/ 1958، 3 - بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه والمتضمن بيع المرحوم حسن خليل للمدعيين رجب أحمد سقيط ومحمد رجب أحمد سقيط أطياناً زارعية مساحتها 3 ف و2 ط مبينة الحدود والمعالم بالعقد المذكور وبالصحيفة لقاء ثمن قدره 2160 جنيه مع إلزام الخصم المتدخل محمد حسن خليل بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف المحكوم في مواجهتهم (المطعون عليهم من الثالث إلى السادس) هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى بالنسبة للاثني عشر قيراطاً التي اشتروها من نفس البائع، وقيد هذا الاستئناف برقم 133 سنة 8 قضائية، وفي 8/ 12/ 1966 حكمت المحكمة (أولاً) بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لما قضى به الحكم المستأنف في الدعوى رقم 638 سنة 58 كلي الزقازيق (ثانياً) وبقبول الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 33 سنة 1958 كلي الزقازيق شكلاً (ثالثاً) وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلغائه فيما قضى به في خصوص الدعوى رقم 33 سنة 1958 مدني كلي الزقازيق من صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2/ 1/ 1957 الصادر من المرحوم حسن خليل حسن للمستأنف عليه الأول محمد حسن خليل بالنسبة للاثني عشر قيراطاً وبرفض الدعوى بالنسبة لهذا القدر وتأييده فيما عدا ذلك وبصحة العقد المذكور بالنسبة لأربعة قراريط لقاء ثمن قدره مائة جنيه وألزمت المستأنف عليه الأول المصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير، وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وصممت النيابة العامة على الرأي الوارد بمذكرتها وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن بالنسبة للاثني عشر قيراطاً استناداً إلى أن العقد المسجل في 12/ 3/ 1959 الصادر للمطعون عليهم من الثالث إلى السادس يفضل عقد الطاعن الغير مسجل في القدر المبيع المشترك في العقدين الصادرين من بائع واحد بالرغم من تسجيل صحيفة الدعوى في تاريخ سابق على تسجيل العقد يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أهدر أثر تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن الحاصل في 18/ 1/ 1958 خلافاً لما تنص عليه المواد 15، 16، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري التي يبين من نصوصها أن تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى قضى له فيها بطلباته وتأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك عن البائع من تصرفات، ويكون ذلك التسجيل مفضلاً عن كل تسجيل لاحق له.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري بعد أن بين في المادة الخامسة عشرة منه الدعاوى التي يجب تسجيلها ومن بينها دعاوى صحة التعاقد، ونص في المادة السابعة عشرة منه على أنه "يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها" ومؤدى ذلك أن تسجيل صحيفة الدعوى التي يرفعها المشتري على البائع بإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار، ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحفية من شأنه أن يجعل حق المشتري حجة على من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، ولما كان الطاعن قد سجل صحيفة دعواه بتاريخ 18/ 1/ 1958 قبل تسجيل عقد المطعون عليهم الثالث إلى السادس الحاصل في 5/ 3/ 1959 الصادر من ذات البائع عن جزء من نفس العقار المبيع له، فإن الطاعن لا يحاج بهذا التسجيل اللاحق لتاريخ تسجيل الصحيفة، وبالتالي فلا يحول هذا التسجيل دون أن يحكم له بصحة ونفاذ عقده، حتى إذا أشر بهذا الحكم وفق القانون، يكون حجة على المطعون عليهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون مخطئاً في القانون، ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم الابتدائي.


[(1)] نقض 19/ 10/ 1967 مجموعة المكتب الفني السنة 18 ص 1542.