مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 813

(78)
جلسة 16 من مايو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وجودة عبد المقصود فرحات، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4394 لسنة 37 قضائية عليا

زراعة - نظام بطاقات الحيازة الزراعية وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة.
المواد 3، 10، 19 من قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقات الحيازة الزراعية.
بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة، وتصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى - في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة الحيازة الزراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلي منهم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 29/ 9/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة - نيابة عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 4394 لسنة 37 ق، في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 31/ 7/ 1991 في الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، المقامة من المطعون ضدهم ضد الطاعنين - بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون بتاريخ 8/ 11/ 1990 بوقف إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعي 1990/ 1993 والقاضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان - للأسباب الواردة بالتقرير - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وتم إعلان تقرير الطعن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 12/ 1996، وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على أربعة مستندات، ومذكرة صممت فيها على الطلبات وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 15/ 3/ 1998.
وتم نظر الطعن بالجلسة المحددة وتدوول بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على مستند واحد، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى كافة أوضاعه الشكلية، فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه بالنسبة للموضوع، فإن وقائعه تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 308 لسنة 2 ق، بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 7/ 1/ 1991، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعون الصادر في 8/ 11/ 1990، بوقف إصدار بطاقة حيازة زراعية لهم عن الموسم الزراعي 1990/ 1993.
وذكر المطعون ضدهم - شرحاً لدعواهم - أنهم يحوزون أطياناً زراعية بزمام الحجز بحري مركز إدفو مساحتها 7 س 10 ط 79 ف بالملك والإيجار النقدي، موضحة ببطاقة الحيازة الزراعية الصادرة لهم في الدورة السابقة 87/ 1990 وفي الدورات الأسبق، إلا أنهم فوجئوا بامتناع مديري الجمعيات التعاونية المختصة بالناحية عن إصدار بطاقات حيازة زراعية في الدورة الزراعية 1991/ 1993 دون سبب أو مبرر مشروع، مقررين لهم أن لجنة الطعون قد أصدرت قرارها بتاريخ 8/ 11/ 1990 بوقف إصدار بطاقة الحيازة الزراعية عن الدورة الزراعية 1990/ 1993.
وبجلسة 31/ 7/ 1991 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن لجنة الطعون لم تفرق في المعاملة بين المساحة التي كانت تستخرج لها بطاقة حيازة للمدعين قبل وفاة مورثهم وبين المساحة المتنازع عليها بين المدعين وبقية ورثة المرحوم......، وقررت استخراج تصاريح خدمات مؤقت لجميع المساحة، بالمخالفة للأحكام الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985.
ونعى تقرير الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على أساس أن ورثة المرحوم/ ....... - ومنهم المطعون ضدهم - قد اختلفوا على حيازة أرض مورثهم بعد وفاته ولم يتفقوا على تحديد من يتولى إدارة الأرض عنهم، بما يتعين معه صرف تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لهم لحين انتهاء النزاع بشأن الحيازة.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قرار وزير الزراعة رقم 59 بتاريخ 26/ 1/ 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية تنص على أن "تصدر بطاقات الحيازة الزراعية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم: -
أ - المالك الذي يزرع أرض ويستغلها على الذمة.
ب - المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
جـ - المستأجر بالنقد.
د - المستأجر بالمزارعة في حالة إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربي الماشية في حكم حائز الأرض الزراعية.
وتنص المادة العاشرة على أن "لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية...... وتفضل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص.......".
كما تنص المادة (19) على أن "يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقاً للشروط والضوابط وفي المواعيد التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفي الحالات الآتية: -
1)...... 2)...... 3) إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكاًَ كان أو مستأجراً حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم بصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلي منهم، وبوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث......".
ومفاد هذه النصوص أن بطاقات الحيازة الزراعية تصرف في حالات معينة وأن تصاريح الخدمات الزراعية المؤقتة تصرف في حالات أخرى، وأنه في حالة وفاة أحد ممن يتعاملون ببطاقة حيازة زراعية، واختلف ورثته في تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، فإنه يتعين وقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية للمورث، وأن يصرف تصريح خدمات زراعية مؤقت لواضع اليد الفعلي منهم.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن الجهة الإدارية كانت قد صرفت للمطعون ضدهم بطاقات حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزونها ملكاً أو إيجاراً عن الدورة الزراعية 87/ 1990 حال حياة مورثهم/ ......، كما أنها قد صرفت للمورث بطاقة حيازة زراعية عن أرض زراعية يحوزها عن ذات الدورة، فمن ثم فإن وفاته بتاريخ 2/ 6/ 1988، ليس من شأنها أن تؤثر على حقهم في استخراج بطاقة حيازة زراعية عن الأراضي التي كانوا يحوزونها قبل وفاته، وإنما يقتصر أثر وفاة المورث واختلاف الورثة في تحديد شخص من يتولى الإدارة عنهم على الأراضي التي كانت بحيازة مورثهم عند وفاته والمستخرج له عنها بطاقة حيازة زراعية، فحينئذ يوقف العمل ببطاقة الحيازة الزراعية التي كانت منصرفة للمورث، وتستخرج تصاريح خدمات زراعية مؤقتة لواضع اليد الفعلي على تلك الأرض.
ومن حيث إن الثابت أن الجهة الإدارية - لجنة الطعون - قد أصدرت قرراً يمنع صرف بطاقات حيازة زراعية للدورة الزراعية 90/ 1993 بالنسبة للأراضي المستخرج لهم عنها بطاقة حيازة زراعية عن الدورة الزراعية 87/ 1990 بدعوى أن خلافاً قد نشأ بين ورثة مورث الطاعنين بعد وفاته، فإن القرار يكون قد جانب صحيح حكم القانون، وبما لا تثريب معه على الحكم الطعين فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار، وبما يتعين معه رفض الطعن فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.