مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الرابعة والأربعون (من أول أكتوبر سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1999) - صـ 903

(88)
جلسة 12 من يونيو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمود سامي الجوادي، ولبيب حليم لبيب، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6338 لسنة 42 قضائية عليا

إدارات قانونية - الترقية إلى وظيفة محام ممتاز - العبرة بالاشتغال الفعلي وتاريخ القيد. المادة 1، 13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة رقم 47 لسنة 1973.
المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية - اشترط للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - الاشتغال الفعلي هو الكفيل بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية - العبرة بتاريخ القيد ما لم يقم بالمحامي حالة تقتضي تعديل القيد حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 2/ 9/ 1996 أودع الأستاذ/ ...... بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدني قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6338 لسنة 42 ق. عليا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بجلسة 6/ 7/ 1996 في الدعوى رقم 1136 لسنة 45 ق - القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التي أوردها في تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 1/ 1999 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 27/ 2/ 1999.
وقد جرى تداول الطعن بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 22/ 11/1990 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1136 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة الترقيات بطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 1990 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الثانية وذكر أنه يعمل بهيئة الطيران المدني ويشغل الدرجة الثالثة اعتباراً من 27/ 7/ 1977 بعد أن ضمت إلى مدة خدمته فترة الاحتياط التي قضاها بالقوات المسلحة وقد فوجئ بصدور القرار رقم 40 لسنة 1990 متضمناً ترقية زميله/ ...... إلى الدرجة الثانية حين أنه يشغل الثالثة من 1/ 5/ 78 وقد أغفل هذا القرار ترقيته رغم أنه أقدم من هذا الزميل ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للقانون وخلص إلى ما تقدم من طلبات.
وبجلسة 6/ 7/ 1996 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المتقدم وبعد أن أسردت نصوص المواد 11، 13 و14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمواد 2، 5، 6 من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 أقامت قضاءها على أن الترقية إلى الوظائف الأعلى مردها إلى مرتبة الكفاية وعند التساوي تكون على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي عين بوظيفة محام بالدرجة الثالثة اعتباراً من 30/ 6/ 1979 ثم ضمت له مدة الخدمة التي قضاها بالاحتياط فأرجعت أقدميته في الدرجة الثالثة إلى 1/ 5/ 1978 وإذ كان المدعي أقدم من المطعون على ترقيته ولم تنازع الجهة الإدارية في توافر شرط الكفاية في شأنه فإن القرار المطعون عليه وقد تخطى المدعي في الترقية يكون قد صدر باطلاً متعين الإلغاء.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه جاء مخالفاً للقانون مخطئاً في تطبيقه وتأويله لأن المدة التي قضاها المدعي في خدمة الاحتياط روعيت عند تعيينه ابتداءً وحددت أقدميته عند التعيين على أساسها وأن المطعون على ترقيته أقدم من الطاعن.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة تنص على أن تسري أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
ومفاد ذلك أن هذا القانون هو الأساس في تنظيم شئون هؤلاء فتطبق عليهم أحكامه إذ لا يجوز إهدار أحكام قانون خاص وإعمال أحكام قانون عام لمخالفته لمقتضى تشريعه.
ومن حيث إن المادة 13 من هذا القانون تنص على أن: يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي:
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
محام ممتاز: القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أن يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث وفيما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكفاية.
وتنص المادة السادسة من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن تتحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر. وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه. ويراعى في تحديد الأقدمية:
1 - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون الإدارات القانونية عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية. وأفصح عن إرادته في اشتراطه للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة أي أنه اشترط للترقية اشتغالاً فنياً بالمحاماة المدة المحددة للترقية إلى كل وظيفة لأن الاشتغال الفعلي خلال المدة المقررة هو الكفيل وحده بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية والتي جعل مضي المدة دليلاً على توافرها وهو ما لا يتحقق إلا بالاشتغال الفعلي ومن ثم فإن تاريخ القيد في أحد جداول المحامين المشتغلين يعتبر الاشتغال بالمحاماة اعتباراً من تاريخ القيد طالما لم يقم بالمحامي إحدى الحالات التي تقتضي تعديل تاريخ القيد حسبما تقرره لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 16 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أقدمية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة يحددها القرار الصادر بالتعيين وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه وإذ كان التعيين قد تضمن ترقية فتعتبر الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
ومن حيث إن الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 8/ 5/1989 أنه أدرج بجدول المحامين الابتدائي بتاريخ 2/ 10/ 1983 وقبل للقيد بجداول الاستئناف بتاريخ 11/ 9/ 1989 فإنه لا يكون في 12/ 7/ 1990 تاريخ صدور القرار محل الطعن قد مضى على قيده أمام محاكم الاستئناف ست سنوات كما لا يكون قد مضى على اشتغاله بالمحاماة إحدى عشرة سنة اللازمة للترقية.
وإذ صدر القرار المطعون عليه بترقية من استوفوا الشروط المقررة للترقية فإنه يكون قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون ويضحى الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعين الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.