أحكام النقض - المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 31 - صـ 1301

جلسة 4 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

(247)
الطعن رقم 1859 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "انقطاع الخصومة".
زوال صفة ممثل المدعي عليه أثناء سير الدعوى. اختصام صاحب الصفة الجديد. أثره. لا محل للقضاء بانقطاع سير الخصومة.
(2) عمل "إنهاء العقد". إثبات "الإقرار القضائي".
عقد العمل غير محدد المدة. جواز إنهاء رب العمل له ولو اتسم بالتعسف. حق العامل في التعويض إن كان له محل. القضاء للعامل باستحقاقه للأجر رغم إقراره بفصله من العمل. خطأ.
1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده - المدعي - قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة الجديد في تمثيل المجلس - المدعى عليه - واستقام بذلك سير الخصومة فيها فإنه لا موجب للقضاء بانقطاعها.
2 - إذ كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/ 3/ 1976 وقد قضى في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، ويعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/ 3/ 1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن - المجلس الملي العام - الدعوى رقم 465 لسنة 1976 عمال جزئي القاهرة وطلب الحكم بزيادة أجره الشهري إلى 12 ج اعتباراً من 18/ 7/ 1974 وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 172 ج و500 م قيمة فروق الأجرة المستحقة له عن المدة من 1/ 8/ 1974 إلى آخر مايو سنة 1976 وما يستجد. وقال بياناً لدعواه أنه التحق بالعمل لدى الطاعن في 2/ 8/ 1973 حارساً لدير الملاك بأجر شهري مقداره 4 ج و200 م، وقد صدر القانون رقم 64 لسنة 1974 بتحديد الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص باثني عشر جنيهاً شهرياً اعتباراً من 18/ 7/ 1974، وإذ امتنع الطاعن عن أداه أجره المقرر إليه فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وأثناء نظر الدعوى عدل المطعون ضده طلباته إلى وقف قرار فصله من العمل بتاريخ 1/ 3/ 1976 - واعتبار أجره الشهري 12 ج في 1/ 8/ 1974 وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه مبلغ 150 ج قيمة فروق الأجرة المستحقة له حتى آخر فبراير سنة 1976 وبتاريخ 2/ 6/ 1977 قضت المحكمة بعدم قبول طلب وقف قرار الفصل لرفعه بغير الطريق القانوني وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما جاء في منطوق الحكم. وبعد إجراء التحقيق حكمت في 22/ 12/ 1977 بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فقيدت بجدولها برقم 67 سنة 1978 عمال كلي. وبتاريخ 27/ 6/ 1978 قضت المحكمة باعتبار أجر المطعون ضده الشهري 12 ج بدءاً من 18/ 7/ 1974 وبندب خبير لبيان الفروق المالية المستحقة له. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 13/ 4/ 1979 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 574 ج و240 م قيمة فروق الأجر المستحقة له حتى آخر يونيو سنة 1978 مبلغ 16 ج و125 م استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 661 سنة 96 ق، وبتاريخ 27/ 6/ 1979 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة للعامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من أجر وفروق مالية عن الفترة اللاحقة لتاريخ 1/ 3/ 1976 وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 9/ 3/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها وبالشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه طلب من محكمة أول درجة الحكم بانقطاع سير الخصومة بسبب زوال صفة الممثل السابق للمجلس للطاعن ولم تستجب المحكمة إليه بل أجلت الدعوى لتصحيح شكلها بإدخال ممثلة الجديد، كما أثار دفاعاً بأن المطعون ضده إنما يستأجر أرضاً زراعية ولا يعمل حارساً على ما بين من المستندات المقدمة، وإلا أن الحكم أعرض عن هذا الدفاع واعتبره حارساً بالمخالفة لأقوال الشهود وما ثبت من عقد الإيجار المؤرخ 21/ 10/ 1964 فأخل بحق دفاع الطاعن أو خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قام بتصحيح شكل الدعوى باختصام صاحب الصفة الجديد في تمثيل المجلس - السيد / ........ - واستقام بذلك سير الخصومة فيها لا يستوجب انقطاعها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قيام علاقة عمل فيما بين الطاعن والمطعون ضده في الفترة السابقة على يوم 1/ 3/ 1976 على ما قاله في أسبابه من أن "الدعوى أحيلت للتحقيق مرتين وفيها أشهد المستأنف عليه - المطعون ضده - شاهدين من أعضاء الكنيسة ولم يشهد المستأنف عليه - الطاعن - أحداً. هذا فضلاً عن ذلك الكتاب الصريح الذي بعثت به البطريركية في 30/ 8/ 1967 إلى المستأنف عليه تخبره فيه بأنه تقرر تعيينه خفيراً على دير الملاك وجميع الأراضي الفضاء والزراعية التابعة له لحراستها ولم يحدد هذا الكتاب مدة ولا ينال من ذلك عقد الإيجار الذي تحرر في 31/ 10/ 1964 إذ هو يشمل بعض الأراضي وهي الحديقة وبعض المباني. بل جاءت به عبارة لا تفهم إلا على أنها إشارة لصلة العمل، إذ جاء به أنه على المستأنف عليه حراسة الحديقة ليلاً ونهاراً من الداخل والخارج ولم يجر ثمة عرف بأن يتولى المستأجر خفارة ما يستأجره، ومن ثم فإن حصيلة ذلك كله هو ثبوت رابطة العمل بين المستأنف وبالأجر الذي يدعيه..." وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه وتحمل الرد الضمني على كافة ما ساقه الطاعن من دفاع. فإن النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص ما تقدم يكون ولا أساس له.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الأول والشق الثاني من السبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أقر في الدعوى بأنه فصل من عمله في 1/ 3/ 1976 وطلب وقف تنفيذ قرار فصله، ويعد ذلك منه إقراراً قضائياً يحاج به في شأن واقعة انتهاء عمله لدى الطاعن، وإذ كان الأجر مقابلاً للعمل وكان حق العامل بعد فصله ينحصر في التعويض الذي يقدر على أساس ما أصابه من ضرر فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى للمطعون ضده بالأجر عن الفترة اللاحقة على 1/ 3/ 1976 يكون قد خالف إقرار المطعون ضده وما ثبت بعقد الإيجار المؤرخ 31/ 10/ 1964 بما يخالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده العامل الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/ 3/ 1976 وقد قضى في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، وبعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/ 3/ 1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.