أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1402

جلسة 17 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، أحمد ضياء عبد الرازق عيد، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

(266)
الطعن رقم 981 لسنة 49 القضائية

(1) محاماة. نقض. "رفع الطعن". هيئات. وكالة.
الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح. لا محل لصدور تفويض خاص من الهيئة للإدارة. علة ذلك. القانونان 75 لسنة 1963 و47 لسنة 1973.
(2 - 4) تأمينات اجتماعية. "المعاش".
(2) ضم مدة الخدمة السابقة على صدور القانون 63 لسنة 1964 في حساب المعاش. شرطه. أن تكون مما يستحق العامل عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل 91 لسنة 1959.
(3) قائد السيارة الخاصة. عدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة، ق 91 لسنة 1959. عدم جواز ضم مدة خدمته السابقة على القانون 63 لسنة 1964 عند حساب المعاش المستحق له.
(4) ثبوت أن مدة الاشتراك في المعاش منذ العمل بالقانون 63 لسنة 1964 حتى نهاية خدمة العامل تقل عن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. وجوب رفض الدعوى به. لا يغير من ذلك تقاضي هيئة التأمينات اشتراكات سابقة على هذا القانون رغم عدم استحقاقها قانوناً.
1 - مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والمادة السادسة من القانون رقم 175 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة يدل على أن اختصاص الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها - الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية - فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولما كان ذلك، وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية، ومن ثم يكون الطعن الماثل - المرفوع من إدارة قضايا الحكومة - قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة ويكون الدفع المبدى من النيابة في هذا الشأن قائماً على غير أساس.
2 - تنص المادة 85 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى على أنه "تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التامين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش". مما مفاده أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن يكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل.
3 - نصت المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص" ولم يرد بهذا القانون ولا بقوانين العمل السابقة نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً في مكافأة عند انتهاء عقده، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلي أحقية المطعون ضده - وهو سائق سيارة خاصة - في اقتضاء معاش شهري يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
4 - إذ كانت مدة اشتراك المطعون ضده - وهو سائق سيارة خاصة - في التأمين من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 حتى تقاعده في 10/ 3/ 1975 تقل عن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فإن دعواه تكون قائمة على غير أساس ويتعين رفضها، ولا يغير من هذه النتيجة أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن مدة خدمته التي قضاها في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة النقض - أن قيام الهيئة بتقاضي الاشتراكات عن أحد العمال في غير الأحوال المحددة بقوانين التأمينات الاجتماعية لا ينشئ للعامل حقاً لا تقرره له أحكام هذه القوانين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم 971/ 1975 مدني كلي بني سويف وطلب الحكم بإلزامها في مواجهة مورث باقي المطعون ضدهم أن تؤدي إليه معاشاً شهرياً من 10/ 3/ 1975 بواقع ستة جنيهات ومن 1/ 1/ 1977 بواقع 6 ج و600 م مع مبلغ 151 ج و800 م قيمة المعاش المستحق له حتى 31/ 3/ 1977. وقال بياناً لذلك أنه عمل سائقاً خاصاً لدى المورث من 1/ 1/ 1945 حتى تقاعد في 10/ 3/ 1975 وسدد عنه المورث الاشتراكات من 1/ 8/ 1959، وامتنعت الهيئة عن تقرير معاش له فأقام عليها دعواه بالطلبات سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت في 1/ 2/ 1987 بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11/ 4/ 1978 بالطلبات. استأنفت الهيئة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف بالاستئناف رقم 87 لسنة 16 ق. وبتاريخ 5/ 3/ 1979 طعنت الهيئة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطاعن شكلاً لرفعه بصحيفة موضوع عليها من مستشار مساعد بإدارة قضايا الحكومة وهو لا يملك أن ينوب قانوناً عن الهيئة ما لم يقدم تفويضاً منها برفع الطعن. وأبدت النيابة رأيها في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وقدم الحاضر من إدارة قضايا الحكومة عن الهيئة تفويضاً صادراً بتاريخ 28/ 12/ 1977 من مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس المجلس في إحالة بعض الدعاوى والمنازعات إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها عن الهيئة، وتفويضاً صادراً بناء عليه بتاريخ 12/ 3/ 1980 من رئيس المجلس إلى إدارة قضايا الحكومة في التقرير بالطعن رقم 981 لسنة 49 ق وهو الطعن المائل.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلاً أن إدارة قضايا الحكومة أقامت هذا الطعن نيابة عن الهيئة الطاعنة في حين أن الإدارة القانونية بالهيئة هي المختصة بمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم عملاً بنص المدة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 الخاص بالإدارات القانونية، وما لم تقدم إدارة قضايا الحكومة تفويضاً عن الهيئة يخولها التقرير بهذا الطعن عملاً بنص المادة الثالثة من هذا القانون فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 على أن تتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية (أولاً) المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام، والنص في المادة الثالثة من هذا القانون على أن "لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة لها بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها، بناء على اقتراح إدارتها القانونية، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفاً فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها والنص في المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون على أنه لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئة النقابية المقررة في قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة والنص في المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة على أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً يدل على أن اختصاص الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات عنها أمام المحاكم لا يخل باختصاص إدارة قضايا الحكومة بأن تنوب عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً. ولما كان ذلك، وكانت إدارة قضايا الحكومة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مختصة بنص المادة السادسة المشار إليها بأن تنوب عن الهيئات العامة التي تباشر مرافق الدولة ولها كيان مستقل وشخصية معنوية معتبرة في القانون العام، فإن هذه الإدارة تكون مختصة بأن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص في كل قضية، ومن ثم يكون الطعن الماثل قد رفع ممن يملك رفعه عن الهيئة، ويكون الدفع المبدى من النيابة في هذا الشأن قائماً على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بالمعاش على ضم مدد الخدمة السابقة على العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 في حين أن المطعون ضده كان يعمل سائقاً خاصاً لدى المورث والسائق في حكم خدم المنازل فلم يكن يخضع للقانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة 85 عن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 المنطبق على واقعة الدعوى تنص على أنه تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التامين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التامين ويحسب عنها معاش... مما مفاده أنه يشترط في مدة الخدمة السابقة حتى تدخل في حساب المعاش أن تكون مما يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل وكانت المادة الخامسة من قانون الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على خدم المنازل ومن في حكمهم إلا فيما يرد به نص خاص ولم يرد بهذا القانون ولا بقوانين العمل السابقة نص يرتب لأحد من هؤلاء حقاً في مكافأة عند انتهاء عقده، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلي أحقية المطعون ضده في اقتضاء معاش شهري يحسب على أساس ضم مدد خدمته السابقة على العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 والتي لا يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد هذا الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. وإذ كانت مدة اشتراك المطعون ضده في التأمين من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 63 لسنة 1964 حتى تقاعده في 10/ 3/ 1975 تقل عن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش فإن دعواه تكون قائمة على غير أساس ويتعين رفضها، ولا يغير من هذه النتيجة أن الهيئة تقاضت اشتراكات عن مدة خدمته التي قضاها في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1959 ذلك أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام الهيئة بتقاضي الاشتراكات عن أحد العمال في غير الأحوال المحدد بقوانين التأمينات الاجتماعية لا ينشئ للعامل حقاً لا تقرره له أحكام هذه القوانين.