أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 118

جلسة 13 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نواب رئيس المحكمة ومحيي الدين السيد.

(17)
الطعن رقم 5737 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) شفعة. صورية. إثبات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) الشفيع. اعتباره من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة. عدم الاحتجاج عليه إلا بالعقد الظاهر. شرطه. أن يكون حسن النية.
(2) صورية الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه. للشفيع الأخذ بالعقد الظاهر وعدم التزامه إلا بدفع الثمن المذكور فيه. شرطه. أن يكون حسن النية غير عالم بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة. عبء إثبات علم الشفيع بالصورية. وقوعه على عاتق المشفوع ضده. إثبات الأخير سوء نية الشفيع وعلمه بالصورية وبالثمن الحقيقي من قبل إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة. اعتبار الإيداع ناقصاً. م 942/ 2 مدني. أثره. سقوط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة. عدم إثبات المشفوع ضده ذلك. للشفيع الأخذ بالشفعة لقاء الثمن المبين في العقد. اعتبار إجراء الإيداع صحيح قانوناً.
(3) عدم تمسك أي من المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع بعلم الطاعن الشفيع بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك. عدم تعويل الحكم المطعون فيه على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ملقياً عليه عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في هذا العقد وقضاؤه بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة. خطأ.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية.
2 - متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - باعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالماً بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصاً أي مخالفاً لما أوجبته المادة 942/ 2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة، أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو أثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين في العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقائه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن والمودع من الطاعن والمسمى في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقي عليه تبعاً لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5568/ 1982 مدني محكمة المنصورة الابتدائية على المطعون ضدهم الأول والثاني بصفتهما والثالثة ومورثتها ورثة باقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين بالصحيفة بالشفعة والتسليم مقابل ما أودعه خزانة المحكمة من الثمن المسمى في عقد بيعه أو ما يثبت أنه الثمن الحقيقي على سند من أنه جار مالك للعقار الذي بيع بموجب عقد مسجل بتاريخ 24/ 4/ 1982 مقابل ثمن مقداره 8020 جنيه فأعلن رغبته في أخذه بالشفعة مقابل هذا الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 700/ 39 ق المنصورة وفيه أعادت المحكمة الدعوى إلى الخبير وبعد أن قدم تقريره حكمت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك حين اعتبر أن حقه في الشفعة قد سقط على سند من أن الثمن الذي أودعه خزانة المحكمة يقل عما قدره الخبير ثمناً للعقار المبيع في حين أنه وهو شفيع يعد من طبقة الغير بالنسبة لطرفي البيع المشفوع فيه فله بالتالي أن يتمسك بالثمن الظاهر في العقد ما دام أنه حسن النية وهو ما يفترضه القانون ما لم يثبت عكسه فلا يستطيع البائع أو المشتري التمسك ضده بالثمن الحقيقي إلا إذا أثبتا فضلاً عن صورية الثمن الظاهر سوء نيته بعلمه بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة وإذ لم يتمسك أي من المطعون ضدهم بذلك فإن الحكم الطعون فيه إذ اعتبره رغم هذا قد أودع أقل من الثمن الحقيقي ورتب على ذلك سقوط حقه في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي البيع سبب الشفعة فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر متى كان حسن النية وبالتالي فإنه متى كان الثمن المسمى في عقد البيع المشفوع فيه صورياً وأقل من الثمن الحقيقي فإن للشفيع - باعتباره من الغير في هذا العقد - أن يأخذ بالعقد الظاهر ولا يلزم إلا بدفع الثمن المذكور فيه متى كان حسن النية بألا يكون عالماً بهذه الصورية وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة، وعبء إثبات علمه بهذه الصورية يقع على عاتق من يدعيه وهو المشفوع ضده بأن يثبت مع صورية الثمن الظاهر علم الشفيع بحقيقة الثمن الذي تم به البيع فعلاً من قبل إعلان رغبته في الأخذ بالشفعة فإن أفلح في إثبات هذين الأمرين معاً كان الإيداع الذي قام به الشفيع ناقصاً أي مخالفاً لما أوجبته المادة 942/ 2 من القانون المدني بما يسقط حق هذا الشفيع في الأخذ بالشفعة، أما إذا فشل في إثبات أي من هذين الأمرين أي لم يثبت أن الثمن المبين في عقد البيع صوري ويقل عن الثمن الحقيقي أو أثبت ذلك ولكنه لم يثبت سوء نية الشفيع فإن الثمن المبين في العقد يعتبر من الناحية القانونية أنه هو الثمن الحقيقي بالنسبة لهذا الشفيع فيحق له الأخذ بالشفعة لقائه ويكون إجراء الإيداع على هذا النحو صحيحاً قانوناً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن أياً من المطعون ضدهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطاعن الشفيع كان يعلم بصورية الثمن المسمى في العقد المسجل المشفوع فيه أو طلب منها تمكينه من إثبات ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على مقدار الثمن المودع من الطاعن والمسمي في العقد متخذاً الثمن الوارد على خلافه بتقرير الخبير حجة على الطاعن ليلقي عليه تبعاً لذلك عبء إثبات صوريته وأن الثمن الحقيقي هو الوارد في العقد المسجل وهو ما أدى به إلى القضاء بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار بالشفعة فإنه يكون فيما ذهب وانتهى إليه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.