أحكام النقض - المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 31 - صـ 1510

جلسة 27 من مايو سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي، محمد علي هاشم، وصلاح الدين عبد العظيم.

(284)
الطعن رقم 293 لسنة 47 القضائية

إفلاس. تقادم. "قطع التقادم". ضرائب:
حكم إشهار الإفلاس. أثره. نيابة وكيل الدائنين عن المفلس في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها. تقدم الدائن بدينه لقلم الكتاب أو لوكيل الدائنين. اعتباره مطالبة قضائية تقطع التقادم. مثال في دين الضريبة.
النص في المواد 216، 217، 288، 289 من قانون التجارة والمادة 383 من التقنين المدني يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنيه فمحظور عليه ممارسته وينوب وكيل الدائنين عنه في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها، وللدائن الخيرة في أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين ويقوم التقدم بالدين في تفليسة مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم وإذ كان ذلك وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3، 14/ 1/ 1954 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده وقيمة الضرائب المستحقة عليه في سنوات النزاع إلى وكيل دائني تفليسة مورثهم الذي أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرفق في دعوى الإفلاس. فإن هذا الإجراء يقطع التقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 83 لسنة 1968 مستعجل المنصورة ضد مصلحة الضرائب بطلب عدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع بتاريخ 27/ 5/ 1967 على ماكينة ري وفاء لمبلغ 456 ج و535 م قيمة الضرائب المستحقة عليه في السنوات من 1948 إلى 1953، على أساس أنه غير مدين لمصلحة الضرائب بأي مبلغ وأنه على فرض المديونية فإن مبلغ الضرائب المحجوز بموجبها قد سقطت بالتقادم وبتاريخ 25/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت تحت رقم 597 لسنة 1968 وعدل طلباته إلى طلب الحكم ببطلان وإلغاء الحجز المتوقع ضده واعتباره كأن لم يكن وبتاريخ 3/ 12/ 68 قررت المحكمة إحالتها إلى قاضي التنفيذ بمحكمة قسم ثاني بندر المنصورة حيث قيدت برقم 602 لسنة 1968، وبتاريخ 21/ 3/ 1971 حكمت المحكمة برفضها استأنف مورث المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 سنة 93 ق. المنصورة ثم حلت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها محله بعد وفاته وبتاريخ 9/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وقصر الحجز الإداري المتوقع بتاريخ 27/ 5/ 1967 على الوفاة بمبلغ 150 ج و535 م، طعنت مصلحة الضرائب على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم أقام قضاءه بسقوط دين الضريبة عن السنوات من 1948 إلى 1951 على أن الإخطارين المؤرخين في 3 و14/ 1/ 1954 والمرسلين من مصلحة الضرائب إلى وكيل دائني تفليسة مورث المطعون ضدهم بقيمة الضرائب المستحقة عن سنوات النزاع واللذين تضمنتها تقريره في مادة الإفلاس رقم 47 لسنة 1953 تجاري المنصورة الابتدائية غير قاطعين للتقادم وأن الإجراء القاطع للتقادم لا يكون إلا بتقديم سند الدين إلى قلم كتاب محكمة التفليسة في حين أن الطعن على الربط يكون من وكيل الدائنين ومن ثم وجب توجيه الإخطار بالربط إليه مما يترتب عليه قطع التقادم فضلاً عن أن الدائن بالخيار بين أن يتقدم بسند دينه وإيداعه قلم كتاب محكمة التفليسة أو إيداعه لدى وكيل الدائنين وكلاهما يقطع التقادم.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 216 من قانون التجارة على أن الحكم بإشهار الإفلاس يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله..... وفي المادة 217 من القانون ذاته على أن "ولا يجوز من تاريخ الحكم المذكور رفع دعوى بخصوص منقولات المفلس أو عقاره ولا إتمام الإجراءات المتعلقة بدعوى من هذا القبيل مرفوعة من قبل ذلك ولا إجراء الطرق التنفيذية على المنقولات أو العقار إلا في وجه وكلاء المداينين" وفي المادة 288 على أن "يجب على المداينين ولو كانوا ممتازين أو أصحاب رهون على عقار أو منقول أو متحصلين على الاختصاص بعقارات المفلس لوفاء ديونهم أن يسلموا من تاريخ الحكم بإشهار الإفلاس سنداتهم إلى المحكمة مع كشف ببيان ما يطلبونه من المبالغ وعلى كاتب المحكمة أن يحرر بذلك قائمة ويعطيهم وصولات بالاستلام"... وفي المادة 289 على أن "إذا لم يسلم المداينون سنداتهم...... أنه يجب عليهم أن يحضروا بأنفسهم عند وكلاء المداينين أو يرسلوا وكلاء عنهم في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ النشر والتعليق والخطابات ويسلموا لوكلاء المداينين سنداتهم مع كشف ببيان المبالغ المطالبين بها إن لم يختاروا تسليم سنداتهم لقلم كتاب المحكمة ويعطيهم وصولات بالاستسلام" وفي المادة 383 من التقنين المدني على أن "ينطق التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى" يدل على أن صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنية من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط مقصوراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي قد يفيد البدء فيها دائنية ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق دائنية فمحظور عليه ممارسته وينوب وكيل الدائنين عنه في الدعاوى التي ترفع على التفليسة أو منها، وللدائن الخيرة في أن يقدم سند دينه إلى قلم كتاب محكمة التفليسة أو لدى وكيل الدائنين ويقوم التقدم بالدين في تفليس مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن مصلحة الضرائب قد أرسلت إخطارين مؤرخين 3 و14/ 1/ 1954 بتقديرات أرباح مورث المطعون ضده وقيمة الضرائب المستحقة عليه في سنوات النزاع إلى وكيل دائني تفليسة مورثهم الذي أدرج هذه المديونية ضمن تقريره المرافق في دعوى الإفلاس فإن هذا الإجراء يقطع التقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن الإخطارين المذكورين غير قاطعين للتقادم وأن التقادم لا ينقطع إلا بتقديم سند الدين إلى قلم كتاب محكمة التفليسة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.