أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 140

جلسة 17 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته، خالد يحيى دراز وسيد عبد الرحيم الشيمي نواب رئيس المحكمة.

(22)
الطعن رقم 160 لسنة 69 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار المال الشائع". حيازة. شيوع. ملكية "الملكية الشائعة".
(1) وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة ويقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع. شرطه. أن لا تكون حيازة الشريك واضع اليد غير مشروعة أو محلاً لعقد ينظمها أو ينظم انتقالها بين الشركاء. علة ذلك.
(2) المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 590 مدني.
(3) شيوع. ملكية "الملكية الشائعة".
المشتري لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: التنازل عن الإيجار". حكم "تسبيبه: ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض.
ثبوت أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار له. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة مرتباً عليها قضاؤه بالإخلاء. النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. غير منتج. لمحكمة النقض استكمال ما قصر في بيانه من أسباب قانونية.
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية. فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليه الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم.
2 - من المقرر أنه يحق للمالك على الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد.
3 - من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع.
4 - إذا كان الطاعنان لا ينازعان في أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل في 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 1 و15/ 16 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً في العقار، وحل محل الطاعن الثاني في الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول في علمه بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 3743 لسنة 1997 مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالأوراق، ذلك أن الطاعن الثاني يستأجرها بموجب عقد مؤرخ 1/ 6/ 1978 إلا أن المستأجر اشترى حصة شائعة في العقار مقدارها قيراط وسبعة أسهم ونصف، وبتاريخ 27/ 2/ 1993 باع هذه الحصة للطاعن الأول وتنازل له عن الشقة محل النزاع، مما يحق له طلب الإخلال للتنازل عن عقد الإيجار، ومحكمة أول درجة بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 2716 لسنة 54 ق الإسكندرية، وبتاريخ 16/ 12/ 1998 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا بأن الطاعن الثاني بعد أن استأجر عين النزاع واشترى من غير المؤجر حصة شائعة في العقار الذي تقع فيه العين، فانقلب من مستأجر إلى شريك يضع اليد على قدر مفرز، ثم باعه إلى الطاعن الأول الذي وضع يده عليه ولا سبيل لانتزاع الشقة منه حتى لو جاوزت نصيبه إلا من خلال القسمة، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وأقام قضاءه على مجرد القول بأن الطاعن الثاني تنازل عن الإيجار للطاعن الأول مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المبدأ الذي قررته هذه المحكمة من أن المالك على الشيوع متى وضع يده على جزء مفرز من العقار فلا سبيل لانتزاعه منه ولو جاوز نصيبه بغير القسمة وإنما يقتصر حق الشركاء على طلب مقابل الانتفاع، لا يعدو أن يكون ترديداً للقواعد العامة التي تحمي الحائز الذي يستند إلى سبب صحيح حين تتوافر في حيازته كافة الشروط القانونية لحماية الحيازة، فلا تسلب الحيازة استناداً إلى مجرد الارتكان إلى أصل الحق، كما تضمن هذا المبدأ بياناً لدعاوى أصل الحق التي يجوز رفعها فحصرها إما في القسمة أو مجرد طلب مقابل الانتفاع عن الجزء الزائد عن النصيب لأن الشريك المشتاع مالك لكل ذرة في المال الشائع، إلا أن كل ذلك مشروط بأن تكون حيازة الشريك المشتاع الذي يضع يده على جزء مفرز حيازة مشروعة جديرة بالحماية. فإن كانت وليدة اغتصاب أو غش أو معيبة بأي عيب تعين إهدارها حماية لحق باقي الشركاء في الحيازة، كما يشترط لإعمال هذا المبدأ ألا تكون حيازة الشريك المشتاع محلاً لعقد ينظمها ولا أن يكون انتقال الحيازة بين الشركاء يدخل في نطاق إعمال هذا العقد وبسببه إذ يتحتم على الشركاء في هذه الحالة إعمال أحكام العقد والالتجاء إلى دعواه ويمتنع عليهم الاحتكام إلى قواعد الحيازة، لأن العقد هو قانون المتعاقدين وشريعتهم. وكان من المقرر أنه يحق للمالك علي الشيوع الحائز للعقار أن يؤجر جزءاً منه للغير سواء أكان من الشركاء المشتاعين أو غيرهم، وتبقى العين المؤجرة في حيازته رغم الإجارة، لأن المستأجر حائز عرضي يحوز لحساب المؤجر، فلا يستطيع أن يجابهه بحيازته وإنما تبقى علاقتهما محكومة بعقد الإيجار، فيلتزم المستأجرين برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة عملاً بالمادة 590 من القانون المدني ولا تبرأ ذمته من هذا الالتزام إلا بهذا الرد. كما أنه من المقرر أنه لا يجوز لمشتري حصة شائعة أن يطلب التسليم مفرزاً لأنه ليس له من الحقوق ما يجاوز سلطة البائع. لما كان ذلك وكان الطاعنان لا ينازعان في أن الطاعن الثاني يستأجر عين النزاع منذ 1/ 6/ 1978 ووضع عليها اليد بهذه الصفة، ثم اشترى بعقد مسجل في 26/ 4/ 1993 حصة شائعة مقدارها 7/ 16 من القيراط من شركاء المؤجر كما أن الطاعن الأول قد اشترى حصة شائعة مقدارها 14/ 16 من القيراط من غير المؤجر ولا المستأجر بالعقد المسجل بتاريخ 30/ 4/ 1995 ثم اشترى من الطاعن الثاني الحصة سالفة الذكر بعقد مسجل بتاريخ 14/ 5/ 1996 وبذلك أصبح الطاعن الأول يمتلك 1 و15/16 من القيراط أي قيراطاً وسبعة أسهم ونصفاً في العقار، وحل محل الطاعن الثاني في الانتفاع بالشقة محل النزاع، ولم ينازع الطاعن الأول في علمه بأن الطاعن الثاني كان مستأجراً لعين النزاع ولا أن ذلك كان أساس وضع يده، فإن لازم ذلك كله أن انتقال حيازة عين النزاع إلى الطاعن الأول كان نتيجة لتنازل الطاعن الثاني عن عقد الإيجار، ويكون الدفاع الذي ساقه الطاعنان لا يستند إلى أساس قانوني سليم، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورتب عليها إخلاء الطاعنين، فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من أسباب قانونية، ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.