أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 199

جلسة 25 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد درويش، عبد النعم دسوقي، أحمد الحسيني وعبد العزيز الطنطاوي نواب رئيس المحكمة.

(32)
الطعن رقم 2062 لسنة 61 القضائية

(1) دعوى "استئناف". رسوم. حكم. تجزئة.
رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في أمر تقدير الرسوم الاستئنافية. الحكم الصادر فيها. ماهيته.
(2، 3) دعوى "نطاق الدعوى" "تقدير قيمة الدعوى".
(2) الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة. الاستثناء. الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل التقدير.
(3) الدعوى غير القابلة للتقدير. هي تلك التي يتعذر تقدير قيمتها. (مثال).
(4) رسوم "الرسم النسبي". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
الدعاوى معلومة القيمة. تقدير رسمها على أساس قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو الأجنبية. صدور الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي. أثره. استحقاق ذات الرسم النسبي على أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة. علة ذلك.
1 - المقرر إنه إذا رفعت الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير.
3 - المقرر أنه لا تعتبر الدعوى غير قابلة للتقدير إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة.
4 - البين من استقراء المواد 1، 3، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له، فإذا ما صدر الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 15 من مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة استصدر الأمرين رقما 867/ 910 لسنة 1989 بتقدير الرسوم المستحقة عن الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة فعارضت فيهما الشركة الطاعنة بتقريرين في قلم كتاب ذات المحكمة، على سند من أن المبلغ الذي صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قدر قلم الكتاب الرسوم المعارض فيها على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليه، في حين يتعين أنه يتم التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى، وبتاريخ 13 من فبراير سنة 1991 قضت محكمة الاستئناف بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما، طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه كان يجب اختصام وزير العدل في المعارضة وإذ لم تطلب محكمة الاستئناف ذلك فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الدعوى قد رفعت أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة في الأمر الصادر من رئيس هذه المحكمة بتقدير الرسوم الاستئنافية فإن الحكم الصادر فيها على هذا النحو لا يعد صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين حتى يستوجب على محكمة الاستئناف اختصام وزير العدل "بصفته" عند نظر هذه المنازعة. ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أن المبلغ الذي صدر به الحكم المستحق عليه الرسوم كان بالدولار الأمريكي وقد قام قلم الكتاب بتقدير الرسوم المعارض فيها على أساس سعر الدولار وقت صدور الحكم المشار إليه، في حين أنه كان يتعين أن يكون التقدير على أساس سعر الدولار وقت رفع الدعوى المبتدأة، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى على خلافه بتأييد أمري التقدير المعارض فيهما فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير. ولا يعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب مما يتعذر تقدير قيمته وكانت المطالبة بمبلغ مقوم بالعملات الأجنبية تبعاً لذلك هي مطالبة بحق معلوم القيمة. وكان يبين من استقراء المواد 1، 3، 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 - المنطبق على الواقع في الدعوى قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - أن رسم الدعاوى معلومة القيمة إنما يقدر على أساس الفئات المبينة بالمادة الأولى وفقاً لقيمتها عند رفعها دون اعتداد بما قد يلحقها من بعد من زيادة أو انخفاض، ويتم تسويته على هذا النحو عند صدور الحكم ولو حصل استئناف له، فإذا ما صدر الحكم الاستئنافي مؤيداً للحكم الابتدائي استحق ذات الرسم النسبي السابق مقدراً على أساس قيمة الحق الذي قضت به محكمة أول درجة باعتباره حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف وتكرر القضاء به من جديد، لما كان ذلك وكان الحكم الطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه بتسوية رسوم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1951 لسنة 105 ق القاهرة المؤيد للحكم الابتدائي الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 7419 لسنة 1982 القاضي بإلزام الطاعنة بأداء مبلغ 136113.61 دولار أمريكي محتسباً سعر الدولار وقت صدور الحكم الاستئنافي بتاريخ 15 من مارس 1989 لا على أساس قيمته وقت رفع الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان من شأن صدور تشريع جديد للرسوم أن يسري بأثر فوري على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل العمل به متى كانت لم تستقر بحكم نهائي وكانت الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قد عدلت بالقانون رقم 7 لسنة 1995 - المعمول به اعتباراً من 8/ 3/ 1995، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 9 (مكرر) في 7 من مارس سنة 1995 - وجرى نصها على النحو الآتي "ويسري رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم مكمل للحكم المستأنف ويستحق عنهما رسم نسبي واحد "فإنه يتعين تطبيق أحكامها أثر نقض الحكم المطعون فيه على الواقع في الدعوى التي لم يستقر بشأنه حكم نهائي فيها، وكان الحكم الاستئنافي المقضي بتسوية رسومه قد صدر مؤيداً للحكم الابتدائي ومن ثم فإنه طبقاً للتعديل الذي لحق الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة سالفة الذكر فإنه لا يستحق عنه رسم جديد تحسباً لعدم ازدواجية الرسوم في المرحلتين عن الحق الواحد، ويتعين تبعاً لذلك إلغاء أمري التقدير المعارض فيهما.