أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 204

جلسة 25 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، د. سعيد فهيم، سعيد فودة ومحمد جمال الدين سليمان نواب رئيس المحكمة.

(33)
الطعن رقم 4713 لسنة 62 القضائية

(1) رسوم "الرسوم القضائية". نقض "إيداع الكفالة". نظام عام. بطلان.
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. إعفاء الشخص من أداء الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
(2) رسوم "الرسوم القضائية". أشخاص اعتبارية. هيئات. نقض "إيداع الكفالة". بطلان.
الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 والقانون 59 لسنة 1979. خلو القانون الصادر بإنشائهما من النص على إعفائهما من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منهما بغير إيداع الكفالة.
(3، 4) حكم "الطعن في الحكم". تجزئة. دعوى "الخصوم في الدعوى". نقض "الخصوم في الطعن".
(3) المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة. بطلان الطعن المرفوع من بعضهم مع صحته بالنسبة للآخرين. لا أثر له على شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين. لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا منضمين إلى زملائهم في طلباتهم. وجوب الأمر باختصامهم في الطعن إن قعدوا عن التدخل. م 218/ 2 مرافعات. علة ذلك.
4 - طلب المطعون ضدهم بتثبيت ملكيتهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل منهم بقدر منها. موضوع غير قابل للتجزئة. عدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث. أثره. وجوب تكليف الطاعن الأول باختصامهما في الطعن.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً. وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها - ومنها الطاعن الثالث - إنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً.
3 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن...." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك الذين قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب... تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث في الطعن مما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 51 لسنة 1985 مدني محكمة الإسكندرية الابتدائية - مأمورية مرسى مطروح - على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأرض المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك إن مورثهم يمتلك قطعة أرض مساحتها 500 فدان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1991 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 626 سنة 47 ق وبتاريخ 20/ 5/ 1992 قضت المحكمة بتاريخ بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للطاعنين الثانية والثالث وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين الثانية والثالث لم يسددا قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليه في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أن أياً منهما غير معفى من أداء الرسوم القضائية لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً. وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من تلك الرسوم المقررة بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على ما سلف بيانه مقصوراً على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وكان البين من القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 1970 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية - الطاعنة الثانية - والقانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء هيئة المجتمعات العمرانية والأجهزة التابعة لها - ومنها الطاعن الثالث - أنهما من الهيئات العامة ولكل منهما شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس إدارتها ولم يضع المشرع نصاً خاصاً بإعفائها من رسوم الدعاوى التي ترفعها فإن كلاً منهما يكون ملزماً بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعلا يكون طعنهما باطلاً. إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها على أنه "إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.... جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." مما مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحاً من بعضهم وباطلاً من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحاً من الأولين على أن يكون لأولئك قضي بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلى زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه - وذلك تغليباً من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله - فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت بطلب تثبيت ملكية المطعون ضدهم للأرض موضوع النزاع على الطاعنين جميعاً دون تخصيص كل من الطاعنين بقدر من هذه المساحة وكان قضاء الحكم قد جرى على هذا النحو فإن هذا الحكم يكون صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة وبالتالي يعتبر الطاعنون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة فلا يحتمل الفصل فيها سوى حل واحد بعينه - وهو ما يوجب على ما سلف بيانه - تكليف الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث في الطعن مما يقتضي إعادة الطعن للمرافعة ليقوم الطاعن الأول باختصام الطاعنين الثانية والثالث كإجراء واجب قبل الفصل في الطعن.