أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1674

جلسة 4 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، محمد طه سنجر، وإبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

(311)
الطعن رقم 1750 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قضاء مستعجل.
الأحكام المستعجلة. حجيتها مؤقتة. لا حجية لها أمام محكمة الموضوع.
(2) إيجار "التزامات المؤجر". حكم "ما يعد قصوراً". قضاء مستعجل.
دعوى المستأجر بإلزام المؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة. تمسك الأخير بانفساخ العقد بمقتضى حكم مستعجل لعدم سداد الأجرة. انطواؤه على دفع بعدم التنفيذ إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. قصور.
1 - الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق.
2 - تمسك الطاعنون أمام محكمة الاستئناف دفعاً للدعوى التي يطالب فيها المطعون ضده الأول بإلزام وارثي المؤجر - الطاعنين الأولين - بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن عقد الإيجار قد انفسخ بمقتضى الحكم المستعجل القاضي بطرد مورثه من العين المؤجرة تبعاً لتحقيق الشرط الصريح الفاسخ لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستعجلة عن المدة من أبريل سنة 1966 حتى آخر مايو سنة 1968 رغم تكليفه بالوفاء وانقضاء المدة المقررة قانوناً وهو دفاع يقوم على توافر موجب انفساخ العقد سند الدعوى بتحقيق الشرط الصريح الفاسخ كما ينطوي على دفع بعدم التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بمقولة أن الطاعنين لم يتمسكوا بفسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة أو بالدفع بعدم التنفيذ يكون قد عابه القصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 15 لسنة 1976 مدني كلي الإسماعيلية ضد للطاعنين والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/ 7/ 1952، وقال شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر مورثه...... شقة النزاع من مورث الطاعنين الأولين المرحوم...... وأنه استمر شاغلاً لها وقائماً بسداد الأجرة بعد وفاة مورثه إلى أن هاجر من المدينة هو وأسرته ومع ذلك فقد احتفظ بمنقولاته في العين المؤجرة وظل يتردد عليها من وقت لآخر حتى فوجئ بالطاعنين الأولين يتعرضان له في الانتفاع بها بالتواطؤ مع باقي الطاعنين ويخلونها من منقولاته ويغلقونها دون وجه حق، وبتاريخ 26/ 6/ 1977 حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 161 لسنة 2 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 27/ 11/ 1977 حكمت محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنان الأولان تحقق الشرط الصريح الفاسخ في حق مورث المطعون ضده الأول في ظروف طبيعية وغير استثنائية ثم حكمت في 12/ 6/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على عدم مطالبتهم بفسخ عقد الإيجار لعدم سداد الأجرة أو دفعهم بعدم التنفيذ في حين أنهم تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مورث المطعون ضده الأول تأخر في سداد الأجرة عن المدة من أبريل سنة 1966 حتى مايو سنة 1968 وأن الشرط الصريح الفاسخ تحقق وقد صدر حكم مستعجل بطرده من العين المؤجرة بسبب ذلك في الدعوى رقم 82 لسنة 1968 مدني مستعجل الإسماعيلية وهو ما ينطوي على التمسك بانفساخ العقد لعدم الوفاء بالأجرة وبعدم التنفيذ.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت الأحكام المستعجلة وقتية لا تمس أصل الحق فلا تحوز حجية أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما انتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة في قضائه الوقتي القائم على مجرد تلمس الظاهر من الأوراق. إلا أنه لما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف دفعا للدعوى التي يطالب فيها المطعون ضده الأول بإلزام وارثي المؤجر - الطاعنين الأولين - بتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة بأن عقد الإيجار قد انفسخ بمقتضى الحكم المستعجل رقم 82 لسنة 1968 مدني مستعجل الإسماعيلية القاضي بطرد مورثه من العين المؤجرة تبعاً لتحقق الشرط الصريح الفاسخ لتخلفه عن الوفاء بالأجرة المستعجلة عن المدة من أبريل سنة 1966 حتى آخر مايو سنة 1968 رغم تكليفه بالوفاء وانقضاء المدة المقررة قانوناً وهو دفاع يقوم على توافر موجب انفساخ العقد سند الدعوى بتحقيق الشرط الصريح الفاسخ، كما ينطوي على دفع بعدم التنفيذ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بتمحيص هذا الدفع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى بمقولة إن الطاعنين لم يتمسكوا بفسخ عقد الإيجار لعدم الوفاء بالأجرة أو بالدفع بعدم التنفيذ، يكون قد عابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.