أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 51 - صـ 215

جلسة 26 من يناير سنة 2000

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي نواب رئيس المحكمة.

(35)
الطعن رقم 408 لسنة 68 القضائية

(1) نقض "إجراءات الطعن: إيداع المذكرات والأوراق"
تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات. الاستثناء. م 267 مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع. أثره. اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون"
(2) تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو مستعجلة بالطرد واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة أبان نظرها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. القضاء بعدم قبول الدعوى لخلوها من التكليف بالوفاء أو بعدم سماعها. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار. علة ذلك.
(3) الحكم الصادر في دعوى الطرد المستعجلة بعدم سماعها لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية. عدم صلاحيته أساسها لتوافر حالة التكرار. استدلال الحكم المطعون فيه من هذا الحكم على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة. خطأ.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى وكافة الآثار المترتبة على قيامها فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط و يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، في حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - إنه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصلح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 5790 لسنة 1995، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 21/ 11/ 1987 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة، وقال بياناً لدعواه، إنه بموجب هذا العقد استأجر منه الطاعن الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 50 جنيه خمسون جنيهاً، وإذ امتنع عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1989 حتى 30/ 4/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 3/ 5/ 1993، كما سبق له أن تأخر في سداد الأجرة من مدة سابقة أقيمت بشأنها الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية التي قضي فيها نهائياً بطرده، دون أن ينفذ الحكم لسداد الأجرة المطالب بها في الأشكال الذي أقيم منه، بما يتحقق معه تكرار امتناعه عن سداد الأجرة، ومن ثم فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده على الطاعن الدعوى رقم 1903 لسنة 1994 أمام نفس المحكمة بطلب إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها له لامتناع الطاعن عن سداد الأجرة عن المدة من 1/ 5/ 1993 حتى 30/ 5/ 1994 رغم تكليفه بالوفاء بها بتاريخ 30/ 5/ 1994، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الأولى للدعوى الثانية، حكمت في الدعوى الأولى بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، وفي الدعوى الثانية بعدم قبولها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 64 لسنة 53 ق الإسكندرية، وبتاريخ 17/ 12/ 1997، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المواد 258، 262، 267 من قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقاً لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل منهم آجالاً لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقاً لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعاً من تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها بعدم إتاحة الفرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليه، فلا يجوز قبول مذكرات أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناءً الترخيص لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة، ويعد ما ورد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق إعلان صحيفة الطعن قانوناً للمطعون ضده بتاريخ 2/ 3/ 1998 وأنه لم يقدم مذكرة بدفاعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 258 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن ما قدمه بتاريخ 4/ 1/ 1999 من مستندات لا يعتبر مطروحاً على هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استند في قضائه بتوافر تكرار تأخره في الوفاء بأجرة العين محل النزاع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية بطرده من العين، في حين أن هذا الحكم قضى بإلغائه في الاستئناف رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، وبعدم سماع الدعوى - لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة - مما لا تتوافر به حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في الامتناع أو التأخير في سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها أما إذا قضى بعدم قبول الدعوى - لتخلف التكليف بالوفاء أو بطلانه - أو بعدم سماعها، فإن مقتضى ذلك زوال إجراءات الدعوى، وكافة الآثار المترتبة على قيامها، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل رفعها وكأنها لم ترفع قط، ولا يصلح الحكم فيها لأن يتخذ أساساً لتوافر حالة التكرار، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على توافر تكرار تأخر الطاعن في سداد أجرة العين محل النزاع من الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 1988 مستعجل الإسكندرية واستئنافها رقم 39 لسنة 1989 مستأنف مستعجل الإسكندرية، في حين أن الثابت من صورة الحكم الأخير - المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الموضوع - أنه قضى بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى بطرد الطاعن وبعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار سندها بالوحدة المحلية المختصة، مما مؤداه أنه لا يصح هذا الحكم لأن يتخذ أساساً للقول بتوافر حالة التكرار في التأخير في سداد الأجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.