أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 31 - صـ 1707

جلسة 10 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، حسن النسر، منير عبد المجيد ومحمد خليل.

(318)
الطعن رقم 935 لسنة 44 القضائية

(1) بطلان. نقض "رفع الطعن"
رفع الطعن بالنقض بطلب أودع قلم كتاب المحكمة. توافرت فيه بيانات صحيفة الطعن. لا بطلان. علة ذلك.
(2) تحكيم. تسجيل. حكم. شهر عقاري.
الدعاوى الواجبة الشهر. بيانها. م 15 ق 114 لسنة 1946 مشارطة التحكيم. لا تعد من قبيل التصرفات أو الدعاوى المذكورة. تسجيل المشارطة. لا أثر له. وجوب الاعتداد بتاريخ تسجيل حكم المحكمين دون تاريخ تسجيل المشارطة.
(3) بطلان. تأمينات عينية "حق الاختصاص". شهر عقاري.
قيد أمر الاختصاص. جوازه في أي وقت بعد صدور الأمر. عدم وجوب إعلان المدين بالأمر قبل قيده.
(4) بطلان. تأمينات عينية "حق الاختصاص". شهر عقاري.
إعلان المدين بأمر الاختصاص يوم صدوره. الغرض منه. م 1091 مدني. إغفال إعلان المدين قبل الأمر. لا بطلان.
1 - إنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا التعديل الذي أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقرير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن فاستحسن المشرع استعمال عبارة "يرفع الطعن بصحيفة تودع" بدلاً من عبارة "يرفع الطعن بتقرير يودع" منعاً لكل لبس، وإذ كانت العبرة بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب طلباً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني في غير محله ولا يقدح في ذلك خلو الطلب من تاريخ إيداعه، لأنه ليس من البيانات التي أوجبتها المادة 253 سالفة الذكر ومن ثم لا يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
2 - نص المادتان 15، 17 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأشير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. لما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط، لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة ونفاذ عقد البيع في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 أي أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان. ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه أن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 في حين أن حكم المحكمين قد سجل، لأن النعي في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج.
3 - تنص المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضي به المادة 1091/ 10 من القانون المدني، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة في أي وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين، دون انتظار الإعلان بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدني، إذ أن مصلحة صاحب حق الاختصاص تقتضي إجراء القيد في أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه في المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله.
4 - المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضيرية - إخطار المدين بما تم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدني إن كان هناك وجه للتظلم إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول اتخذ إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينه المطعون عليه الثاني على أطيان مساحتها 6 ف و21 ط و17 س موضحة الحدود والمعالم بإعلان تنبيه نزع الملكية الحاصل في 15/ 4/ 1967 والمسجل في 2/ 5/ 1967 اقتضاء لدين قدره 476 ج و711 م صدر به الحكم رقم 33 لسنة 40 ق استئناف المنصورة بتاريخ 18/ 1/ 1968 اعترضت الطاعنة - وهي زوجة المدين المطعون عليه الثاني - على قائمة شروط البيع المودعة بتاريخ 3/ 12/ 1967 وقيد الاعتراض برقم 31 لسنة 1968 الزقازيق الابتدائية، وطلبت بطلان إجراءات التنفيذ. وقالت بياناً لاعتراضها: 1 - إن الشهادة المودعة من المطعون عليه الأول غير حقيقية لأن التكليف نقل من اسم المدين. 2 - أن أمر الاختصاص اللاحق لتسجيل مشارطة التحكيم رقم 4115 لسنة 1964 لم يعلن للمدين عملاً بنص المادة 460 من قانون المرافعات مما يبطل إجراءات التنفيذ كما أن هذا الأمر لم يعلن إليها لتطعن عليه بالطرق القانونية. 3 - إن المدين المطعون عليه الثاني لا يملك العقار المنفذ عليه لأنها كانت طرفاً في مشارطة تحكيم سجلت برقم 5998 في 26/ 11/ 1958 في حين أن الأمر الاختصاص تقيد برقم 3115 في 10/ 6/ 1964. وبتاريخ 3/ 4/ 1968 حكمت المحكمة برفض الاعتراض والاستمرار في تنفيذ إجراءات البيع. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 80 لسنة 11 ق استئناف المنصورة، قدم المطعون عليه الثاني مخالصة مؤرخة 9/ 3/ 1969 لإثبات أن المطعون عليه الأول تقاضى الدين المنفذ به وتنازل عن إجراءات التنفيذ. فادعى المطعون عليه الأول تزوير هذه المخالصة، وبتاريخ 10/ 3/ 1970 حكمت المحكمة بندب قسم أبحاث التزييف لأداء المأمورية الموضحة بمنطوق هذا الحكم وإذ قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 6/ 1972 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق هذا الحكم، ثم عادت وحكمت بتاريخ 8/ 4/ 1973 بإعادة المأمورية لقسم أبحاث التزييف والتزوير. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 14/ 11/ 1973 برد وبطلان المخالصة، ثم حكمت بتاريخ 13/ 6/ 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليه الأول دفع ببطلان الطعن لرفعه بطلب بينما كان يتعين أن يرفع بصحيفة تودع قلم الكتاب وأن ذلك الطلب خلا من تاريخ التقرير بالطعن، مما يترتب عليه بطلان الطعن عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أنه وإن كانت المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أن هذا التعديل الذي أدخله المشرع على طريقة رفع الطعن بتقدير حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات وتعليقاً على المادة 253 سالفة الذكر إنما قصد به تيسير الإجراءات وحتى لا يتجشم المحامي مشقة الانتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن فاستحسن المشرع استعمال عبارة "برفع الطعن بصحيفة تودع...." بدلاً من عبارة الطعن بتقرير يودع" منعاً لكل لبس، وإذ كانت العبرة بتوافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن بحيث لا تثريب على الطاعن إن هو أودع قلم الكتاب طلباً توافرت فيه تلك البيانات لأن الغاية من هذا الإجراء تكون قد تحققت الأمر الذي يكون معه الدفع ببطلان الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني في غير محله، ولا يقدح في ذلك خلو الطلب من تاريخ إيداعه، لأنه ليس من البيانات التي أوجبتها المادة 253 سالفة الذكر ومن ثم لا يترتب على إغفاله بطلان الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه ببطلان للخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة الاستئنافية حين أوردت أن حكم المحكمين لم يسجل وأن الذي سجل هو حكم صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 12/ 1955، فقد اختلط عليها الأمر إذا اعتقدت خطأ أن حكم المحكمين هو غير الحكم القضائي بصحة ونفاذ هذا البيع ولو كانت قد فطنت إلى أن هذا الحكم ذاته هو حكم المحكمين لما وقعت في الخطأ، ولما قالت في حكمها إن حكم المحكمين لم يسجل، وأن هذا الخطأ قد جرها إلى خطأ آخر، ذلك قولها إن هذا الحكم لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 وهو تاريخ لاحق لتسجيل الاختصاص، في حين أن مشارطة التحكيم سجلت في 26/ 11/ 1958 برقم 5998 أي بتاريخ سابق على أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية. ويعني ذلك ارتداد التسجيل إلى تاريخ تسجيل المشارطة وبالتالي يكون سابقاً على تسجيل أمر الاختصاص وعلى تنبيه نزع الملكية وتكون الملكية قد خلصت للطاعنة قبل اتخاذ الدائنين إجراءاته فتكون إجراءات نزع الملكية إجراءات باطلة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 15/ 1 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 على أنه "يجب التأثير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر ما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة ونفاذاً كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع. فإذا كان المحرر الأصلي لم يشهر تسجيل تلك الدعاوى. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حسب الأحوال. كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية وتحصيل التأشيرات والتسجيلات المشار إليها بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة" والمادة 17 من هذا القانون على "أنه يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأثير بها. ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما"، يدل على أن المشرع استقصى الدعاوى الواجب شهرها وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذاً وكذلك دعاوى الاستحقاق ودعوى صحة التعاقد وجعل التأثير بهذه الدعاوى أو تسجيلها يكون بعد إعلان صحيفة الدعوى وقيدها بجدول المحكمة ورتب على تسجيل الدعاوى المذكورة أو التأشير بها أن حق المدعي إذا تقرر بحكم يؤشر به طبق القانون فيكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها. ولما كان الثابت أن التحكيم ليس من قبيل الدعاوى التي هي سلطة مخولة لصاحب الحق في الالتجاء إلى القضاء للحصول على تقرير حق له أو لحمايته، كما أن مشارطة التحكيم لا تعد من قبيل صحف التصرفات المنشئة أو الكاشفة لحق عيني عقاري أصلي أو من قبيل صحف الدعاوى وإنما هي مجرد اتفاق على عرض نزاع معين على محكمين والنزول على حكمهم ولا يتضمن مطالبة بالحق أو تكليفاً للخصوم بالحضور أمام هيئة التحكيم، مما مفاده أن مشارطة التحكيم لا تكون من قبيل التصرفات أو الدعاوى الواجب شهرها وفقاً لأحكام المادتين 15، 17 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وإن سجلت أو أشر بها لا يترتب على ذلك أن الحق المدعى به إذا تقرر بحكم المحكم وتأشر به أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل مشارطة التحكيم، لأن هذا الأثر يتعلق بالدعاوى فقط. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي الذي تأيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول مباشر إجراءات التنفيذ قد أشهر حق اختصاصه بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها، وكانت الطاعنة (المعترضة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر من المحكمين بصحة نفاذ عقد البيع في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 أي أن المطعون عليه الأول قيد حق اختصاصه بتاريخ سابق على تسجيل الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المشار إليه ولا عبرة في ذلك بتاريخ تسجيل مشارطة التحكيم على ما سلف البيان. ولا يغير من ذلك قول الحكم المطعون فيه إن حكم المحكمين لم يسجل إلا ضمن أوراق تسجيل عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 12/ 1955 وذلك في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 في حين أن حكم المحكمين قد سجل، لأن النعي في هذا الخصوص بعد أن تبين أن قيد الاختصاص سابق على تسجيل حكم المحكمين يضحى غير منتج.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن قيد المطعون عليه الأول (الدائن) أمر الاختصاص في 10/ 6/ 1964 على العقارات المنفذ عليها وقع باطلاً لعدم إعلان المطعون عليه الثاني (المدين) به في الميعاد القانوني نفاذاً للمادة 1091 من القانون المدني ومن ثم فهو غير ذي أثر على المدين وعلى الغير المشتري منه، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المستأنف وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه من أن الطاعنة ليست ذات مصلحة في الدفع ببطلان إعلان أمر الاختصاص ذلك لأنها تملكت العقار ولها أن تمسك بجميع أوجه البطلان التي يتمسك بها المدين إذ أصبحت خلفاً له في هذه الملكية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 30 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري تنص على أنه إذا كان شهر المحرر بطريق القيد وجب أن يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص قائمة تستمل على بيانات معينة ليس من بينها ما يفيد إعلان المدين أمر الاختصاص في نفس يوم صدوره وفقاً لما تقضي به المادة 1091/ 10 من القانون المدني، مما مفاده أن إجراء القيد يتم كقاعدة عامة في أي وقت بعد صدور الأمر بالاختصاص ما دامت ملكية العقار المتخذ عليه حق الاختصاص للمدين، دون انتظار لإعلان المدين بأمر الاختصاص وفقاً للمادة 1091 من القانون المدني. إذ أن مصلحة صاحب حق الاختصاص تقتضي إجراء القيد في أقرب وقت حتى لا يتقدم عليه في المرتبة من يتوصل إلى قيد حقه قبله، كما أن المقصود من إعلان المدين بأمر الاختصاص في نفس اليوم الذي صدر فيه هو - على ما جاء بمجموعة الأعمال التحضيرية - إخطار المدين بما ثم حتى يتظلم منه وفقاً لنص المادة 1092 من القانون المدني إن كان هناك وجه للتظلم، إذ أن المدين لم يكن حاضراً وقت صدور الأمر بالاختصاص. ومن ثم فالإخطار غير لازم للقيد مما لا يترتب على إغفاله بطلان قيد الاختصاص. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الذي تأيد بالحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "أن الدائن مباشر الإجراءات قد أشهر حق اختصاصه لحق عيني تبعي عقاري بأن قيده في 10/ 6/ 1964 برقم 3115 على العقارات المنفذ عليها، وكانت المعترضة (الطاعنة) قد سجلت عقد شرائها من المدين والحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع عن الأطيان في 15/ 7/ 1964 برقم 3741 وإذن فإن تسجيل الحائز المعترضة لحقها لا يؤثر على الدائن مباشر الإجراءات وهو الذي قيد حق اختصاصه قبل انتقال الملكية إليها" مما مفاده أن الحكم إذ أخذ بهذه الأسباب دون أن يعتد بإعلان المدين كشرط للقيد يكون قد التزم صحيح القانون. ولا يغير من ذلك ما أثارته الطاعنة من أنه ليس صحيحاً ما قالت به محكمة أول درجة المؤيد حكمها بالحكم المطعون فيه من أنه لا مصلحة لها في الدفع ببطلان إعلان أمر الاختصاص، إذ أنها تملكت العقار وصارت خلفاً للمدين، لأن ذلك كان بصدد رد المحكمة على اعتراض الطاعنة من أن إجراءات تنفيذ وقعت باطلة لعدم إعلان أمر الاختصاص وفقاً للمادة 460 من قانون المرافعات القديم والتي توجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند للتنفيذي إلى المدين. ولما كان ذلك، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث القصور في التسبيب، وذلك من وجهين (أولهما) أنها دفعت بأن الادعاء بالتزوير على المخالصة المؤرخة 19/ 3/ 1969 المقدمة من المدين غير مقبول لأنه غير منتج تأسيساً على أنه متى كانت إجراءات نزع الملكية على التي خرجت من ملك المدين باطلة فلا يجدي بحث التخالص عن الدين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع إلا بقوله أنه سبق للمحكمة أن فصلت فيه بندب مكتب الطب الشرعي. (وثانيهما) أن الطبيب الشرعي قرر بأن توقيع الدائن على المخالصة توقيع صحيح ومع ذلك فإن المحكمة الاستئنافية حكمت برد وبطلان المخالصة لأسباب غير سائغة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك أن الدفع الذي أثارته الطاعنة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير كان بعد الحكم بتاريخ 10/ 3/ 1970 بقبول الإدعاء بالتزوير شكلاً وإذ أورد الحكم المطعون فيه في أسبابه "حيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى أن المخالصة منتجة في النزاع بالحكم الصادر في 10/ 3/ 1970 مما لا يجوز مناقشة ما انتهت إليه المحكمة" لا يكون قد شابه قصور في التسبيب ذلك أن هذا الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من عدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج. وهو غير مقبول في وجهه الثاني لعدم بيان الطاعنة مواطن النعي على الأسباب التي خلص فيها الحكم المطعون فيه إلى رد وبطلان السند المطعون فيه بالتزوير الوقوف على صحة ما تتحدى به من أنها أسباب غير سائغة مما يجعل في هذا الخصوص مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.